المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
بلاد بنت وهدايا بلاد بنت.
2024-05-07
الإبداع الفردي والجماعي
2024-05-07
حياة المرأة قبل الإسلام
2024-05-07
تسويق الطيور الداجنة الى المجازر
2024-05-07
فوائد الزواج / حفظ الدين
2024-05-07
النوبيون.
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق الاعتراض في الدستور المصري الصادر عام 1971  
  
2319   05:35 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص138-142
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يعتبر حق الاعتراض من حقوق رئيس الدولة التقليدية التي درجت الدساتير المصرية المتعاقبة على تنظيمه ، فالدساتير المصرية السابقة على دستور 1923 كانـت تقر لرئيس الدولة بحق التصديق على القوانين بمعناه الدقيق ، فيترتب على عدم موافقته على مشروعات القوانين قبرها واندثارها نهائياً ، ومن ثم لا يستطيع المجلس النيابي التغلب على إرادة رئيس الدولة في هذا الشأن ، اما الدساتير الصادرة بعد دستور 1923 وما تلاه فقد أخذت بحق الاعتراض النسبي هذا الحقً يفترض انه إذا لم يوافق رئيس الدولة على مشروع قانوناً ما فان هذا القانون يمكن إصداره رغم هذا الاعتراض إذا اقره البرلمان مرة ثانية وان كان يشترط في هذا الشأن توافر أغلبية خاصة تزيد على الأغلبية العادية(1). وهكذا منح الدستور المصري النافذ الصادر عام 1970 رئيس الدولة حق الاعتراض النسبي صراحة إذ قضت المادة (12) منه على إعطاء رئيس الدولة حق الاعتراض على القوانين(2). اما المادة (13) منه فقد أقرت بانه (إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون وأقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس اياه، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أعتبر قانوناً واصدر ، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً واصدر). ويتبين لنا من هذا النص ان الدستور المصري قد عد ان سلطة رئيس الدولة هي سلطة نسبية مؤقته غير نهائية ، ورئيس الدولة عندما يمارس سلطته في الاعتراض على مشروعات القوانين فهي لا تخرج عن أحد الاحتمالات الآتية :

1- موافقة الرئيس على مشروع القانون على ماهو عليه خلال 30 يوماً وبذلك يصبح مشروع القانون قانوناً، ويتم ذلك بان يمنح الرئيس توقيعه على القانون وفق للنموذج الذي اعتاده قبل ان ينتهي اليوم الأخير في المدة المقررة ، وتحسب مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس لرئيس الدولة بالمشروع ، ويتضح من هذا رغبة واضعي الدستور في اتاحة الفرصة كاملة أمام الرئيس لدراسة المشروع دراسة وافية ، ولذلك فان سريان المدة يبدأ من تاريخ اليوم الذي يوضع فيه المشروع تحت تصرف الرئيس فعلاً بغض النظر عن تاريخ موافقة المجلس عليه. وما تجدر ملاحظته ان مدة الثلاثين يوماً هي المدة المحددة لرد الرئيس على المجلس فلا يكفي ان يوافق الرئيس على القانون صراحة خلال هذه المدة وانما يشترط ان تصل موافقته إلى المجلس حتى اليوم الأخير فيها(3). وأهمية هذه الملاحظة لا تثور الا بالنسبة لرفض الرئيس ـ لان صمته حتى فوات المدة المقررة قد فسره الدستور على انه موافقة) (4).

2- اما إذا احتفظ الرئيس بمشروع القانون عنده من دون موافقة ولم يعده إلى مجلس الشعب خلال الفترة المحددة دستورياً فان المشروع يصبح قانوناً بدون الموافقة الصريحة أو الاعتراض الصريح للرئيس.

3- واخيراً قد يعترض الرئيس على مشروع القانون ويعيده إلى مجلس الشعب خلال المدة المقررة دستورياً. وهنا على الرغم من صمت النص فان رئيس الجمهورية المصرية يلتزم تسبيب اعتراضه حتى يمكن المجلس من ان يدرس مبررات الرفض ويقرر في ضوئها إعادة الموافقة على القانون من عدمه. وهذا ما يفهم من تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة اعتراض الرئيس بمناسبة قانون الضرائب والذي رده الرئيس السادات إلى المجلس في خلال المدة المحددة في 31 مايو سنة 1978 ويعتبر هذا أول استخدام لحق الاعتراض في التاريخ الدستوري المصري. فقد ورد في التقرير ((انه في حالة إعادة المشروع فان المجلس يستعيد سلطاته من جديد ، ويمارسها في استقلال ، فله ان يأخذ بما راه رئيس الجمهورية سبباً استوجب اعتراضه وله ان يتمسك بوجهة نظره))(5). بيد ان لرئيس الجمهورية الحرية الكاملة في تقييم مشروع القانون ، وله في هذا الصدد ان يوافق عليه كلياً أو جزئياً ، فعلى الرغم من صمت النص الا انه يفهم من تقرير اللجنة الخاصة ان الرئيس يمكنه الاعتراض الجزئي على القانون ، أي ان يرفض بعض بنوده فقط(6). على خلاف ما جرى عليه العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ان يصل المشروع المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية إلى المجلس خلال المدة المحددة دستورياً ، يجري التصويت من جديد على القانون ولا يمكن للمجلس ان يتغلب على اعتراض الرئيس الا إذا أعاد الموافقة على المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ، والنص صريح في ذلك فلا يكفي اذن ان يوافق المجلس على المشروع بأغلبية ثلثي الحاضرين ويلحق في هذه الحالة إذا وافق المجلس على اعتراضات الرئيس جزئياً ، أي اقر بعضها ورفض البعض الآخر. اما إذا أقر المجلس اعتراضات الرئيس فيكفي في هذه الحالة الموافقة على القانون بالأغلبية العادية(7). وما يجوز ذكره ان الدستور المصري النافذ لم يأخذ بما أخذ به الدستور المصري الصادر عام 1923 إذ اباح هذا الدستور الأخير للسلطة التشريعية حق إقرار مشروع القانون (الذي امتنع المجلس عن النظر في المشروع في دور الانعقاد السابق لحصوله على أغلبية أقل من الثلثين) في حالة اعتراض رئيس الدولة ان تقره السلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة إذا تمت مناقشة المشروع في دور انعقاد آخر اما دستور 1971 فقد اشترط ضرورة موافقة ثلي الأعضاء لإصدار القانون بالرغم من اعتراض رئيس الدولة مهما طال الوقت على الموافقة الأولى أي حتى لو كان ذلك في دور انعقاد آخر(8).

__________________________________

1- عرفت مصر حق الاعتراض لأول مرة في دستورها الصادر عام 1882 ، فقد جاء في المادة (25) منه على ان (لا يكون المشروع قانوناً مالم يتل في مجلس النواب ثم يجري التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية). وقد اعتبر الفقه المصري هذا النص تكريساً للتصديق الملكي الذي يمنح الخديوي حق الاعتراض المطلق فموافقته تعتبر شرط جوهري لوجود القانون، اما اعتراضه فانه يؤدي إلى سقوطه واندثاره.اما الدستور الملكي المصري الصادر عام 1923 فقد كان يأخذ بحق الاعتراض النسبي على مشروعات القوانين التي تقرها الهيئة التشريعية في المواد 25 ، 34 ، 35 ، 36 على الوجه الآتي :مادة (25) : ((لا يصدر قانون الا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك)) ، مادة 34 : ((الملك يصدق على القوانين ويصدرها)) ، مادة 35 : ((إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون اقره البرلمان ، رده إليه في مدى شهر لاعادة النظر فيه ، فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد تصديقاً من الملك وصدر)) اما المادة 36 فقد نصت (إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم واقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون واصدر ، فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين أمتنع النظر في القانون في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر)، وعليه فللملك حق اعتراض نسبي وله ان يرد المشروع للبرلمان ثانية وذلك في ظرف شهر من تاريخ احالته إليه والا عد ذلك تصديقاً على مشروع القانون. وقد أشار الدستور الملكي المصري الصادر عام 1930 هو الآخر إلى حق الاعتراض النسبي فقد جاء في المادة 35 منه (إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون ، أقره البرلمان رد إليه في مدى شهرين لاعادة النظر فيه. فاذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق ـ ولا يجوز ان يعد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه). كذلك نصت المادة 36 من الدستور نفسه على انه (إذا اقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون واصدر). وقد أخذت الدساتير المصرية في العهد الجمهورية بحق الاعتراض النسبي أيضاً حيث تبنت نظاماً موحد على غرار الاعتراض في الدستور الأمريكي وصورته انه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الشعب في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس اياه ، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً واصدر)).. وإذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقته ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً واصدر)). فالدستور المصري الصادر عام 1956 نص على هذا الحق في المواد 132 ، 133 ، 134. ودستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت الصادر عام 1958 نص عليه في المواد 116 ، 117 ، 118 والدستور المصري الصادر عام 1964 في المواد 116 ، 117 ، 118. والدستور المصري النافذ الصادر سنة 1971 في المواد 112 ، 113.       أنظر د. محمود حلمي ـ مصدر سابق ص237 ، ود. إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ القانون الدستوري ـ تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المباديء الدستورية العامة ـ مصدر سابق ـ ص321. لسيد صبري مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص329ـ330.

2- م/12 من الدستور المصري الصادر عام 1970 : ((لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين ، والاعتراض عليها)).

3- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص102.

4- التساؤل عن إمكانية تطبيق فرض ((اعتراض الجيب)) في مصر إذا فضت الدورة البرلمانية قبل انتهاء المدة المحددة لدراسة المشروع ؟ ويرى بغير تردد إلى عدم الأخذ به في مصر ، فاعتراض الجيب The Pocket Veto الموجود في النظام الأمريكي قائم على صريح نص الدستور نفسه (المادة الأولى ـ الفقرة السابعة) ولا يوجد في مصر نص مقابل ، فعدم الاعتراض في مدى ثلاثين يوماً يعد تنازلاً عن الاعتراض سواء كان المجلس منعقداً ام غير منعقد ، وفي الحالة الأخيرة فليس ثمة ما يمنع من إعادة القانون إليه لان مكتب المجلس ـ أو حتى هيئة الإدارية مازالت قائمة تستطيع ان تتلقى مثل هذا الرد.  ينظر د. مصطفى أبو زيد فهمي ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية المتحدة ـ مصدر سابق ـ ص482.

5- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص204ـ207.

6- فقد ورد في تقرير اللجنة الخاصة أعلاه في ص5 عمود 1 ((ان الاعتراض لا يعيد طرح المشروع برمته من جديد لمناقشة كل مادة من مواده ، واعادة إقرارها مالم يكن منصبا على المشروع بأكمله ، بل انه يعيده لاعادة النظر في الأحكام التي جرى الاعتراض عليها ، أو للنظر في اقامة ماقد يرى رئيس الدولة انه ضروري ليحقق القانون أهدافه)). عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص204ـ205.

7- مصطفى أبو زيد فهمي ـ مصدر سابق ـ ص482.

8- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ النظام الدستوري المصري ـ مصدر سابق ـ ص321.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)