المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الطبيعة القانونية للحكم المنعدم  
  
1135   08:23 صباحاً   التاريخ: 2023-12-05
المؤلف : علي عبد الحسين منصور
الكتاب أو المصدر : فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات
الجزء والصفحة : ص 12-16
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لم يتفق الفقهاء على تحديد الطبيعة القانونية للحكم المنعدم وانقسموا في ذلك على اتجاهين مختلفين، منهم من يرى طبيعته البطلان والآخر يقول بالانعدام وسوف نتناول كل اتجاه في فقرة مستقلة:

أولا : طبيعة البطلان : (1) يرى أنصار هذا الاتجاه إن الحكم المنعدم - حكم - لا يخرج عن كونه حكماً باطلاً فإذا صدر الحكم وصار باتا ، اكتسب قوة إنهاء الدعوى وحازها ، فلا يجوز أن يناقض أو ينعى عليه عيب ما ولو كان هذا العيب جسيما ، كما إن المشرع قد حدد على سبيل الإلزام والحصر طرقا لمناقشة عيوب الحكم فإذا انغلقت هذه الطرق لم يعد القانون يعرف سبيلا لمناقشة هذه العيوب ، وفي النهاية فأن القول بتعييب الحكم البات بزعم انعدامه يخل باعتبار الاستقرار القانوني (( حيث إن القانون ينظم البطلان ، ويقصد بالعمل الباطل العمل الذي لا تتوافر فيه المقتضيات التي يتطلبها القانون في عمل معين مما يؤدي إلى عدم أنتاج آثاره القانونية ولا يمكن أن يقصد بالانعدام القانوني غير هذا )) (2).

وفي اعتقادنا إنما يلتئم هذا القول مع الحكم القضائي حيث إن هذه القوة لا تنسب إليه إلا إذا اكتسب صفة الحكم ، كما إن أرادة القانون هي التي تضفي عليه هذه القوة عند استنفاذ الطرق المحددة للطعن فيه ، وهي قادرة على تجريده منها ، إذا كان من شأن العيب أن يفقده ذاتيته وينفي عنه صفة الحكم ، لذا فالقول بأن البطلان يساوي الانعدام في الدرجة ، أو في حد ذاته البطلان عينه ، هو قول مردود ، ذلك إن التسليم بأن الحكم البات يحوز قوة إنهاء الدعوى ، وانه لا يجوز مناقشة عيوبه بسبب استنفاذ طرق الطعن المحددة للطعن فيه إنما يكون في الحكم الذي يتصف بهذه الصفة إذ إن إرادة القانون تتخلى عن إعطاء الحكم المنعدم هذه القوه وتجرده من آثارها ، لان القانون لا ينظر إليه بوصفه حكما فيمكن تصحيحه فلا وجود له من الوجهة القانونية ولا يعد من الأحكام القضائية ، والدليل إن القانون يعامل الحكم الباطل على انه صحيح إذا أغلقت طرق الطعن أو استنفذت دون فسخه أو تعديله أو إلغاءه أو إبطاله، وهو مالا يمكن إن يقال به بصدد الحكم المنعدم ، لذلك فأن ما جاء به هذا الاتجاه من تبريرات هي محل نظر وغير مقبولة.

وفي ذات الاتجاه يرى آخر، انه لابد إن يكون العيب الذي يؤدي إلى انعدام الحكم القضائي على قدر من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالاحترام القانوني ويجعله غير صالح لأداء وظيفته، والأمر إذا وجد العيب المعدم للحكم فانه من المعين إهدار حجية هذا الحكم وأزالته من الوجود الضرورة عملية ، فيرى هذا الاتجاه بأنه (( إذا كانت هناك حالات لا يلجأ فيها إلى المحكمة فلأن الحاجة العملية لا تتطلب الالتجاء ، وهي فكرة مقيدة والنتائج التي تترتب على بعضها محل شك وبعضها الآخر يمكن أن يترتب عن البطلان ، فمن ناحية يجب التقرير القضائي فيها لظهور تعيب العمل إلى درجة عدم منازعة احد في تعيبه، ومن ناحية أخرى فأن نتائجها يمكن ترتيبها على فكرة البطلان وهكذا يمكن القول إن هناك بطلان يقبل التصحيح وبطلان لا يقبل التصحيح فليس هناك أي مبرر في القول بالانعدام لنصل إلى هذه النتائج)) (3) .

ونعتقد هنا إن هذا الرأي قد انقسم على نفسه، فالحاجة العملية التي يقول بها والتي تدعو إلى عدم اللجوء إلى المحكمة على حد قوله، مفادها الاستقرار القانوني الذي لجأ إليه المشرع بتصحيح الحكم الباطل باستنفاذ طرق الطعن أو فوات المدد المحددة لها فهذا الأمر لا يستقيم إلا مع الحكم القضائي (4) على افتراض إن هذا الأخير كان مستوفيا لأركانه ولم يكن العيب الذي أصابه قد امتد إلى كيانه وانعقاده وإنما اخل بشروط صحته وهذه الحاجة العملية التي قيل بها لا تمتد إلى الحكم المنعدم لأنه من الوجه القانونية ليس حكماً ، ولا محلاً للشك أيضا في النتائج التي تترتب على الانعدام (5) ولا تكون بأي حال مشابهة لتلك النتائج التي تترتب على البطلان فالفسخ والإلغاء والتعديل والتصحيح هي في دائرة الأحكام الموجودة قانوناً ، لا الأحكام المنعدمة التي ليـــس لـهـا وجود كما انه ليس من الصحيح القول من إن هناك بطلان يقبل التصحيح وبطلان لا يقبل التصحيح، فأن مثل هذا التقسيم لا يمكن القبول به أو الميل إليه ، فالبطلان المطلق هو محاولة يائسة للتهرب من فكرة الانعدام الذي يعتبر جزاء عادلا في مواجهة انتهاك الأصول الإجرائية الصحيحة أو الاستخفاف بها للوصول إلى تغيير المراكز القانونية بطرق غير معتبرة قانونا، كما إن الانعدام هو الوصف الفني القانوني الدقيق للإجراء الذي لا يقبل التصحيح ، فهو ينطبق على عدم الوجود أكثر من البطلان، وان كان الأخير يدل أيضا على عدم الصحة.

ثانيا- طبيعة الانعدام: يرى أنصار هذا الاتجاه إن الطبيعة القانونية للحكم المنعدم هي – الانعدام – وعدم الوجود ذلك إن الانعدام يشمل عدم توافر الحكم والإجراء من الوجهة القانونية، وان كان موجودا من الناحية المادية، فالحكم المنعدم جزاءاً لمخالفة أركان الحكم الصحيح أو فقدان احد هذه الأركان و عواره بالعيب الذي يخل بانعقاده ويمتد إلى كيانه ويفقده مظهر العمل القانوني، فهو واقعة مادية بعيدة في أوصافها كل البعد عن أوصاف الحكم القضائي ، و لا يمكن أن يكون حكما (6)

ويبدو إن هذا الاتجاه متفق تماما مع المنطق القانوني الصحيح وهو جدير بالتأييد ، ذلك إن الحكم المنعدم هو - قشور حكم - خال من الأركان التي تقوم بها الأحكام ، فلا تلحقه حصانة ولا يحوز حجية الأحكام الباتة، وانه والعدم سواء، ولا يرتب أي اثر قانوني وان ذلك ينصرف على الإجراءات اللاحقة على صدوره وهو ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية في قرارها المؤرخ في 2013/1/30 من إن حجية الأحكام تنصرف إلى الأحكام الصحيحة الصادرة من المحاكم والتي تكون مستوفية لأركانها والتي حازت درجة البتات وليس تلك الأحكام التي فقدت احد أركانها (7) .

كما تأكد ذلك أيضا بقرارات محاكم النقض فقد جاء بقرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في 1992/2/25 بأنه ((يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم فيها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها ، وانه وان جاز استثناءاً من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، غير انه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم

من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي فيه ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه )) (8) .

وتأسيسا على ما تقدم فأن الحكم المنعدم هو ليس حكماً بالمفهوم القانوني فلا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه ولا يرد عليه التصحيح ولا يعد إلا كونه واقعة مادية رتب القانون على وقوعها أثراً قانونياً وهو الانعدام وطبيعته عدم الوجود القانوني أو بمعنى آخر، طبيعته الانعدام

_______________

1- انظر : د فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 1959 ، ص 525 وما بعدها

2-  انظر: د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، ط 1993 - دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص 412

3- د.  نبيل إسماعيل عمر ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، خالي من الطبعة دارا لمعارف بمصر، 1986 ص 200

4-  انظر: المادة (171) من قانون المرافعات المدنية العراقي

5-  انظر بالتفصيل الفصل الثالث من هذه الرسالة

6- انظر د. احمد أبو الوفاء نظرية الأحكام في قانون المرافعات مصدر سابق ، ص 338، د. عبد المنعم حسني ، الاستئناف في المواد المدنية والتجارية ، بحث ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد 9 و 10 نوفمبر ، 1989، ص10، د ، فوزیة عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1986 ، ص احمد هندي ، المصدر السابق ، ص 336 وما بعدها، د. سعدون ناجي القسطيني، المصدر السابق، ص 302 محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ، ج 1، ط 3، 1995 ، ص 1142 ، د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ، منشأة المعارف بمصر، 1974 ، ص 413 وما بعدها ، د. احمد فتحى سرور، المصدر السابق ، ص 206، د. أسامه روبي عبد العزيز الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 2 – دار النهضة العربية ، القاهرة – 2006 – ص 118

انظر كذلك في الفقه الفرنسي

SOULUS et PERROT, op, cit, p. 263

7-  قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2012556 في (11/30/ 2013 ( غير منشور)

8- قرار محكمة النقض ، طعن 4008 في 228 1999 منشور في مجلة القضاء المصرية ، السنة 31، العدد 99 ، ص 397

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .