أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
2356
التاريخ: 2024-06-11
557
التاريخ: 2024-06-03
761
التاريخ: 28-2-2017
10066
|
لا يشترط في الاقرار شكل معين الا في حال تدوينه بعقد شكلي مقرر قانونا كما هو الحال في الرهن الرسمي والهبة اذا يشترط فيها التسجيل(1).
اما اذا لم يتطلب القانون تسجيله بشكل معلوم فليس للإقرار شكل خاص، ولكن له صور متعددة فهو اما ان يكون لعموم المدعي به او خاصاً يقتصر على جزء منه. ومنه اقرار صريح وضمني، واما ان يكون مكتوبا او بصورة شفوية وهو كدليل على ظهور المقر به وليس سببا لنشوئه ولا لثبوته ابتداءً فلا يخل بصحته عدم ذكر السبب الذي اقر من اجله ويكون صحيحا ونافذا(2). وحكم الاقرار هو ظهور المقر به لإثباته بواسطته ابتداء(3).
______________
1- د. عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ط1، دار الجيل للطباعة، مصر، 1985، ص152؛ جميل الشرقاوي، الاثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، 1983، ص122.
2- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز, التعليق على قانون الاثبات المصري, عالم الكتب القاهرة ، ص230؛ 182. مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص17.
3- د. عبد الكريم زيدان, نظام القضاء في الشريعة الاسلامية, ط1, مطبعة العاني بغداد, 1404هـ/1984م ، ص158
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|