المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الرسائل الشخصية
4-7-2016
ولاية أهل البيت عليهم‌ السلام
29-09-2015
مستويات الصحة - الصحة الايجابية
9-10-2019
سند شيخ الطائفة إلى علي بن الحسن بن فضال.
2023-05-28
الجنس Bacteroids Fragilis
13-7-2016
Birch reduction
4-10-2020


الإجراءات الإدارية للتضمين  
  
1575   02:26 صباحاً   التاريخ: 2024-02-21
المؤلف : اثير حمزة حسن الشريفي
الكتاب أو المصدر : الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة
الجزء والصفحة : ص 148- 158
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إنَّ الإجراءات التي تقوم بها الإدارة، تُعدُّ ضمانة من الضمانات المقررة لأطراف الخصومة التضمينية، سواء أكانت من جانب الإدارة أم من جانب الموظف المضمن، وهذه الإجراءات قد تكون سابقة وقد تكون لاحقة للقرار الصادر من قبل الإدارة بتضمين الموظف، لذلك سنقسم هذا الموضوع  إلى أولاً: الإجراءات السابقة، وثانياً: الإجراءات اللاحقة.
أولا- الإجراءات السابقة
يعد قرار التضمين الصادر من قبل الإدارة، قرار ذو آثار خطيرة على الموظف؛ لأنه يمس الذمة المالية له، إذ يجعل منه في موضع المدين للإدارة، وفي ذات الوقت يمثل لها أهمية كبيرة؛ لأنه الوسيلة التي تنهض بها الإدارة لاسترداد المال العام، وهذه الإجراءات تتمثل بالإخبار والبدء بالتحقيق الإداري (1).
1- الإخبار بالضرر الواقع على المال العام (الإبلاغ).
يقصد بالبلاغ بأنه " إحاطة السلطات المختصة علماً بوقوع جريمة في مكان ما لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بغية القبض على مرتكبها، وإجراء التحقيق معه"(2)، ففي فرنسا نجد أن قانون الوظائف الفرنسي رقم (634) لسنة 1983، نص على أنه " للموظف حق الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الوثائق المتعلقة به " (3) ، كما أشار القضاء المصري إلى موضوع الإخبار في أحد أحكامه " الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول، بل واجباً عليه توخياً للمصلحة العامة، فإذا كانت تمس الرؤساء واحترامهم، وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها، لا مدفوعاً برغبة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم، والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع، وعلى الموظف أن يلتزم بشكواه بالحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تعدٍ على رؤسائه أو التطاول عليهم، أو المساس أو التشهير بهم (4) "
كما تعرض القضاء العراقي إلى تعريف البلاغ من خلال بيان غرضه بأنه " .... قيام الدوائر المعنية التي حصل فيها ضرر بالمال العام إبلاغ الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بوقوع ذلك الضرر، وعلى ضوء ذلك البلاغ يتم تشكيل اللجان التحقيقية (5)، وبذلك يقع على الإدارة واجب وضرورة متابعة عمل موظفيها؛ للتأكد من أن الموظف استعمل المال العام بما يحقق حسن انتظام وسير المرافق العامة، وأنه استخدمه وفق الغرض المخصص له، فإذا ما وقع هدر بالمال العام أصبح واجباً إبلاغ الإدارة بهذا الهدر ، إلا أن هناك قصور تشريعي يمكن لأي باحث ملاحظته في قانون التضمين النافذ، بأنه لم يبين المسؤولية التي يمكن أن تترتب في حال عدم الإبلاغ عن وقوع هدر بالمال العام (6) ، ونرى بأن البلاغ يُعدُّ الخطوة الأولى للسير بإجراءات تضمين الموظف المهدر بالمال العام الذي الحق الضرر به.
وقد بين قانون التضمين آلية البلاغ عند ما يحدث ضرر بالمال العام، لكن هذه الآلية قد وردت بصورة ضمنية غير صريحة، ويمكن أن تستبان هذه الآلية من خلال نص القانون على مسألة تشكيل اللجنة التحقيقية من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يتم تخوليهم من قبل ما تم ذكره (7) ، وجاءت هذه الآلية بتعليمات رقم (2) لسنة 2017 بصورة صريحة من خلال الإشارة إلى مسألة المدة المطلوبة بالإخبار عن الضرر، وذلك بجعل المدة (7) أيام من تاريخ وقوعه، إلا أنَّ من المآخذ على واجب الإبلاغ، أنه لم يتم التطرق إلى موضوع الإحجام عن واجب التبليغ عن الضرر، ونوع الجزاء الذي يمكن أن يترتب على هذا الإحجام المسبب للضرر (8) ، والإبلاغ عن الضرر يمتاز بتعدد الجهات المبلغة عنه، فقد تكون الإدارة أو الموظف الصادر منه الضرر أو قد يبلغ عنه من قبل الأفراد العاديين، ففي حالة وإن حصل ضرر بالمال العام فيقع في هذه الحالة واجب على الجهة الإدارية التي وقع ضرر ضمن دائرتها بإخبار الجهة الإدارية العليا (9) ، والإخبار قد يكون للوزارات التي تتبع لها الجهات الإدارية الواقع الضرر فيها، أو قد يكون إلى الجهات غير المرتبطة بوزارة، وقد توجد هيئات تتلقى مسألة الإخبار عن الضرر الواقع بالمال العام والتحري عن مسبب الضرر، كما هو الحال في هيئة النزاهة بموجب قانونها رقم (31) لسنة 2011 المعدل، فهذه الهيئة لها صلاحيات ذات صفه قضائية للتحقيق بالوقائع الجرمية الواقعة على المال العام (10) ، وفي حالات فأن المبلغ بالضرر هو الموظف نفسه على اختلاف الوصف المعطى له، ويكون الإخبار بدافع التحقيق من مبلغ التضمين، وهذا ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الملزمة في موادها، للموظف بالإبلاغ عن جميع صور الفساد في المؤسسة العامة العامل فيها الموظف (11)، واجب الإبلاغ عن الإضرار التي تقع على الأفراد العاديين كذلك، فالوجهة القانونية الدستورية لهذا الواجب هو ما ألزمهم به الدستور، إذ فرض الدستور واجب الإبلاغ على كل مواطن من أجل الحفاظ على المال العام، وعلى الإدارة أن تتعامل مع مثل هكذا بلاغات بصورة جدية(12)، وفي حال عدم الإبلاغ فتترتب على ذلك المسؤولية مستندين في ذلك إلى القواعد العامة، سواء أكانت مسؤولية انضباطية أم جزائية بحق المقصر بواجب الإبلاغ، فالمسؤولية الانضباطية تترتب بحق الموظف كون العلاقة التي تربط الموظف بدائرته هي علاقة تنظيمية، بمعنى أن الموظف يخضع للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوظيفة العامة، وبالأخص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل (13).
أما ما يتعلق بالمسؤولية الجزائية المترتبة عن إحجام الموظف، بالإبلاغ عن الإضرار التي تصيب المال العام، ففي فرنسا نص عليها المشرع في قانون العقوبات الفرنسي، إذ نص على معاقبة الموظف أو المحاسب المالي القانوني، أو المرؤوس الذي يحتجر أو يبدد أموالاً عمومية وخاصة أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يداه بمقتضى الوظيفة أو بسببها بالسجن عشر سنوات وبغرامة مالية، كما أشار المشرع إلى عقوبة الحبس والغرامة في حالة تبديد الأموال أو الاختلاس بمقدار الثلث من الممتلكات بسبب إهماله الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو المحاسب العمومي (14) ، أما في مصر فأن المسؤولية الجزائية المترتبة عن عدم التبليغ عن الإضرار الحاصلة بالمال العام، نص عليها أيضاً قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937، إذ نص على أن كل موظف عام تسبب بخطأة في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير... يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بأحدى هاتين العقوبتين....." (15)، أما في العراق إذ تجد هذه المسؤولية أساسها في قانون العقوبات، إذ عوقب الموظف أو المكلف بخدمة عامة عند إحجامه وبدون مبرر ووجهة حق عن أداء عمل من الأعمال التي تتطلبها وظيفته (16).
2- التحقيق الإداري
غرف التحقيق الإداري كأجراء سابق لتضمين الموظف عن الأضرار التي سببها بخطئه بأنه " مجموعة الإجراءات التي تستهدف تحديد المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها ويجري التحقيق عادة بعد اكتشاف المخالفة (17) ، كما عرفه أخر على أنه "مجموعة الإجراءات التأديبية التي تقوم بها سلطة معينة بقصد تحديد ماهية الأفعال المبلغ عنها وظروفها وأدلة ثبوتها أو عدم ثبوتها وصولاً إلى الحقيقية وبيان ما إذ كانت تشكل مخالفة تأديبية معينه من عدمه وبيان شخص مرتكبها" (18).
ففي فرنسا فأن من يقوم بالتحقيق مع الموظف المخالف هو الرئيس الإداري إذ إنّ المشرع ميز بين المخالفات المالية للموظفين والتي تختص بالفصل فيها المحكمة التأديبية بالنسبة للشؤون المالية والموازنة، أما بالنسبة إلى الشؤون غير المالية فتختص الجهة الرئاسية بالبت فيها (19)، أما في مصر فيتم إحالة الموظف إلى التحقيق وفقاً لما جاء بنص المادة (151) من قبل الرئيس الإداري المباشر بشرط أن لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام (20) ، ويباشر المحقق بإجراءات التحقيق الإداري مع الموظف المحال إلى التحقيق، وله في سبيل ذلك أتخاذ محضر يثبت فيه " تاريخ وساعة فتح المحضر وأسم المحقق، وقرار الإحالة، والسلطة التي أصدرته، واسم الموظف المحال إلى التحقيق...... وملحق الواقعة محل التحقيق وأقوال شهود الاثبات والنفي وما تم الاطلاع عليه من مستندات" (21) كما له الحق بالاطلاع على جميع السجلات والاوراق والوثائق الخاصة بموضوع التحقيق (22) ، كما أشار قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 إلى أن من يتولى التحقيق مع الموظف المحالف فيما يتعلق بالأضرار الحاصلة بالأموال العامة هي النيابة الإدارية وفقاً لما ورد بنص المادة (60) منه التي أشارت إلى أنه" تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها ...."، وتستطيع الجهة المختصة بالتحقيق مع محدث الضرر بالمال العام أن تقرر أيقاف الموظف عن مباشرة أعماله الوظيفية احتياطياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عندما ترى أن مصلحة التحقيق الاداري تستوجب ذلك (23)، أما في العراق فأن التحقيق الإداري يعد من الإجراءات السابقة على إصدار قرار التضمين إذ لابد من إجراء التحقيق الإداري مع الموظف المتسبب بإحداث الضرر بالمال العام حتى يمكن تضمينه وفقاً لما جاء بقرار المحكمة الإدارية العليا العراقية بأنه " لا يجوز للوزير تضمين الموظف بدون التحقيق في واقعة التضمين " (24) كما أشار قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 إلى طريقة تشكيل اللجنة التحقيقية (25) ويجب أن تكون اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين حيادية، وفقاً لما جاء بقرار محكمة القضاء الإداري، إذ أشارت فيه إلى مضمون ذلك من خلال " .... وقد لاحظت المحكمة بأن ليس هنالك ما يشير إلى تضمين العضو الثالث في لجنة تنفيذ المشروع والذي من الواجب أن يتحمل جزء من المبلغ في حال ثبوت تقصيره بعد التحقيق معه، كما لاحظت المحكمة بأن المدعى عليه إضافة لوظيفته لم يقرر المسؤولية عن الضرر على لجنة استلام العمل المشكلة والتي ثبت في محضر الاستلام بأن العمل مطابق لما جاء في الكشف وإذ إن تحميل المدعي مبلغ أكبر من حجم ما تسبب به من أضرار بخطئه أمر لا يتفق مع القانون، لذا قررت بالاتفاق إلغاء الأمر الإداري والزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بإعادة التحقيق" (26).
وتتولى اللجنة التحقيقية التحقيق مع الموظف، والتي تتشكل من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخولهم (27) ، فاللجنة التحقيقية عندما تتوصل إلى قناعة إلى أن الموظف المسؤول عن الضرر الحاصل بالمال العام، فهي توصي بتضمينه، وإذا تبين لها عدم المسؤولية لا توصي بذلك، وتمارس اللجنة المختصة بالتضمين مجموعة من المهام، فمن هذه المهام الملقاة على عاتق هذه اللجنة تحديد جسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين الذي يكون بحجم وملاءمة جسامة الفعل المرتكب وللجنة سلطة تقديرية في حصر مبلغ التضمين(28)، أما مسألة الوقت التي يتم من خلالها تحديد وقت التضمين فهذا الوقت يكون وفق الأسعار السائدة من وقت مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على توصيات اللجنة التحقيقية، وألزم قانون التضمين اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين بسقف زمني لإنجاز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً (29).
ويرى الباحث أن توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، لا تعد ملزمة للوزير إذ يمكن له إصدار قرار بأعاده تشكيل لجنة تحقيقية أخرى عندما يجد أن هناك محاباة أو غلو في تقدير قيمة الأضرار الحاصلة بالمال العام، فإذا كانت توصيات اللجنة ملزمة للوزير فأن المصادقة عليها تعد إجراء شكلي، وهذا لا ينسجم مع توجه القضاء الإداري؛ كون أن توصيات اللجنة التحقيقية التضمينية لا تعد قرار إداري نهائي قابلاً للطعن به بالإلغاء.
ثانيا- الإجراءات اللاحقة
بعد انتهاء اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين من أعمالها لا يعني ذلك انتهاء القضية ولا تحتاج إلى إجراء آخر، وإنما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات أخرى لابد من سلوكها للحصول على مبلغ التضمين بعد المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية وإصدار قرار إداري من الوزير خاص بتضمين الموظف المتسبب بأحداث الضرر، ومن ثم اللجوء بعد ذلك إلى تقدير مبلغ التضمين وآليه تحصيله من قبل الموظف المضمن
1- التصديق على قرار التضمين
تطرق قانون التضمين في أحد مواده إلى الجهة المختصة بالمصادقة على قرار التضمين، والمتمثلة بـ "الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ"(30)، وهذا يدل وبشكل قاطع أن اختصاص المصادقة على قرار التضمين هو اختصاص مانع(31)، ويعرف الاختصاص المانع بأنه " هو أن يحصر القانون اختصاصاً معيناً لجهة إدارية واحدة أو لعضو إداري واحد دون غيرة في اتخاذ قرار معين يسمى الاختصاص عند ذلك بالاختصاص المانع أي لا مجال لجهة أخرى ممارسة ذلك الاختصاص الذي قيده المشرع أو القانون بالجهة المعنية مسبقاً (32)
والسند في ذلك ما أشار إليه مجلس الدولة بأحد قراراته " التضمين من الاختصاصات الحصرية للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة " (33).
وبذلك فأن من يملك تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بالتضمين المخولة له لا يمكنه المصادقة على قرار التضمين، لذلك يرى الباحث تأييداً لما ذهب إليه أحد الفقهاء والرأي القائل بتخويل المصادقة على قرار التضمين (34)، أي أنّ من يملك التخويل بتشكيل لجنة التضمين يملك صلاحية المصادقة على توصياتها أو إلغاؤها طبقاً لقاعدة توازي الاختصاصات.
2- طرق تقدير مبلغ التضمين وتحصيله.
من الأمور التي يمكن أن نعدها من أساسيات تقدير مبلغ التضمين هو وقت تقديره، ومسألة الوقت في تقدير التضمين تطرح تساؤلات عدة، فهل وقت تقدير التضمين يكون في وقت وقوع الضرر، أو وقت النطق بالحكم أو القرار؟
فالشائع في نطاق القانون المدني أن القاضي المدني يقدر التعويض وقت وقوع الضرر، وغايته كانت من ذلك رد المضرور إلى وضعه قبل وقوع الضرر عليه لو لم يخل الدين بالتزامه، وفي الوقت الحاضر ظهر توجه حديث يكون فيه تقدير التعويض وقت النطق بالحكم؛ لغرض تلافي التغيير في الأسعار وتقلباتها (35).
أما قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 ، وفيما يتعلق بوقت تقدير التضمين فكان له منحى آخر، إذ اعتمد على تقدير التعويض من وقت مصادقة الجهة المختصة بالمصادقة في تقديره (36) وما يؤكد ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية إذ جاء فيه 2- يحدد مبلغ التضمين وفقاً للأسعار السائدة وقت مصادقة الوزير على قرار اللجنة التحقيقية (37) .
وفي مصر فإن المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية المرقمة (1216) لسنة 2017 الخاصة بإصداره لم يتطرقا إلى تحديد مبلغ التضمين أو الضرر الذي أصاب المال العام، لذا لابد من الرجوع إلى القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، إذ نجد فيه المادة (221) أشارت إلى أن قاضي الموضوع هو من يقدر مبلغ التعويض عن الضرر الذي أصاب المال العام من أنه " أذا لم يكن التعويض مقدراً .... فالقاضي هو الذي يقدره ..." ، كما أشار إلى إمكانية أن يكون التعويض على شكل اقساط يتم دفعه للمضرور أو يكون التعويض نقداً بناءً على طلب المتضرر (38) كما يمكن للإدارة الرجوع مباشرة على الموظف المضمن لاستحصال قيمة الأضرار التي أصابت المال العام ولكن ذلك مقيد بضرورة حصول الإدارة على قرار قضائي من المحكمة المختصة، يقضي بالزام الموظف بدفع المبلغ وخصمة من راتبة كونه مسؤول عن ذلك مدنياً (39)، أما في العراق فأن قانون التضمين بموجب المادة (3) قد حدد مبلغ التضمين؛ كون أن لجنة التضمين من مهامها تحديد مبلغ التضمين بتوصياتها وبعد ذلك تتم المصادقة عليه من قبل اللجنة المختصة بالمصادقة على قرار التضمين، ومن ثم يصدر قرار التضمين بالمبلغ المهدور بالمال العام، وسيتبين لنا أن تقدير مبلغ التضمين تاريخه الحقيقي هو التاريخ الذي أنجزت به اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين توصياتها، وليس من تاريخ المصادقة على هذه التوصيات (40).
وبذلك يرى الباحث ضرورة تعديل نص المادة (3) من قانون التضمين، ليكون مبلغ التضمين من وقت توصيات اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين وليس من تاريخ المصادقة على توصياتها من قبل الجهة المختصة بالمصادقة؛ لتجنب الارتفاع والانخفاض في القيمة الشرائية للعملة، وما يصاحب ذلك من غبن سواء أكان للإدارة أم للموظف المضمن.
وفي كل الأحوال يجب أن لا يتجاوز مبلغ التضمين حجم الضرر الذي لحق بالمال العام، وهذا ما أشار إليه المشرع العراقي بقانون التضمين وتعليماته، فهو لم يفرق ما بين إذا كان الضرر الذي وقع على المال العام هو ضرر بعمد أم بدون عمد، ومن ثم مضاعفة التعويض عن الضرر العمدي، وهو أقرب للعدالة، إذ اكتفى المشرّع بتحديد مقدار التضمين بحجم الضرر، وبما أن الإدارة هي من تقدر مبلغ التضمين التعويض عن الضرر الذي لحق بالمال العام، فيكون واجباً عليها اتباع القواعد التي يخضع لها في تقدير مبلغ التعويض بحيث يتم التساوي ما بين الضرر الواقع على المال العام ومبلغ التعويض عنه من دون زيادة أو نقصان، وفي حال وإنَّ اشترك أكثر من موظف بأحداث الضرر بالمال العام يتم التضمين حسب جسامة فعل كل موظف بشرط عدم زيادة مبلغ التضمين عن مجمل مبلغ الضرر الكلي الذي أصاب المال العام(41)، ففي قرار للمحكمة الإدارية العليا في العراق جاء فيه" ..... ترى المحكمة الإدارية العليا بأن اللجنة لم تحتسب الضرر على أسس واضحة ولم توزع المسؤولية عن الضرر على المتسببين فيه، إنما قصرت المسؤولية على لجنة المشتريات، في حين أن لجنة المشتريات ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن الشراء.... وبالنتيجة لا تكون لجنة المشتريات لوحدها هي المسؤولة عن الضرر مما يتعين إلزام الإدارة بإعادة التحقيق...." (42) ، كما لا يمكن مضاعفة مبلغ التضمين مهما كانت جسامة الضرر الذي الحقه بالمال العام، وفقاً لما جاء بقرار المحكمة الإدارية العليا العراقية بأنه
" 1- لا يوجد سند في القانون يجيز مضاعفة قيمة الضرر الذي أصاب المال العام"(43) . أما ما يتعلق بطرق تحصيل مبلغ التضمين بعد المصادقة على قرار التضمين، ففي مصر نجد أن استحصال المبالغ المترتبة على الموظف المخالف والذي أحدث ضرراً بالمال العام والتي تعد أموال مستحقة بالنسبة إلى الجهة التي يعمل فيها، يكون وفق قانون الحجز الإداري رقم (308) لسنة 1955 ، والذي عمل على تحصيل تلك المبالغ عن طريق الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء، وأشار أيضاً إلى إمكانية تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل، بشرط أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون(44)، أما في العراق ذهب المشرع العراقي إلى أن استحصال مبلغ التضمين يكون بعده طرق أما بتحصيله من خلال تسديد المبلغ دفعة واحدة (45) التي تعد من أنجع الوسائل في جبر الضرر، وهي من الوسائل التي تفضلها الإدارة وتعد الأصل في تحصيل مبلغ التضمين، ويتم تحصيل مبلغ التضمين وفق نص المادة (4) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، من تاريخ تبليغ الموظف بقرار التضمين ولا يحول التظلم من قرار التضمين أو الطعن به من تأجيل تحصيله، وفترة تسديد مبلغ التضمين من قبل الموظف تكون محصورة ما بين تاريخ التبليغ وتمتد لفترة (30) يوماً؛ كي يستطيع الموظف جمع ما لديه من أموال لغرض التسديد، أما الطريقة الثانية لتحصيل مبلغ التضمين الناتج عن خطأ الموظف المضمن فيكون عن طريق تقسيط مبلغ التضمين، فقد أعطى القانون سلطة تقديرية للجهات المختصة بالمصادقة على قرار التضمين بتقسيط المبلغ(46)، ولكن لا بد من وضع ضوابط لتقسيط مبلغ التضمين خاصة إذ ما علمنا أن مدة التقسيط تمتد لمدة خمس سنوات، فقد وضع المشرع شرطاً لقبول تقسيط مبلغ التضمين، إلا وهي تقديم كفالة عقارية أو شخصية ضامنة، والكفالة الشخصية هي ضابطة منتقدة لتقسيط مبلغ التضمين، كون رواتب الموظفين هي ليست في مأمن من الاستقطاع؛ لأن اقتصاد البلاد هو اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأساس على النفط والذي يتأثر بمستويات العرض والطلب(47).
أما الطريقة الثالثة لتحصيل مبلغ التعويض عن الأضرار التي ألحقها الموظف بالمال العام، فتكون عن طريق اتباع أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977؛ لأنه في الأساس يكون الموظف رافض لقرار التضمين ومسألة الرفض توقعها المشرع، لذلك يطبق قانون التحصيل عند رفض دفع التعويض، ويتم اللجوء إلى هذا القانون في حال تم تقسيط مبلغ التضمين ولم يسدد الموظف أي قسط خلال مدة (30) يوم من تاريخ الاستحقاق للقسط (48)، وفي هذه الحالة يتم إلغاء تقسيط المبلغ ويصار إلى تسديدها دفعة واحدة، فعندما يصار إلى قانون تحصيل الديون الحكومية، فأن أول إجراء يجب على الإدارة القيام به بحق الموظف المتخلف عن تسديد الأقساط هو إنذاره خلال مدة (10) أيام (49) ، وقد يصار إلى إجراء تقوم به الإدارة وهو إجراء احتياطي متمثل بالحجز على أموال الموظف قبل إنذاره، إذا ما كانت الأموال مما يسهل إخفاؤها (50) ، وبعد انتهاء مدة الإنذار البالغة (10) أيام، ولم يقم الموظف بتسديد المبلغ المقرر وفق قرار التضمين فيصار في هذه الحالة إلى حجز أمواله المنقولة التي تساوي مقدار الدين، وفي حال عدم كفاية الأموال المنقولة فيصار إلى حجز أمواله غير المنقولة، بموجب أحكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، ويمكن إيقاف عملية الحجز بحق الموظف فيما يتعلق بأمواله إذ تقدم بضمانات لسداد الدين (51)، وهناك طريقة أخرى في استحصال مبلغ التضمين من قبل الموظف من خلال الحجز على راتبه بنسبة لا تزيد على الخمس (52).
_____________ 
1- د. سعد الشتوي التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص 16. 
2- د. جمعة سعدون الربيعي، المرشد في الدعاوى الجزائية وتطبيقاتها، ط4، المكتبة القانونية، بغداد، 2010، ص14.
3-  ينظر: نص المادة (18) من القانون الوظائف الفرنسي رقم (634) لسنة 1983 
4- ينظر : حكم المحكمة الادارية العليا في مصر في الطعنين المرقمين (3904، 5374) في (2001/1/29) متاحين على الرابط الالكتروني .www.Kanoun.roo7.biz. تاريخ الزيارة (2022/11/25). 
5- ينظر: حكم محكمة استئناف ذي قار رقم ( 176 /ت/ح/2009 المؤرخ في 2009/11/22، أشار إليه مهند فلاح حسن، تضمين الموظف العام في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة القانون المقارن، 2021،  ص250 
6- ينظر: نص المادة (2) من تعليمات رقم (2) لسنة 2017 الخاصة بتنفيذ قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015
7 - ينظر: نص المادة (2/ أولاً) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015. 
8-  نصت المادة (3) من تعليمات تنفيذ قانون التضمين رقم (2) لسنة 2017" تتولى الدائرة فيها ضرر بالمال العام ابلاغ الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ خلال مدة لا تزيد عن (7) أيام من تاريخ حصول الضرر"
9- د. علياء غازي موسى و عادل شياع مرعي إجراءات الإدارة في تضمين الموظف العام، بحث منشور في مجلة تكريت للحقوق المجلد الثاني، العدد الثاني 2018، ص148. 
10- ينظر: نص المادة (3/ اولاً وثانياً) من قانون هيئة النزاهة المعدل بقانون رقم (31) لسنة 2019 قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. 
11- ينظر: نص المادة (1/5) من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .2010. 
12-  نصت المادة (27) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على أنه " للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ".
13-  ينظر : نص المادة (4) بخصوص الفقرات (12/9/6/1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
14-  ينظر: نص المادتين (32-154) والمادة (16/432) من قانون العقوبات الفرنسي.
15-  المادة (116) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
16-  ينظر: نص المادة (330) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل. 
17- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995 ص571. 
18- د. ماجد محمد ياقوت، شرح القانون التأديبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص706. 
19- رشا محمد جعفر، سلطة الإدارة في تضمين الموظف في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2014 ، ص 142 
20- نصت المادة (151) من اللائحة التنفيذية المرقمة (1216 ) لسنة 2017 الخاصة بأصدار قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، على أنه يحال الموظف إلى التحقيق بما ينسب اليه من مخالفات، بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام". 
21- المادة (155) من اللائحة التنفيذية المرقمة (1216) لسنة 2017، الخاصة بأصدار قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
22- ينظر: نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية المرقمة (1216) لسنة 2017، الخاصة بأصدار قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 
23- ينظر: نص المادة (63) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
24- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (45/ قضاء إداري/ تمييز /2018) المؤرخ في 2021/3/3 ، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021، ص 407.
25- نصت المادة (2/ أولاً) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، على أنه " يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في القانون" 
26-  ينظر قرار محكمة القضاء الإداري بالعدد (737) المؤرخ في 2017/8/2، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017.
27-  ينظر: نص المادة (2) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015. 
28- د. غازي فيصل مهدي، شرح قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد الخامس جمعية القانون المقارن ،العراقية، بغداد العراق 2019، ص 11. 
29- نصت المادة (3) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 على أنه " وعلى أن تستكمل اجراءات التحقيق والمصادقة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوم من تاريخ حصول الضرر". 
30-  ينظر: نص المادة (2/ثالثا) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015. 
31- د. علياء غازي موسى و عادل شياع مرعي إجراءات الإدارة في تضمين الموظف العام، بحث منشور في مجلة تكريت للحقوق المجلد الثاني، العدد الثاني 2018 ص 160.
32-  نسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب هدم الاختصاص الجسيم في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه (دراسة تحليلية مقارنة)، المركز العربي للنشر، القاهرة، دون سنة نشر ، ص 64. 
33- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (82/ قضاء أداري/تمييز 2018 المؤرخ في 2019/3/20، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 526 - 527 
34-   د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، ط2، دار أبن الأثير للطباعة والنشر، الموصل 2012، ص 22 
35- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 2000، ص975
36-  ينظر: نص المادة (3) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015. 
37- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (492/ قضاء اداري/ تمييز /2017)، المؤرخ في 2019/4/25، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 594 .  
38- ينظر: نص المادة (170) والمادة (171) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل. 
39- نداء محمد أمين أبو الهوى مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جماعة الشرق الأوسط، 2010، ص 134 
40-  د. غازي فيصل مهدي، شرح قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد الخامس جمعية القانون المقارن ،العراقية، بغداد العراق 2019، ص21. 
41-  د. جابر جاد نصار، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية قضاء التعويض، دار النهضة العربية القاهرة، 1995، ص312 
42-  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم ( 459/ قضاء إداري/تمييز /2017 المؤرخ في 2018/1/18، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه 2018، ص578-579 
43-  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (492/ قضاء اداري/ تمييز /2017) ، المؤرخ في 2019/4/25، المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 594 
44-  ينظر: نص المادة (75) من قانون الحجز الإداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل. 
45-  ينظر: نص المادة (4) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015. 
46- نصت المادة (4) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 ..... وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ الموافقة على تقسيطه.. 
47-  أحمد فارس عبد الوسائل القانونية لمعالجة الأزمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015، بحث منشور في مجلة كلية القانون - جامعة كركوك، المجلد الرابع، العدد (13) 2015، ص 204.
48-  ينظر: نص المادة (7) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015.
49- ينظر: نص المادة (3) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
50-  ينظر : نص المادة (8) من القانون نفسه.
51-  ينظر: نص المادة (5/ أولًا ثانيًا) من القانون نفسه.
52-  ينظر: نص المادة (82) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .