أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-08
407
التاريخ: 2024-03-12
954
التاريخ: 2023-09-14
1254
التاريخ: 22-12-2015
5877
|
وان كانت الآية محكمة في وجوب الوضوء والغسل والتيمم فهي محكمة بالإجمال الا انها متشابه في التفصيل من جهات اخرى من حيث حدود الوجه واليد، ومن حيث الابتداء والانتهاء بغسل العضو، وإجمال النص في التيمم، والغُسل ولولا ذلك ما اختلفت الامة في حكم الوضوء فهاهنا شبهات ثلاثة (شبهة مفهومية، وشبهة حكمية، وشبهة موضوعية)
سنبينها مقطعا مقطعا تباعا ونحكمها بالمحكم الراسخي ولولا ذلك ما عرفنا الطهارة .
وهي وجهان عند اهل البيت هي للمؤمنين خاصة، وكل من أقر بالدعوة الظاهرة، فقال هذه كلها يجمع الضلال والمنافقين.
ما معنى القيام هنا؟ فهل القيام من الجلوس أوقيام التهيؤ؟
فهذا كله احتمال وظن، بينما يؤكد الراسخون في العلم بانه القيام من النوم وهو أحد نواقض الوضوء التي لم تذكرها الآية مع ما ذكرت من الجنابة أوملامسة النساء اوالغائط وهذا المعنى لا يخطر بقلب بشر قط .
-[3] وعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام قَوْلُهُ تَعَالَى {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ ولَا يُسْمَعُ الصَّوْتُ[4].
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) - فَدَعَا بِطَشْتٍ أَو تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ- فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً- فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى- فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ- لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ- ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى- فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ- وصَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وقَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ- لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً- ثُم قَالَ ولَا يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ } فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ- وأَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- ثُمَّ قَالَ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ- فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَو بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ- قَالَ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ- قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ- فَقُلْنَا هَذَا مَا هو فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ- والْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ- فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ- فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وغُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا- والثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ[5].
فمعنى الغسل واضح يعرفه العالم والجاهل فهو محكم، وكذلك الوجه واليدين معروف، لكن ماهي حدود الوجه واليدين فانه متشابه ؟ فلا تعرف تلك الحدود الا من الشرع وهناك فارق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.
تفسير العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، الذي قال الله ؟ فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه أثم: ما دارت السبابة والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا [ فهو من الوجه ]، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه ؟ قال: لا، وعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ:{ الْأُذُنَانِ لَيْسَا مِنَ الْوَجْهِ ولَا مِنَ الرَّأْس}([6]) ففي هذه الرواية عرفنا حدود الوجه .
فما هي حدود اليدين ؟ ومن أين نبدأ في غسلهما من المرافق الى رؤوس الاصابع أوبالعكس؟
فالمعنى اللغوي يساعد على الوضوء المنكوس حيث ان ( الى ) تفيد الانتهاء كما هو المتبادر، لذا ذهب بعض العامة الى ذلك ولكن النص خلافه، حيث أن التطبيق العملي للوضوء من قبل النبي والائمة باعتبارهم حجج الله تعالى وقولهم وفعلهم وتقريرهم حجة يكون الابتداء من المرفق والانتهاء الى رؤوس الاصابع واليك النص الذي يبين الوضوء عمليا وهي رواية صحيحة.
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم)- فَدَعَا بِطَشْتٍ أَو تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ- فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً- فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى- فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ- لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ- ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى- فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ- وصَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وقَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ- لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً- ثُم قَالَ ولَا يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ- وأَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- ثُمَّ قَالَ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ- فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَو بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ- قَالَ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ- قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ- فَقُلْنَا هَذَا مَا هو فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ- والْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ- فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ- فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وغُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا- والثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ[7].
وفي هذه الرواية تفصيل عن الوضوء وبيان لما أبهم من النص في تحديد الابتداء في الغسل من المرافق، وبالبدء باليد اليمنى قبل اليسرى، لان الآية في صدد بيان حد العضو المغسول، لا لبيان الابتداء والانتهاء من المرافق أوإليه كما توهم فيه العامة.
الاعراب / (وامسحوا ): الواو حرف عطف، امسحوا: فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة (واوالجماعة): ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل (برؤوسِكم) الباء حرف جر، رؤوسكم مجرور لفظا بحرف الجر، منصوب محلا .
وأرجلَكم: الواو حرف عطف، و(ارجلكم ) معطوف على الرؤوس فان عطفت على اللفظ تكون ارجلكم مجروره لمكان الباء، وان عطفت على المحل تكون منصوبة لان الباء زائدة والرؤوس منصوبة .
ولكن العامة يعطفون على البعيد وهو (الوجوه) لذلك غسلوا الارجل وهو معيب لان العرب لا تعطف على البعيد، بل تعطف على القريب لذلك نمسح الارجل لانها معطوفة على الممسوح وهو الرؤوس .
كذلك فان العامة عطفت الارجل على المحل وهو النصب فقرأوا الارجل على النصب، وهي قراءة نافع وحفص وابن عامر وهو تكلف، والأولى العطف على اللفظ فتكون الارجل مجرورة وبها قرأ باقي القراء كما ورد عن الصادق (عليه السلام) وابن مسعود وابي بن كعب .
الى الكعبين: الى حرف جر، الكعبين: اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء لانه مثنى .
تفسير العياشي: عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن قول الله: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}.على الخفض هي أم علي الرفع ؟ فقال: بل هي على الخفض ([8]).
حكم مسح الرأس والقدمين:
قال زرارة: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد نزل به الكتاب من الله لان الله قال: " اغسلوا وجوهكم " فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انهما ينبغي ان يغسلان إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعلمنا حين قال: برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه ...)
وعن الامام الباقر ع قال: ولوقال: امسحوا رؤوسكم فكان عليك المسح كله .
وما هو مقدار المسح فالآية مطلقة ؟ فيأتي التقييد من السنة .
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: يُجْزِئُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وكَذَلِكَ الرِّجْلُ([9]).
والظاهر من اطلاق الآية جواز النكس في المسح وان كان الافضل تركه ويدل عليه صحيحة حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبِلًا ومُدْبِراً([10]).
ما معنى الكعبين ؟ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ ووَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وقَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ هَذَا هو الْكَعْبُ قَالَ وأَو مَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ[11] ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هو الظُّنْبُوبُ[12] ([13]).
ثم لم تبين الآية جهة البدأ من اليمين أواليسار لافي الوضوء ولا في الغسل ولا التيمم .
ويعرف هذا من السنة.
ثم يمكن استكشاف المولاة بين اعضاء الوضوء من قاعد الترتيب ومفادها: ( ابدأوا بما بدأ به الله )
كما في عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (عليه السلام) تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ والرِّجْلَيْنِ ولَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ وإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وأَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ وإِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ([14]).
[1] المصدر نفسه المحكم والمتشابه 79.
[2] وسائل الشيعة، ج1، ص: 399
[3] التهذيب 1- 7- 9، والاستبصار 1- 80- 251.
[4] وسائل الشيعة، ج1، ص: 254
[5] وسائل الشيعة، ج1، ص: 389
([6])الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 30،ح2
[7] وسائل الشيعة، ج1، ص: 389.
([8])تفسير العياشي - ج 1 - ص 301،ح60
([9])الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 30،ح1
([10])تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج1، ص: 83،ح66
[11] العرقوب: عصب غليظ فوق العقب
[12] الظِّنْب: أُصول الشَّجرة. والظُّنْبُوب: حَرْف العظم اليابس من السّاق
([13])تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج1، ص: 75،ح190
([14])الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 34،ح5
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|