المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Telomeres Are Essential for Survival
24-3-2021
الزواج
14-1-2016
موقف علي (عليه السلام) من نظام الخلافة القرشية
5-6-2020
Some shared phonological features
2024-05-04
شروط التنفيذ المباشر لقرارات الادارة
2-4-2016
الأغسال المكانية‌
14-11-2016


التنظيم الدولي لحرية العقيدة الدينية وممارسة شعائرها  
  
2827   03:59 مساءاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص330-331
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يتمتع الموظف بحرية العقيدة الدينية شأنه شأن باقي المواطنين ، ولكن لا يجوز له استغلال هذه الحرية على نحو ينعكس على وظيفته ويؤثر سلباً فيها . أي انه يخل بكرامة الوظيفة ومقتضياتها وبالثقة الواجبة في شاغلها والاحترام المطلوب له . كما ان هذه الحرية الدينية لا تتصرف إلا إلى الأديان السماوية ، فلا يجوز للموظف مباشرة شعائر دين غير سماوي. ولكن سنتناول هذه الحرية باعتبارها مكفولة للمواطنين بموجب دساتير دولهم . فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948 ، على ان " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو البلاد أو أي وضع آخر ، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء 000 "(1). ونص كذلك على ان " لكل شخص الحق في التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها . سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة "(2). كما نص على انه " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز . كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي رأي اخر000"(3). وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذكر هذه الحرية ، عندما أشار إليه هذا العهد من المساواة في الحقوق دون تمييز بين الافراد000 أو الدين 000(4). وأشار في موضع آخر إلى الحق في حرية الفكر والضمير والديانة 000(5).فيقصد بحرية الاعتقاد في المجال الوظيفي ان يكون الموظف حراً في اختيار العقائد التي يؤمن بها والفلسفات التي يبني عليها فكره والسياسات التي يعتقد في صحتها بحيث لا يجوز إكراهه على اعتناق ما يخالفها . ولا يجوز في هذا الصدد الخلط بين حرية العقيدة في ذاتها وبين سوء السلوك الشديد الذي قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة والأديان بقصد تحقيق مآرب خاصة وأغراض دنيوية معينة. فسرعان ما يرتد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عن عقيدته أو دينه إذا ما تحققت مآربه الخاصة وأغراضه الدنيوية الزائلة. ومع التسليم بحرية لعقيدة ما لدين معين إلا انه ليس من شك في ان مسلك المتلاعب بالعقيدة أو الدين بقصد تحقيق تلك المآرب والأغراض أياً كانت العقيدة والدين يصمه بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية(6). فما كانت العقيدة والأديان وسيلةً لتحقيق أغراض دنيوية زائلة ، وإنما تقوم العقيدة فيها على الإيمان بها والإخلاص لها . ومن ثم كان الشخص الذي يتلاعب بها لتحقيق تلك المآرب والأغراض يمسخ الحكمة التي تقوم عليها حرية الدين والعقيدة مسخاً ظاهر الشذوذ لذا يعتبر مسلكه الملتوي سيئ السلوك(7).

_____________________

1-المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

2- المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

3- المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

4- المادة 2/1 من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

5- المادة 18/1 من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

6- د. محمد السيد الدماصي / الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي " حق إبداء الرأي " بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، ع1 لسنة 1974 ، ص71.

7- د. علي عبد الفتاح محمد خليل / مصدر سابق ، ص161.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .