المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الأساس القانوني لحجية الحكم القضائي وطبيعتها  
  
2343   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-12-22
المؤلف : علي عبد الحسين منصور
الكتاب أو المصدر : فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات
الجزء والصفحة : ص 115-119
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لما كان الحكم القضائي ، هو القرار النهائي الذي يعلنه القاضي في نطاق خصومة معروضة عليه متبعاً في ذلك إجراءات شكلية معينة بقصد واقعة تجهيل تكتنف عائدية حق يدعيه طرف وينكره طرف آخر ، فيلزم ليكتسب هذه الصفة أن يصدر من القضاة في منازعة رفعت إليهم وفقا لقواعد المرافعات وبالشكلية التي حددها القانون (1) فإذا اكتسب الحكم درجة البتات ، فأن ذلك يؤدي إلى منع رؤية الدعوى مجدداً أو عرض النزاع مرة أخرى على القضاء (2) فالحكم الذي تصدره المحكمة في خصومة ما ، يعد عنوانا للحقيقة ويبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل أو ينقض من محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية (3) وتعد الأحكام القضائية عامة من السندات الرسمية (4) ، ويكتسب الحكم حجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للخصوم ولا يجوز لأي منهم دحض هذه الحجية واثبات خلافها (5) وتثبت الحجية لكل حكم يفصل في نزاع ، إلى أن تزول بأبطاله أو فسخه أو نقضه ، أما بالنسبة للغير ، فألا صل في حجية الأحكام أنها نسبية وان الحكم لا يفيد منه أو يضار به إلا من كان خصماً فـ الدعوى التي صدر فيها ولا يحوز الحجية إلا بينهم ، وهو أمر فيه خلاف . ولما كان أساس هذه الحجية وطبيعتها لم يكن موضع اتفاق ، لذا سوف نتناول ذلك في فقرتين نبحت في الفقرة الأولى الأساس القانوني لحجية الحكم القضائي فيما نجعل الفقرة الثانية إلى الطبيعة القانونية لحجية الحكم  .

أولا : الأساس القانوني لحجية الحكم (6)

قيلت في الأساس القانوني لحجية الحكم القضائي عدة نظريات يمكن أن نتناول أهمها ومناقشة الآراء التي قيلت فيها وكما يلي :

1 - نظرية العقد القضائي :

يرى أصحاب هذه النظرية (7) إن الحجية تقوم على أساس وجود عقد أو شبه عقد بين أطراف الخصومة القضائية ، فيلتزمون بموجبه يقبول الحكم الصادر حتى وأن كان غير عادل ولما كانت الحجية محل اتفاق بين أطراف الخصومة فهي نسبية لا يلتزم بها سوى أطرافها .

ويبدو إن اتجاه هذه النظرية غير صحيح، فهي قد اعتبرت الخصومة بمثابة العقد مع إن الخصومة لا تنشأ إلا عن طريق المطالبة القضائية التي يلجأ من خلالها المدعي إلى القضاء ولو كانت حجية الحكم عقد كما ذهبت إليه النظرية لكان من حق الخصوم الاتفاق على ما يخالفها وهذا غير جائز ، ولم يقل به أحد ، لذا فأن ما قيل فيها غير جدير بأن يكون أساساً لحجية الحكم .

2 - نظرية الحقيقة :

وهذه النظرية سائدة في الفقه العراقي والمصري (8) وبمقتضاها فأنه يفترض أن ما ينطق به القاضي بشأن الخصومة هو ما يتفق مع الحقيقة وان خالفها في بعض الأحيان ، ومع ذلك نعتقد ، إن الحكم وفقا لهذه النظرية وان كان عنوانا للحقيقة فأنه يفترض أن يكون حجة على الناس كافة ، باعتبار إن الحقيقة مطلقة وليست نسبية وهذا غير متوافر في حجية الحكم القضائي ، إذ أنها قاصرة على أطراف الخصومة القضائية ، كما وتقتصر أيضا على المنطوق وما يتصل به من أسباب ولا يمتد إلى عناصر الحكم ، ذلك إنها لا تطابق الحقيقة الواقعية في كل الأحوال ، ولدعم وجهة نظرنا نسوق القرار الآتي والصادر من محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية حيث جاء فيه (( لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك إن الحكم المنفذ والصادر من اللجنة القضائية الأولى في الرصافة الثالثة / هيئة نزاعات الملكية العقارية بالعدد 49000 في 2012/8/19 والمكتسب درجة البنات قد ألزم المدعى عليها ( ب-ز- ن) بتسليم العقار للمدعي وشركائه خاليا من الشواغل ، وحيت إن الحكم الذي يصدر لا يحتج به إلا على أطرافه ، وحيت إن المميزين ليسا طرفا في الدعوى، لم يلزما بشيء ، لذا فأن إلزامهما بتخلية العقار ليس له سند من القانون ، وبإمكان الدائن مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتخلية وفقا للقواعد المقررة إن كان لذلك مقتضى ، وحيت أن المنفذ العدل بقراره المميز قد خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى جهتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر بالاتفاق في 3/ محرم / 1435 هـ الموافق / / 11/ 2013 م )) (9) .

3- نظرية الحماية القانونية :

يرى صاحب هذه النظرية ، أن أساس حجية الأمر المقضي في وظيفة القضاء ، باعتباره يطبق القانون في حالة معينة ، ويمنح الحماية القانونية ، فهذه الحماية لا يمكن أن تتحقق من الناحيتين العملية والاجتماعية ما لم تكن لها حجية تكفل ضمان الاستقرار القانوني للحقوق والمراكز القانونية التي أكدتها أحكام القضاء ، كما إن القانون يجب احترامه حتى لو كان معيباً أو غير عادلاً ، فكذلك القضاء الذي يطبق القانون ، وهذا الأساس هو وحده الذي يفسر نطاق الحجية ، خلاف أساس الحجية هو ضمان تحقيق الحماية القضائية ، فأن هذه الحجية لا تكون أثراً إلا للإعمال القضائية التي تمنح هذه الحماية وهي تكون أثراً فقط للمنطوق أي القرار القضائي ، إذ إن هذا القرار هو الذي يتضمن منح هذه الحماية ، كما إن هذا الأساس يفسر علة قصر الحجية على أطراف الدعوى الممثلين في الخصومة ، فالحماية القضائية إنما تمنح - نتيجة الخصومة – لشخص في مواجهة الآخر الذي اعتدى على حقه أو مركزه القانوني ، كما انه يفسر وجوب وحدة موضوع الدعوى ووحدة السبب ، إذ الحماية القضائية تتقرر لقبول دعوى معينة أو رفضها (10).

ونعتقد من جانبنا إن ما ذهب إليه هذا الرأي ينطوي على مفهوم غير واضح لحقيقة حجية الحكم القضائي ، إذ إن أساس الحجية هو ليس في ضمان تحقيق الحماية القضائية ، أو كونها أثراً في الأعمال القضائية التي تمنح هذه الحماية ، إنما تكمن في ما وضعه المشرع من نصوص قانونية حرصاً منه على عدم تأييد المنازعات وكفالة احترام الأحكام القضائية ، لذلك أورد نصوصاً تشريعية تكفل هذه الحجية وتلزم الخصوم والقاضي بها ، وأسبغ عليها الصفة الأمرة ، فأصبحت قاعدة من قواعد النظام العام ، لا تطبق إلا وفق أوضاع وشروط معينة ومن تم يمكن لنا القول بأن أساس حجية الحكم القضائي إنما تجد أساسها في النصوص القانونية التي وضعت لهذا الغرض وشرعت من اجله (11)

ثانيا : الطبيعة القانونية لحجية الحكم

يذهب بعض الفقه (12) إلى إن المسار التاريخي لحجية الحكم القضائي تكشف لنا من أن هذه المسألة   هي في الواقع دفع بعدم سماع الدعوى أو عدم قبولها ، وليست قاعدة موضوعية أو قاعدة من قواعد الإتبات ، فالدفع بحجية الحكم يتحلل إلى دفع بعدم القبول أما قرينة الحقيقة فتظهر فقط كسبب بسيط للقاعدة تحظر تجديد النزاع السابق الفصل فيه .

وهذا الرأي أيضا غير صحيح ومحل نظر، فهو يخلط بين الطبيعة القانونية ووسيلة إحدات الأثر القانوني ، فطبيعة الحجية إنها - قاعدة موضوعية وأثرها هو منع القاضي من أعادة بحث النزاع مرة أخرى ، والوسيلة إلى ذلك هو التمسك بالدفع بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى السابقة للفصل فيها ، فهناك فارق بين الطبيعة والوسيلة القانونية ، ولا يمكن إزاء ذلك دمجهما معاً ، فالطبيعة القانونية تتعلق بالتكييف أما الوسيلة فتتعلق بالكيفية القانونية لبلوغ الاتر.

وهناك من الفقه من يذهب إلى إن الحجية غير متعلقة بالنظام العام وإنها مجرد دليل إثبات أو قرينة على قيام الحق ، بحيث يمكن أن يجابه بدليل مضاد ، أو يتنازل عنه صاحب الحق صراحة أو ضمنا ، كما يجوز للقاضي أن يتيرها من تلقاء نفسه (13) ، ومع ذلك فأن الفقه الفرنسي الحديث (14) يرى في حجية الحكم إنها قاعدة موضوعية وليست مجرد قرينة من قواعد الإثبات.

والحقيقة إن ما ذهب إليه هذا الاتجاه يفتقر إلى الدقة القانونية ، ذلك إن حجية الأمر المقضي فيه هي قاعدة ، موضوع وعية وليست قرينة قانونية ، وما يؤيد رأينا ما تبناه قانون الإتبات العراقي رقم 170 لسنة 1979 حیت ميز بين القرائن وحجية الأحكام في الفصل الخامس منه فقد خصص الفرع الأول والثاني للقرائن القانونية والقضائية في حين أفرد لحجية الأحكام القضائية فرعا تالتا مستقلاً ، وقد أكدت المادة ( 106) منه ذلك حيث نصت (( لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة )) في حين نص في المادة ( 100) منه أيضا (( يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك )) فهو لم يعتبر حجية الحكم قرينة يجوز نقضها ، وحسنا فعل المشرع ، إذ لا يمكن التسليم بأن الحجية دليل أتبات يقوم على قرينة قانونية قاطعة ، ذلك إن الدليل يسعى إلى إقناع القاضي بأمر ما ، وهذا ليس من طبيعة مبدأ الحجية الذي يتعين على ألقاضي الأخذ به، بالإضافة إلى إن الدليل على واقعة لتأكيد وجودها ، بخلاف الحجية فهي لا تتعلق بواقعة ، بل تتعلق بالتقديرات التي انتهى إليها الحكم في منطوقه وفي الأسباب المتعلقة به ، كذلك فأن دليل الإتبات قابل للدحض بدليل نفي مقابل وليس هذا شأن الحجية ، حتى لو كان هذا الدليل في صورة يمين حاسمة أو إقرار ذلك إن الأدلة تتفاوت في قوتها من حيث الإتبات ، ومن ذلك جواز إتبات ما يخالف الدليل العادي بدليل رسمي كون هذا الأخير أكثر قوة في الإتبات إذا لم يكن مشوباً بالتزوير ومن تم يجوز أتبات ما يخالف الدليل المعروض بدليل . وخلاصة القول : إن الحجية هي قاعدة موضوعية وضعها المشرع لتقرير الحماية القضائية من اجل المصلحة الخاصة والعامة

_____________

1- انظر : د . ادم وهيب النداوي  ، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى خالي من الطبعة ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1997  – ص 327

2-  انظر: المادة (105) من قانون الإثبات

3- انظر : المادة ( 106 / ثالثا ) من قانون المرافعات المدنية ، كذلك قرار محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية رقم 194 حقوقية / 2006 في 2006/5/16 - مجلة التشريع والقضاء - بغداد - العدد الأول السنة الثانية - ص 252- 253

4- انظر المادة 22 / أولا وثانيا من قانون الإنبات رقم 107 لسنة 1979

5-  انظر : د  .السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نهضة مصر طبعة 1982 ج2ص 635

6-  انظر : احمد بن محمد بن علي المغربي الفيومي ، المصباح المنير، ج 1، ط 5 ، 1922 ، ( لفظ حج ) ، ص 167 حيث يذهب إلى إن الحجية لغتا (( الدليل والبرهان )) ، والجمع حجج مثل غرفة غرف ، وحاجة محاجة ، فحجة بحجة من باب قفل (1)غلبه في الحجة

7-  انظر: د. احمد سيد الصاوي، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه ، خالي من الطبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 ، ص50

8-  انظر د ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية - خالي من الطبعة سنة 1988 ، ص 327 ، د . سعدون العامري ، موجز نظرية الإثبات ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1966- ص 137 ، د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 2000 ، ص 289 ، مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ، ط 3 ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2009  ، ص 204 ، د. السنهوري، الوسيط ، الإثبات ،  ص 655

9- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية رقم 547 // 2013 في 7/11/ 2013 مجلة التشريع والقضاء – العدد الثاني (نيسان - ايار حزيران ) السنة السادسة ، 2014 ، ص 215

10- انظر : د . فتحي والي ، مبادئ الحكم القضائي ،  ص 152 ، تجدر الإشارة إلى انه ينفرد بهذه النظرية .

11- انظر: المادة ( 105) من قانون الإثبات العراقي ، كذلك المادة (1351) من القانون المدني الفرنسي التي تنص على إن ( حجية الأمر المقضي ليس لها محل إلا بالنسبة لما كان محلا للحكم )

12- انظر: د. السنهوري، الوسيط ، مصدر سابق- ص 823

13- انظر

morel, op.cit. p. 450

نقلا عن د. نبيل إسماعيل عمر النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية طبقا لما هو وارد في قانون المرافعات والفقه والقضاء المصري والفرنسي ، الإسكندرية ، 1980  ، ص 4

وكذلك المادة (101) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 والذي ألغت نص المادة ( 405) من القانون المدني المصري التي تنص (( ... لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة )) حيث استبدلت كلمة الحجية بالقرينة.

14-  انظر :

Marty et renaud : droit civil, t. 1 les personnes, paris . 1967  . p 314

نقلا عن د. احمد فتحي سرور، البطلان في الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتوراه ، 1959 ، ص 1120

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .