أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
1025
التاريخ: 4-9-2016
1032
التاريخ: 2024-06-25
533
التاريخ: 25-11-2016
938
|
وهما يجبان عقلا على الكفاية (1) بشروط أربعة: أن يعلم المعروف والمنكر، وأن يجوز تأثير الانكار (2) وأن لا يظهر أمارة الإقلاع، وانتفاء المفسدة (3).
والمعروف قسمان: واجب وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب.
وينكر أولا بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام.
______________
(1) في حفظ كلية الشرائع وصون النواميس، ولولا هما لما قامت شريعة ولا استقامت ملة.
(2) لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال: الحق إن نفس الانكار مطلوب لصاحب الشريعة، وهو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.
(3) إن كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا - كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|