المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور الحظر والتقييد للأسلحة في الحماية المباشرة للبيئة  
  
1059   11:29 صباحاً   التاريخ: 9/10/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص86-92
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يقصد بالحماية المباشرة للبيئة : هي الأسانيد القانونية الدولية التي تنص بصورة صريحة على حماية البيئة، أثناء النزاعات المسلحة عن طريق حظر استخدام بعض الأسلحة أو تقييد البعض الاخر منها وسوف نقوم بتقسيم هذا الموضوع على فرعين نتناول بالفرع الأول الحماية المباشرة للبيئة في ضوء البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، أما الفرع الثاني يخصص للحماية المباشرة للبيئة في ظل الاتفاقيات الأخرى .

الفرع الأول

الحماية المباشرة بموجب البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977

يمثل البروتوكول الأول في بعض جوانبه ردة الفعل حيال التجاوزات المفرطة للولايات المتحدة الأمريكية، التي حدثت في حرب فيتنام  في عام 1964  والتي كشفت عن أشكال وأنماط جديدة للوسائل القتالية، تمثلت في استخدام وتسخير وسائل التقنية الحديثة في مواجهة حرب الثوار الفيتناميين، الأمر الذي أدى إلى إذكاء الجدل بخصوصها(1).

وقد جاء البروتوكول الاضافي الأول منسجماً مع روح اتفاقيات لاهاي لعام 1907، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 ومكملاً لهما من خلال التأكيد على حظر أو تقييد بعض الوسائل والأساليب التي يمكن أن تستخدم في المنازعات المسلحة(2) . وقد نص البروتوكول الإضافي الأول على حماية البيئة في مواجهة الاسلحة التي تستخدم اثناء النزاعات المسلحة بشكل صريح في مادتين، حيث أشار إليها ولأول مرة ضمن الباب الخاص ( بأساليب ووسائل القتال ) على النحو الآتي (يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد)(3).

أما المعالجة الثانية لمسألة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة فقد وردت ضمن الفصل الثالث، الخاص ( بحماية الأعيان المدنية ) وقد نص على (1- تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان، 2- تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية)(4).

من ملاحظة نص المادتين أعلاه اللتان نصتا على حظر بعض اوجه الاستخدام للأسلحة وتقييده في الأوجه الأخرى  نجد أن البروتوكول الأول قد وضع معياراً لحظر استخدام بعض الاسلحة هو التسبب بالضرر للبيئة أي انه حظر استخدام الاسلحة التي تسبب ضرراً بيئياً، ولكن ماهي مواصفات هذا الضرر الذي بموجبه يمكن عد سلاح ما محظور الاستخدام بموجب أحكام البروتوكول الأول؟

 بالرجوع الى أحكام البروتوكول نجده نص على وجوب توافر شرطين مجتمعين في الضرر البيئي المحظور بموجب أحكامه، وهو أن يكون واسع الانتشار وطويل الأمد، ولكن البروتوكول لم يحدد على وجه الدقة عتبة الضرر الذي يمكن أن يوصف بهذه الأوصاف، وقد عرفت لجنة القانون الدولي الضرر في نطاق جهودها لوضع نصوص لمشاريع المواد بشان المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي بأنه (الضرر المتسبب للأشخاص أو الممتلكات أو البيئة)(5). وذلك دون تحديد معنى كلمة الضرر تحديداً دقيقاً، مما يؤخذ عليهما أيضاً أنهما لم يضعا مقاييس عملية يلتزم بها القائد العسكري أثناء النزاع المسلح، كما أن الفقرة (1) من المادة (55) من البروتوكول  نصت على (تراعى) ولم تحدد معنى المراعاة المتخذة ويبدو أن اتخاذ المراعاة والعناية كمقياس هو اقل شدة من الدمار الذي تقتضيه ضرورات الحرب بشكل ملح، أو يكون ضرورياً بسبب العمليات العسكرية (6).

ومن الجدير بالذكر أن النص على هذه القواعد الخاصة بحظر استخدام الاسلحة وتقييدها في البروتوكول الأول يفرض على الأطراف المتحاربة المراعاة التامة لها، من أجل حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة، مما يرقى بمبدأ حماية البيئة أبان اشتعال الحروب أو النزاعات المسلحة إلى مصاف الالتزام الدولي(7).

الفرع الثاني

الحماية المباشرة للبيئة بموجب الاتفاقيات الأخرى

من الاتفاقيات التي وفرت حماية مباشرة للبيئة،  عن طريق التنظيم القانوني لاستخدام بعض وسائل القتال وهي البيئة, هي اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى لعام 1971، وتستهدف هذه الاتفاقية حظر الاستخدام الحربي أو لأي أغراض عدائية أخرى، لتقنيات تعديل البيئة التي تكون لها آثار واسعة أو دائمة أو خطيرة بوصفها وسيلة تسبب تدميراً أو أضراراً لأية دولة طرف أخرى(8) . كما تهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والثقة بين الأمم، ويبدو ذلك واضحاً بأنه لم يرد في الاتفاقية عبارة (نزاع مسلح) أو كلمة (حرب)، وبدلاً من ذلك استخدمت مصطلح أوسع (أغراض عسكرية  أو أغراض عدائية )(9).

أما عن نطاق حظر الاستخدام فقد ألزمت هذه الاتفاقية الأطراف أن لا تستخدم تقنيات التغيير البيئي ذات الآثار  واسعة الانتشار، أو الطويلة البقاء  أو الشديدة لإغراض عسكرية أو  لأية إغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الإضرار بأية دولة طرف  وألا تساعد أو تشجع أو تحظر أية دولة أخرى أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية على أن تفعل ذلك(10).

 وعرفت الاتفاقية المقصود بتقنيات التغيير في البيئة بأنها (أية تقنية لأحداث تغيير عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية، في ديناميكية الكرة الأرضية، أو تركيبها أو تشكيلها بما في ذلك مجموعات أحيائها المحلية، وغلافها الصخري المائي وغلافها الجوي أو في دينامية الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله(11).

وهناك أنواع مختلفة من التحوير البيئي، كتحوير الغلاف الجوي مثل تشتيت الغيوم وتمزيق طبقة الأوزون، وتحوير المحيطات من خلال تدمير الآبار النفطية في قاع البحار وتحويل الكتل الأرضية ومنظومات المياه المترابطة، كتحفيز الزلازل وتدمير السدود على الأنهار وتحويل مجرى المياه(12) . مثال ذلك قيام القوات الأمريكية في حرب فيتنام باستغلال تفوقها التكنولوجي في إسقاط أمطار صناعية، لإحداث سيول جارفة لقتل وتشريد آلاف الفيتناميين وإتلاف آلاف الأطنان من التربة الزراعية الخصبة (13).

 ولكن هناك تساؤل عن ماهية المعيار الذي اعتمدته الاتفاقية لوصف تقنيات التغيير البيئي بأنها وسائل قتال غير مشروعة قانوناً؟ من مراجعة الاتفاقية نجد أنها لم تشدد في الشروط الواجب توافرها في الضرر البيئي المحرم بموجب أحكامها، عندما اكتفت بتوافر أحد العناصر الثلاثة، وهي : إذا كان شديد الأثر أو واسع النطاق أو طويل الأمد، وذلك على العكس مما يتطلبه البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 عندما اشترط اجتماع الشروط السابقة كلها في الضرر البيئي لقيام المسؤولية الدولية.

ومن أهم مميزات هذه الاتفاقية فيما يخص استخدام الاسلحة، أنها تحظر أي تغيير ذو طبيعية عدائية في البيئة، يمكن أن يسبب خطراً على حياة البشر حتى وأن كان ضمن حالة الدفاع عن النفس، أو مخولاً استناداً إلى مفهوم الأمن الجماعي، وبالتالي فهي تخالف المبدأ العرفي العام المتمثل بالضرورة كما أن مفهوم تقنيات التغيير في البيئة يبدو واسعاَ ويشمل كل القطاعات البيئية وهو يتماشى مع أهمية اتساع أشكال التلاعب بالبيئة (14).

ومن خلال المقارنة بين اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة وبين البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، من حيث حظر استخدام الأسلحة وتقييدها,  نجد أن البروتوكول يحمي البيئة الطبيعية بوصفها ضحية للأعمال العدائية ، بينما تحمي الاتفاقية البيئة الطبيعية من استخدامها كسلاح في النزاعات المسلحة ، كما يحمي البروتوكول البيئة الطبيعية من الأضرار غير المقصودة والعرضية ، بينما تحمي الاتفاقية الضرر البيئة من المتعمد .

ومن الاتفاقيات الأخرى التي حظرت استخدام الأسلحة التي تضر البيئة أثناء النزاعات المسلحة، هي الاتفاقية الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980، إذ نصت ديباجتها على أنه (يحظر استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها، أن تسبب للبيئة الطبيعية أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديد الأثر)

ويمثل البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة لعام 1980 الملحق بهذه الاتفاقية تطوراً مهماً وأساسياً في صدد توفير الحماية للبيئة أبان النزاعات المسلحة، وذلك لتعلقه بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة، تلك الأسلحة التي يترتب على استخدامها آثار ضارة بالبيئة الطبيعية، وعلى وجه الخصوص منها البيئة الريفية بما تشمله من كافة مظاهر الإنتاج الحيواني والزراعي والمناظر الطبيعية الخلابة(15) . إذ نجده نص على أن (يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي هدف للهجوم بأسلحة محرقة، إلا حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو تمويه محاربين أو أهداف عسكرية أخرى، أو حين تكون هي ذاتها أهدافاً عسكرية)(16).

ونعتقد أن الاستثناء الذي ورد على حماية الكساء النباتي من استخدام هذه الأسلحة، هو نقطة ضعف في الحماية الواجب توفرها للغطاء النباتي إذ أن الجيوش تستخدم الغابات في الكثير من المنازعات المسلحة كوسيلة للتخفي أو مركز لإدارة عملياتها العسكرية إضافة إلى الأهمية البالغة له حيث يعتبر عنصر أساسي في سلسلة النظام الغذائي، كذلك لدوره المهم في تنقية الهواء واستقرار درجات الحرارة والتوازن النفسي والاجتماعي للبشر(17).

 

 

وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى خطورة الأسلحة المحرقة على البيئة في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1973، حيث أشار (على الرغم من نقص المعلومات المتاحة عن الآثار الشاملة والبعيدة، للحرائق الواسعة التي وقعت أثناء حرب فيتنام، فإن ما حدث في هذه الحرب من استخدام واسع للأسلحة المحرقة، من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات خطيرة وبعيدة المدى تفوق كافة الميزات العسكرية المبتغاة من وراء استخدام هذه الأسلحة)(18) .

_____________

1- د. رشاد عارف السيد ،  حماية البيئة في المنازعات المسلحة الدولية ، مجلة القانون والاقتصاد ، كلية القانون ، جامعة القاهرة ،ع (62) ، 1992 ، ص21 .

2- رشاد عارف السيد ،  حماية البيئة في المنازعات المسلحة الدولية ، مجلة القانون والاقتصاد ، كلية القانون ، جامعة القاهرة ،ع (62) ، 1992 ، ص21 .

3- الفقرة (3) من المادة (35) من البروتوكول .

4- المادة (55) من البروتوكول .

5- الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم (10)، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخمسين،A/53/10) ) ,2004,ص34 .

6- د. صلاح الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2010 ، ص185 .

7- د. أحمد عبد الونيس، الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة, المجلة المصرية للقانون الدولي, الجمعية المصرية للقانون الدولي, القاهرة, المجلد (52), 1996، ص35 .

8- انطوان بوفييه، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح, دراسات في القانون الدولي الإنساني, اللجنة الدولية للصليب الأحمر, القاهرة, 2000 ، ص196 .

9- ديباجة الاتفاقية

10- المادة (1) من الاتفاقية .

11- المادة (2) من الاتفاقية .

12- د. صلاح عبد الرحمن الحديثي،  النظام القانوني الدولي لحماية البيئة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2010, ص187 .

13- Addressing environmental consequences of war , background paper , Washington , 1998 ,p .4.                                                                                                                    

14-  د. صلاح عبد الرحمن الحديثي , المصدر السابق، ص188 .

15- د. أحمد عبد الونيس، الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة, المجلة المصرية للقانون الدولي, الجمعية المصرية للقانون الدولي, القاهرة, المجلد (52), 1996 ، ص46 .

16- الفقرة (4) من المادة (2) من البروتوكول .

17- علي العطار، الإنسان والبيئة مشكلات وحلول، ط1، دار العلوم العربية، بيروت، 2002، ص94 .

18-Report of the Secretary General (Napalm and the In cendiary weapons and all Aspects of their possible use), U . N . New York , 1973, p. 55 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم