المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اقتراح رئيس الدولة في الدستور اللبناني الصادر عام 1926م والمعدل عام 947م  
  
2239   01:28 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص87-89
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 الدستور اللبناني النافذ والصادر عام 1926 والمعدل عام 1947م جعل اقتراح القوانين حقاً مشتركاً لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب بموجب المادة 18 من الدستور المذكور فقد نصت على ان ((لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين)(1).  ولما كان رئيس الدولة في لبنان يتولى سلطته كاصل عام بواسطة وزرائه فان الوزارة هي التي تقوم باقتراح القانون وتقدمه إلى مجلس النواب وهذا ما أوضحته المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث نصت بان ((للحكومة ولكل من النواب حق اقتراح القوانين..))(2). فالاقتراح الحكومي يقدم على شكل مشروع قانون يصدر عن رئيس الدولة بموجب مرسوم موقع منه ومن الوزير أو الوزراء المختصين وتوقيع الرئيس ضروري لان حق الاقتراح مستمد منه ، ومشروع القانون لا يؤثر فيه موت أو استقالة الوزير الموقع عليه مع الرئيس الدولة بل يبقى المشروع قائماً حتى يقره المجلس أو يرفضه أو تسترده الحكومة(3). ولقد جرت العادة في لبنان على إطلاق اصطلاح (مشروع قانون) على الاقتراح المقدم من الحكومة و (اقتراح قانون) على الاقتراح المقدم من جانب أعضاء المجلس والملاحظ ان المشرع الدستوري اللبناني قد جعل اقتراح القوانين حقاً مشتركاً ـ كما سبق وأشرنا ـ للحكومة ولأعضاء مجلس النواب سواء في المسائل العادية أو المالية دون قيد أو شرط ، الأمر الآخر انه لا توجد تفرقه بين الاقتراحات التي تقدم من الحكومة والاقتراحات التي تقدم من الأعضاء من حيث إجراءات عرض هذه الأخيرة على لجنة الفحص وهكذا فان الاقتراح مشروعات القوانين سواء قدمت من رئيس الدولة أو من أعضاء مجلس النواب تكون له طبيعة واحدة إذ به تبدأ العملية التشريعية ، وليس هناك من فارق بين كلا النوعين من الاقتراحات من الناحية الإجرائية أي من ناحية درسها ومناقشتها وإقرارها من مجلس النواب(4). فضلاً عن هذا فقد ساوى المشرع الدستوري اللبناني بين الاقتراح المقدم من رئيس الدولة والاقتراح المقدم من أعضاء مجلس النواب في حالة رفض المقترح من قبل المجلس إذ لا يجوز ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه(5). يشير الفقه اللبناني إلى قلة اقتراحات القوانين المقدمة من النواب حتى ان أغلب القوانين التي تصدر عن مجلس النواب تكاد تكون جميعها من اقتراح الحكومة وسبب ذلك ان الحكومة وهي تقوم بتنفيذ القوانين تكون أدرى بما فيها من عيوب ونواقص واقدر على معرفة ما يجب عرضه من المشاريع على مجلس النواب ، وكل ما يسهو عن بال الحكومة أو تقصد عدم عرضه يمكن لأعضاء المجلس عرضه بأنفسهم.

________________________________

1-ان عبارة المادة 18 من الدستور غير دقيقة إذ هي تعطي لمجلس النواب حق الاقتراح والحقيقة ان هذا الحق لا يعطى ((للمجلس ككل)) وإنما للنواب فرادى ولذلك جاء نص المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1953 على ان ((للحكومة ولكل من النواب حق اقتراح القوانين000)) وبهذا يكون لكل نائب حق الاقتراح بمعنى ان الاقتراح يمكن ان يقدم باسم نائب واحد شريطة ان لا يوقع على الاقتراح أكثر من ستة أعضاء طبقاً للمادة 41 من النظام الداخلي كما سبق وذكرنا وذلك خلافاً للقواعد المألوفة في كثير من الدول التي تقضي بوجوب تقديم الاقتراح من عدد معين من الأعضاء كحد أدنى ، د. مصطفى أبو زيد ـ النظام البرلماني في لبنان ـ مصدر سابق ـ ص451.

2-ان الدستور اللبناني قد قرر النظام البرلماني حيث نصت المادة 54 منه على ان ((مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها الوزير أو الوزراء المختصون ماخلا توليه الوزراء وإقالتهم قانوناً)) وذلك باعتبار ان رئيس الجمهورية لا ينفرد وحده بأي اختصاص في شؤون الحكم إذ يتعين إذا باشر أي أمر في أمور الحكم ان يشترك معه الوزراء المختصون فإذا كان الدستور اللبناني قد اعتنق النظام البرلماني الذي يقضي بان الوزارة هي المحور الرئيسي في ميدان السلطة التنفيذية فان الواقع العملي أثبت خلاف ذلك فرئيس الجمهورية في لبنان هو صاحب السلطة التنفيذية الحقيقية يمارسها ويباشرها على نحو فعلي حتى أصبح لرئيس الجمهورية من الناحية الواقعية الدور الرئيسي في ميدان السلطة التنفيذية وبالتالي قلب ميزان ثنائية الجهاز التنفيذي لصالح رئيس الجمهورية غير المسؤول بل الوزارة المسؤولة ، د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ص649.

3- د. حسن الحسن ـ مصدر سابق ـ 241.

4-  د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا ـ القانون الدستوري ـ تحليل النظام الدستوري اللبناني في ضوء المبادئ الدستورية العامة ـ الدار الجامعية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ 1983 ، ص575.

5- نصت المادة 38 من الدستور اللبناني ((كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه)).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .