أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2014
1618
التاريخ: 2024-08-26
324
التاريخ: 2023-08-28
1068
التاريخ: 2024-06-05
682
|
أولا: كفر وارتداد المسلم المالك للمصحف:
من أحكام المصحف التي تتعلق بالارتداد فيما اذا ارتد المسلم, وهنا افتى الفقهاء : بانتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام[1].
ثانيا: سـرقة المصحف:
اختلف الفقهاء في وجوب القطع بسـرقة المصحف فمنهم من ذهب الى وجوب القطع اذا كان المصحف يساوي نصابا وهو ما ذهب اليه العلامة[2].
واستدل بعموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وقول النبي (صلى الله عليه واله وسلم): (القطع في ربع دينار)[3] ، أي فيما قيمته ربع دينار ولم يفصل , وبه قال مالك(179هـ)[4], والشافعي(204هـ)[5], واحمد بن حنبل(241هـ)[6].
وخالف في ذلك أبو حنيفة قال: لا قطع في شئ من ذلك [7] .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|