القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت |
1920
10:51 صباحاً
التاريخ: 23-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2021
3429
التاريخ: 22-10-2015
7612
التاريخ: 26-3-2017
3644
التاريخ: 23-10-2015
10467
|
المؤقت نصت المـادة (6) من الدسـتور المؤقت على أن الجنسية العراقـية واحكامها يـنظمها القانـون كما نصت المـادة (19 الفقرة / أ ) على أن المـواطنين سواسية أمام القانون وعدم جواز التمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتمـاعي او الدين , أما الفقرة (ب) مـن المادة نفسـها فقد ضمنت تكافؤ الفرص لجميع المواطنين لكن في حدود القانون . وأكـدت المـادة (22) علـى إن كرامة الإنسـان مصونة وحـرمت ممـارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي و النفسي , كمـا منعـت القبض على أحد او توقـيفه او حبسـه او تفتيشـه إلا وفـق القانون , وأكدت أيضا على حرمة المنازل و عدم جواز دخولها او تفتيشها إلا وفق القانون . وكـفلت المـادة (23 ) سرية المـراسلات البريـدية و الـبـرقية و الـهاتفية و منـعت كـشفـها إلا لـضرورات الـعدالة و الأمـن وفي حـدود و الأصول الـتي يقـررها الـقانون , كمـا ضمنت الـمـادة ( 24) حرية المواطن في التنقل داخل البلاد و السفر إلى الخارج و العودة إلى الوطن عدا الحالات الـتي يحـددها الـقانون , أمـا المادة (25) فقد كـفلت حرية الأديـان و المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية شريطة إن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين وأن لا يتنافى مع الآداب و النظام العام , كذلك كفلت المادة (26) حرية الرأي و الـنشر و الاجتماع و الـتظاهر و تأسيس الأحزاب الـسياسية و الـجمعيات وفـق أغراض الـدستور و فـي حدود القانون وألـزمت الـمادة نفسها الدولة بضـرورة توفـير الأسبـاب اللازمـة لـممارسة هذه الحريات التي تنـسجم مع خـط الـثورة الـقومـي التقدمي .
من خلال النصوص المتقدمة , يمكن ملاحظة ما يأتي :
1-إن معظم الحقوق المدنية و الـسياسية مقيدة بعبارة ( في حدود القانون ) ولم يقدم الدستور أية ضمانات لمنع سن قوانين تتعارض او تتنافى مع هذه الحقوق.
2-إن بعض الحقوق مقيدة بعبارة ( وفق أغراض الدستور ) , و الملاحظ إن هذه الأغراض واسعة ومن ثم يصعب ضبطها او تحديدها .
3-إن الـبعض الآخـر مـن الـحقوق مـقيدة بـعبارة ( أن لاتـنافي الآداب و الـنظام العام ) , و الملاحظ إن فكرة الآداب و النظام العام فكرة واسعة غير محددة .
4- القيود في الظروف الاستثنائية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت نظم دستور 16 تمـوز 1970 الـمؤقت حالـة الـطوارئ فـي المـادة ( 62 الفقـرة /ز ) حيث جاء فيها , يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية :( ز- إعـلان حالـة الـطوارئ الـكلية او الـجزئية وإنهاؤهـا وفق القـانون)(1). وهكذا أحال الدستور مسألة تنظيم حالة الطوارئ إلى القانون .
جدير بالذكر إن قانونا استثنائيا لم يصدر في ظل دستور 16 تموز 1970 المـؤقت , و هـذا يعني ان قانون السلامة الوطنية رقم (4) لـسنة 1965 هـو الـقانون الـمعمول به في ظل دستور 1970 الـمؤقت و الـمنظم لحالة الـطوارئ , وقد جـاء فـي المـادة الثـانية مـن القانون ( يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بمرسـوم جمهوري بموافقة مجلس الوزراء ). ممـا تقدم يتضح إن السلـطة الـتي تباشر اختـصاص إعـلان حالة الـطوارئ وإنـهاؤها رئيـس الجمهورية و مجلس الوزراء .
_____________________________
1- خول الدستور رئيس الجمهورية بموجب المادة(57-الفقرة/ ب) صلاحية اعلان حالة الطوارئ الكلية او الجزئية وأنهاءها وفق القانون, وعلى اثر التعديل الاول للدستور في 8-7-1973 والذي بموجبه تم استحداث مجلس الوزراء انيطت سلطة اعلان حالة الطوارئ الكلية او الجزئية وانهاؤها الى نفس الوزارة وفق القانون.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|