المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
موضوع الإعجاز
2024-05-03
سبب نشؤ علم الإعجاز
2024-05-03
الهيكل العظمي للدجاج
2024-05-03
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية  
  
189   02:00 صباحاً   التاريخ: 2024-04-20
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص148-153
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

حتى يستطيع صاحب العلامة التجارية المسجلة أن يحافظ على حقوقه في تلك العلامة، عليه أن يقوم باستعمالها كي يجنب نفسه الحكم بشطبها والذي يترتب عليه سقوط حق مالكها عليها كجزاء على عدم الاستعمال. وسقوط الحق في العلامة التجارية لا يقع فقط لعدم الاستعمال، فهناك أسباب أخرى تؤدي إلى سقوط الحق في العلامة وبشكل نهائي.
واكتساب الحق في تسجيل العلامة التجارية تبعًا لنص المادة (15) من قانون العلامات العراقي والأثر الذي يترتب على تسجيل العلامة في سجل العلامات هما عد ملكية العلامة لمالكها الذي استوفي شروط صحة التسجيل، فقد نصت المادة على أنه: "يُعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة إثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية."
وبناءً على ذلك، يتم تسليم المالك شهادة التسجيل التي تؤكد الملكية، فتعود الملكية للأسبق في التسجيل وليس الأسبق في الاستعمال ، فأساس الملكية هو التسجيل وليس الاستعمال، (1) ويُعد هذا التسجيل قرينة قانونية على ملكية العلامة.
وبشكل عام، يترتب على شطب العلامة التجارية انقضاء الحق في ملكيتها، غير أنه ينبغي أن نميز بين الحالات التي تشطب فيها العلامة مع احتفاظ مالكها بحقه بإعادة تسجيلها والحالات التي تشطب فيها العلامة ولا يكون لمالكها الحق في إعادة التسجيل فبموجب نص المادة (22) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي (ويجب ذكر القوانين المقارنة)، "لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ شطبها"، وهذا يعني أنه متى ما كانت العلامة التجارية صحيحة تكون الأولوية في تسجيلها لمالكها السابق خلال مدة السنة المشار لها طالما أنها كانت علامة تجارية مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونًا. أما إذا شطبت العلامة لعدم توافر الشروط القانونية، فلا يجوز لا لمالكها ولا لغيره تسجيلها مجددًا، سواء خلال مدة السنة أو بعدها، إلا إذا استوفت أو استكملت شروطها القانونية وعلى هذا الأساس، فإن الحالات التي يجوز فيها للمالك إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها تتمثل بالآتي:
أولا - شطب العلامة التجارية في حال التنازل الصريح عنها
ثانيا - شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
ثالثا - شطب العلامة التجارية لعدم التجديد
أما الحالات الأخرى للشطب فلا يجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية مجددًا إلا إذا استوفت شروطها القانونية كما ذكرنا سابقا.
وفيما يتعلق بأثر هذا الشطب على حق الملكية، فالسؤال المطروح هنا: ما هو أثر شطب العلامة التجارية على الحق في ملكيتها؟ ذهب رأي (2) إلى أنه إذا ما تم شطب العلامة التجارية من سجل العلامات التجارية لأي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى شطبها، فإن الأثر الذي يترتب على ذلك هو فقدان تلك العلامة لأهم حماية قانونية تتمتع بها ألا وهي الحماية الجزائية، فضلاً عن انتهاء حق الاستئثار بها من قبل مالكها إذ تدخل في الدومين العام وتصبح مالا مباحًا بعد أن كانت مالا مملوكًا خاصا. كما اعتبر رأي آخر (3) أنه يجب التفريق بين زوال تسجيل علامة وانقضاء ملكيتها، وأن زوال التسجيل يعني انتهاء المفاعيل القانونية التي يرتبها القانون على هذا التسجيل، وطالما أن الملكية تستند إلى الاستعمال وليس إلى التسجيل بحد ذاته فإن زوال التسجيل لا يعني انقضاء الملكية بشكل آلي .
ويرى جانب من الفقه (4) أن حق الملكية على العلامة التجارية هو حق دائم، وهو في ذلك يختلف عن حق المخترع على اختراعاته، أو المؤلف على مؤلفاته، ويتحدد حق هؤلاء بمدة معينة ينص عليها في القانون. ومع أن قانون العلامات التجارية قد حدد مدة حمايتها بعشر سنوات، فلا شأن لهذه الأحكام بملكية العلامة فهي قاصرة على الحماية التي يقررها القانون للعلامات المسجلة. وملكية العلامة لا تكتسب بإجراء التسجيل، ولا تفقد هذه الملكية بعدم إجرائه، فإذا لم يجدد صاحب العلامة التجارية التسجيل بعد انتهاء مدة الحماية المقررة، فإنما يترتب على ذلك فقده للحماية الجزائية ولكنه لا يفقد ملكية العلامة، إذ تُعد العلامة هنا في حكم من لم يختر التسجيل لعلامته أصلا، ويبقى مالكا لها، ويستطيع أن يدافع عن حقوقه وأن يحميها بدعوى المنافسة غير المشروعة، ما لم يقم الغير بتسجيلها واستعمالها خمس سنوات، بمعنى أن التسجيل مضافا إليه الاستعمال الهادئ المستمر الظاهر لمدة خمس سنوات ينشئ ملكية جديدة على العلامة لمن قام بتسجيلها، ويقطع دابر كل منازعة بشأن هذه الملكية.
ومما تجدر ملاحظته بالنسبة لشطب العلامة التجارية لعدم تجديدها أن القانون الأردني نص على أن العلامة التجارية تعد مشطوبة بحكم القانون إذا لم يطلب مالكها تجديدها لو انتهت مدة حمايتها البالغة عشر سنوات فضلاً عن انتهاء مدة السنة الإضافية. وفي القانون المصري، أعطيت الصلاحية لمصلحة التسجيل التجاري بشطب تسجيل العلامة إذا انتهت مدة حمايتها البالغة عشر سنوات فضلاً عن مدة الستة شهور الإضافية. وجاء القانون العراقي مطابقا لما أورده المشرع المصري في مدة الحماية والمدة الإضافية بعد انتهاء مدة الحماية.
ويؤيد الباحث الآراء التي تحدثت عن أن ملكية العلامة التجارية لا تنقضي بالشطب لعدم التجديد، إذ إن قانون العلامات التجارية الأردني عندما نص في المادة (21) منه على حق الغير بطلب تسجيل العلامة التجارية التي عُدّت مشطوبة حكمًا من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها، وذلك بعد انقضاء سنة أخرى، فإن المستفاد من هذا الحكم هو أن المشرع الأردني قد عدّ أن ملكية العلامة التجارية تنقضي وفقًا لهذا السبب، حيث خالف هذا الرأي التوجه القانوني هذا مستندا إلى أنه ما دام التسجيل ابتداء أمر اختياري والقانون ذاته قد أخذ بهذا المبدأ فلا يُعقل أن يعاقب شخص سلك طريق التسجيل لعلامته التجارية بأن تنقضي ملكيته عليها نتيجة شطبها لعدم التجديد.
لكن بالمقابل، يرى الباحث أن المشرع المصري والمشرع العراقي أجازا في هذه الحالة صدور قرار إداري من مصلحة التسجيل التجاري أو مسجّل العلامات التجارية بشطب العلامة التجارية لعدم تجديد تسجيلها بعد انتهاء مدة حمايتها البالغة عشر سنوات، والمدة الإضافية البالغة (6) شهور وفقًا للمادة (90) من القانون المصري والمادة (20) من القانون العراقي .
وأضاف المشرع المصري في المادة (92) بأن تسجيلها يعاد من قبل صاحب العلامة دون غيره، أذ نصت المادة على ما يأتي: "... يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
ونقترح على المشرع العراقي إضافة هذه المادة على قانون العلامات العراقي. وفضلا عما تقدم، فمن المعروف أنه من خصائص حق الملكية للعلامة التجارية أنه حق دائم فلا يزول هذا الحق عن صاحب العلامة مهما طال أمد عدم الاستعمال، إذ يجب المحافظة على ملكيته على علامته التجارية. ومع كل ذلك، فقد ثار خلاف كبير في الفقه المصري تحديدًا وفي غيره من الفقه حول هذا الموضوع، حيث جاءت آراء بعض الفقهاء ما بين مؤيد ومعارض في اعتبار عدم الاستعمال بذاته سببًا في انقضاء الحق في ملكية العلامة التجارية. فإذا كان مقصود مالكها من عدم استعماله للعلامة رغبته في أن يتنازل ويتخلى عنها عندها وجب اعتبارها من الأموال المباحة بناءً على هذا التنازل الضمني، وليس على أساس عدم الاستعمال، فشطب التسجيل المترتب على عدم استعمال العلامة التجارية لا يعني زوال حق الملكية على العلامة فلا يزال هذا الحق قائمًا ولا تزال العلامة محلا للحماية المدنية بدعوى المنافسة غير المشروعة، وإن كانت قد فقدت بسبب شطب التسجيل الحماية الجنائية. (5)
إذ عد جانب من الفقه (6) أنه لاعتبار عدم الاستعمال للعلامة التجارية صورة من صور الترك وبه تنقضي ملكية العلامة يجب التفرقة بين العلامة المسجلة والعلامة غير المسجلة؛ ففي حالة العلامة المسجلة، لا تنقضي ملكيتها بسبب عدم الاستعمال، أما في حالة العلامة غير المسجلة، ولما كانت ملكيتها تنشأ وليدة الاستعمال، كما أن الاستعمال هو سند ملكية هذه العلامة، فإن الحق عليها ينقضي نتيجة عدم الاستعمال متى كان مقرونا بنية الترك، وتزول الملكية بزوال مصدرها. وإذا شطب تسجيل العلامة التجارية بحكم قضائي انقضت عندها ملكية العلامة التجارية نتيجة الترك المؤسس على عدم الاستعمال.
ولا يصح القول بأن شطب تسجيل العلامة التجارية بحكم قضائي نتيجة عدم الاستعمال لا يؤدي إلى انقضاء الحق في ملكية العلامة التجارية وأن حق الملكية عليها يظل قائما، والسبب هو أن من شأن عدم استعمال العلامة التجارية طيلة مدة عدم الاستعمال البالغة خمس سنوات متواصلة أن يؤدي إلى أن تفقد العلامة التجارية قيمتها الاقتصادية ولما كانت العلامة قد أصبحت بهذا ذات قيمة اقتصادية، فهي إذا لا تصلح أن تكون موضوعًا لحق مالي، وعندها يزول الحق غیر لزوال محله.
ويرتبط في ذلك رأي (7) باعتبار عدم الاستعمال للعلامة التجارية مدة خمس سنوات متتالية وفقا للقانون المصري في المادة (91) منه، وثلاث سنوات وفقًا للقانون الأردني في المادة (22) منه، والقانون العراقي في المادة (21) منه والتي تقابلها، دون أن يقدم صاحبها مسوغات لعدم الاستعمال، قرينة على تركها، أذ إن هذه النصوص ليست إلا تطبيقا للقواعد الخاصة بانقضاء حق الملكية على العلامة التجارية نتيجة الترك. ويضيف أنه إذا تم عد ما ورد في هذه النصوص من أحكام تركا للعلامة التجارية، فإنه يتوجب في هذه الحالة شطب التسجيل، ويكون منطقيًا زوال ملكية صاحب العلامة وعد العلامة من الأموال التي أصبحت مباحة ويجوز استعمالها من الغير دون اعتبار ذلك اعتداء على حق الملكية الصناعية، فلا معنى لبقاء حق صاحب العلامة عليها بعد تقرير شطبها، كما أنه لا جدوى من الحماية لها بدعوى المنافسة غير المشروعة، إذ
متى ثبت ترك صاحب العلامة لعلامته فلا حق له عليها. ويجب ألا يفهم هذا القول بأنه يعني أن عدم استعمال العلامة التجارية من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الحق عليها، كما أن شطب التسجيل هنا لا يُعد من أسباب انقضاء الحق على العلامة التجارية، وإنما في هذه الحالة فإن سبب انقضاء الحق على العلامة التجارية هو الترك المؤسس على عدم الاستعمال طوال مدة خمس سنوات متواصلة والطلب من المحكمة المختصة الحكم بالشطب. ويتفق هذا الرأي مع ما قصده المشرع عندما نص على وجوب الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ ويبرر به عدم الاستعمال لها، فإذا استطاع مالك العلامة التجارية أن يسوغ ويبرر عدم استعماله لعلامته التجارية، فإنه لا يُحكم بشطبها من السجل ولا تزول ملكيتها، وذلك على أساس أن نيته لم تكن تركها بعدم الاستعمال. وإذا لم يقدم المسوغات أو المبررات التي تسوغ عدم الاستعمال، حُكم بشطب التسجيل كون ذلك تأكيدًا من صاحب العلامة لإهماله وتركه لها، الأمر الذي يؤدي إلى زوال حقه عليها.
__________
1- د. صلاح زين الدين العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015 ، ص 238
2- صلاح زين الدين العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015 ، ص 239
3- كنعان الأحمر، العلامات التجارية دراسة مقارنة مع بعض القوانين العربية والاتفاقيات الدولية، دار الرضا للنشر - دمشق ، السنة 2001، ص 83.
4- د. محسن شفيق الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية - القاهرة ، السنة 1955، ص 202.
5- د. محسن شفيق المرجع السابق، ص 205-206.
6- د. محمد حسني عباس الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969 ، ص 329
7- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية دار النهضة العربية الطبعة 10 القاهرة 2016 ، ص 570-571.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عضو مجلس إدارة العتبة العباسيّة: بحوث أكاديميّة التطوير تحلّل الواقع وتسعى لتنميته
قسم التطوير يناقش بحوث الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية التطوير الإداري
جناح جمعية العميد في معرض تونس للكتاب يتحوّل إلى نافذةٍ للتعرّف على العراق
وفد ديوان الوقف الشيعي يطّلع على نسب إنجاز مستشفى الزكيّ في بابل