مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة بناءً على تفويض مخالف للدستور |
1065
01:32 صباحاً
التاريخ: 2024-02-18
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2017
2475
التاريخ: 2024-08-17
409
التاريخ: 4-1-2023
1228
التاريخ: 2024-02-18
1066
|
ذهبت معظم الدساتير المصرية، ومنها دستور 1971 ،الملغى ودستور 2014 المعدل التأكيد على مبدأ قانونية الضريبة، واشترطت صدور الضريبة بقانون، أي بمعنى أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل، في تحديد القواعد الرئيسة لعنصر فرض الضريبة، أو تعديلها، أو جبايتها باستثناء الإعفاء من الضريبة، إذ أجاز المشرع المصري تفويض السلطة التشريعية تلك الصلاحية للسلطة التنفيذية (1). وفي كل الأحوال ميدان التطبيق فرزه قيام السلطة التنفيذية بمخالفة قانونية الضريبة، في كثير من الاعمال القانونية، التي تصدرها اي ان هذه المخالفة لا تنسب لها وحدها، بل تنسب الى السلطة التشريعية التي فوضتها الخوض في مجال محجوز دستورياً، سواء فيما يخص فرض الضريبة، أو تعديلها ، أو جبايتها مما يشكل ذلك عيباً دستورياً يوصم به أعمال كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية، خالفتا به مبدأ قانونية الضريبة، ويكفي تحديد أبرز صور تلك المخالفة على النحو الآتي:
أولاً: مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ القانونية بناءً على تخويلها اختصاص تحديد وعاء الضريبة
إن وعاء الضريبة يُعد أحد المعالم الأساسية لعنصر فرض الضريبة، وأن السلطة التشريعية هي المختصة بتحديده، فلا يجوز لها التفويض فيه، أو التنازل عنه(2)، وعلى الرغم من ذلك صدرت عدة قرارات من السلطة التنفيذية، تتضمن تحديد وعاء الضريبة، بناء على تفويض ضريبي، مبنيا على قوانين مخالفة للدستور، ومن هذه القرارات: قراري رئيس الجمهورية الأول رقم (77) لعام 1992 ، والثاني رقم (39) لعام 1994، واللذان تضمنا إخضاع مجموعة من الأعمال والأنشطة لضريبة المبيعات، بما يتعلق بوعاء الضريبة، ومن تلك الاعمال هي: خدمات التلفون والتلغراف، وخدمات الاتصال الدولية، وأعمال التوسيط لبيع العقارات والسيارات، فضلاً عن أعمال المقاولات، وقد استندت تلك القرارات الى قانون ضريبة المبيعات رقم (11) لعام 1991 المعدل الذي تقرر فيه تفويض رئيس الجمهورية تلك الصلاحيات على الرغم من أنّ المُشرع الدستوري المصري في دستور 1971 الملغى، أناط بالسلطة التشريعية ،وحدها، تحديد وعاء الضريبة (3)
ثانياً: تعديل السلطة التنفيذية للقانون الضريبي بناءً على تخويل مخالف للدستور:
إن المشرع الضريبي المصري كما أسلفنا معني وحدة دون غيره، وفقاً للدستور المصري بتعديل القوانين الضريبية، ومع ذلك فإن هذه القاعدة الدستورية لم تسلم من الخرق والمخالفة وتجلّى ذلك واضحاً بِسَن مجلس النواب المصري، بعض القوانين الضريبية، التي تضمنت تفويض الاختصاص بتعديل النصوص الضريبية إلى السلطة التنفيذية(4)، والتي ترتب عليها صدور العديد من القرارات عن السلطة التنفيذية، تضمنت تعديلاً لتلك النصوص، بما يخالف مبدأ قانونية الضريبة، وتمثل بالآتي:
1 - تعديل السلطة التنفيذية لأحكام قانون ضريبة المبيعات رقم (11) لسنة 1991:
صدرت عن السلطة التنفيذية العديد من القرارات التي تضمنت تعديلاً لأحكام قانون ضريبة المبيعات، بناءً على تفويض مخالف للدستور، ومن هذه القرارات:
أ - تعديل السلطة التنفيذية للسعر المقرر في ضريبة المبيعات:
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (77) لعام 1992 ، الخاص بتعديل الجدولين المرفقين للقانون رقم (11) لعام (1991، إذ نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن: (يعدل المسلسلان رقما (4) و 7) من الجدول الرقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وفقاً لما هو مبين بالكشف حرف (أ) المرفق بهذا القرار)، والذي استند في إصداره إلى التفويض المنصوص عليه في المادة (3) من القانون السالف ذكره، والتي نصت على يكون حصر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق يكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها. ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي : (1) و (2) المرافقين، وفي جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً، وإلا ففي أول دورة لانعقاده، فإذا لم يقرة المجلس زال ما كان له من أثر، وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية) (5) ، فعجز المادة يفيد بلا شك تقويض السلطة التشريعية أمر تعديل القانون الضريبي إلى السلطة التنفيذية؛ وذلك عن طريق تعديل سعر الضريبة للسلع المبينة في الجدول رقم (1) و (2) المرافقين لقانون ضريبة المبيعات، وأن هذا التفويض في تعديل سعر الضريبة، يتعارض في حقيقته مع أحكام المادة (119) من الدستور المصري لعام 1971 الملغى، وهو بذلك مجانب لمبدأ قانونية الضريبة. وعلى الرغم من أن تصرف السلطة التنفيذية لا يشير بشكل صريح، إلى اغتصاب اختصاص السلطة التشريعية في مجال تعديل قانون الضريبة، كون الأخيرة هي التي فوضت هذا الاختصاص على خلاف أحكام الدستور، لكن هذا التفويض لا يمنع من وصم أعمالها المستندة إلى هذا التفويض بعدم الدستورية. وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة الدستورية إلى القول: (إن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها ... وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون... وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور، لا يحييها، ولا يزيل عوارها ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوريا ... وإن إهدار المشرع اختصاصه بتعديل الضريبة، وإسناده لرئيس الجمهورية، يُعد في حقيقته إعراضاً من جانب المشرع عن مباشرة ولايته في تحديد نطاق هذه الضريبة، وقواعد سريانها، ونقل مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية، وتفويضها في ذلك، الأمر الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون، ويشرك هذه السلطة في إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح أحكام الدستور)(6).
وتجدر الإشارة هنا أنّ رئيس الجمهورية، وبناءً على قانون التفويض أعلاه، قد أصدر العديد من القرارات التي لها قوة القانون والمعدلة لقانون ضريبة المبيعات، ومن أبرزها: (رقم (305) لعام 1996 ، والقرار بقانون رقم (180) لعام (1991، والقرار بقانون رقم (206) لعام 1991، والقرار بقانون رقم (295) لعام (1993، والقرار بقانون رقم (304) لعام 1993، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 1994). وطرح رأي من الفقه بصدد هذه القرارات بأنها أصيبت بعوار دستوري، طالما كان الهدف من إصدارها تعديل القانون الضريبي عن طريق تعديل جداول بعض السلع، ورفع نسب سعر الضريبة على بعض السلع وإسقاط الضريبة عن بعضها الآخر وذلك بإعفائها، وهذا يتعارض مع نص المادة (119) من الدستور مصري لعام 1971 الملغى (7).
ب- تعديل السلطة التنفيذية لمدة تقديم الإقرار الضريبي المحددة في قانون ضريبة المبيعات: من المخالفات التي انطوت عليها أعمال السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة هو ركونها إلى تعديل مدة تقديم الإقرار الضريبي المحددة قانوناً وذلك تقرر بناءً على تفويض من المشرع الضريبي عدته المحكمة الدستورية العليا مخالف للدستور (8) وجاء ذلك بموجب المادة (17) من قانون ضريبة المبيعات رقم (11) لعام ،1991، والتي نصت على (للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وفي جميع الأحوال يجوز من المدة بقرار من الوزير)(9).
يتضح من النص أعلاه أنه تضمن تخويلاً لوزير المالية بمد مدة تقديم الإقرارات الضريبية بالمخالفة لأحكام الدستور، وبناءً على هذا التخويل غير الدستوري، أصدر وزير المالية قرارين بهذا الصدد: الأول رقم (231) الصادر بتاريخ 1991/8/31، الذي تضمن تعديل مدة الإقرار من ستين يوماً إلى سنة، والثاني رقم (143) الذي نصت المادة (1) منه على أن: للمصلحة تعديل الإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة...... علماً أنّه عند الطعن بأحكام المادة (17) المشار إليها سابقاً ، أمام المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تلك المادة، بما تضمنه من تفويض لوزير المالية، سلطة مد المدة التي يحقق فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المكلف، فضلا عن ذلك، قضت بعدم دستورية قراري وزير المالية المشار إليها سابقاً، والخاصة بتمديد مدة الإقرار الضريبي وعلقت على ذلك بقولها: (...) إن الميعاد الذي يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل، إنّما يتعلق بقواعد ربط الضريبة، خاصةً وإن عدم التظلم من التعديل الذي يتم خلاله يترتب عليه حتماً وبنص القانون اعتبار تقدير المصلحة نهائياً. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون ذاته، قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يوما)، دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة، بما مؤاده أنّ هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين على تنفيذ القانون، وهو ما حدى بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي (231) لسنة 1991 و (143) لسنة (1992، بمد مدة الستين يوماً إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات، وإذ كان هذا الميعاد يتعلق على ما سلف بقواعد ربط الضريبة وهو المحجوز للسلطة التشريعية، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وليس بأداة أدنى وإلا عد ذلك إعراضاً من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية في هذا الشأن، فإن ما ورد بالنص المطعون عليه من تخويل الوزير سلطة من هذا الميعاد بقرار يصدر منه، يكون قد وقع في حماة مخالفة نص المادة (119) من دستور 1971 ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته) (10).
ج - تعديل السلطة التنفيذية للجداول المحددة للأوعية الضريبية والواردة في قانون ضريبة الاستهلاك:
نصت المادة الثانية من قانون ضريبة الاستهلاك، رقم (133) لعام 1981 على أنه: (ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول على أن يعرض على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً ...)(11). ويلاحظ أن هذا النص تضمن أيضاً تفويضاً غير دستوري لرئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بتعديل الجداول المرفقة بالقانون المذكور أعلاه، والتي تبين السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وهي تمثل وعاء لضريبة الاستهلاك، وبناءً على هذا التفويض قام رئيس الجمهورية بإصدار قرارين بهذا الصدد رقم (137) لعام 1986 ، والثاني رقم (133) لعام 1981، تضمنا تعديل الجداول الضريبية تلك (12)، مما نتج عنه الطعن بنص المادة الثانية من القانون أعلاه، مع القرارين المذكورين أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون المذكور آنفا، وكذلك قراري رئيس الجمهورية المشار إليها أعلاه، وقد استندت المحكمة في حكمها ذاك الى مخالفة المادة الثانية من قانون ضريبة الاستهلاك لشروط التفويض، التي نصت عليها المادة (108) من الدستور المصري لعام 1971 الملغي ، فضلاً. عن مخالفتها لنص المادة (119) من الدستور المذكور المرتبط بقانونية الضريبة، وذهبت في حكمها إلى القول: وحيث البين من نص المادة 108 من الدستور، إن التفويض التشريعي الصادر عن مجلس الشعب لا يجوز أن يكون مطلقاً بل و على الأخص من جهتين أولهما: إن التفويض لا يصدر إلا بتنظيم معين متضمناً بيان الأسس التي يقوم عليها هذا التنظيم. ثانيهما: إن رئيس الجمهورية لا يمارس ما فوض فيه من اختصاص إلا في خلال فترة زمنية لا يتعداها يبينها قانون التفويض فإذا خلا منها كان التفويض ممتداً في الزمان إلى غير حد متضمناً إعراض السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية ناقلة مسؤولياتها إلى السلطة التنفيذية، ومخالفتها للدستور... وإن مباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بتعديل الجداول المرافقة لقانونها الضريبي المطعون فيها لا يكون منحصراً بين تاريخين، بل مترامياً متحرراً من قيد الزمن باطلاً...)(13).
___________
1- المادة (119) من الدستور المصري لعام 1971 ،الملغي و المادة (38) من الدستور المصري لعام 2014 النافذ.
2- هلال يوسف إبراهيم المشكلات العملية في ضريبة المبيعات دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص 354-355-364.
3- وليد محمد الشناوي، الحماية الدستورية لحقوق دافعي الضرائب (دراسة أصلية تحليلية مقارنة)، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 65 أبريل 2018 ، ص 502
4- المادة 119 من الدستور المصري لعام 1971 ،الملغي والمادة 38 من الدستور المصري لعام 2014 المعدل.
5- المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المصري رقم 77 لعام 1992 ، نقلا عن هلال يوسف إبراهيم، مصدر سابق، ص226 227 2- المادة 3 من قانون ضريبة المبيعات المصري رقم (11) لعام 1991 .المعدل. ويجدر الذكر أن المشرع الضريبي المصري عمد إلى تصحيح مخالفته لنص المادة (119) من دستور 1971 الملغي بإصدار قانون رقم (2) لعام (1997 ، والذي تضمن إلغاء الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون ضريبة المبيعات رقم (11) لعام (1991) وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لعام (1991، إذ نصت المادة (11) قانون رقم 2 لعام 1997 على تلغي قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996، وذلك اعتبارا من تاريخ العملي بكل منها.
6- حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 79 لسنة 22 قضائية (دستورية) في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الرابع عشر من أكتوبر لعام 2012 نشر في جريدة الوقائع المصرية، العدد 42 مكرر، السنة الخامسة والخمسون 24 أكتوبر لعام 2012م.
7- أيمن شرف الدسوقي السعدني، مبدأ مشروعية الضريبة (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة طنطا، قسم التشريعات المالية والاقتصادية ، ص230-231
8- السيد محمد سعيد عبد الله الحماية الدستورية لممولي الضرائب أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الزقازيق، 2018، ص 194.
9- المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات رقم (11) لعام 1991 المعدل.
10- حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 113 لسنة 28 قضائية (دستورية) نشر في الجريدة المصرية الرسمية، العدد 47 مكرر، بتاریخ 2011/11/27
11- المادة (2) من قانون ضريبة الاستهلاك المصري رقم 133 لعام 1981 النافذ. نقلا عن الموقع الالكتروني manshurat.org/node/20867 https/ تاريخ الزيارة 11/30/ 2022، 1،30 .
12- محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي دراسة مقارنة بين مصر والكويت وفرنسا)، ط 1، لجنه التأليف والتعريب والنشر، الكويت، 1999 ص98-99
13- حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية (دستورية) نقلا عن جهاد مغاوري شحاته محمد دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على التشريع الضريبي، أطروحة الدكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة حلوان 1434هـ -2013م، ص 105. نصت المادة 108 من الدستور المصري لعام 1971 الملغى على الرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناءً على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارت والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون نصت المادة 119 من الدستور المصري لعام 1971 الملغى على إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الاحوال المبينة في القانون .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|