المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الشيخ أسد الله بن عبد الرسول بن الحاج باقر بن محمد بن علي بن محمد
28-9-2020
توجيه البوررة الهيدروجينية Orientation of hydroboration
2-4-2017
Squarefree
28-12-2020
بواعث الثورة عند الحسين (عليه السّلام)
7-5-2019
معنى الحواريون
2024-10-31
اختصاصات الطبيب الشرعي
6-8-2017


آثار شطب العلامة التجارية على عقد الترخيص باستعمالها  
  
719   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-04-21
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص 161-172
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أصبحت لهذا الحق مجالات واسعة في مجال الاستثمار والتجارة، وأصبحت ترد عليه عقود مختلفة منحها المشرع نظامًا خاصًا كعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أو رهنها. ونتيجة لهذا التوسع الكبير وتنوع مصادر الخدمات والسلع، فتح المجال أمام انتهاكات واستغلال غير قانوني لهذا الحق، فاتجه المشرع إلى وضع نصوص قانونية وتشريعات لحمايتها، سواء الحماية المدنية بإزالة الضرر والتعويض الناتج عن الضرر، أو الحماية الجزائية بمعاقبة كل من خالف تلك القواعد واستباح أنظمتها ومن شروط صحة عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كما سنرى لاحقا أن تكون العلامة التجارية مسجلة، الأمر الذي ينبني عليه ترتب بعض الآثار على شطب تسجيل العلامة التجارية موضوع هذا العقد في حال شطبها. وفي بعض الحالات لا يرغب مالك العلامة التجارية بالتنازل عن ملكيته في العلامة، فيقوم بترخيص الحق في العلامة للغير في وضع العلامة على منتجاته أو نشاطه التجاري، فيُعَدُّ الترخيص من صور عقد الإيجار، فله شروط لانعقاده، وصور في شطب العلامة لعدم تجديد عقد الترخيص باستعمالها إن للعلامة التجارية دورًا مهما في الدولة التي تعتمد على مجال التجاري والاقتصادي والوسائل التكنولوجية الحديثة، ويُعد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من أهم الوسائل القانونية في ذلك المجال. (1)
ومفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عند بعض الفقهاء هو: عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية هو العقد الذي بواسطته يوافق صاحب العلامة التجارية على منح الغير الحق في استعمال تلك العلامة استعمالاً كليا أو جزئيا مقابل دفع رسوم للاستغلال، وتعتبر تلك العملية بالنسبة لصاحب العلامة وسيلة لاستثمارها خارج موطنه، فهي تشبه إلى حد بعيد عقد الإيجار (2)..
ولكن هناك رأي آخر من الفقهاء وهو أنه بعيد كل البعد عن عقد الإيجار لأن عقد الإيجار هو تمكين المؤجر المستأجر العين المؤجرة واستعمالها دون مزاحمة الغير، أما عقد الترخيص فهو عقد يسمح لمالك العلامة التجارية أن يستثمرها عن طريق المرخص له، وأن يواصل المالك استعمالها ما لم يكون هناك اتفاق آخر، أي أنه عقد يأذن به مالك العلامة التجارية باستعمال الغير بتلك العلامة إلى جانبه، وذلك للدلالة على منتجات أو سلع من نفس النوع، وبنفس الجودة التي عُرفت بها لدى مالك العلامة الأصلي (3).
ويقصد برخصة استغلال العلامة التجارية ذلك العقد الذي بواسطته يوافق صاحب العلامة على منح الغير حق استعمالها واستغلالها كليا أو جزئيا، وبصورة استئثارية أو بدونها، مقابل دفع رسوم مناسبة لهذا الاستغلال تُسمى بالإتاوات les royalties ، وتعد هذه العملية بالنسبة لصاحب العلامة وسيلة لاستثمارها خارج موطنه (4).
وبما أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي للمرخص له، فمالك العلامة التجارية يختار المرخص له، والذي يساهم (فضلاً عن حسن استغلال واستعمال العلامة التجارية ) في إنجاح وزيادة شهرة العلامة. ويأتي هذا الاختيار بعد عملية دراسة لنشاط طالب الترخيص وقوة استيعابه لنشاط العلامة التجارية، فضلاً عن مدى كفاءة المرخص له على إدارة مثل هذا النشاط. (5)
وحق المرخص له في استعمال واستغلال العلامة التجارية حق شبيه بحق المستأجر، فهو يكتسب حقًّا شخصيًا عند قبول صاحب العلامة أن يخوّله استعمال العلامة. ولا يتمتع المرخص له بحق مباشر على العلامة إذ تبقى ملكًا لمالكها، ومن ثم لا يملك المرخص له إقامة دعوى التقليد ضد مغتصب العلامة إذ يبقى للمالك وحده حق إقامة هذه الدعوى. (6)
وقد نصت اتفاقية تريبس في المادة (21) على التراخيص العقدية للعلامات التجارية، التي تبرم بين مالك العلامة التجارية والمرخص لهم ونصت على أنه يجوز لبلدان الأعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامة التجارية أو التنازل عنها ولم تبين تلك المادة مفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أو إجراءات إبرامه والآثار المترتبة عليه، الأمر الذي جعل هناك نوعا من اللبس في العقد لاستعمال العلامة التجارية.
والبحث في أثر شطب العلامة التجارية على عقد الترخيص باستعمالها يقتضي الوقوف على ما إذا كان من اللازم أن تكون العلامة التجارية مسجلة أم لا لغايات الترخيص باستعمالها. إذ يُفهم مما جاء به جانب من الفقه (7) بأنه من المسلم به أن مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية يجب ألا تزيد على المدة القانونية المقررة لحمايتها، إذ إن عقد الترخيص يرد على علامة تجارية مسجلة، ذلك أن مدة الحماية القانونية البالغة عشر سنوات إنما تكتسبها العلامة التجارية المسجلة دون سواها. ولذلك إذا انتهت هذه المدة ولم يتم تجديدها من قبل مالك العلامة، يترتب على ذلك الحكم بشطبها من السجل، ومن ثم انقضاء عقد الترخيص تبعا لذلك. وذهب رأي اخر (8) إلى أن العلامة التجارية ولكي يستطيع مالكها الترخيص باستعمالها يجب أن تكون مسجلة، مما يترتب عليه أن شطب تسجيلها سيؤدي إلى عدم جواز الترخيص باستعمالها، ومن ثم انقضاء عقد الترخيص الذي تم إبرامه قبل إصدار القرار أو الحكم بشطبها.
وفي رأي آخر (9) إلى أن الترخيص باستعمال علامة تجارية غير مسجلة إنما هو ترخيص باطل لأنه لا بد للترخيص من محل مشروع طبقًا للقواعد العامة، إذ يُعد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية باطلا إذا كانت العلامة التجارية محل العقد المذكور قد تقرر بطلانها ولو بعد انقضاء العقد، كما لو لم تستوف شروطها الموضوعية أو الشكلية المحددة بموجب قانون العلامات التجارية.
وبالرجوع إلى التشريعات واستقراء نص الفقرة (2) من المادة (25) من القانون الأردني، نجد أنه يفيد بأن لمالك العلامة التجارية أن يرخّص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لأي من بضائعه، وأن لمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك، وأن مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية يجب ألا تزيد على المدة المقررة قانونا لحمايتها، وأنه يجوز إيداع هذا العقد لدى المسجل.
فالقانون الأردني نص صراحة في قانون العلامات التجارية المعدل على منح مالك العلامة التجارية صلاحية الترخيص للغير باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه أو بعضها. وكذلك فإن المادة (105) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري توجب التأشير في سجل العلامات التجارية على ترتيب الترخيص بحق الاستعمال والمستفاد من هذه النصوص هو أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إنما يرد على علامة تجارية مسجلة. وأخيرًا فأن المشرع العراقي أعطى في المادة (18) مكررة الحق لمالك العلامة أن يمنح ترخيصا لشخص طبيعي أو أكثر أو لكيان معنوي باستعمال علامته على كل أو بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها.
ويجد الباحث أن المشرع العراقي لم يلزم مالك العلامة (المرخص) بتسجيل عقد الترخيص لدى المسجل، ويقترح الباحث أن يقوم المشرع بإضافة فقرة (3) للمادة (18) مكررة وان تنص على أنه (يجب على المرخّص تأشير عقد الترخيص للعلامة التجارية في سجل المسجل، ويسري ذلك على تجديد عقد الترخيص).
وعلى الرغم من أن عقد الترخيص يرتب حقا شخصيًا للمرخص له على العلامة التجارية، مما يعني أنه لا يستوجب تسجيله في سجل العلامات، إلا أن أهمية عقد الترخيص الاقتصادية وطبيعة الشروط القانونية والفنية الذي يتضمنها عقد الترخيص تحتم وتستوجب أن يكون العقد مكتوبًا ومسجلا للحفاظ على حقوق الطرفين. ويلحظ أن عقود الترخيص تصل قيمها إلى مبالغ طائلة جدًا تبلغ ملايين الدولارات، كما أنه لا يُعقل أن تكون شروط الرقابة التي يفرضها المرخّص للحفاظ على علامته التجارية وغيرها من الشروط الأخرى غير مكتوبة ويتم الاتفاق عليها بشكل رضائي.
ويُعد استعمال العلامة التجارية الهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه المرخص له، بل ويلتزم به فعلا في مواجهة المرخّص، كون الأخير من مصلحته أن يستمر المرخص له في استعمال علامته التجارية، وعليه فإن على المرخص له أن يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على العلامة التجارية موضوع الترخيص، وذلك طبقًا للقواعد العامة في القانون المدني(10). بمعنى أنه على المرخص له بذل العناية اللازمة في استعمال العلامة التجارية كالتزام يقع على عائقه لكي يجنب المرخص شطب علامته، فإذا ما أخل المرخص له بالتزامه هذا، جاز للمرخص الرجوع عليه بالمسؤولية العقدية ومطالبته بأية أضرار لحقت به استنادًا إلى النصوص القانونية سالفة الإشارة.
وقد أيد رأي (11) ذلك وعد أن شطب العلامة التجارية المسجلة نتيجة عدم استعمالها يجيز للمرخص الرجوع على الغير المرخص له باستعمالها بالمسؤولية العقدية والمطالبة بأية أضرار أصابته.
وبهذا الشأن، قضت محكمة باريس الابتدائية (12) بسقوط الحق على العلامة، وذلك في حكمها الصادر في (2007/11/30) بشأن الطعن الذي أبداه صاحب الشأن بسقوط الحق في العلامة، مدعيًا في عريضة طعنه بأن المرخص له باستعمال العلامة لم يقم باستعمالها خلال مدة الخمس سنوات الموجبة لتحقق حق ذوي الشأن في الادعاء بسقوط العلامة، إلا أن مالك العلامة قد قام بالدفع أمام المحكمة بعقد الترخيص باعتباره يقوم مقام الاستعمال وأنه إجراء يماثله، لكن المحكمة قضت بسقوط الحق على العلامة على أن ينسحب أثر هذا السقوط على عقد الترخيص باستعمالها، وعلى مالك العلامة التجارية الرجوع بالحقوق المدنية على المرخص له لإهماله باستعمال العلامة باعتباره التزاما يقع على عاتقه.
ولم نجد في التشريعات المقارنة موضوع الرسالة نصوصا عديدة تخص الترخيص، إذ اكتفت بالنصوص التي تمت الإشارة لها في بداية الموضوع ويقترح الباحث إضافة فقرة (4) للمادة (18) مكررة تنص على ما يأتي: يلتزم المرخص له باستعمال العلامة التجارية المرخصة له استعمالًا فعليًا خلال مدة عقد الترخيص، وخلافا لذلك يتحمل المسؤولية المدنية بالتعويض عما يلحق المرخص من ضرر نتيجة شطب العلامة لعدم الاستعمال).
ومما جاء انفاً، يتبين انه لا يجوز أن يكون عقد الترخيص على علامة مستقبلية لم يتم تسجيلها؛ لأنه يحق لمسجّل العلامات التجارية أن يقبل العلامة أو يرفضها، فإذا تم الرفض تُعَدُّ العلامة كأنها لم تكن. ويذهب رأي في الفقه (13) إلى أنه يترتب على ملكية المرخّص للعلامة التجارية أن يكون ضامنا للمرخص له عدم استحقاق هذه الملكية لأحد آخر ، فضلاً عن أنها ليست مقلدة أو مزورة. وفي حال تبين أنها مستحقة لآخر أو أنها مقلدة أو مزورة، جاز للمرخص له أن يعود على المرخص بدعوى المسؤولية العقدية ومطالبته بفسخ العقد واسترداد ما قام بدفعه من مبالغ مالية كافة، فضلا عن حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة هذا الغش. وهناك رأي في الفقه الفرنسي (14) يقرر صحة شرط الاتفاق على إعفاء المرخص من هذا الضمان إذا كان حسن النية ولا يعلم ببطلان ملكيته للعلامة.
ويؤيد الباحث الآراء السابقة وموقف الفقه الفرنسي من شرط الإعفاء من الضمان في حال أن ثبت حسن نية المرخص. ويلحظ أن القوانين المقارنة لم تنص على أثر شطب العلامة التجارية المسجلة على عقد الترخيص باستعمالها، وفيما سبق بيان لآراء الفقه والدارسين حول هذا الأثر، باعتبار ما توصل إليه رأي (15) من أنه يترتب على شطب العلامة التجارية المسجلة أن ينقضي عقد الترخيص باستعمالها، كون محل هذا العقد، وهو العلامة التجارية، يجب أن تكون مسجلة
ابتداء . والسؤال المطروح هنا هو : هل لسقوط الحق بالعلامة التجارية أثر على عقد الترخيص باستعمالها ؟ بمعنى هل يمكن اعتبار سقوط الحق بملكية العلامة التجارية سببا يؤدي إلى انقضاء عقد الترخيص باستعمالها ؟
إن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يقوم على استغلال واستعمال علامة المرخص التجارية. وفي بعض الأوقات، قد تطرأ ظروف يترتب عليها سقوط حق مالك العلامة التجارية بها، كحالة شطب تسجيل العلامة التجارية في حالة الاعتراض على تسجيلها، وحالة صدور قرار قضائي بانتزاع ملكية العلامة التجارية لصالح الآخر كما في الحق بشطب تسجيل العلامة التجارية نتيجة الادعاء بالأسبقية في استعمالها، أو حالة شطب تسجيل العلامة التجارية كونها من العلامات التي لا يجوز تسجيلها، والعديد من حالات الشطب التي تم بيان حالتها وأسباب شطبها في الفصول والمباحث السابقة. ولما كان من مقتضيات حق الملكية أن المالك هو من يتصرف في ملكه التصرف المطلق عينا ومنفعة واستغلالا، وهو الوحيد الذي يملك التصرف بملكه بجميع التصرفات الجائزة شرعًا، وما الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا من تلك التصرفات التي يقتصر الحق بها على مالك العلامة التجارية؛ لذلك فإن من شأن فقدان الحق بملكية العلامة التجارية انقضاء عقد الترخيص باستعمالها، ولا يملك غير المالك منح الحق باستعمال العلامة التجارية للغير، إذ إن من شأن سقوط الحق بالعلامة جعل تنفيذ المرخّص لالتزاماته مستحيلا. (16)
ومن ثم إذا فقد مالك العلامة التجارية حقه على علامته، جاز للمرخص له الرجوع على المرخص لمطالبته بالتعويض عن عدم ضمانه للانتفاع الهادئ والكامل بالعلامة التجارية. (17) هذا وقد ذهبت محكمة كريتيل الابتدائية الفرنسية (18) في حكمها إلى أن الأثر المترتب على شطب تسجيل العلامة، ومن ثم سقوط حق مالكها عليها، إنما يترتب عليه كذلك سقوط كافة الحقوق المترتبة على الحق في العلامة كأثر تبعي لحكم الشطب. والخلاصة أن شطب العلامة التجارية المسجلة لأي من الأسباب المؤدية إلى شطبها يؤدي إلى انقضاء عقد الترخيص باستعمالها، سواء أكان سبب الشطب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط حق مالك العلامة التجارية أم تلك التي لا تؤدي إلى سقوط مثل هذا الحق، فعقد الترخيص ينقضي وينتهي نتيجة شطب العلامة التجارية المسجلة. ويثار تساؤل هنا وهو في غاية الأهمية ما هو أثر انتقال ملكية العلامة التجارية على عقد الترخيص باستعمالها ؟ وهل يؤدي انتقال ملكية العلامة التجارية إلى انتهاء عقد الترخيص باستعمالها ؟
ذهب رأي (19) إلى أنه يمكن تصور تصرف مالك العلامة التجارية بها أثناء سريان عقد الترخيص باستعمالها، ومن هذا القبيل انتقال ملكية العلامة التجارية للمرخص له، وهي حالة ليس من النادر حصولها في الواقع، إذ إن المرخص له، وبعد قيامه بمجموعة الأعمال التي زادت من أهمية وسمعة وشهرة العلامة أو بعد معرفته بالقوانين الاقتصادية والتجارية لهذه العلامة يسعى لامتلاكها، ففي مثل هذه الحالة فإن عقد الترخيص ينتهي، فالمرخص له حل محل المرخص واجتمعت فيه صفتا المرخّص والمرخص له، إذ ينقضي هنا عقد الترخيص باستعمال العلامة لاتحاد الذمة.
وإذا كان المرخص له قد قام بدفع قيمة ما تم الاتفاق على دفعه بموجب عقد الترخيص مقدما، جاز له الرجوع على المرخّص بما دفعه عن المدة التي لم ينتفع بها باستعمال العلامة، هذا ما لم يكن هناك اتفاق في عقد انتقال ملكية العلامة له على غير ذلك، (20) ولم ينص المشرعون في القوانين موضوع المقارنة على ذلك.
ولكن ماذا لو كان مالك العلامة التجارية الجديد ليس المرخص له باستعمالها ؟
في الواقع، يستلزم الأمر هنا الرجوع إلى عقد الترخيص نفسه لبيان ما إذا كان المرخّص والمرخص له قد اتفقا فيه على مصير هذا العقد، في حال انتقال ملكية العلامة التجارية، أو لم يتفقا، ففي الافتراض الأول يجب إعمال اتفاقهما، كما لو اتفقا على اعتبار عقد الترخيص منتهيا عند انتقال ملكية العلامة للغير .(21)
وقد يرد هذا الاتفاق في عقد الترخيص أو في اتفاق لاحق، وعندها يكون على المرخص له التوقف عن استعمال العلامة التجارية عند انتقال ملكيتها للغير، كما أن لمالك العلامة التجارية الجديد أن يتمسك بما ورد في عقد الترخيص من اتفاق بين المرخّص والمرخص له ابتداء أو في اتفاقهما اللاحق، ولو لم يكن قد ذكر في عقد انتقال الملكية إليه فإن المالك الجديد يستفيد من مثل هذا الشرط الذي اشترطه المرخّص لمصلحته، وما ذلك إلا إعمال لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير . (22)
أما إذا كان اتفاق المرخص والمرخص له على سريان عقد الترخيص في حق المالك الجديد، فلا يكون الأخير ملزمًا بأحكام العقد إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقا على عقد نقل الملكية.(23) من هنا، وكما يرى أحد الباحثين ، (24) تبدو أهمية النص الذي أورده المشرع المصري خصيصا ضمن المواد التي عالجت عقد الترخيص، ففي المادة (96) من القانون المصري ورد النص على أنه: "يُشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه، ولا يكون الترخيص نافذا في حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." وهذا ما لم نجده لدى المشرع العراقي والمشرع الأردني، وعليه نقترح أنه على المشرع العراقي
إيراد نص قانوني في قانون العلامات التجارية مثلما فعل المشرع المصري في المادة (96). ومما تجدر ملاحظته أن الالتزام الرئيس الذي يقع على عاتق المرخّص هو أنه يمكن المرخص له من الانتفاع الهادئ الذي لا يعكر صفوه تعرض منه أو من أي شخص آخر. والمرخص في سبيل ذلك يتعين عليه أن يقوم بتجديد تسجيل العلامة إذا انتهت مدة حمايتها القانونية، وذلك خلال فترة سريان مدة عقد الترخيص، حتى تستمر هذه الحماية لها، ومن ثم تمكين المرخص له من أن يقوم باستعمالها دون منازعة من أحد.
ويشترط أن تتجه إرادة طرفي العقد إلى الاتفاق المسبق لإبرام العقد محددة بنطاق زمني، فإن الالتزام بالتجديد يكون أساسه الاتفاق عليه، ويُقصد بالتجديد إبقاء الرابطة التعاقدية بعد انتهاء مدة العقد، سواء أكان الاتفاق ضمنيًا أم كان الاتفاق صريحًا ولكن يجب التمييز في الاتفاق الضمني بالتجديد بين امتداد العقد وتجديده، إذا قد يؤدي إلى خلط المراكز القانونية، فامتداد العقد هو سحب آثاره إلى ما بعد انقضاء مدة معينة ويبقى بالشروط نفسها، أما التجديد الضمني فهو إصدار عقد جديد يحل محل الاتفاق السابق وإيداع طلب جديد ويكون مستوفيا لجميع شروطه الشكلية. ويترتب علي تجديد عقد الترخيص استغلال العلامة التجارية بمدة جديدة ومحددة، ويبذل المرخص له في فترة العقد العديد من الأعمال والتجهيزات بمبالغ طائلة لتصنيع المنتج التي توضع عليه العلامة التجارية، ولكن لا يحق أن يرفض المرخّص تجديد عقد الترخيص حتى لا يستأثر بجهد المرخص له دون مقابل، بل يجب أن يكون عدم التجديد مبنيا على أسباب مشروعة تبرر إنهاء التجديد، وأن شطب العلامة التجارية لعدم تجديد عقد الترخيص يؤدي إلى إخلال التوازن بين إرادة طرفي العقد لأن انتهاء المدة المتفق عليها ينهي العقد وتجديد عقد الترخيص ينشئ عقدًا جديدًا بمدد جديدة. (25)
إذ يُعد هذا الالتزام المتمثل بتجديد تسجيل العلامة من ضمن التزامات المرخّص بعدم التعرض، فعدم تجديده تسجيل العلامة سوف يترتب عليه أن تصبح العلامة دون حماية مما يؤدي إلى إمكانية التعرض للمرخص له خلال فترة استعماله لها على اعتبار أنه بانتهاء مدة حماية العلامة المحددة قانونا فإنها تصبح دون مالك. وعدّ أنه إذا لم يقم مالك العلامة التجارية المرخّص باستعمالها بتجديد تسجيل علامته إذا انتهت مدة حمايتها، أو تم إبرام عقد الترخيص دون تجديد تسجيل العلامة التجارية، أو أنه أثناء فترة عقد الترخيص انتهت مدة الحماية، أو في حالة اتفاق المرخص والمرخص له على مدة عقد الترخيص وقبل انتهائها شطبت العلامة التجارية لعدم التجديد عُد عقد الترخيص في هذه الحالات باطلا؛ لانعدام محله نتيجة انتهاء مدة حماية العلامة التجارية محل العقد المذكور كما تعتبر صورة لضمان التعرض الذي يلتزم به المرخص في مواجهة المرخص له حالة توقف المرخص عن دفع رسوم تجديد تسجيل العلامة التجارية، إذ يجب هنا على المرخّص إذا ما انتهت مدة حماية العلامة المقررة قانونا أثناء سريان عقد الترخيص أن يبادر إلى دفعها خوفًا من صدور القرار بشطبها، ومن ثم انقضاء عقد الترخيص . (26)
وخالف رأي (27) اعتبار عدم دفع رسوم التجديد لتسجيل العلامة من التزامات المرخص بضمان عدم التعرض، معللا ذلك بأن القانون الأردني نص صراحة على عدم جواز أن تكون مدة عقد الترخيص زائدة على المدة المحددة قانونا لحماية العلامة. ويؤيد الباحث الرأي الذي يعد دفع رسوم التجديد التزاما يقع على عاتق المرخص وعدم قيامه بدفعها يخل بالتزاماته بضمان عدم التعرض، كون هذا الرأي أوضح بأن التزام المرخص بضمان عدم التعرض هذا ينتج في حالة أنه وأثناء سريان مدة عقد الترخيص انتهت الحماية القانونية للعلامة وأصبحت بحاجة إلى تجديد ليستمر المرخص له باستعمالها ونظرا لكون المتعاقدين (المرخص والمرخص )له يقومان بتحديد مدة عقد الترخيص، والعقد شريعة المتعاقدين، ومن ثم حتى يفي المرخّص بالتزامه العقدي وجب عليه دفع رسوم التجديد ليتمكن المرخص له من استعمال العلامة خال المدة المتبقية دون خوف من صدور قرار بشطبها.
وهناك رأي (28) عد أنه من شأن البحث في حسن نية المرخّص الذي لم يقم بتجديد تسجيل العلامة التجارية أو دفع رسومه إعفاءه من المسؤولية إذا ما ثبت حسن النية لديه.
ويخالف الباحث هذا الرأي كون المرخّص مالك العلامة التجارية يعلم بأن الحماية القانونية للعلامة التجارية مؤقتة بعشر سنوات من تسجيلها وليست دائمة وأن عقد الترخيص إنما يرد على علامة تجارية مسجلة، وإذا انتهت مدة الحماية أصبح العقد غير ذي محل، مما يتعين الحكم ببطلانه قبل انتهاء مدته، وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمرخص له. ومما جاء أعلاه، نجد أن المشرع المصري كان أكثر توفيقًا من المشرع العراقي والمشرع الأردني حينما أورد في الفقرة (2) من المادة (95) التي نصت على أنه "لا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع .
ويلتزم المرخص بعدم إنهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية دون مسوغ قانوني، ويتمثل السبب المشروع لإنهاء عقد الترخيص بإساءة المرخص له لسمعة العلامة التجارية والتي تؤثر سلبا على مالك العلامة التجارية ونشاطه التجاري، كما يلتزم المرخص له بعدم رفض تجديد عقد الترخيص دون سبب مشروع، ومبرر ذلك هو أن المرخص له قد أنفق مبالغ طائلة على إنشاء مشروعه وعلى الدعاية والإعلان ورفض المرخّص تجديد عقد الترخيص يؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة بالمرخص له. (29) ولما كان عدم تجديد تسجيل العلامة التجارية التي انتهت مدة حمايتها من شأنه انقضاء عقد الترخيص تبعا له، فإنه ليس بالسبب المشروع، طالما أنه عُد التزاما يقع على عاتق المرخص إذا ما انتهت مدة الحماية خلال سريان عقد الترخيص. في الوقت الذي يرى فيه جانب من الفقه (30) أن التزام المرخّص بعدم إنهاء عقد الترخيص من شأنه تمكين المرخص له من استعمال العلامة التجارية في تحقيق الفائدة من عقد الترخيص، وألا يفاجأ بإنهاء العقد أو عدم تجديده، لا سيما وأن المرخص له قد يتكبد تكاليف ومصاريف دعائية للعلامة والمنتجات التي تحملها، إذ غالبًا ما تقوم الدول النامية بإبرام عقود الترخيص باستعمال العلامات التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية، وهي في سبيل ذلك تقوم بإنفاق مبالغ مالية طائلة وضخمة في سبيل نجاحها في كسب وجذب العملاء واستمرار التعامل معها. وفي المقابل، يكون من حق المرخّص إنهاء عقد الترخيص إذا كان هناك ما يبرر ذلك، كإساءة المرخص له استعمال العلامة أو إهماله لها، أو استعمالها على منتجات تخالف المتفق عليه. وعليه نقترح على المشرع العراقي إضافة مادة تنص على أنه (لا يجوز لمالك العلامة التجارية إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع ويقدم ما يثبت ذلك للمحكمة للبت فيه).
____________
1- د جلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقًا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) دار الجامعة الجديدة - الأزاريطة، السنة 2004 ، ص118.
2- د. فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، ص 342
3- أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2005م، ص118
4- د. فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، ص 252
5- نادر عبد الحليم السلامات، عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الأردني دراسة مقارنة، مطبعة الجامعة الأردنية عمان، السنة 2011، ص 171.
6- د. محمد حسني عباس الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 326
7- د. سميحة القليوبي، الموجز في الملكية الصناعية والتجارية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1968م، ص 539.
8- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص 539
9- د منصور الصرايرة، الترخيص باستعمال العلامة التجارية في القانون الأردني: دراسة مقارنة، دار رند للنشر والتوزيع، الكرك، الأردن، السنة 2004، ص 117.
10- د. منصور الصرايرة، المرجع السابق، ص 190-191. انظر في ذلك نص المادة (1/692) من القانون المدني الأردني والتي نصت على أن "الماجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه، وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي. ويقابلها نص المادة (583) من القانون المدني المصري والتي نصت على ما يلي: 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد 20 - وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفًا." وتقابلها المادة (764) والتي نصت على ما يلي: 1- المأجور أمانة في يد المستأجر -2 واستعمال المستأجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه."
11- شذى احمد عساف ، شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2011 ، ص 241
12- Tribunal de grande instance de Paris Teme chambre, Yéme section, Jugement du 30 novembre 2007
13- طارق زاهي، تسجيل العلامات التجارية والترخيص باستعمالها في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة بير زيت - فلسطين السنة 1999، ص 84
14- د. حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، بدون ناشر، القاهرة، السنة 1993، ص 128 .
انظر أيضًا: كنعان الأحمر الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية لأغراض عقود الترخيص والامتياز، مصدر سابق، ص 17.
15- شذى أحمد عساف، مرجع سابق، ص 243
16- نادر عبد الحليم السلامات، عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الأردني دراسة مقارنة، مطبعة الجامعة الأردنية عمان، السنة 2011، ص 176
17- د. ياسين محمد الجبوري ، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول مصادر الحقوق الشخصية، دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان، السنة 2008، ص 426
18- T.G.I de Créteil, 'ère chambre, mars Y., JCP, no T, Y...
19- نادر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق، ص168
20- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار والعارية، ج 6 ، مجلد 1 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، السنة 1986، ص 812.
21- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار والعارية، ج 6 ، مجلد 1 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، السنة 1986، ص 812
22- نادر عبد الحليم السلامات مرجع : سابق، ص 169
23- د. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 812.
24- نادر عبد الحليم السلامات مرجع سابق، ص 169.
25- بلمهدي كريم وتودرت أمزيان عقد ترخيص إيجار العلامات التجارية رسالة ماجستير في قانون الأعمال جامعة موود ،معمري، 2019م، ص 57.
26- د منصور الصرايرة، الترخيص باستعمال العلامة التجارية في القانون الأردني: دراسة مقارنة، دار رند للنشر والتوزيع، الكرك، الأردن، السنة 2004 ، ص 122
27- شذى أحمد عساف، مرجع سابق، ص 243.
28- د. نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية والفكرية ، الملكية الصاناعية دراسة مقارنة في القوانين الاردني والاماراتي والفرنسي دار وائل للنشر ط 2 السنة 2010 ، ص 332
29- د. فرحة زراوي صالح مرجع سابق، ص 253.
30- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص 541.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .