المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

FLUX DENSITY INSIDE A LONG COIL
10-10-2020
معنى كلمة تمّ‌
20-1-2016
تركيب الكون
16-4-2016
مـفهوم التـمـويـل (The Concept of Finance)
18-1-2023
احصل على حياة خارج العمل
9-2-2022
في الزجاج / خارج الكائن الحي In vitro
27-8-2018


شروط الالتزام بالإعلام قبل التعاقد  
  
309   01:56 صباحاً   التاريخ: 2024-08-22
المؤلف : فرح عباس جاسم الرفاعي
الكتاب أو المصدر : الوقاية من الضرر في العقد
الجزء والصفحة : ص 94-99
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2016 5481
التاريخ: 2-12-2017 11443
التاريخ: 22-5-2016 5018
التاريخ: 13-4-2016 17741

أن الالتزام بالأعلام قبل التعاقد كوسيلة وقائية لا ينهض إلا إذا توافرت به شروط معينة تتمثل في أهمية المعلومات بالنسبة للعاقد، ومشروعية جهل الدائن بحقيقة المعلومات المتصلة بالعقد، وهذا ما سنتطرق له في هذا الموضوع :
أولا: معرفة المدين بالمعلومات ومدى أهميتها بالنسبة لرضاء للدائن
يلزم أن يكون المدين عالما بالبيانات و المعلومات التي يلزمه المشرع بتقديمها للدائن، ولاشك هنا أن العلم المطلوب هنا هو العلم السابق على التعاقد أو على الأقل لحظة إبرام العقد، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بفرض التزام سابق على التعاقد مما يهيئ للطرف الآخر علما نافيًا للجهالة الفاحشة (1) ، للتوقي من أي ضرر قد يلحق بالعقد.
وهنا على البائع تبصير المشتري بكل المعلومات التي تتعلق بالخصائص والأوصاف المادية للشيء المبيع حتى تكون صورته واضحة وصحيحة في ذهن المشتري، بما يمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد عن إرادة متبصرة بمدى ملائمة المبيع لتحقيق احتياجاته (2) ، بحيث إذا قرر التعاقد فإن إرادته تكون كاملة للتنوير (3).
ولقد أكدت على ذلك محكمة النقض الفرنسية على ضرورة توافر شرط العلم والمعرفة لدى المدين بالمعلومات كشرط لازم وضروري لوجود الالتزام بالإعلام قبل التعاقد على عاتقه، حيث أعلنت في واحدة من أحكامها على أن الالتزام بالإعلام الواجب على مختبرات أو معامل الأدوية فيما يتعلق بموانع الاستعمال والآثار الجانبية الخاصة بالأدوية لا يمكن أن يوجد إلا فيما يتعلق بما هو معروف فعلاً لديها من هذه المعلومات لحظة دخول هذه الأدوية بالأسواق، فمنذ هذا التاريخ تكون مختبرات ومعامل الأدوية مسؤلة عن الإخلال الواقع منها بخصوص أدائها لدورها الإعلامي عن هذه المعلومات))(4). لهذا فإن هناك نوعين من البيانات الواجب توافرها للوقاية من الضرر وهما:
1- علم البائع ببيانات والأوصاف المتعلقة بالمبيع
إن معرفة المدين بمضمون المعلومات المتصلة بالعقد تمثل جانبا مهما من جانبي الشرط الأول اللازم لنشأة وميلاد الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في مجال التعامل، فمن غير المقبول أن نلزم أحد الراغبين في التعاقد بإعلام الطرف الآخر عن معلومات هو يجهلها في الأصل (5) .
فيجب على البائعان يكون عالما ببيانات وأوصاف المبيع، ومن ثم إذا كان كلا المتعاقدين جاهلًا بحقيقة المبيع فلا يمكن تحميل أحدهما بالالتزام بالإعلام وبالتالي إذا أراد المشتري التمسك بطلب الإبطال للغلط الجوهري(6).
2- استعلام البائع عن البيانات المتعلقة بالعقد
قد لا يكون البائع في بعض الأحيان عالماً ببيانات ومواصفات المبيع، ولكن من السهل عليه تحصيل ذلك، ومن ثم يقع عليه الالتزام بالاستعلام عن هذه البيانات والمواصفات(7).
فإذا كان المدين بالالتزام بالإعلام شخصا مهنيًا فانه يكون ملتزمًا تجاه دائنه بالاستعلام عن جميع المعلومات التي يريدها هذا الدائن سواء أكانت هذه المعلومات جوهرية أم غير جوهرية، فنية أم غير فنية بسيطة أم معقدة، وذلك على أساس أن المدين يفترض فيه الأصل، إنَّه يحيط علما بكل المعلومات المتصلة بموضوع التعاقد الذي يدخل في نطاق مهنته (8) .
ثانيا: جهل الدائن بحقيقة المبيع جهلًا مشروعًا
يمثل جهل الدائن بالمعلومات المتصلة بموضوع التعاقد المزمع إبرامه الشرط الثاني لنشأة الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ووجوده في محيط التعامل، فلا يكفي لقيام هذا الالتزام علم أحد الراغبين في التعاقد ومعرفته بالمعلومات المتصلة بالعقد ومدى أهميتها للطرف الآخر، بل ينبغي أيضاً الى جانب ذلك أن يكون الطرف الآخر جاهلا بها، حيث إنّه لا ينبغي أن تكون للراغب في التعاقد صفة الدائن بالالتزام قبل التعاقد بشأن معلومات يعرفها أو يمكنه معرفتها عن طريق الاستعلام عنها، فالالتزام بالإعلام قبل التعاقد قصد به وقاية لمعالجة حالات الاختلال الكبير في مستوى الدراية والمعرفة بين الراغبين بالتعاقد بشأن العلم بموضوع التعاقد، ولهذا ينبغي لوجوده أن يحوز أحدهما معلومات هامة لها اتصال بالعقد ويجهلها الآخر، والإحاطة بكل المعلومات الجوهرية المتصلة بموضوع التعاقد ويكون الآخر في مستوى أدنى بحيث يجهل جميع أو معظم هذه المعلومات، ومن ثم فأنه إذا انتفت هذه الفجوة وتوافرت لدى الطرفين معا وسائل العلم ومنافذ المعرفة بالمعلومات المتصلة بالعقد، وتوافرت لدى الطرفيين معًا وسائل العلم ومنافذ المعرفة بالمعلومات المتصلة بالعقد فانه عند ذلك تنتفي الحكمة من فرض هذا الالتزام (9).
فالقاعدة العامة في هذا المجال إنّه لا يجوز للمتعاقد أن يتذرع بالجهل في أي حالة ليلقي على الطرف الآخر الالتزام بالإعلام ويحمله جزاء الإخلال به بل الأصل أن كل متعاقد عليه أن يبذل جهده المعقول للتحري عن البيانات والمعلومات التي تتعلق بالعقد الذي يريد إبرامه، أي عليه الاستعلام عن ذلك، ومع ذلك فان هذا الاستعلام المطلوب من المتعاقد قد تحول من دونه اعتبارات وحالات تجعله مستحيلا إذ يكون جهل المتعاقد بالبيانات جهلًا مشروعًا يسوغ التزام المتعاقد الآخر في هذه الحالات بإعلامه البيانات إلا كان مسؤلا (10).
وقد يثار في هذا الشأن تساؤل فيما إذا كان في إمكان المتضرر أن يستعلم ويتقصى بنفسه عن المعلومات قبل التعاقد، والتي يقدم من خلالها على التعاقد ؟ وحول ما إذا كان تقاعسه عن الاستعلام يفسر على كونه تقصير يتحمل هو تبعته؟
أن الإجابة عن التساؤلات المارة الذكر لابد أن نبين أن هناك استحالة تحول دون أن يستعلم المتعاقد عن المعلومات تبرر جهله المشروع وكذلك الجهل المستند إلى الثقة المشروعة وهذا ما سنبينه في الاعتبارات الآتية:
الاعتبار الأول: الجهل المستند إلى استحالة علم المتعاقد بالمعلومات المطلوبة وهذه الاستحالة قد تكون استحالة موضوعية أو استحالة شخصية(11).
ويقصد بالاستحالة الموضوعية هي: (( الحالات التي يستحيل على المتعاقد أن يعلم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالشئ محل العقد المراد إبرامه والمجال الخصب لهذا التطبيق هو العقود التي تكون محلها إعطاء شيء كعقدي البيع والإيجار)) (12) ، أي العقود التي تكون محلها وموضوعاتها من الأشياء التي تكون في حيازة المتعاقد وتحت سيطرته وهيمنته بالقدر الذي يحجب عن الطرف الآخر سبيل الاستعلام عنها لمعرفة المعلومات الهامة والجوهرية المتصلة بها، أي في العقود التي يلتزم فيها أحد الراغبين في التعاقد وإعطاء شيء في حيازته للطرف الآخر، فيقع على عاتق الأول التزام بالإعطاء في مواجهة الثاني(13).
فوجود محل التعاقد في حيازة أحد الطرفين قد يعوق قيام الآخر بواجبه بالاستعلام عنه(14)، فلا يكون البائع موفيًا بالتزامه بالإعلام، لمجرد قيامه بإخبار المشتري عن الطريقة المثلى لاستعمال الشيء، بل يلزم فضلا عن ذلك، بأن يحيط المشتري بالمخاطر التي قد تترتب عن استعمال الشيء أو على حيازته، و الإحتياطات الكفيلة بالوقاية من هذه المخاطر (15) ؛ لأنه في بعض الأحيان ان طبيعة الشيء محل العقد المرتقب أو الظروف المحيطة بالعقد قد تفرض عليه فضلا عن ذلك ان يقوم بتحذير الطرف الآخر أو يلفت انتباهه إلى احتمال وجود خطورة مادية أو قانونية مرتبة على العقد، وذلك من أجل أن يتمكن الطرف الآخر من اتخاذ الأوضاع الوقائية المناسبة لتفادي مثل تلك الأوضاع الخطرة(16).
ومن التطبيقات على هذا النوع كذلك التي تحول دون علم المتعاقد بالبيانات، كما في عقود الإذعان التي يكون فيها الطرف القوي يحوز أو يحتكر حكماً أو قانوناً للسلع أو الخدمات التي يصبح من الصعب و العسير جداً أن لم يكن مستحيلاً أن يتمكن المتعاقد كطرف ضعيف من معرفة الصفات والمميزات وخصائص السلع والخدمات محل ،التعاقد، فكما هو معروف أن الطرف القوي في هذه العقود هو في وضع يمكنه من فرض شروطه الخاصة، بحيث لا تتيح للطرف الضعيف التعرف على خصائصه وأوصافه أساسية (17)، لكي يتوقى من ضررها.
أما الاستحالة الشخصية فإذا كان في الأصل أن كل من يرغب في التعامل مع الغير على شيء ما من الأشياء عليه أن يستعلم بنفسه عن كل ما يتصل به من المعلومات الجوهرية، وليس له الحق في التقاعس عن أداء واجبه في الاستعلام عن مثل هذه المعلومات، منتظرا من الطرف الآخر أن يبادره يتقدم هذه المعلومات اليه ما دام أنه يملك معرفة هذه المعلومات أو يملك وسائل الاستعلام عنها، بيد أن الأمر يختلف إذا ما حالت دون الراغب في التعاقد ظروف شخصية أو أسباب خاصة تمنع أو تبرر لنا عدم قيامه بالاستعلام عن هذه المعلومات(18).
فتتحقق الاستحالة الشخصية في حالة وجود ظروف شخصية أو أسباب خاصة بالمتعاقد تبرر عدم قيامه بالاستعلام عن البيانات والمعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد المزمع إبرامها، وتجد هذه الإستحالة خير تطبيق لها عندما يكون المقبل على التعاقد عديم الدراية أو قليل الخبرة بموضوع المعاملة (19)، فالشخص البسيط لا يمكنه الإلمام بجميع البيانات والمعلومات الجوهرية في العقود التي تبرمها، وخاصة ما تعلق بالبيانات الفنية الدقيقة لكل عقد (20).
الاعتبار الثاني: الجهل المستند إلى الثقة المشروعة
أن الثقة المشروعة في هذا الصدد، إما بسبب طبيعة العقد أو بسبب صفة أو اعتبار أحد المتعاقدين(21)، إلا إنها غالباً ما تكون بسبب أحد العاقدين حيث إن ذلك هو المجال الخصب لقيام الالتزام بالإعلام والإفصاح بالمعلومات المتعلقة بالعقد حيث لا يوجد تعادل في المراكز العقدية بين الطرفين وخاصة حينما يكون أحد الطرفين محترفاً أو صانعاً أو فنية (22)، فالعقد ليس هو مصدر الالتزام ذاته، ولكنه يعبر عن وجود رابطة ثقة، فعندما أثق بالمتعاقد الآخر، إذن فأنا أتعاقد معه، فالثقة هي الواقعة المولدة للالتزام الجديد حتى ولو لم ينص عليه صراحة في العقد (23).
فالفقه والقضاء قد استقرا على الاعتراف بوجود الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في العقود التي تفرض ثقة خاصة بين أطرافها، والتي تفرضها طبيعة التعاقد مثل عقد الوكالة، والتي ينبغي فيها على كل متعاقد أن يفضي بالمعلومات الجوهرية التي تهمه من تلقاء نفسه، ولا يطالب الآخر بالاستعلام عن مثل هذه المعلومات، نظرًا لما تقتضيه طبيعة هذه العقود من ثقة متبادلة، وأمانة في تقديم المعلومات من جانب أطرافها إلى بعضهم البعض، فهنالك نوع من العقود المستندة إلى صفة أطرافها، أي ما يحدث في محيط التعامل عندما يودع أحد الراغبين في التعاقد ثقته مراعاة الطرف الآخر مراعاة لصفة خاصة به كالوضع المتميز الذي يتمتع به الطرف الأقوى في عقود الإذعان نتيجة لمركزه الاقتصادي القوي وقدرته الفائقة على الإحاطة والإلمام بمضامين العقود التي يبرمها، فقد أضاف التقدم العلمي الذي لحق جوانب حياة التعامل لأصحاب المراكز الاقتصادية قوة جديدة إلى جوار قوتهم الاقتصادية، ألا وهي القوة العلمية التي تكفل لهم الإلمام الشامل والدراية الكافية بكل ما يتصل بموضوعات العقود لتي يبرمونها من معلومات مما ساعد أن يتخذ الإذعان طابعًا مزدوجًا يكون فيه أحد طرفي العقد المزمع إبرامه شخصا طبيعيًا أم اعتباريًا على مستوى عال من المعرفة التامة بالمعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد الى جانب مركزه الاقتصادي المرتفع، في حين الطرف الآخر شخص ذو مكانة ضعيفة من حيث مركزه، وأيضًا في مستوى الدراية بالمعلومات المتصلة بالعقد، لهذا من الطبيعي أن يودع الطرف المذعن ثقته في الطرف الآخر نظرا لما يحظى به الأخير من مقومات العلم والدراية (24)، لذلك بدأ القضاء حديثا يتجه نحو الإقرار بأن للمتعاقد ان يشكو أن من قبوله للتعاقد قد افتقد الأساس، وذلك في مرة يثبت فيها ان المتعاقد الآخر قد خان الثقة التي وضعها فيها المتعاقد الآخر (25) .
________________
1- د. حامد شاکر محمود الطائي، المفاوضات السابقة على التعاقد ( دراسة قانونية مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات صادر، 2016، ص 146.
2- أمل كاظم سعود الالتزام بالتعاون بالعقود، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة النهرين، 2007، ص150.
3- د. فاتن حسين حوى الوجيز في قانون حماية المستهلك ( دراسة في أحكام القانون اللبناني مع الإشارة إلى حماية المستهلك المتعاقد عن بعد إلكترونيا)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص 61.
4- أشار الى ذلك د. خالد جمال أحمد، الالتزام بالأعلام قبل التعاقد دار النهضة العربية القاهرة بلا سنة طبع ، ص277.
5- د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق ، ص277.
6- د. أشرف محمد مصطفى أبو حسين التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل احكام القانون المدني والفقه الاسلامي منشأة المعارف الاسكندرية 2003 ، ص 141.
7- أشرف محمد مصطفى أبو حسين التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل احكام القانون المدني والفقه الاسلامي منشأة المعارف الاسكندرية 2003 ، ص 141.
8- د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص286.
9- د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص 294 وما بعدها.
10- د. محمد صديق محمد عبد الله حسان علي مسلم الالتزام قبل التعاقد بإعلام المستهلك، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد الثامن عشر، العدد الثالث والستين السنة العشرین، 2013، ص228.
11- د.سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص 24.
12- د. سعيد سعد عبد السلام ، مصدر سابق ، ص 24.
13- د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص 301 وما بعدها.
14- د. شوقي محمد صلاح، نظرية الظاهر في القانون المدني، (دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في النظاميين القانونيين المصري والفرنسي)، دار الفكر العربي، القاهرة، 2002، ص148.
15- سماهر منصور عبد الله صوان مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2019، ص82.
16- د. يونس صلاح الدين علي ، العقود التمهيدية (دراسة تحليلية مقارنة ) دار الكتب القانونية دار شتات للنشر والبرمجيات مصر 2010 ، ص 182.
17- ماجستير إسراء خضير مظلوم الشمري، حماية المستهلك في نطاق عقود الإذعان ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، مؤسسة دار الصادق الثقافية ،بابل، العراق، 2019، ص 110 وما بعدها.
18- د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص319 وما بعدها.
19- ماجستير. إسراء خضير مظلوم الشمري، مصدر سابق، ص 111.
20- بن سالم المختار، الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر، 2018 ، ص 41.
21- د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص27.
22- د. أشرف محمد مصطفى أبو حسين التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل احكام القانون المدني والفقه الاسلامي منشأة المعارف الاسكندرية 2003 ، ص139 وما بعدها.
23- د. أحمد عبد التواب محمد بهجت الالتزام بالنصيحة في نطاق التشييد (دراسة قضائية فقهية مقارنة، بين القانون الفرنسي والبلجيكي والمصري)، الطبعة الأولى دار النهضة العربية، 1997، ص223.
24-د. خالد جمال أحمد، مصدر سابق، ص 325 وما بعدها.
25- د. عبد المنعم موسى إبراهيم، حسن النية في العقود ( دراسة مقارنة ) منشورات زين الحقوقية لنبان 2006 ، ص38.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .