أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-5-2016
13079
التاريخ: 30-5-2016
2589
التاريخ: 12-3-2017
3420
التاريخ: 8-3-2017
6597
|
عقد القرض عرفته المادة (684) مدني عراقي بقولها (هو ان يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بهــا ليـــرد مثلها). ويتفق فقهاء المسلمين على عدم لزوم القرض قبل الشروع بالعمل، إذ ان اللزوم ليس من موجبات عقد القرض فلكل من طرفيه فسخه، لأنه تصرف في مال الغير بأذنه فيكون لكل منهما فسخه (1)، ولكن اختلف فقهاء المسلمين فيما إذا شرع العامل بالعمل، فالشافعية والحنفية شبهوا الشروع بالعمل بما قبل الشروع بالعمل لذا فلكل منهما فسخه فيعتبر العقد غير لازم لكليهما (2).
ما المالكية فيرون ان العقد لازم فقد الزمه بعد الشروع بالعمل لما فيه من ضرر(3) اما قانونا فالقانون المدني العراقي يرى أن عقد القرض عقد غير لازم بالنسبة للمقرض، فيستطيع فسخ العقد في حالة عدم تحديد اجل للوفاء به فله المطالبة به في أي وقت (4).
____________
1- الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 1، دار الفكر العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص388 ، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص193.
2- الشيرازي، المهذب، ج 1، المصدر السابق، ص388 ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 5 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 162 ، الموسوعة الفقهية، ج15، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، بلا تاريخ نشر ، ص 212
3- عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 7، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص 371370
4- ينظر نص المادة (689) مدني عراقي.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|