أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
800
التاريخ: 25-11-2016
837
التاريخ: 25-11-2016
832
التاريخ: 9-9-2018
1045
|
وهما يجبان عقلا على الكفاية (1) بشروط أربعة: أن يعلم المعروف والمنكر، وأن يجوز تأثير الانكار (2) وأن لا يظهر أمارة الإقلاع، وانتفاء المفسدة (3).
والمعروف قسمان: واجب وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب.
وينكر أولا بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام.
______________
(1) في حفظ كلية الشرائع وصون النواميس، ولولا هما لما قامت شريعة ولا استقامت ملة.
(2) لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال: الحق إن نفس الانكار مطلوب لصاحب الشريعة، وهو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.
(3) إن كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا - كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.
|
|
دواء جديد يعطي الأمل لمرضى الانزلاق الغضروفي
|
|
|
|
|
آلة زمن للمستقبل.."ميتا" تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز
|
|
|
|
|
العلاقات العامّة والمجمع العلمي يقيمان محفلًا للمدارس القرآنية من محافظتي النجف والمثنى
|
|
|