المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16642 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حور محب و تعيينه في الوظيفة.
2024-06-26
حور محب في شبابه.
2024-06-26
حور محب على عرش الملك.
2024-06-26
الملك آي.
2024-06-26
احكام المصدود
2024-06-26
احكام المحصور
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احكام صلاة الجمعة  
  
133   11:48 صباحاً   التاريخ: 2024-06-18
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص257 - 263
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

 احكام صلاة الجمعة

 

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 9-10].

خصّ الخطاب بالمؤمنين تشريفا لهم وتعظيما ، ولأنّهم المنتفعون بذلك ، والنّداء الأذان. في المجمع [1] أي إذا أذّن لصلاة الجمعة ، وذلك إذا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة ، وذلك أنّه لم يكن على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) نداء سواه ، ونحو ذلك في الكشاف. واللام للأجل وقيل : للتوقيت ، وحينئذ يلزم عدم اعتبار الأذان قبل وقت الصلاة في ذلك وإن شرع ، وعلى الأوّل يعتبر مع شرعيّته ، أما لا معها فالأظهر لا.

و «من» بيانيّة مفسّرة لإذا وقيل : للصّلاة على توقيت اللام ، وقيل بمعنى في ، وقيل للتبعيض ، ويوم الجمعة يوم الفوج المجموع كقولهم ضحكة للمضحوك منه ، ويوم الجمعة بفتح الميم يوم الوقت الجامع كقولهم ضحكة ولعنة ، والجمعة تثقيل للجمعة ، وقرئ بهنّ جميعا [2].

(فَاسْعَوْا) أي فامضوا [3] وقد قرء به عبد الله بن مسعود ، وروي ذلك عن عليّ (صلوات الله عليه) وعمر بن الخطّاب وأبيّ بن كعب وابن عبّاس ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما صلوات الله) وعن ابن مسعود : لو علمت الإسراع لأسرعت حتّى يقع ردائي من كتفي ، ونحوه عن عمر ، وعن الحسن : ما هو السعي على الاقدام ، وقد نهوا أن يأتوا الصّلاة إلّا وعليهم السكينة والوقار ، ولكن بالقلوب والنيّات ، ويقرب منه ما قيل : إنّه عبّر بالسّعي للمبالغة في الفعل وعدم الترك ، ولا يبعد أن يحمل على نحو ذلك قول قتادة أي امضوا إليها مسرعين غير متثاقلين.

وفي الكشاف : وقيل : المراد بالسعي القصد دون العدو ، والسّعي التصرف في كلّ عمل ، ومنه قوله تعالى {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ } [الصافات: 102] {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى} [النجم: 39-40] فليتأمّل.

والمراد بذكر الله إمّا الصّلاة فكأنّه قال إليها ، إلّا أنّه عبّر عنها بذكر الله تشريفا لها وترغيبا في فعلها ، وقيل : إشارة إلى أنّها ذكر الله وأنّه ينبغي القصد بفعلها أنّها ذكر الله ، أو الخطبة أو هما جميعا والله أعلم.

وظاهر الآية وجوب السعي على جميع المؤمنين ، وما يقال من أنّ فيها إشارة إلى الاختصاص بالأحرار ، لأنّ العبد محجور عليه ، فموضع نظر وتأمّل ، نعم لا ريب في تأييده القول بالعدد الأقل كالخمسة دون السبعة ، وإطلاق تحريم البيع بعد النداء يقتضي حرمته ، وإن لم يكن مانعا من السعي ، إذ قد يمكن الجمع بينهما.

والظّاهر أن لا قائل أيضا بتخصيص المنع بالمانع ، فلا يبعد أن يكون تحريمه نوع تعبّد فلا ينبغي إلحاق سائر العقود به مطلقا من غير نصّ ، لأنّه قياس من غير ظهور علّة جامعة ، مع مخالفته للأصل ، وما دلّ على إباحتها من العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا ، وهو مذهب أكثر أصحابنا ، حتّى لم ينقل فيه خلاف بين المتقدّمين منهم.

وما يقال من أنّ في الآية إيماء إلى العلّة ، وهي موجودة في محلّ النزاع فان قوله سبحانه {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9] جرى مجرى التعليل لما قبله ، الذي من جملته ترك البيع ، ولا شبهة في مشاركة سائر العقود البيع في ذلك ، فيشاركه في التّحريم ، وتخصيص البيع بالذكر لأنّ فعله كان أكثريا لأنّهم كانوا يهبطون من قراهم وبواديهم وينصبّون إلى المصر من كلّ أوب لأجل البيع والشّراء.

أو أنّ ظاهر الآية وجوب السّعي بعد النّداء على الفور ، وإن لم يكن ذلك من نفس الأمر ، لأن الأمر بترك البيع قرينة إرادة المسارعة ، فيكون كلّ ما شأنه أن يكون منافيا له منجرّا إلى التراخي عنه مأمورا بتركه ، فيكون محرّما فموضع نظر لا يخفى.

وقول الشهيد أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، لا يفيد الإطلاق وأمّا ما أشار إليه بقوله لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معناه الأصليّ كان مستفادا من الآية تحريم غيره أيضا فبعيد لأنّه خلاف المعنى الشرعيّ هذا.

وأمّا الانعقاد فعليه أكثر المتأخّرين لعموم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] و {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] وعدم كون النّهي في المعاملات دالا على الفساد ، وأكثر المتقدّمين على عدمه لكون النّهي دالا على الفساد كما قد يشعر به قوله تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275] وقال بعض مشايخنا سلّمهم الله [4] : لا يبعد عدم الانعقاد وإن لم يكن النّهي مطلقا دالا على الفساد ، ليتمّ المطلوب ، والترغيب إلى الصّلاة ، ولأنّ ما يدلّ على انعقاده هو إباحته ، فمع رفعها لا ينعقد ، مؤيّدا بالأصل من عدم الانتقال ، وليس كون العقد الحرام الذي لا يرضى الله به دليلا وموجبا لذلك بظاهر فليتأمّل فيه.

وظاهر التعليق ألا يحرم بمجرّد زوال الشمس [بدون الأذان] وصرّح في المنتهى أنّه مذهب علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم خلافا لمالك وأحمد ، فذهاب الشهيد الثاني في شرح الشرائع إلى ما ذهبا غريب.

وظاهر الأكثر أنّ المراد بالبيع المبايعة ، أي ما يعمّ الشراء ، وهو غير بعيد وربّما فهم ترك التوجّه والعناية به أيضا.

ولو كان أحد المتبايعين ممّن لا يجب عليه الجمعة ، فقيل بالكراهية بالنسبة إليه لعدم مقتضى التحريم ، وقيل بالحرمة أيضا لقوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2] وأيضا لما فهم من الآية عموم ترك البيع قبولا أيضا ، فالخروج منه بمجرّد سقوط وجوب الجمعة عنه بدليل مخصوص به موضع نظر.

(ذلِكُمْ) أي ما أمر به من السعي وترك البيع (خَيْرٌ لَكُمْ) وأنفع عاقبة بل ودينا (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الخير والشر أو كنتم من أهل العلم والتّمييز تعلمون أنّ ذلك خير لكم.

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: 10-11] ثمّ أطلق لهم ما حظّر عليهم بعد قضاء الصّلاة من الانتشار ، وابتغاء الرّبح والنفع من فضل الله ورحمته مع التوصية بإكثار الذكر ، وأن لا يلهيهم شيء من تجارة وغيرها عنه ، لأنّ فلاحهم فيه وفوزهم منوط به.

وفي ذلك إشارة إلى أنّ الطالب لا ينبغي أن يعتمد على سعيه وكدّه ، بل على فضل الله ورحمته وتوفيقه وتيسيره ، طالبا ذلك من الله وروي [5] عن أبى عبد الله (صلوات الله عليه) أنّه قال : الصّلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السّبت.

وروى عمر بن يزيد [6] عن أبى عبد الله (صلوات الله عليه) قال : إنّى لأركب في الحاجة الّتي كفاها الله ما أركب فيها إلّا التماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال ، أما تسمع قول الله عزوجل (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) أرأيت لو أنّ رجلا دخل بيتا وطيّن عليه بابه ثمّ قال رزقي ينزل علىّ ، كان يكون هذا؟ أما إنه أحد الثلاثة الّذين لا يستجاب لهم : أي رجل يدعو على امرأته ، [أن يريحه منها فلا يستجاب له لأن عصمتها بيده لو شاء أن يخلّى سبيلها لخلّا سبيلها] ورجل يكون له الحقّ على آخر فلا يشهد عليه فيجحد فيدعو ، ورجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب حتّى يأكله ثمّ يدعو فلا يستجاب لهم.

وعن ابن عبّاس لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا ، إنّما هو عيادة المرضى ، وحضور الجنائز ، وزيارة أخ في الله ، وذلك في المجمع عن أنس عن النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) وعن الحسن وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير ومكحول طلب العلم وقيل : صلاة التطوع وقيل : واذكروا الله أي على إحسانه واشكروه على نعمه وعلى ما وفّقكم من طاعته وأداء فرضه.

وقيل : المراد بالذكر هنا الفكر كما قال [7] «تفكّر ساعة خير من عبادة سنة» وقيل : معناه اذكروا الله في تجارتكم وأسواقكم ، كما روي عن النّبي (صلى الله عليه واله وسلم) أنه قال «من ذكر الله في سوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه ، كتب له ألف حسنة ، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر» ولا يبعد أن يكون المراد واذكروا الله في الطلب ، فراعوا أوامره ونواهيه ، فلا تطلبوا إلّا ما يحلّ من حيث يحلّ دون ما لا يحلّ ومن حيث لا يحلّ.

{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: 11] روي [8] أنّ دحية بن خليفة الكلبيّ قدم من الشام بتجارة ذات جمعة ورسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) على المنبر يخطب ، وقيل : يصلّي وكان يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه أو كانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق ، فلما اتّفق ذلك قاموا إليه ، فما بقي معه إلّا يسير ، قيل : ثمانية ، وأحد عشر ، واثنا عشر ، وأربعون ، فقال : والذي نفس محمّد بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا.

وعن قتادة : فعلوا ذلك ثلاث مرات في كلّ مقدم عير ونزلت في ذمّ أولئك بأنهم إذا علموا تجارة أو لهوا انصرفوا عنه (صلى الله عليه واله وسلم) «إليها» إلى التجارة ، وإنّما خصّت بردّ الضمير إليها ، لأنها كانت أهم إليهم اكتفاء ، والتقرير إذا رأوا تجارة انفضّوا إليها أو لهوا انفضّوا إليه ، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه.

وكذلك قراءة من قرء «انفضّوا إليه» وقراءة من قرء لهوا أو تجارة انفضّوا إليها ، وقرئ إليهما [9] فالظاهر أنّ منهم من خرج للتجارة ، ومنهم من خرج للهو ، كما قيل.

وقيل : الضمير للتجارة من غير تقدير آخر ، لأنّ المراد إذا رأوا تجارة وعلموها أو لهوا دالّا عليها فظنّوها انفضّوا إليها. وقدّم التجارة أولا للترقّي باللهو ، إذ لا فائدة لهم فيه ، بخلافها فالذمّ على الانصراف أولى وأقوى وأخّرها ثانيا للترقّي بها فان كون ما عند الله من الثواب على سماع الخطبة وحضور الموعظة والصلاة والثبات مع النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) ـ أو من خير الدنيا والآخرة ـ خيرا من التجارة أبلغ من كونه خيرا من اللهو الذي لا فائدة فيه إلّا وهما ولعلّ التفضيل أيضا بناء على وهمهم لينا ومماشاة وتخلّقا معهم.

(وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) فيرزقكم إن لم تتركوا الخطبة والجمعة خيرا ممّا يرزقكم مع الترك ، أو خيرا ممّا ترجون من التجارة ونحوها ، وقيل : أي يرزقكم وإن لم تتركوا الخطبة والجمعة ، و (خَيْرُ الرَّازِقِينَ) من قبيل (أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ) و (أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) إي إن أمكن وجود الرازقين فهو خيرهم ، وقيل الإطلاق على غيره بطريق المجاز ، ولا ريب أنّ الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازقين بطريق المجاز.

 


[1] انظر المجمع ج 5 ص 288 والكشاف ج 4 ص 532.

[2] كذا في الكشاف ج 4 ص 532 وفي روح المعاني ج 28 ص 87 والجمعة بضم الميم وهو الأفصح والأكثر الشائع وبه قرء الجمهور وقرء ابن الزبير وأبو حيوة وابن ابى عبلة وزيد بن على والأعمش بسكونها وروى عن ابى عمرو وهو لغة تميم وجاء فتحها ولم يقرء به ونقل بعضهم الكسر أيضا انتهى.

وانظر أيضا شواذ القرآن لابن خالويه ص 153.

[3] هكذا ترى في المجمع ج 5 ص 288 وفيه أيضا رواية ابن مسعود لو علمت الإسراع إلخ. وترى أحاديث كثيرة في ذلك في الدر المنثور ج 6 ص 219 وفتح القدير ج 5 ص223 وفي روح المعاني ج 28 ص 91 وقرء كثير من الصحابة والتابعين فامضوا وحملت على التفسير بناء على انه لا يراد بالسعي الإسراع في المشي ولم تجعل قرآنا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه.

[4] انظر زبدة البيان ص 116 ط المرتضوي.

[5] كنز العرفان ج 1 ص 171 والمجمع ج 5 ص 289 والوسائل الباب 52 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 85 المسلسل 9705 والفقيه ج 1 ص 273 الرقم 1252 ط النجف ونور الثقلين ج 5 ص 328.

[6] المجمع ج 5 ص 289 ونور الثقلين ج 5 ص 327 ومسالك الافهام ج 1 ص 265 والوسائل الباب 5 من مقدمات التجارة ج 12 ص 16 المسلسل 21893 عن عدة الداعي.

[7] المجمع ج 5 ص 289.

[8] انظر المجمع ج 5 ص 287 والكشاف ج 4 ص 536 والدر المنثور ج 6 ص 220 الى 222 وروح المعاني ج 28 ص 92.

[9] نقله في الكشاف ج 4 ص 537 قال في روح المعاني ص 93 وقرئ إليهما بضمير الاثنين كما في قوله إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما وهو متأول لأنه بعد العطف بأو لكونها لأحد الشيئين لا يثنى الضمير وكذا الخبر والحال والوصف فهي على هذه القراءة بمعنى الواو كما قيل في الآية التي ذكرناها انتهى.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .