المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 27 تموز 1958 المؤقت  
  
1956   10:38 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص120-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 المعروف ان الدستور ينظم العلاقة بين السلطات من خلال تحديد اختصاصات كل سلطه منهم وكيفية مباشرة تلك الاختصاصات من اجل الاتتجاوز سلطة على اخرى ، فهل سار دستور 1958 المؤقت بهذا الاتجاه ؟ للاسف لم يوفق واضعو الدستور في ذلك ، فقد مورست السلطة من قبل هيئة واحدة هي مجلس الوزراء ، فالسلطة التشريعية عهدت الى مجلس الوزراء بتصديق مجلس السيادة بموجب المادة (21) . ويتألف مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الاعضاء ، ولم يبين الدستور الحد الادنى لعدد الاعضاء ولا الشروط الواجب توفرها فيمن يعين وزيراً ، كذلك لم يوضح الدستور ولا قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 أية قواعد تتعلق بتعيين او اقالة او استقالة الوزراء ، ومن ثم  يمكن الاستنتاج من مجمل اسلوب رئيس الوزراء ان الاخير كان وراء تعيين واقالة الوزراء (1).  اما مجلس السيادة فيتكون من رئيس وعضوين ، غير ان الدستور لم يبين طريقة واسلوب تعيين رئيس واعضاء هذا المجلس ولا الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضوا في المجلس ، ويبدو ان امر تعيين هؤلاء يعود الى رئيس الوزراء ، اما سلطات المجلس فتنحصر في التصديق على القوانين التي يقرها مجلس الوزراء ، الا ان الدستور لم يبين ما  اذا كان من حق مجلس السيادة رفض تشريعات مجلس الوزراء او الاعتراض عليها ام انه كان مجبراً على اعطاء موافقته عليها ، كما لم يبين المدة التي ينبغي على المجلس اعطاء موافقته خلالها (2). وهكذا لم يكن واضحاً الحكم الواجب التطبيق في حالة عدم موافقة مجلس السيادة على مايسنه مجلس الوزراء من تشريعات الامر الذي يدفعنا الى القول ان مجلس السيادة لا يملك حق رفض مشروع يرى مجلس الوزراء ضرورة  تحقيقه وهذا ما أثبته الواقع . اما السلطة التنفيذية ، فقد عهدت الى مجلس الوزراء و الوزراء استناداً الى المادة (22) من الدستور . وفيما يخص السلطة القضائية ، فقد نصت المادة (23) على ان ( القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة او فرد التدخل في استقلال القضاء او فـي شؤون العدالة ، وينظـم القانون الجهاز القضائي ) . ان ادراج مادة في الدستور تقضي باستقلال القضاء لايمكن ان تضمن لوحدها هذا الاستقلال وانما لابد من ادراج الضمانات الاساسية التي تكفل استقلال الحكام والقضاة سواء كانت هذه الضمانات تتعلق بأختيارهم او عزلهم اونقلهم او تأديبهم ... ، والملاحظ في هذا الصدد ان دستور 1958 المؤقت لم يضع الضمانات الكافية التي تكفل اختيار الحكام والقضاة او نقلهم او عزلهم ... بصورة تحول من دون تدخل السلطة التنفيذية في عملهم وانما ترك ذلك الى القانون . هذا وقد استمر نفاذ قانون الخدمة القضائية رقم ( 58 ) لسنة 1956 المعدل الذي خول مجلس الوزراء ووزير العدلية سلطات واسعة قبل الحكام والقضاة فيما يتعلق بتعيينهم او نقلهم او عزلهم ... بالرغم من ان القانون المذكور اوجد لجنة امور الحكام والقضاة فضلا عن ذلك فأن وجود قانون تطهير الجهاز القضائي الذي صدر في العهد الملكي وتبنته الثورة بالقانون رقم (1 ) لسنة 1958 يزيد من ضعف استقلال القضاء ، فالمادة الاولى منه تجيز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية ان يحيل الى التقاعد أي حاكم او قاض اكمل الخامسة والخمسين من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس عشرة سنة ، وان يقرر عزل او فصل او انهاء خدمات أي حاكم او قاض او نائب حاكم اذا تبين ان بقاءه في الخدمة اصبح مضراً بالمصلحة العامة بناء على تقرير لجنة من ثلاثة اعضاء يؤلفها وزير العدلية (3). (المادة/2 الفقرة/1) . مما تقدم يبدو ان مجلس الوزراء هو الحاكم الفعلي في  دستور 1958 المؤقت ، اذ انه باشر السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن هيمنته على السلطة القضائية وفقاً لمشيئته ولا توجد آية قيود دستورية تحد من استخدامه تلك السلطات في حالة اساءة استخدامه ، وقد قيل ان الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ربما بررته الظروف او المرحلة الانتقالية التي كان يمر بها القطر. والحقيقة ان الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المراحل الانتقالية ليس بحد ذاته موضع انتقاد ، فقد يكون الجمع بين السلطتين ضرورياً لتحقيق الاهداف  المرسومة لها شرط وجود تنظيم شعبي يعوض مؤقتاً عن هذه السلطات وكذلك شرط وجود فكر سياسي واضح وراء هذه الاهداف ، الا ان الفترة التي طبق فيها دستور 1958 المؤقت لم يتحقق فيها اي من هذين الشرطين الجوهريين (4).

____________________________

1-صالح جواد الكاظم واخرون - النظام الدستوري في العراق –مصدر سابق – ص33 .

2- نوري لطيف – مصدر سابق – ص 246 .

3- عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص 191 .

4- صالح جواد الكاظم واخرون -  النظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص34 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد