أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-4-2019
6123
التاريخ: 1-4-2016
3379
التاريخ: 1-4-2016
13303
التاريخ: 3-7-2022
3893
|
تلجأ السلطة الإدارية بغية مواجهة مسألة تحديد الوثائق والمعلومات التي تعتبر سرية من عدمه وتذليل صعوبتها إلى إصدار المراسيم أو اللوائح أو الأنظمة والتعليمات، لبيان وتوضيح ما يتصف من المعلومات والأمور والوثائق بصفة السرية من عدمه بمقتضى التخويل الذي أتاحه لها المشرع، لكون الأخير لا يهتم بصفة عامة وهو بصدد من القوانين، بتنظيم التفصيلات وبيان الجزئيات بل يكتفي ببيان القواعد والمبادئ العامة ويترك التفصيلات للسلطة التنفيذية لتتولى أمر ذلك عن طريق أصدار الأنظمة والتعليمات لبيانها. فالسلطة التنفيذية تكون بحكم وظيفتها أقدر من غيرها على تنظيم المسائل الجزئية (1) ، وقد يقوم رئيس الدائرة بإصدار الأوامر الرئاسية التي تلزم الموظفين بكتمان المعلومات أو الوثائق الخاصة بأعمال معينة ينفذها كأحد سبل تحديد الأسرار الوظيفية (3)، وحينما يُطلب من السلطات الإدارية إعطاء الرأي في مدى سرية المعلومات أو الوثائق المنظورة أمام المحكمة، فإنها يمكن أن تقوم بدور الخبير في هذه المسألة (3)
وتستخدم الإدارة سلطتها في تحديد الأسرار الوظيفية، وهذه السلطة على نوعين: مقيدة، وتقديرية. فالسلطة المقيدة، تتحقق في الحالة التي يفرض فيها المشرع على الإدارة بطريقة آمرة الهدف الذي يجب عليها تحقيقه والأوضاع التي ينبغي مراعاتها للوصول إليه، وبهذا يكون عملها أشبه بعمل القاضي، ويحصل ذلك بسبب تطبيق القانون على الحالات التي تتوافر فيها الشروط التي يتطلبها هذا التطبيق، وحينئذ تستخدم الإدارة هذه السلطة حسب حدود القانون في عد جملة من الوثائق والمعلومات تتصف بالسرية كطريقة عند حكمها بصفة السرية على معلومة أو وثيقة معينة. أما السلطة التقديرية، فهي ذلك الهامش من الحرية في اتخاذ القرار. فعندما تملك الإدارة سلطة اتخاذ القرار بشأن إسباغ السرية على مجريات الشؤون الإدارية أو عدم اتخاذه أو تحديد نوع القرار الذي تتخذه حسب مقتضيات الملاءمة، فإنها تكون متمتعة بسلطة تقديرية (4)، بيد إن على الإدارة احترام مبدأ المشروعية في أعمالها عند تحديد السر الوظيفي، وقد تتحدد الأسرار الوظيفية بمقتضى طبيعة العمل المناط بالموظف القيام به، فهناك أعمال توجب السرية بسبب طبيعتها، كالمناقصات والمشتريات وتسلم الرواتب من المصارف وإجراء التحقيقات الإدارية (5).
انقسم الفقه الإداري بشأن تحديد السر إلى اتجاهين اتجاه يأخذ بالمعيار الشخصي ليحدد السر فيه عن طريق صاحب السر المتمثل بالإدارة، وآخر موضوعي يعتمد على ظروف الواقعة وأحوالها، وهو المعيار المعتمد بالنسبة للموظف العام في كتمانه للأسرار الوظيفية(6)، وفي الأحوال كافة تترك المسألة لتقدير المحكمة التي يحسن بها أن ترجع إلى الاستئناس برأي الإدارة، فقد يكون الأمر متعلقاً بمسألة فنية لا تستطيع المحكمة أن تكشفها بنفسها (7).
وفي مصر، شدد مجلس الدولة المصري من درجة إضفاء السرية على المعلومات أو الوثائق الوظيفية، فقد أفتى بأن التزام الموظف بالسر يكون نافذاً حتى في مواجهة الإدارة ذاتها (8).
أما مجلس الانضباط العام في العراق، فقد عد التقارير المقدمة عن سلوك الموظف ومدى شعوره بالمسؤولية وحسن التصرف لأغراض الترقية الوظيفية من الأمور السرية، إذ جعل نطاق العلم بهذه التقارير السرية محدوداً حتى داخل المؤسسات الحكومية وأن لا يطلع عليها الموظفون الآخرون (9).
فضلاً عما تقدم فأن القانون لم يجوز للموظف الاحتفاظ بأصل الوثائق الرسمية السرية، ولكن ذلك مقيد بالوثائق التي تتعلق بالعمل الوظيفي (10)، إذ ان قيام الموظف بالاحتفاظ ببعض النسخ المصورة من الأوامر الإدارية المتعلقة بتعيينه وتثبيته لا يشكل انتهاكاً للسرية ما دامت تتعلق بحقوقه الوظيفية.
ويمكن استخلاص بعض المعايير من المادة (4/ ف 7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، ومن ثم توظيفها في تحديد الأسرار الوظيفية. فالمادة اوجبت كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفته، وهذه المعلومات والوثائق أما أن تكتسب السرية وفق معيار الأسرار بطبيعتها أو معيار الضرر إذا كان الإفشاء يخشى منه أن يؤدي إلى تلك النتيجة، وهو الاضرار بالدولة أو بالأشخاص، فضلاً عن ذلك فأن أوامر رئيس الدائرة تقوم بإسباغ السرية على الوثائق والمعلومات ولكن ضمن الحدود المعقولة. وعن طريق تلك الأوامر تفرض السرية من قبل السلطة الرئاسية على موضوع ليس سرياً بطبيعته وإنما الاعتبارات خاصة تستقل بتقديرها وحدها (11).
إن الإدارة نتيجة لممارستها الأعمال الإدارية بصورة يومية وتعاملها مع الوثائق والمعلومات الشفوية والبيانات المخزنة إلكترونياً، يمكن أن يُنمّي فيها ذلك نوع من القدرة على تقدير درجة سرية الوثيقة أو المعلومة، وفي هذا الشأن يكون اجتهاد الإدارة إزاء العبارات المرنة وغير المحددة للمعاني في حالة عدم بيان المشرع لها بصورة واضحة، القول الفاصل في عد المعلومات سرية أم خلاف ذلك (12).
___________
1- د. محمد علي جواد القضاء الإداري، المكتبة القانونية، بغداد، د ت، ص39.
2- المادة (4) ف7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي؛ المادة (77) ف8،7) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري؛ المادة (43/ج) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 1 لسنة 1988.
3- د. مجدي محمود محب ،حافظ موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008، ، ص 258 وما بعدها.
4- د. غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد، 2004، ص 15.
5- ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 1991 ، ص 109؛ د. عثمان سلمان غيلان شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل، ط ا ، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2010، ص88 وما بعدها.
6- جريمة إفشاء الأسرار والمسؤولية المهنية، بحث منشور في شبكة الإنترنت على الموقع:
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2547
آخر زيارة للموقع في (2012/3/2).
7- د. محمد الفاضل الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ط 4 ، المطبعة الجديدة، دمشق، 1978، ص 345.
8- قرار مجلس الدولة المصري / 1957 في 1957/3/10. نقلاً عن عبد الرحمن عبيد الله عطا الله الحماية الجزائية للأسرار المهنية في قانون العقوبات الأردني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 2010، ص 120 ، منشورة في شبكة الإنترنت على الموقع:
http://www.meu.edu.jo/library/34327252499040048.pdf
9- قرار مجلس الانضباط العام رقم 1998/271 في 1998/9/19، مجلة دراسات قانونية، ع3، س2، بيت الحكمة، بغداد، 2000، ص98.
10- د. عثمان سلمان غيلان، واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة، ط 1، مطبعة الكتاب، بغداد، ، 2011، ص77.
11- شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد 1973 ص 77 ؛ المادة (4 ف 7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي.
12- د. وليد مرزه المخزومي، المسؤولية القانونية للموظف عن إفشائه الأسرار الوظيفية، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون- الرمادي، جامعة الانبار، ع1 ، 2010 ، ص 69.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|