المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدساتير العربية التي لم تنظم حالة العجز  
  
629   02:55 صباحاً   التاريخ: 2023-08-13
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص220-224
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ما من دولة في العالم إلا وقد يعجز الرئيس فيها عن ممارسة مهام عمله بصورة دائمة أو مؤقتة ، الأمر الذي يوجب بالضرورة وجود نصوص دستورية تنظم هذه الحال ، وإلا قد تدخل الدولة في حال من الفراغ الدستوري أو الفوضى السياسية بفعل الصراع الذي قد يثيره عجز الرئيس ، في الدول حديثة العهد بالتجربة الديمقراطية ، ستكون أحكام القضاء المختص ( المحكمة الاتحادية - الدستورية ) محل تشكيك من قبل الفرقاء السياسيين ، لأنها تصب في مصلحة طرف دون الآخر .

من هنا نرى أن التنظيم الدستوري لعجز الرئيس أمر في غاية الأهمية في الدول ذات

الأنظمة الملكية والجمهورية ، ذات الإرث الدستوري ، وتلك الدول حديثة العهد. وإذا كان قصور النص الدستوري أمر مبرر مع نشأة الدساتير المدونة في عهدها الأول ( الولايات المتحدة 1787 ) ، فإنه غير مبرر في الدساتير المعاصرة والنافذة بعد أن مر أكثر من قرنين على تاريخ ظهور الدساتير المدونة وأثبتت التجربة الحاجة الماسة لنصوص صريحة متكاملة تنظم حال عجز الرئيس .

لقد أثار عدم تحديد الجهة المختصة بإعلان حال عجز الرئيس عن ممارسة مهامه الرئاسية خلافاً واسعاً في الولايات المتحدة ، بفعل قصور النص ، وعجز ثلاثة رؤساء عن ممارسة مهامهم الرئاسية في ظل هذا القصور الدستوري . ففي عام 1881 أصيب الرئيس ( جارفيلد ) بالعجز أثر إطلاق الرصاص عليه وانتهى الأمر إلى وفاته ، وفي عام 1919 أصيب الرئيس ( ويلسون ) بجلطة دماغية ترتب عليها شلل نصفي ، وخلال الفترة الممتدة من (1955-1957) عجز الرئيس ( إيزنهاور)  عن ممارسة مهامه الرئاسية (1) . وفي كل حال جرى معالجة الحال على نحو مختلف ، ففي الحال الأولى حل كل وزير محل الرئيس في حدود اختصاصه ، وفي الحال الثانية مارست زوجة الرئيس دور الوسيط بين الرئيس

ووزرائه ، إذ كانت تعرض على الرئيس شؤون الوزارات ، وتبلغ الوزراء قراراته (2) . وإذا كان قصور النص الدستوري في الولايات المتحدة انتهى إلى هذا الإرباك ، فان إرباك أكبر أو نزاع سياسي سيترتب على غياب النص الدستوري المنظم لحال عجز الرئيس . ولاسيما في النظم غير الديمقراطية أو حديثة العهد بها أو تلك التي ينتقل فيها العرش بالوراثة ، إذ سيسعى ولي العهد جاهداً إلى الحلول محل الرئيس العاجز ولو كان عجزه مؤقتاً.

والملاحظ أن الدساتير العربية النافذة التي غاب فيها النص المنظم لكل ما يتعلق بعجز الرئيس توزعت بين تلك التي تبنت النظام الوراثي والتي تبنت النظام الجمهوري . إذ لم ينظم كل من الدستور الكويتي لسنة 1962 والنظام الأساسي السعودي لسنة 1992 والنظام الأساسي العماني لسنة 1996 والدستور المغربي لسنة 1996 والبحريني لسنة 2002 والإماراتي لسنة 1971 والسوداني الانتقالي لسنة 2005 أحكام عجز الرئيس عن ممارسة مهامه الرئاسية .

ويبدو لنا أن عدم تضمين بعض الدساتير العربية نصوصاً تنظم أحكام عجز الرئيس كان له ما يبرره ، فقد أحال كل من الدستور الكويتي ( قانون توارث الإمارة ) (3) والنظام الأساسي السعودي ( قانون هيئة البيعة ) على قانون خاص تنظيم هذه الحال ، مراعاة لمبدأ تضمين الدستور المبادئ الأساسية دون الخوض في التفاصيل .

وربما وقف وراء عدم تضمين الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005 أحكاما خاصة بعجز الرئيس ، مراعاة الطبيعة المؤقتة لهذا الدستور ، إذ شرعت أحكامه لتنظيم أوضاع السودان الدستورية خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت اتفاق 9 يناير / كانون ثاني 2005 .

أما غياب النص الدستوري المنظم لعجز الرئيس في الدستور الإماراتي لسنة 1971 فيبدو مبرره هيمنة الطابع القبلي العشائري على نصوص الدستور ، فعلى الرغم من تبني الدستور الإماراتي النظام الجمهوري أسلوباً للحكم، إلا أن الواقع يشير إلى أن نظام الحكم فيه وراثي . ففي أعقاب وفاة أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة ( الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ) عام 2004 ، بادر المجلس الأعلى للاتحاد الذي يضم حكام جميع الولايات (4) ، إلى مبايعة نجله الأكبر ) الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ) رئيساً للدولة ، في الوقت الذي ينص فيه الدستور على ممارسة نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب (5).

ولم ينظم كل من الدستور المغربي لسنة 1996 والبحريني لسنة 2002 أحكام عجز الملك عن ممارسة مهام عمله ، كما لم يحل أي منهما على قانون خاص تنظيم هذه الحال الأمر الذي قد يثير في المستقبل الخلاف الدستوري ما لم ينظم بنصوص دستورية أو تشريعية ، إذ يبقى الملك وعلى خلاف الرئيس في النظام الجمهوري في سدة الحكم حتى ،وفاته أو عجزه النهائي ، وفي الحالة الأخيرة يثار التساؤل بشأن الجهة التي لها أن تطلب إعلان حال العجز ، وتلك التي تقرر وتصوت وتتخذ قرار العزل .

وأياً كان المبرر الذي يقف وراء عدم إقرار الدساتير العربية سالفة الذكر أحكاما خاصة بتنظيم حال عجز الرئيس ، فإن الأمر يبقى بحاجة للمعالجة الدستورية ( تحديداً ) حسماً لأي خلاف متوقع قد يثار بشأنها ، ولاسيما وأن الجهة المكلفة بحسم هذا النوع من النزاعات ( المحكمة الدستورية - الاتحادية - المجلس الدستوري ) لا تكون غالبا مستقلة بقرارها في البلاد العربية ، وإن كانت مستقلة فإنها تبقى بحاجة لسند دستوري أو تشريعي فيما تذهب إليه ، وما يزيد الأمر خطورة أن عجز الرئيس قد يكون غطاء للانقلاب عليه في البلاد العربية ، ومثل ذلك ما حدث سنة 1979 حينما قاد صدام حسين انقلابـا علـى احمد حسن البكر تحت غطاء عجزه عن ممارسة مهامه الدستورية ، وكذا الأمر في تونس عام 1987 حينما أطاح الوزير الأول زين العابدين بن علي بالرئيس الحبيب بورقيبه بحجة العجز وقد يسود هذا الاعتقاد (الانقلاب) لدى الشعب وإن كان الرئيس واقعاً عاجز عن الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية بفعل اتخاذ هذه الحجة مبرراً لعزل أكثر من رئيس عربي .

__________

1-Christopher N.may and Allan - op.cit-p,327

2-James Q.wilson and john J.DiLulio, Jr-

- American Government - Houghton Mifflin Company

- Boston - Newyork-ninth Edition - 2007-p.329

3-  للمزيد من التفاصيل أنظر د. احمد الموافي - مبادئ القانون الدستوري الكويتي - مصر للخدمات العلمية - القاهرة - دون سنة نشر ص182-183 .

4-  م (46) من الدستور الإماراتي .

5- م (51) من الدستور الإماراتي .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة