المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حفيف aeolian sound
13-10-2017
Boris Yakovlevich Levin
15-10-2017
القيمة التربوية للطلايق وتأثير الظروف البيئية المحيطة على تعبير الطلايق
2024-10-23
الحلم المتطفل .Tropilaelaps clareae Delf. & Bak
4-7-2021
التقرير الدائري (الحلقة)
20-11-2020
Introduction to Preparation of sample for analysis
13-3-2016


حكم التقية  
  
309   05:26 مساءً   التاريخ: 2024-09-06
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 50
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / التقية /

تنقسم التقية الى الاحكام التكليفية الخمسة ويتضح الحال في ذلك بعد تنقيح حقيقة الحكم في التقية، وهو يحتمل:

أولا: أن يكون من العناوين الرافعة كالضرر والاضطرار والحرج ونحوها كما في لسان عدة من الروايات انها رخصة في ارتكاب ما هو عزيمة .

ثانيا: انه من قبيل وجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب التحفظ والحيطة والاحتياط في ما يهمّ بقاؤه و وجوده و يشير اليه التعبير الوارد في بعض الروايات التقية جنة المؤمن وترس المؤمن وحرز المؤمن سواء بني فيه على الحكم الطريقي او النفسي .

ثالثا: انّه من باب التزاحم- كما ذكره بعض الاعلام- بين حكم العقل- الذي يترك فيما كان واجبا أو يؤتى به فيما كان محرما- و وجوب حفظ معالم الدين و المذهب الحق و النفوس والأموال والاعراض، لا انه حكم في مقابل بقية الاحكام .

رابعا: انّه رجحان حسن العشرة معهم لما فيه من اغراض شرعية متعددة .

خامسا: انّه وجوب في كيفية اقامة الدين وشعائره واركانه ونشره، بحسب دار الهدنة، وغير ذلك من المحتملات التي ستأتي في الامور اللاحقة بحسب اختلاف الابواب والموضوعات، والظاهر ان عنوانها جامع انتزاعي لهذا الموارد، وبحسب اختلاف ادلتها .

فمن ثم يصح تقسيم حكمها التكليفي الى الاقسام الخمسة، فالواجب منها مثل كثير من مواردها مما يترتب على تركها ضرر على المذهب أو النفس او العرض، ولا يخفى ان ذلك بحسب بعض وجوه الحكم فيها المتقدمة وحيث انه حينئذ حكم كبقية الاحكام فيفرض فيه التزاحم مع الاحكام الاخرى، كما لو فرض ان في ترك التقية احياء للحق ورسومه وان ترتب ضرر القتل أو نحوه من الاضرار كما في زيارة الحسين (ع) حيث انه يظهر من الحثّ الاكيد في الروايات المتواترة (1) الصادرة عنهم (عليهم السلام) مع اشتداد التقية حينها كما هو واضح تاريخيا وظاهر في لسانها ومثل صحيحة معاوية بن وهب حيث استأذن على ابي عبدالله (ع) فوجده يناجي ربه وهو يقول- وفيه الدعاء لزوار الحسين (ع)- ... (واصحبهم و اكفهم شرّ كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك او شديد وشر شياطين الجن والإنس ... اللهم ان اعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص الينا، وخلافا منهم على من خالفنا) (2) وغيرها مما صرح فيه بذلك- ويظهر منها أهمية هذه الشعيرة والشعائر التي تعقد لذكرى سيد الشهداء (ع)- ومن ثم افتى جماعة من اعلام العصر (قد هم) بجواز تحمل الضرر فيها، فان رافعية الضرر والتقية من باب واحد على بعض الوجوه المتقدمة- على الحفظ المتوخى من التقية، نظير نفس الجهاد بأقسامه فان اقامة مثل هذه الشعائر مقدمة على حفظ النفس والعرض والمال.

وقد ألفت صاحب الكفاية (3) في بحث العام والخاص الى ان رافعية العناوين الثانوية هي من باب التزاحم الملاكي وان كان في الصورة رافعيتها بالحكومة أو الورود. وعلى ذلك فقد تكون التقية محرمة كما في موارد تعين الجهاد والذبّ عن بيضة الدين ونحوها، وقد تكون مكروهة كما في زيارة الحسين (ع) ونحوها من شعائر ذكراه (ع). و قد تكون راجحة مندوبة كما في موارد عدم ترتب الضرر القريب ولا البعيد على تركها، في موارد العشرة معهم ومع من يتالف للدين، واما المحرمة تشريعا ففي موارد عدم ترتب ضرر على تركها بنحو يمكن تأديها باظهار المتابعة لهم من دون الخلل بحدّ الواجب كما في الصلاة خلفهم مع نية الاقتداء بهم حقيقة وترك القراءة مطلقا، اما المباحة فهي تتصور فيما كانت التقية مجرد رخصة من عزيمة شديدة كما في الكفر و نحوه من الكبائر بناء على عدم رجحان التقية وان الحال حينئذ هو التخيير .

_______________

(1) وقد جمع صاحب الوسائل اكثر تلك الروايات في ابواب المزار من وسائل الشيعة، ج 14، ص 319 .

(2) وسائل الشيعة، ج 14، ص 412، باب 37 من ابواب المزار، ح 7 .

(3) كفاية الاصول، مبحث العام والخاص، ص 224 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.