المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Variable stress
2024-10-28
ملخص المؤشرات بشأن تطبيق الإدارة الإستراتيجية في القطاع السياحي
2024-07-05
نفي الصفة الأجنبية عن قواعد الإسناد
26-3-2017
قاعدة « حجية البينة »
19-9-2016
مرض تجعد القمة في البنجر السكري
26-10-2016
THE MONOAMINE OXIDASES
29-3-2016


مفهوم الغاية  
  
1866   07:51 صباحاً   التاريخ: 7-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 269
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2016 1692
التاريخ: 8-8-2016 1108
التاريخ: 9-8-2016 1737
التاريخ: 28-8-2016 1538

هل..أنّ القضيّة المغيّاة بغاية كقولك: اجلس في المسجد إلى الزوال تدلّ على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية أو لا؟ ومعنى المفهوم هنا أيضا هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه، وإلّا فارتفاع شخصه عند حصول الغاية واضح إلى النهاية وهو معنى كون الغاية غاية، فمعنى ثبوت المفهوم للمثال ظهوره في عدم تحقّق سبب آخر عقيب الزوال اقتضى وجوب الجلوس منه إلى الغروب مثلا، ومبدأ الارتفاع يعتبر من حين حصول الغاية بناء على خروجها عن المغيّا وممّا بعدها بناء على دخولها فيه.

 

ثمّ إنّ الغاية بحسب القضيّة اللفظيّة قد يكون قيدا للحكم وقد يكون قيدا للموضوع، والظاهر أنّ المعيار أنّه كلّما كانت الغاية من قبيل الزمان كان ظاهرا في الأوّل كالمثال المتقدّم، ومنه قوله عليه السلام: «كلّ شي‏ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» وقوله: «كلّ شي‏ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» وكلّما كانت من قبيل المكان ونحوه كان ظاهرا في الثاني كما في سر من البصرة إلى الكوفة، واقرأ أوّل الآية إلى آخرها، فإنّ الظاهر أنّ متعلّق الحكم في أمثالهما هو الفعل المحدود بالحدّين.

ففصّل بين الصورتين في الكفاية فجعل التحقيق في الثاني عدم الدلالة على انتفاء سنخ الحكم عن غير المقيّد بالغاية كعدم دلالة التقييد بالوصف على انتفائه عن غير المقيّد بالوصف مع الدلالة على انتفاء شخصه بسبب انتهاء الفعل إلى غايته، وجعله في الأوّل هو الدلالة على ارتفاع سنخ الحكم بحصول غايته، وجعل هذا واضحا إلى النهاية، وعلّله بأنّه لو لا ذلك كما كانت الغاية بغاية.

وأنت خبير بعدم الفرق بينهما أصلا؛ فإنّ الأوّل أيضا يدل على ارتفاع شخص هذا الحكم الذي اقتضى جعله سبب خاص بحصول غايته من دون دلالة له أصلا على ارتفاع سنخه بعد الغاية ولو كان مسبّبا من سبب آخر.

فالحقّ عدم ثبوت المفهوم للغاية من دون أن يكون في هذه الجهة فرق بين الصورتين، نعم يظهر الفرق بينهما في الأصل الجاري عند الشكّ في ثبوت الحكم بعد الغاية، فإنّه في الأوّل هو الاستصحاب عند من يجوّز استصحاب الكلّي في القسم الثالث، أعني ما إذا كان زوال فرد من الكلّي مقطوعا بعد العلم بوجوده، ولكن احتمل حدوث فرد آخر من هذا الكلّي مقارنا لزوال الفرد الأوّل؛ إذ في هذه الصورة أيضا يقطع بزوال وجوب الجلوس مثلا عند الزوال بعد العلم بثبوته قبله ولكن يحتمل حدوث شخص آخر من وجوبه بعد الزوال متّصلا بالشخص الأوّل، فيجرى الاستصحاب بالنسبة إلى أصل الوجوب،

وهذا بخلاف الصورة الثانية؛ فإنّ الشكّ فيها ليس في بقاء الحكم المتعلّق بموضوع واحد، بل في حدوث الحكم المتعلّق بموضوع آخر، مثلا نشكّ في حدوث الوجوب المتعلّق بالجلوس من الزوال إلى الغروب بعد العلم بزوال الوجوب المتعلّق بالجلوس من الصبح إلى الزوال، فيكون مجرى للبراءة دون الاستصحاب؛ لاختلاف الموضوع.

بقي الكلام في النزاع الآخر في هذا الباب في أنّ الغاية داخلة في المغيّا أو خارجة عنه؟

فنقول: قد يكون النزاع- بعد تسليم أنّ مفاد كلمتى «إلى» و«حتّى» ونحوهما هو الغاية العقليّة- في أنّ الغاية العقليّة داخلة في المغيّا أو خارجة؟ وقد يكون- بعد تسليم أنّ الغاية العقليّة خارجة- في أنّ مفاد الكلمتين هل هو الانتهاء الداخل أو الخارج.

و الظاهر أنّ النزاع هنا ليس على الوجه الأوّل، وذلك لأنّ الغاية العقليّة عبارة عن حدّ الشي‏ء وطرفه، والحد والطرف أمر عدمي خارج من الشي‏ء؛ لأنّه عبارة عن نفاد الشي‏ء وتماميّته كما هو الحال في البداية العقليّة، فالخطّ الفرضي الممتدّ بقدر امتداد الشي‏ء، النقطة الموهومة المتّصلة به من طرف أوّل الشي‏ء هو البداية، كما أنّ النقطة الموهومة المتّصلة به من طرف آخره هي النهاية، ولهذا لم يعهد منهم مثل هذا النزاع في كلمة «من» ونظائرها مع أنّه لو كان النزاع هنا على الوجه الأوّل لوجب أن يجري مثله في كلمة «من» بعد تسليم دلالتها على البداية العقليّة، فيكون النزاع هنا على الوجه الثاني.

وإذن فلا فرق في جريانه بين ما إذا كان الغاية قيدا للحكم، وما إذا كان قيدا للعمل، فيقال في مثل قولك: اجلس في المسجد من الصبح إلى الظهر: إنّ حكم وجوب الجلوس بحسب مفاد كلمة «إلى» هل هو مستمرّ إلى الآن الواقع قبل الظهر المتّصل به فيرتفع في هذا الآن، أو أنّه يستمرّ إلى ما بعد دخول الظهر ويرتفع حينئذ، كما يقال في مثل قولك: سر من البصرة إلى الكوفة: إنّ السير بحسب مفادها لا بدّ وأن يشمل جزء من الكوفة أو يكفي اختتامه في المكان الغير المحسوب من الكوفة عرفا المتّصل بها.

وحينئذ فالاستدلال للخروج بأنّ غاية الشي‏ء حدّه وحدّ الشي‏ء خارج عنه، لا مساس له بمحلّ الكلام، والظاهر الدخول في الغاية كما هو الحال في المبدا، فالمسير من البصرة إلى الكوفة لا يتحقّق إلّا بالمسير المبتدإ في جزء من البصرة المنتهى في جزء من الكوفة وهكذا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.