المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التمويل الخاص للدعاية الانتخابية في التشريعات المقارنة  
  
401   02:47 صباحاً   التاريخ: 2024-08-15
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 61- 65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

نظرا للدور الكبير والمهم الذي تقوم به الدعاية الانتخابية في توفير وزيادة فرص المرشح أو الكيان السياسي في الفوز في الانتخابات باتساع الدعاية الانتخابية وفاعليتها، وكذلك اتساع الرقعة الجغرافية، التي تنتشر ، وتنشط فيها الدعاية، ولاسيما مع اجواء المنافسة الانتخابية القوية، ومع تطور أساليب الدعاية الانتخابية واستخدامها وسائل الاعلام والقنوات الفضائية، ووسائل البث الاذاعي والتلفزيوني والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتي اسهمت بتطور اساليب الدعاية، وسرعة انتشارها، مما أدى إلى زيادة الاتفاق على الدعاية وهو يعني المزيد من الأموال التي يجب صرفها لتغطية الدعاية الاعلامية سواء كانت من المرشح أم الائتلافات السياسية مما يعني ضرورة توفير المزيد من المال الخاص والبحث عن مصادر تمويل مشروعة من اجل دعم الحملة الانتخابية، وتقويتها بشكل يضمن استمرار الدعاية السياسية إلى يوم الصمت الانتخابي، وبحيث تكون الدعاية الانتخابية قادرة على التصدي للدعاية الانتخابية للخصوم في ميدان المنافسة السياسية الشديدة، ومن أجل بيان أهمية المال الخاص ودورة في الدعاية الانتخابية، يقسم الباحثون في الشأن الانتخابي التمويل الخاص (1) : إلى قسمين:
أولاً: التمويل الخاص المباشر للدعاية الانتخابية.
ثانياً: التمويل الخاص غير المباشر للدعاية الانتخابية.
أولاً: أ - التمويل الخاص المباشر للدعاية الانتخابية:
يقصد بالتمويل الخاص المباشر أن يأخذ المرشحون على عاتقهم مهمة تمويل الجزء الاكبر من
نفقات حملتهم من مالهم الخاص، وبنسبة تصل إلى 80% ، اذ يمدون حملاتهم بالقسم الاكبر من الأموال، معرضين أنفسهم للإفلاس في معظم الأحيان (2) ، بسبب زيادة تكاليف الدعاية الانتخابية وما تتطلبه من لوازم وجهود بشرية مكثفة تحتاج إلى المال من اجل الاستمرار في العمل، وفعالية الحملة الانتخابية لأطول مرحلة ممكنة، ومن ذلك نفقات فريق العمل، ونفقات نشر واعداد الملصقات والبوسترات وعقد الاجتماعات بشكل دوري مع هيئة الناخبين أو الناخبين في الدائرة الانتخابية، وتكاليف إعداد البرامج الانتخابية والتنقل بين الدوائر الانتخابية في حال تعددها ووجود الجمهور الانتخابي في أكثر من منطقة جغرافية مما يتطلب التواصل والتحرك عليهم من أجل توضيح وشرح البرنامج الانتخابي ودعوتهم إلى المشاركة، وحسم قرارهم لصالح المرشح، فضلاً عن ذلك التكاليف المكلفة لوسائل الاعلام المختلفة من المسموعة أو المرئية، فقد تكون الدقيقة الواحدة عبر البث التلفزيوني، لها تأثير أكبر من لقاءات واجتماعات انتخابية عدة للمرشح (3).
رأي المشرع الفرنسي، في التمويل الخاص المباشر للحملات الانتخابية ((بالرغم من تبنيه لفكرة التمويل العام للأحزاب السياسية والمرشحين في حملاتهم الانتخابية، إلا اننا نجده ذهب إلى امكانية، ان يخوض المرشحون المستقلون الانتخابات دون الاستناد على (الأحزاب))، فقد ((سعي المشرع الفرنسي من خلال إصدار قانون الشفافية المالية للحياة السياسية في /3/11/ 1988 وقد انصبت معظم أحكام هذا القانون على توفير علانية شاملة لكل اجزاء نشاط الأحزاب والمرشحين المالي في مجال استخدامها للإعانة السنوية المقدمة من الدولة)) (4).
أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري من التمويل الخاص المباشر من أموال المرشح، فنجد المشرع قد أخذ بالتمويل العام، كما هو الحال مع في الموقف الفرنسي، الا ان ذلك لا يمنع المرشح من الاتفاق على حملته الانتخابية، من موارد أمواله الخاصة المباشرة على الرغم من أن المادة (18) من قانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية رقم (177) لسنة 2005 ، أشارت إلى ان تتبنى الدولة الدعم المالي للمرشح بشرط الحصول على مقعد واحد في انتخابات مجلس الشعب، ومجلس الشورى، فإن ذلك لا يمنع المرشح من الانفاق على حملته الانتخابية من أمواله الخاصة (5).
ثانياً: ب - التمويل الخاص غير المباشر للدعاية الانتخابية في التشريعات المقارنة:
يقصد بالتمويل الخاص غير المباشر للمرشح أن يكون على شكل مبالغ نقدية تقدم للمرشح تسهم في دعم الدعاية الانتخابية، إذ يقوم أنصار المرشح ومحبوه بالتبرع، وكذلك الجمهور الانتخابي والعشيرة التي ينتمي اليها المرشح أو القبيلة في البلدان العربية، ويمكن أن يكون التبرع بمواد عينية كالسيارات التي تنقل مدير الحملة الانتخابية والفريق العامل معه وتوفير بقية مستلزمات الدعاية الانتخابية من ملصقات ومطبوعات ومنشورات، إذ تشكل التبرعات والمنح الداخلية إحدى مصادر التمويل الاساسية في كثير من الدول، ومنها العراق وكما مر علينا أثناء البحث، وذلك بموجب قانون الأحزاب العراقي الحالي، ومما يشهد له الواقع العملي اثناء مرحلة الانتخابات، إذ أن المرشح قبل ان يتخذ قرار ترشيحه يتأكد أولاً، من وجود من يدعمه بالمال (الممول) يستهدف الممول الانتخابي، أستثمار أمواله التي انفقها في الحملة الانتخابية، شأنه في ذلك شأن التاجر، وعلى حد تعبير بعضهم، نحن لا نبيع سلعاً وإنما نبيع رجالاً وقرارات سياسية (6) أي ان دعم مرشح ما ليس مجاناً ومن بدون مقابل بل هو نوع من استثمار المال في سوق المنافسة السياسية مقابل خدمات متبادلة بين الطرفين من اجل ضمان الفوز في الانتخابات والنجاح في الوصول إلى صانع القرار السياسي وهو ما يسعى اليه المتبرع لضمان مصالحه الخاصة، ((وهو الأمر الذي اقتضى تدخل المشرع الامريكي لمواجهة ظاهرة تأثير المال على الانتخابات، باعتبار ان ذلك يمثل عائقاً كبيراً، أمام مسار الديمقراطية، وذلك من خلال الزام الدولة، بدعم وتمويل المرشحين لاسيما في الانتخابات الرئاسية)) (7)، ومن صور العلاقة بين الممول للدعاية الانتخابية والمرشح في امريكا ((يعين الرؤساء من ساعدوهم في الحملة الانتخابية، في وظائف مرموقة ، مكافأة لهم على المساعدات التي قدموها، فالرئيس ترومان عين أفريلى هاريمان وزيراً للتجارة مكافأة له على المساعدات المالية التي قدمها، وساعدت في الحملة الانتخابية للرئيس)) (8) ، ((وأضحت فرنسا احدى الدول الديمقراطية التي يوجد بها تنظيم مالي للحملة الانتخابية، بعد صدور القانون الاساسي والقانون العادي رقم (227) لسنة 1988 المتعلقين بالوضوح المالي للحياة السياسية، وتجيز المادة 3/163 من القانون الاساسي للمرشح ان يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، لكن هذه التبرعات لا يمكن ان تتجاوز مبلغ 20000 فرنك بالنسبة للشخص الطبيعي، و 50000 فرنك بالنسبة للشخص المعنوي))(9).
أما في مصر، فقد ورد في المادة (26) من قانون الانتخابات الرئاسية رقم (174) لسنة 2005 المعدل لكل مرشح ان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية، من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، ومن الحزب الذي رشحه بشرط ان لا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي أثنين في المائة من الحد الأقصى للأنفاق في الحملة الانتخابية (10)، وذهب المشرع المصري أكثر في المعالجة القانونية فقد اشارت المادة (27) من القانون ذاته يحظر على المرشح ان يتلقى مساهمة، أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية، من أي شخص اعتباري ،مصري، أو أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص اجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي(11)، وبذلك يكون المشرع المصري ابعد خطر التدخل الاجنبي في الشأن الانتخابي، والشؤون الداخلية للبلاد، وهو توجه محمود في التشريعات القانونية العربية، علما أن المشرع المصري كان في القرار (( رقم 23 لسنة 1979 المعدل لقانون مجلس الشعب قد استحدث فكرة، التزام الأحزاب السياسية والمرشحين لعضوية بالحد الاقصى لنفقات الدعاية وبناء عليه صدر قرار وزير الداخلية رقم 951 لسنة 1979 جعل الحد الاقصى خمسمائة جنيه، يلتزم به كل مرشح، أو حزب سياسي، ثم ارتفع ذلك المبلغ إلى ألف جنيه بقرار وزير الداخلية رقم 279 لسنة 1984))(12).
___________
1- د. عكاب احمد العبادي، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، ط1، الناشر زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص197.
2- د. وليد كاصد الزيدي الانتخابات العراقية وتمويل الأحزاب السياسية، ط1، الناشر مكتبة السنهوري، بغداد، 2014م، ص 128.
3- د. عكاب احمد العبادي، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، ط 1 ، الناشر زين الحقوقية، بيروت، 2018م، ص198.
4- عكاب احمد العبادي، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، ط 1 ، الناشر زين الحقوقية، بيروت، 2018م ، ص .199
5- عكاب احمد العبادي، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، ط 1 ، الناشر زين الحقوقية، بيروت، 2018م ، ص 199.
6- د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية) بدون طبعة الناشر دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006 م، ص 577
7- د. عادل محمد السيد، الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية بين النص والتطبيق بدون طبعة، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2019 م، ص 230.
8- د. داود البار، مصدر سابق، ص 577
9- المصدر نفسه، ص 582
10- د. عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي، ط1، الناشر مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2018 م، ص 202.
11- د . عكاب احمد محمد، مصدر سابق، ص 202.
12- د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية)، بدون طبعة، الناشر دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006 م، ص 582




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .