المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الصبر في المصائب‏
18-8-2016
homorganic (adj.)
2023-09-19
Reciprocal
18-11-2019
Dextrose
22-1-2018
النهروان ومؤامرة قتل أمير المؤمنين ( عليه السّلام )
7-6-2022
Weakly Perfect Graph
1-4-2022


الشروط الدستورية العامة لحق الترشيح لمجلس النواب اللبناني  
  
1172   01:35 صباحاً   التاريخ: 2023-11-25
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص72-77
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد حيازة الجنسية اللبنانية من الشروط الأساسية والبديهية لممارسة العمل السياسي، ويتوجب أن يميز بين اللبناني بالولادة والمجنس لبنانياً، الذي لا يحق له الترشيح مباشرة ، وذلك حرصاً على تحقق اندماج المجنس في المجتمع، قبل أن يتولى النيابة للدفاع عن مصالحه ومصالح الشعب الذي يمثله، لذا تتفق أغلب الانظمة القانونية على النص على اشتراط تمتع المرشح لعضوية مجلس النواب بجنسية الموطن الذي يكون فيه مرشحاً لمجلسه النيابي فضلاً عن النص على وجوب أن تتوافر في المرشح الأهلية التي تمكنه من اداء واجباته وتمثيل الناخبين في المجلس، إذ يعدان هذين الشرطين من الاصول العامة والاساسية التي يتوجب توافرهما في المرشح سواء نص عليهما المشرع الدستوري أو العادي أم لم ينصا ، لأنه من غير المعقول أن يكون عضواً في البرلمان شخصا ليس من مواطني الدولة، ولا يتمتع بجنسيتها، كما لا يمكن التسليم بأن من يدخل المجلس النيابي من لا يتمتع بالأهلية، عليه سنتناول في هذا  الموضوع اشتراط تمتع المرشح لعضوية مجلس النواب اللبناني بالجنسية اللبنانية وذلك في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني فسنتناول شرط توافر الأهلية في المرشح لعضوية مجل النواب اللبناني كالآتي :

الفرع الأول

التمتع بالجنسية اللبنانية

لم يتضمن الدستور اللبناني النص بصورة واضحة وصريحة على أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب اللبناني متمتعاً بالجنسية اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك فانه من استقراء نصوص هذا الدستور يظهر لنا بانه قد تضمن بين ثناياه الاشتراط على ان يكون المرشح أو النائب متمتعاً بالجنسية اللبنانية. وقد نصت المادة (7) من الدستور بان " كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء في الحقوق السياسية والمدنية"، واللبناني هو من يتمتع بالجنسية اللبنانية، كما يقصد بالحقوق السياسية الحق في الانتخاب والترشيح لمجلس النواب والهيئات ذات الصفة التمثيلية الأخرى، لذا فانه يتوجب على المرشح العضوية مجلس النواب اللبناني أن يكون حاصلاً على الجنسية اللبنانية.

كما نصت المادة (66) من الدستور على انه لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون جائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة"، ويتضح من النص بان من يتولى الوزارة يتوجب فيه أن يكون لبنانياً أي متمتعاً بالجنسية اللبنانية، وفي المادة نفسها يمنع الاستيزار الا لمن يحوز شروط النيابة، فالأولى أن يتمتع بالجنسية اللبنانية من أسبغت الشروط التي يجب توافرها فيه على الوزير، فضلاً عن أن المهمات التي انيطت بالسلطة التشريعية من تشريع القوانين ورقابة السلطة التنفيذية والوزير جزء من الأخيرة، وبالضرورة تمتع عضو مجلس النواب بسلطة الرقابة على الوزير، ويكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس النواب، فالأجدر أن يكون النائب متمتعاً بالجنسية اللبنانية وفق الوصف السابق، إضافة الى ذلك ان الدستور اللبناني أجاز الجمع بين الوزارة والنيابة وفق المادة (28) اتي نصت على أنه " يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما" ومن إمعان النظر في المادة (28) من الدستور اللبناني سالفة الذكر نجد ان المشرع الدستوري قد أطلق مفهوم (وظيفة الوزارة) ، كما اشترط في الوزير أن تتوافر فيه شروط النيابة، الأمر الذي يدلل على ان المشرع قد اشترط التمتع بالجنسية اللبنانية لعضوية مجلس النواب مثلما اشترطها للوظيفة الوزارية والوظائف الأخرى في المادة (12) منه.

كما نصت المادة (21) من الدستور على انه " لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة  حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب"، فيتضح بان الوطني يعني المواطن(1) الذي ينتمي إلى الدولة ويتمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وقد يكون مولوداً فيها أو حاصلاً على جنسيتها، وهذا يعنى الاشتراط بان يكون الناخب متمتعاً بالجنسية اللبنانية على أساس الدم. وبالرجوع الى القاعدة التي تقرر أن لا يكون حق الترشيح مكفولاً إلا لمن له حق الانتخاب" الأمر الذي يقتضي معه أن يكون اسم المرشح مقيداً في جداول الانتخاب، أي أن تتوافر فيه شروط الناخب ابتداء، فضلاً عن توافر شروط المرشح (2)، وعليه يتطلب أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب متمتعاً بالجنسية اللبنانية، فضلاً. عن القيد في السجل الانتخابي.

وقد نصت المادة (6) من الدستور الى ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى قانون وبذلك أحالت في موضوع الجنسية الى قانون وبناءً على ذلك تم تنظيم أحكام الجنسية في القرار رقم (15) الصادر بتاريخ (1925/1/19) المعدل بالقانون الصادر عام 1960 إذ تضمن الآتي:

1-اعتنق مبدأ منح الجنسية عن طريق رابطة الدم من الأب، حيث يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني، وهذا يعني عدم جواز منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها (3).

2- أخذ برباط الأرض حيث يعد لبنانياً من ولد في الأرض اللبنانية.

3- عدم جواز منح المرأة اللبنانية المتزوجة من الاجنبي جنسيتها الى زوجها الأجنبي (4).

4 - التمييز بين الأم اللبنانية الأصل، والأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية لأن الزوجة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس.

ولقد أقر قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب اللبناني للمتجنس التمتع بحق الاقتراع والترشيح لعضوية مجلس النواب بمرور فترة زمنية معينة، حددها ب (10) سنوات على صدور مرسوم تجنيسه، وهي مدة قدرها المشرع كافية لأثبات ولاء المتجنس للدولة اللبنانية، كما ان هذه المدة تبدو ضرورية بغية تعزيز رابطته الجديدة بالدولة التي حصل على جنسيتها، ولا يطبق هذا القانون على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها بمواطن لبناني (5).

بمعنى آخر ان قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني الجديد رقم (44) لسنة 2017 ميز بين الأجنبية الحاصلة على الجنسية اللبنانية نتيجة لزواجها من مواطن لبناني، التي أصبح بإمكانها الترشح لعضوية مجلس النواب بعد مضي سنة على تسجيل زواجها في قلم النفوس نيلها الجنسية اللبنانية بمجرد الزواج، بينما المجنسين الآخرين بقي حالهم على ماهو عليه باشتراط مرور (10) سنوات من تاريخ حصولهم على الجنسية اللبنانية.

أما فيما يخص ترشح مزدوجي الجنسية فلا يوجد نص تشريعي في لبنان يمنعهم من الترشح الى مجلس النواب، إذ ان القاعدة العامة تنص على ان الأصل في الاشياء الاباحة، لذا فبإمكان مزدوجي الجنسية الترشيح لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك بشرط توافر الشروط القانونية المطلوبة في المرشح.

الفرع الثاني

أهلية الترشيح

نصت المادة (29) من الدستور اللبناني على "ان الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون" وفي ذلك اشارة من المشرع الدستوري اللبناني الى وجوب توافر شروط الاهلية في المرشح لعضوية مجلس النواب، لأنها تعد شرطاً اساسياً يفترض توافره سواء نص عليه المشرع أم لم ينص عليه، فلايلي النيابة إلا من يكون بكامل قواه العقلية وفي ذلك جعل المشرع الدستوري صراحة توافر الأهلية شرطاً مسبقاً استلزمه في المرشح لعضوية مجلس النواب، كما انها تستمر في المرشح بعد فوزه بالمقعد النيابي، واحال الى القانون النص على الأحوال التي يفقد فيها النائب نيابته لفقدانه أهليته المشروطة

وعلى الرغم من تمتع المرشح بالجنسية اللبنانية، واتمامه سن الـ(25) سنة، الا انه يفقد الأهلية النيابية بوجود أسباب تتمثل بشروط سلبية مانعة من الترشيح وكالآتي :

1 - الأمراض العقلية على اختلاف أنواعها، إذا اقترنت بحكم قضائي بالحجر.

2- فقدان الأهلية بنتيجة صدور حكم قضائي كالإفلاس والعقوبات الجنائية والجنح الشائنة. - الحكم بالحرمان المؤيد من الرتب والوظائف العمومية والمؤقت لحين انقضائه.

4- الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية.

وعلى الرغم من ان الشروط التي يجب توافرها في المرشح تستلزمها مسؤولية النائب، إلا ان تمة شرطاً اساسياً شاملاً للأهلية النيابية سواء للناخب أو المرشح، وهو أن يكون المرشح ناخباً، لذا فقد حدد قانون الانتخابات (6) بعض الأوضاع التي تؤدي الى حرمان بعض الفئات من ممارسة حق الانتخاب، إذ تضمنت الفقرة (الأولى) من المادة (4) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة (2017) حرمان بعض الاشخاص من الاقتراع الذين سبق وحكم بحرمانهم من الحقوق المدنية، ووفقاً للمادة (7) من القانون فانه لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وعلى ذلك يشترط صدور حكم قضائي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، لكي يصار إلى الحرمان من حق الترشيح، وإن مجرد الشروع بالملاحقة الجزائية أو الوظيفية والمسلكية لا يفضي إلى القول بحرمان الشخص من الحقوق المدنية (7) ، فإذا لم يكن هنالك حكم قضائي نهائي صادر عن المحاكم المختصة بالحرمان من الأهلية المدنية والسياسية، فلا يمكن للإدارة الإنتخابية أو لقاضي الإنتخاب (8) حرمان المرشح من تقديم ترشيحه وفقاً للأصول (9) ، ولذلك شمل الحرمان الفئات التالية:

أ- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية . والحكم بالحرمان يفضي الى الحرمان من ممارسة حق الترشيح (10) ، وعلى الرغم من أن هذا الحرمان لا يستمر إلا اثناء تنفيذ العقوبة، الا ان المادة (66) من قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة (1943) المعدل أجازت للقاضي في الحالات الخاصة التي عينها القانون ان يحكم مع كل عقوبة جنائية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة (65) منه لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات ويستمر الحرمان من تلك الحقوق بعد تنفيذ العقوبة وفق المدة المحددة في الحكم (11)

ب - الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤيداً من الرتب والوظائف العمومية، والأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل ، وذلك لحين انقضائه، وهو ما يطلق عليه بـ ( التجريد المدني) (5) الذي يختلف عن الحرمان من الحقوق المدنية الذي يحكم به في بعض الجنح، وقد نصت المادة (49) من قانون العقوبات اللبناني المعدل بالقانون الاشتراعي (112) في (1983/9/16) علي إن التجريد المدني يوجب حكما 1- 2-3-4- الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منخوباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية". وتكون مدة التجريد المدني (3) سنوات جداً أدنى، و (15) سنة حداً أعلى، إذا لم ينطو القانون على نص خاص(12) ، هذا إذا كان التجريد المدني محكوماً به كعقوبة أصلية سياسية، أما إذا حكم به كعقوبة فرعية فان مدته تختلف باختلاف العقوية الأصلية، ويكون الحكم بالتجريد المدني كعقوبة إضافية مدى الحياة عند الحكم بالأشغال الشاقة المؤيدة أو بالاعتقال المؤبد وفي الاحكام المؤقتة بالجنايات، فانه يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة (13) على تنفيذ العقوبة الأصلية (14).

ج- لا يكون أهلاً للترشيح الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية، والأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الا بعد اعادة اعتبارهم (15) ، والجنح منصوص عليها في المواد (329) إلى (334) من قانون العقوبات اللبناني ، في حين تم تحديد الجرائم الشائنة على سبيل الحصر في الفقرة (5) من المادة (4) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب النافذ، وهي الجرائم الآتية (16) : الجرائم الشائنة التي وردت في قانون العقوبات العقوبات هي جرائم السرقة (المواد (635-648) وجرائم الاحتيال المواد (656) وجريمة سحب الشك دون مقابل المادتين (666-667) وجرائم سوء الائتمان والاختلاس المواد 670-673) وجريمة الرشوة المواد (351-356) وجريمة اليمين الكاذبة (المادة (415) وجريمة الاغتصاب (المادة (649) وجرائم التهويل (المادة (650 وجرائم التزوير واستعمال المزور (جنائي) اما جنح التزوير المواد (461-472) والجرائم المخلة بالإخلاق والآداب العامة ، الباب السابع : الاغتصاب والفحشاء (المواد 503-513) والخطف والاغواء والتهتك المواد 514-522 والحض على الفجور والتعرض للأداب والأخلاق العامة (المواد 523-534) والوسائط المانعة للحمل والاجهاض المواد (537-546 والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها قانون 18 حزيران 1964 المعدل بقانون 4 آيار 1960) (17).

د- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر، ويشترط القانون صدور حكم قضائي مما يعني إن المشرع اللبناني لم يلتفت الي عديمي الاهلية أو المحجورين لذاتهم كالمجنون والمعتوه، وحيث إنهم يعتبرون محجورين لذاتهم عملاً بأحكام المادة (957) من المجلة، لذا إن الحكم القضائي الذي يقضي بحجرهم يعد مجرد حكم اعلاني وليس له صفة الحكم الانشائي (18).

 هـ-  الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من (689) الى (698) من قانون العقوبات اللبناني، ولا يحق للمفلس أن يكون مرشحاً الا بعد إعادة اعتباره، في حين يحتفظ بحقه بالانتخاب بالرغم من اعلان افلاسه .

و - الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من (329) الى (334) من قانون العقوبات (19).

ويعود السبب الى حرمان هذه الفئات من المشاركة في التصويت والترشيح لعضوية المجالس النيابية الى ان المشارك سواء أكان المواطن ناخباً او مرشحاً بعد ذلك شرفاً يستدعي الجدارة والاستحقاق لدى المشارك من خلال احترام ومراعاة القوانين السائدة في المجتمع، وبالتالي يستبعد من المشاركة المواطن الذي يخالف تلك القوانين على أساس عدم جدارته واستحقاقه للمشاركة في عملية الانتخاب والترشيح، التي وان بدت على شكل واجب وتكليف للمواطن، فإنها في الوقت نفسه تشريف له (20).

_____________

1- ذكر الدكتور محمد المجذوب بان الدستور اللبناني قد تضمن في العديد من مواده على عبارات لغوية أو نحوية خاطئة وعد منها كلمة "الوطني" بدلاً من المواطن. د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ط4 منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت 2002 ، ص239.

2- محمد علي عبد الرضا عفلوك ، الجرائم الماسة بنزاهة الانتخابات، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2007، ص85.

3-  تنظر المادة (الأولى (1) من قانون الجنسية اللبنانية رقم (15) لسنة (1925) المعدل بالقانون الصادر بتاريخ (1960/1/11).

4-  أصدر القضاء اللبناني في سابقة لم يشهدها حكماً قضائياً جريئاً في الدعوى المرقمة (2008/629) بتاريخ (2009/6/16) يعطى الحق لامرأة لبنانية متزوجة بأجنبي بمنح أطفالها القاصرين جنسيتها، وجاء في معرض اسناد قراره بإن "عدم إعطاء الأم المواطنة هذا الحق وتوسل التفسير الضيق والحرفي للنص، إنما يؤدي إلى تمييز بين فئات المواطنين المتساوين بحسب الدستور، حقوقاً وواجبات، هذا فضلا عن التمييز بين المتزوجات اللبنانيات والأجنبيات، إذ من غير المنطقي اعتبار المتجنسة في مركز أفضل من اللبنانية الأصل التي احتفظت بجنسيتها اللبنانية. ينظر جريدة الاخبار اللبنانية، العدد (846) الاربعاء (17) حزیران (2009) .

5- تنص المادة (5) من قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة (2017) على انه "لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ، والملفت للنظر تشدد المشرع اللبناني في المادة اعلاه، باشتراطه مضي المدة نفسها على المتجنس لمنحه الحق في الانتخاب، بعد إن كان يقر في قوانين الانتخاب التي سبقت قانوني (2008 و 2017) هذا الحق للمتجنس فور صدور مرسوم تجنيسه .

6- نؤكد بانه يقتضي التنويه يبحث تفاصيل الشروط الدستورية المنصوص عليها في القانون، كلما وجدنا لزوم ذلك منعاً للتكرار ، أو قوات ذكرها لتعذر بحثها في حيز من الدراسة.

7- قرار مجلس الشورى اللبناني رقم (911) في (2004/9/23)، مجلة القضاء الإداري في لبنان، غدار الدولة وجوني 2006 ص 446

8 - يقصد بالادارة الانتخابية مركز الحكومة في بيروت" وفق القرار رقم (1307) في (1922/3/10، وهو من له الحق بالبت في قبول الترشيح وفق المادة (7) من القرار آنفاً، وتتولى وزارة الداخلية الآن البت في طلبات الترشيح ومنح تصاريح قبول الترشيح وفق المادة (4/49) من قانون الانتخاب النافذ، في حين يقصد بقاضي الانتخاب هو مجلس شورى الدولة إذ يتم الطعن أمامه بقرار الادارة برفض تسليم المرشح الإيصال بقبول الترشيح.

9- ان الاتهام الموجه إلى مرشح او وجود المرشح تحت المحاكمة لا يشكل علة كافية تمنعه من أن يكون منتخباً طالما انه لم يصدر أي حكم قضائي بحقه، والمقصود بالحكم القضائي الذي يؤدي إلى الحرمان من الحقوق الإنتخابية، هو الحكم أو القرار الصادر عن قضاة محكمة الموضوع وليس عن قضاة التحقيق. ينظر قرار مجلس الشورى مازاس، الصلح (8) في (1925/5/18). منشور على البريد الالكتروني : 54287 =http://www.legallaw.ul.edu.lb/RulingView.aspx?opt&RullD ت . ز: 2017/7/16

10- تنص المادة (65) من قانون العقوبات اللبناني على ان "كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية: 1- 2- 3- الحق في أن يكون ناخبا أو منتخباً في جميع مجالس الدولة".

11-  أنور الخطيب، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر الدول العربية، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 1961 ص 489-490. يقصد بالتجريد المدني : حرمان بعض المجرمين الذين يقدمون على جرائم خطيرة، من ممارسة بعض الحقوق العامة فهو من ناحية عقوبة، ومن ناحية أخرى وسيلة وقاية تستلزمها المصلحة العامة، وهو على نوعين:  

1- التجريد الذي يحكم به كعقوبة أصلية سياسية.

2- التجريد الذي يحكم به كعقوبة فرعية على بعض الجنايات.

12- تنص المادة (44) من قانون العقوبات اللبناني على انه " إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة".

13- ينظر المادة (63) من قانون العقوبات اللبناني.

14-  أنور الخطيب ، مصدر سابق ص490 ص 492 .

15- تنص المادة (161) من قانون العقوبات اللبناني على ان "إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية"، وبالتالي جاز له استعادة حقه بالترشيح: يُنظر قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم (117) تاريخ (1972/4/8) مجلة القضاء الاداري، 1972، ص 116.

16-  ينظر قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم (559) تاریخ (2004/4/27)، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص10 / وقرار وقرار رقم (571) تاریخ (2004/4/30)، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 23/ وقرار رقم (623) تاریخ (2004/5/13)، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 33.

17-  أنور الخطيب المصدر السابق ص 493-494

18- موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ج3، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 2007 ،ص316.

19- يُنظر المواد (329) الى (334) من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بجرائم التثير على قرار الناخب في الاقتراع عن طريق القوةوالتهديد والغش.

"20-Demichel, F-Droit electoral-Paris : Dalloz 1973 -p39.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .