المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05



القيود على الحقوق المدنية والسياسية في الظروف الاستثنائية  
  
5239   03:31 مساءاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص66-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لا شك انه اصبح من البديهي القول ان مواجهة الدولة لازمة معينه ومرورها بظروف استثنائية يؤدي الى تقييد ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ، والاكثار من الضوابط عليها ، ويتمثل هذا الامر بتعليق العمل بالقوانين المنظمة لهذه الحقوق ، لانها وضعت على اساس ظروف عادية تعيشها الدولة او مواطنيها, اما اذا طرأت ظروف استثنائية من شأنها المساس بكيان الدولة او السلامة العامة للجميع ، كحالة الحرب او الازمات الحادة من سياسية او اقتصادية او حالة التمرد او العصيان ، فيتم تعليق العمل بهذه القوانين ، وتطبيق قوانين اخرى تتناسب وخطورة وصعوبة المرحلة التي تمر بها الدولة(1).  على ان تقرير قيام الازمات واعلان حالة الطوارئ او الاحكام العرفية ومن ثم وقف العمل بالقوانين المنظمة للحقوق ليس معناه انشاء الحكم الاستبدادي واحلاله محل النظام القانوني ذلك ان نظام حالة الطوارئ او الاحكام العرفية نظام استثنائي بررته فكرة الظروف الاستثنائية , فهو نظام قانوني اذا . وبغية اضفاء المشروعية على تقييد السلطة التنفيذية للحقوق المدنية والسياسية في الظروف الاستثنائية ( أي عند اعلان حالة الطوارئ او الاحكام العرفية )(2).  ينبغي توافر شرطين :

اولا / ان تكون الظروف الاستثنائية مهددة لحياة الدولة, ويتمثل ذلك بوجود خطر وشيك الوقوع يشكل تهديدا حقيقيا للدولة مما يؤدي الى عرقلة سير الحياة العادية للمجتمع ، وبناء على ذلك يمكن تحديد مفهوم الظروف الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة بانها تعني :

أ-الظروف التي تؤثر في الشعب بأكمله في جميع انحاء الدولة او بعض اجزائها .

ب-الظروف التي تشكل تهديدا للكيان المادي للمواطنين او الاستقلال السياسي او الوحدة الاقليمية للدولة او تحول من دون قيام المؤسسات الحيوية بمهامها الاساسية(3). وعليه لا يجوز الغاء او تقييد ممارسة الحقوق والحريات لتفادي أزمة عادية او بسبب وجود معارضة لنظام الحكم او لمجرد توقع حصول ظرف استثنائي في المستقبل . 

ثانيا / ان يمارس التقييد في اضيق الحدود .

يعد هذا الشرط في غاية الاهمية ، لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، فهو يشكل قيدا على صلاحيات السلطة التنفيذية عند اتخاذها تدابير من شانها تقييد ممارسة الحقوق والحريات ، بقصد المحافظة على كيان الدولة واستقلالها من الاخطار التي تهددها . وعليه ينبغي اقامة التوازن بين الإجراءات او التدابير التي تتخذها في هذه الظروف وبين ما تتطلبه الاوضاع ، ويعد ذلك التزاما ملقى على عاتقها لإضفاء المشروعية على قرارها بشان تقييد ممارسة الحقوق. ويلاحظ انه في الظروف الاستثنائية يعهد الى السلطة التنفيذية عدد من السلطات خاصة سلطة اصدار قرارات مؤقتة منها تشكيل محاكم استثنائية او خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بامن الدولة ، ومسألة امن الدولة تفسر بشكل واسع يشمل جميع انواع الجرائم والمخالفات ذات الطابع السياسي(4). ان تشكيل هذه المحاكم يمثل خطرا كبيرا يهدد استقلالية القضاء وحقوق الانسان ، كونها تنشئ قضاء مزدوجا يقوض من صلاحية المحاكم العادية ، ويصبح المواطن في ظله عرضة في اية لحظة لمحاكمات تفتقر الى معايير العدالة الضرورية لحماية حقوق الانسان ، اذ ان للسلطة التنفيذية النفوذ الاكبر والقرار الاخير في احالة المواطنين الى هذه المحاكم بناء على خلفيات ومبررات سياسية ، فتضحى هذه المحاكم اداة بيد السلطة الحاكمة لتحقيق مآرب شخصية . ومن الإجراءات الاستثنائية الاخرى والتي تشكل خطورة بالغة على حقوق وحريات الإنسان تتمثل في اعتقال الاشخاص لفترات طويلة تحت ذريعة المحافظة على أمن الدولة من الأعمال الارهابية او عدم الولاء للسلطة إضافة إلى معاقبة هؤلاء الأشخاص من دون توجيه أية اتهامات او توفير اجراءات التقاضي المنصوص عليها في الدساتير الوطنية او المواثيق الدولية(5).  يتضح مما تقدم ان الظروف الاستثنائية تمنح السلطة التنفيذية سلطات واسعة ليست لها في الظروف الاعتيادية ، ومن اجل تفادي إساءة استخدام تلك السلطات ، ولخلق نوع من التوازن بينهما وبين المحافظة على الحقوق المدنية والسياسية ينبغي مراعاة الأمور الآتية : 

1-تحديد الحالات التي يجوز فيها اعلان نظام حالة الطوارئ او نظام الاحكام العرفية في صلب الدستور وعلى سبيل الحصر(6). يصدر من البرلمان قانون ينظم حالة الطوارئ او الاحكام العرفية ، ويحدد اختصاصات السلطة التي تتولى هذه المهمة ، مع ملاحظة انه ينبغي الغاء هذا القانون عند انتهاء حالة الطوارئ او الاحكام العرفية ، وليس وقف العمل به ومن ثم تطبيق القانون العادي وفي هذا ضمان لحقوق الافراد .

2- عرض اعلان حالة الطوارئ او الاحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها او تقييدها او وضع اية حدود لها او إلغاءها ، وللبرلمان في أي وقت انهاء حالة الطوارئ او الاحكام العرفية او الحد منها , واذا صدر اعلان حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في غير دورة انعقاد البرلمان وجب دعوته لاجتماع غير عادي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان ، ويبقى البرلمان منعقدا طيلة مدة استمرار حالة الطوارئ او الاحكام العرفية ، وفي حالة كونه منحلا وجب دعوته للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان ويبقى قائما الى ان يجتمع المجلس الجديد(7).

3- اخضاع نظام حالة الطوارئ ونظام الاحكام العرفية لرقابة القضاء ، لتقييم مدى تطابق الانظمة الاستثنائية مع الدساتير الوطنية مع ملاحظة ان القرار او المرسوم الخاص باعلان حالة الطوارئ او الاحكام العرفية يعد عملا مـن اعمال سيادة الدولة لايخضع لرقابة القضاء  كفالة حق التقاضي للمواطنين كافة نظرا لما يترتب على اعلان حالة الطوارئ او الاحكام العرفية من تعليق او تقييد للحقوق .

ومن الجدير بالذكر ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حدد المعايير الواجب توافرها لتقييد الحقوق المدنية والسياسية في ظل الظروف الاستثنائية عندما نصت الفقرة الاولى من المادة الرابعة منه ( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة ، والمعلن قيامها رسميا ، يجوز للدول الاطراف في هذا العهد ان تتخذ ، في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبه عليها بمقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي ) كذلك نصت الفقرة (2) من المادة ذاتها على حقوق وحريات لا يجوز المساس بها او الغاؤها حتى الظروف الاستثنائية رغم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة انفة الذكر ، لانها تعد من الحقوق الاساسية المعترف بها بموجب قواعد القانون الدولي وبالتالي لايمكن التنازل عنها حفاظا على الكرامة الانسانية(8).وهذه الحقوق هي :

1- الحق في الحياة ، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا(9).  لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او الحاطه بالكرامة(10).

2- لا يجوز استرقاق او اخضاع احد للعبودية ، ويحظر الرق وتجارة الرقيق(11).  لا يجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي(12).

3- عدم جواز رجعية العقوبات او فرض عقوبة اشد(13).

4- الحق في الشخصية القانونية(14).

5- الحق في حرية الفكر والدين(15).

وفي هذا الصدد يشير الدكتور صالح جواد الكاظم الى( ان ما ورد في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من استثناء لبعض الحقوق من أي تعطيل في أي ظرف يمثل خطوة متقدمة على طريق الحفاظ على بعض الحقوق في الاقل ، بالرغم من انها استثنت حقوق مهمة بذاتها ، وهي تجسد اقصى ما يمكن ان يتوصل اليه المجتمع الدولي في هذه المرحلة من تطوره ، ولذلك فليس مستبعدا توسيع دائرة هذه الحقوق في ظل أي تقارب واسع بين اطراف هذا المجتمع(16)). اخيرا اوجبت الفقرة (3) من المادة الرابعة كل دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقييد ان تعلم الدول الاخرى فورا عن طريق الامين العام للامم المتحدة بالاحكام التي لم تتقيد بها والاسباب التي دفعتها الى ذلك ، وتتخذ الاسلوب نفسه عند انتهاء عدم التقييد(17).

_________________________

1- اختلف الفقه في تحديد اساس السلطات الواسعة التي تتقلدها السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية ، فذهب اتجاه الى ان اساس هذه السلطات فكرة الاستعجال ، والواقع ان الاستعجال لا يصلح ان يكون اساس هذه السلطات لانه من طبيعة اعمال السلطة التنفيذية الصادرة في الظروف الاستثنائية ، بينما يرى اتجاه اخر  ان فكرة الواجبات العامة للسلطة التنفيذية اساس هذه السلطات ومضمون هذه الفكرة ، اذا تبين للسلطة التنفيذية في بعض الظروف ان تطبيق القوانين المعدة للاوقات العادية يعرقلها عن اداء واجباتها العامة كان لها ان تتحرر مؤقتا عن التقيد بهذه القوانين ، لكن يؤخذ على هذه الفكرة ، ان السلطة التنفيذية ملزمة باداء واجباتها العامة في كل الاوقات والظروف سواء اكانت عادية ام استثنائية. ويذهب اتجاه ثالث الى ان اساس هذه السلطات حالة الضرورة التي تدفع المشرع الى منح السلطة التنفيذية سلطات واسعة ليست لها في الظروف الاعتيادية من اجل اقامة التوازن بين احترام وحماية النظام العام الذي من دونه لا يمكن كفالة الحقوق ، ولعل هذا الرأي, الاقرب الى تحديد اساس السلطات الواسعة التي تتقلدها السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية . احمد فتحي سرور – مصدر سابق – ص399 .و كاظم علي الجنابي – سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية – رسالة ماجستير – جامعة بغداد – كلية القانون – 1995 – ص9 ومحمد سعيد مجذوب-مصدر سابق-ص148.

2- يرى بعض الفقهاء ان حالة الطوارئ والاحكام العرفية مصطلحان لمعنى واحد وان نظام الطوارئ اكثر حداثة من نظام الاحكام العرفية ، بينما يذهب البعض الاخر الى ان هناك فرقا بين حالة الطوارئ والاحكام العرفية , فالطوارئ نظام سياسي والاحكام العرفية نظام عسكري, والحقيقة ان نظام الطوارئ و نظام الاحكام العرفية هو مجموعة تدابير استثنائية الغرض منها المحافظة على سلامة البلاد عند احتمال وقوع اعتداء مسلح عليها او خطر قيام الاضطرابات او الثورات الداخلية فيها وغيرها بواسطة انشاء نظام اداري يجري تطبيقه في البلاد كلها او بعضها ويكون قوامه بشكل خاص تركيز مباشرة السلطات لتحقيق الامن والاستقرار ، هذا ويترتب على اعلان الاحكام العرفية ان السلطات العسكرية هي التي تتولى السلطة الاستثنائية ، بينما تستمر السلطات المدنية خلال حالة الطوارئ في ممارسة السلطات الاستثنائية. ولا شك ان نظام الاحكام العرفية يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحرياته من حيث تعطيله العمل بالقوانين العادية ليطبق بدلا عنها القانون العسكري وكذلك تعطيل المحاكم العادية وقيام المحاكم العسكرية بمهامها وبالتالي اهداره لضمانات الحقوق والحريات ، فضلا عن احالته الوضع الى حكم عسكري يخضع لرغبات الحاكم العسكري ولا يكفي القول بوجود القانون العسكري بوصفه ضمانه للحقوق ، فقواعد هذا القانون في معظم الحالات لاتوفر الحد الادنى من الضمانات للافراد اضافة الى انها في الغالب لا تحترم من قبل السلطات العسكرية . ابراهيم الشربتي – حراسات الطوارئ – دار المعارف – مصر – 1964- ص37 وما بعدها و سعدون عنتر نصيف – احكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي – رسالة ماجستير – جامعة بغداد – كلية القانون – 1980 – ص118و120 و محمد محمد بدران – مصدر سابق – ص114 و موريس نخلة – الحريات – منشورات الحلبي الحقوقية – لبنان – بيروت – 1999 – ص197

3-يرى جانب من الفقه انه لا يمكن الاستناد الى الازمان الاقتصادية لتقييد ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ، ومع تقديرنا لهذا الرأي الا اننا نعتقد ان الازمات الاقتصادية في بعض دول العالم الثالث ، قد يكون لها تأثير بالغ على نمط حياة الدولة بأكملها, وعليه فان اتخاذ السلطة التنفيذية تدابير معينة ومؤقته من شانها تقييد ممارسة الحقوق لفترة مؤقته يعد مشروعا لانه يعبر عن الاتجاه الواقعي لاوضاع تلك الدول – بدرية عبد الله العوضي – مصدر سابق  - ص44 .

4- فاتح سميح عزام واخرون – حقوق الانسان في الفكر العربي – مصدر سابق – ص1001

5- بدرية عبد الله العوضي – مصدر سابق – ص47

6- الملاحظ ان الكثير من الدول لجأت الى اتخاذ تدابير واجراءات استثنائية من شانها تقييد او تعليق ممارسة الحقوق المدنية والسياسية تحت ذريعة وجود ظروف استثنائية او استمرارها العمل بتلك التدابير والاجراءات بالرغم من انتهاء تلك الظروف ، حتى اصبحت حالة الطوارئ او الاحكام العرفية هي القاعدة والوضع الطبيعي هو الاستثناء ، رغم ان الباعث على اعلانها وان كان في بداية الامر حقيقة ، الا ان السبب الرئيسي يرجع الى اساءة استخدام السلطة التنفيذية هذا الحق الذي اجازه لها الدستور على سبيل الاستثناء وبشروط معينه يجب توافرها ليس فقط عند اعلان حالة الطوارئ  او الاحكام العرفية وانما طيله الفترة المؤقته المعلن عنها – حسين جميل – حقوق الانسان في الوطن العربي – مصدر سابق – ص154 ، بدرية عبد الله العوضي – مصدر سابق – ص42.

7- محمود مصطفى – ازمة حقوق الانسان في الوطن العربي – مجموعة من الدراسات المختارة مقدمة الى ندوات اتحاد المحامين العرب في الفترة من 1985 – 1989 -  مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية -ص97 .

8- باسيل يوسف – في سبيل حقوق الانسان- مساهمات حول اهمية حقوق الانسان في الوطن العربي والعالم الثالث- الطبعة الأولى – دار الشؤون الثقافية – بغداد – 1988 – ص94 .

9-المادة (6)

10- المادة (7)

11- المادة (8)

12- المادة (11)

13-  المادة (15)

14-  المادة (16)

15- المادة (18)

16- صالح جواد الكاظم – مباحث في القانون الدولي – الطبعة الاولى – دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد – 1991 – ص357

17- يلاحظ ان الدول التي صدقت على العهد الدولي لم تنفذ ايا من هذه الالتزامات عند اعلانها حالة الطوارئ فهي قد توسعت في تفسير التحلل من الالتزامات بدلا من تضييقه ، ومارست معاملة غير انسانية مع المعتقلين ولم تبلغ الدول الاخرى الاطراف في العهد الدولي بالمواد التي لم تتقيد بها . باسيل يوسف – في سبيل حقوق الانسان – مصدر سابق – ص94 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .