المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تحصيل الضريبة وضماناتها  
  
602   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-05-22
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص202-204
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

على المسجل الخاضع لضريبة المبيعات أداء أو دفع حصيلة الضريبة دورياً للدائرة وفق الاقرار المعد لهذا القانون وحسب مقتضى الحال إذا كانت السلعة (البضاعة) مصنعة محلياً، أما السلع المستوردة فتؤدي الضريبة عنها عند مرحلة الإفراج التخليص الجمركي، ولا يجوز الإفراج عن السلع المستوردة ما لم تسدد الضريبة المستحقة عنها .
ويبلغ المكلف أو أحد شركائه أو لمن يقوم مقامه في إدارة العمل على ضرورة تسديد الضريبة المتوجبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. وإذا لم يدفع خلال هذه المدة فللمدير أن يصدر قراراً بتحصيلها بعد تبليغ المكلف بها وإذا تعذر تبليغه فينشر قرار التحصيل في صحيفة يومية، ويجب أن تدفع خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو نشر قرر التحصيل، وإلا تطبق بحق المكلف أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية. بالإضافة إلى ما جاء أعلاه فهنالك ضمانات أخرى لتحصيل الضريبة فقد وضع المشرع الأردني عدة مواد تعالج أمر عدم دفع الضريبة أو التهرب منها وذلك في المواد من (32 - 41) من قانون رقم 6 لسنة 1994 م .
فقد نصت المادة 32 على فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار في حالة ارتكاب المخالف أياً من الجنح التالية :
أ - التأخير عن تقديم الإقرار ودفع الضريبة خلال المدة المحدودة .
ب - تقديم بيانات غير صحيحة عن المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تتجاوز10% عما ورد بإقراره .
ج - إذا لم يحرر المكلف فاتورة ضريبة ولم يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة.
د- ظهور نقص أو زيادة في السلع المودعة في المناطق الحرة تزيد عن 5% ولا تتجاوز 10% .
هـ - عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل
و - إعاقة موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم .
ز - التشغيل النهائي للمصانع ومعامل إنتاج السلع الخاضعة للضريبة دون إعلام الدائرة ... الخ .
وكذلك عالجت المادة (34) من قانون المبيعات حالات التهرب من الضريبة بعدة فقرات أهمها :
1- بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وأداء الضريبة المستحقة عليها .
2 ـ تقديم مستندات ووثائق مزورة للتهرب من الضريبة .
3- عدم إقرار المكلف عن السلع والخدمات التي استعملها في أغراض غير شخصية بقيمة تزيد عن مائة دينار .
4 - إنقضاء فترة أكثر من ثلاثين يوم على انتهاء المواعيد المحددة التقديم الإقرار
5 - وضع أو استعمال علامات أو أختام مزورة للتهرب من الضريبة
6 - التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة واستعمالها لأغراض غير الذي
إن أعفيت من أجله ... إلخ .
هذه الحالات وغيرها يعاقب عليها المخالف بغرامة جزائية لا تقل عن جميع (200) دينار ولا تزيد عن ألف دينار .
ومن الضمانات الأخرى التي جاء بها قانون المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ما جاء من باب التنفيذ والتي ينظم فيها حالات تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم أو التي تصدر بها قرارات من المدير العام .
نصت الفقرة (أ) من المادة (40) على ضرورة دفع الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، حيث يصدر المدير العام قرارات تحصيل بالغرامات وتبلغ لذوي
العلاقة، وكذلك قرارات الغرامات الأخرى وانتي يتم تحصيلها من قبل المحاكم . كما أعطى المشرع للدائرة حق بيع السلع المتروكة بعد مرور فترة ستة أشهر من تركها، وحق بيع السلع المتنازع عليها والقابلة للتلف وقيد قيمتها أمانة لحين البت بموضوع النزاع (1)
__________
1- لجميع ما سبق انظر المواد من (22) - (40) من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 1994، بفقراتها المختلفة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .