أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2017
2693
التاريخ: 30/11/2022
1075
التاريخ: 21-10-2015
3246
التاريخ: 27-9-2018
3649
|
المكان لغة : جمع : أماكِنُ وأمْكِنة
المَكَانُ : اسم مكان من كانَ : موضع
مكان تحت الشمس : مكان أمين
هذا الموضوع من الأهمية بمكان : مُهم جدًّا،
هو من الشجاعة بمكان : في منتهى الشجاعة
اللامكان : المكان البعيد أو المجهول أو غير المحدد
اسم مكان : (النحو والصرف صيغة مشتقة تدلّ على مكان وقوع الفعل ظرف المكان النحو والصرف، مفعول فيه أو ظرف، وهو اسم يدل على مكان الحدث مع تضمنه معنى : في ومكان جمع أمكنة ، وأمكن، جمع أماكن ، مكان : موضع ، مكان من زلة مكان .
" أسم المكان في الصرف : صيغة تدل على مكان وقوع الفعل، نحو : "ملعب"
مكان : ظرف المكان في النحو : هو اسم مكان فيه معنى " في" ، نحو : " كنت عنده "
أَمْكِنَةٌ. أَمْكُنَّ جَمع: أَمَاكِنُ . [
اسْتَقَرَّ فِي مَكَانٍ هَادِي فِي مَوْضِعٍ . لا مَكَانَ لَهُ ، يَخْتَبِيُّ فِي مَكَانٍ مَّا أَجِدُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، مَكَانُ الْحَادِثِ.
مَكَانٌ مَرْمُوقٌ :- : مَنْزِلَةٌ ، مَكَانَةٌ ، شَأْنٌ ، هُوَ رَفِيعُ الْمَكَانِ الرَّجُلُ الْمُنَاسِبُ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ.
هُوَ مِنَ العِلْمِ بِمَكَانٍ ، أَيْ عَلَى جَانِبِ مِنَ العِلْمِ كَبِيرٍ جِدًا، هُوَ مِنَ الشَّجَاعَةِ بمكان .
والملاحظ أن الدساتير المقارنة تنص على حزمة من الحقوق والحريات العامة والخاصة ذات الصلة بالمكان ، وتتأثر سعةً وضيقاً منظومة هذه الحقوق بإيمان القابض على السلطة، والضمانة التي تؤمن نقلها إلى حيز التطبيق ، فليس المهم النص على الحق والحرية ، لكن الأهم الإيمان السلطوي والتطبيق الفعلي والضمانة المرافقة.
وبالقطع أن واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد منظومة الحقوق والحريات الوطنية ، التقييد الدستوري والتشريعي ، فكثيراً من الدساتير تنص على الحق والحرية وتلاحق المستجد منه وتتبنى المباني والألفاظ ، لكنها تفرغ الجوهر وتغادر المعاني وتتخلى عن المقاصد .
وتبنت الدساتير المقارنة حزمة من الحقوق والحريات ذات الصلة بالمكان ، ويقيناً أنها كانت متباينة مختلفة حجماً وكماً وطبيعة ، متأثرة بالفلسفة السياسية والفكرة القانونية للقابض على السلطة .
الوقفة الأول
عاصمة الدولة
لكل دولة في العالم عاصمة سياسية دبلوماسية ، تكون مقراً لرئاسة الدولة والحكومة والبرلمان ، فيها المقار الدبلوماسية للدول ، وفي قلبها مركز الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وهي قلب القرار ومحوره ، من هنا يقترن القرار باسمها مجازاً لا باسم البلد في كثير من الأحيان .
ويثير الاتفاق على تحديد العاصمة في الدولة الفيدرالية الخلاف ، ففي الولايات كان الاتفاق على العاصمة الفيدرالية واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين الولايات الشمالية والجنوبية ، وبموجب الدستور العراقي ليس للعاصمة بغداد الانضمام لأي إقليم (1) وجرى الغالب من الدساتير ، من بينها الدساتير نماذج البحث على النص صراحة على العاصمة ، فقد نص الدستور العراقي على أنه ( بغداد عاصمة جمهورية العراق ) (2) ، ( بغداد بحدودها البلدية ، عاصمة جمهورية العراق ، وتُمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد ) (3) .
ونص الدستور اللبناني على العاصمة ( لبنان الكبير جمهورية ، عاصمته بيروت ) (4).
ونص الدستور السوري على أنه ( عاصمة الدولة مدينة دمشق ) (5) ونص الدستور المصري على أنه ( مدينة القاهرة ، عاصمة جمهورية مصر العربية ) (6).
ونص الدستور الجزائري على أنه ( عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر ) (7).
ونص الدستور الموريتاني على أنه ( عاصمة الدولة هي نواكشوط ) (8)
ونص الدستور الإماراتي على أنه ( تكون مدينة أبو ظبي عاصمة للاتحاد ) (9).
ونص الدستور اليمني على أنه ( مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية ) (10) ونص النظام الأساسي العماني على أنه ( سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة ، عاصمتها مسقط )(11).
ونص الدستور التركي على أنه ( دولة تركيا ، بأمتها وأراضيها ، كيان غير قابل للانقسام ، . وعاصمتها أنقرة ) (12).
ونص الدستور الألماني على أنه ( برلين هي عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، يضطلع الاتحاد بمسؤولية تمثيل الأمة ككل في العاصمة ) (13).
ونص الدستور الإسباني على أنه ( عاصمة الدولة هي مدينة مدريد ) (14)
ونص الدستور البرازيلي على أنه ( العاصمة الاتحادية هي برازيليا )(15)
ونص الدستور الفنزويلي على أنه (مدينة كاراكاس هي عاصمة الجمهورية ، ومقر أجهزة السلطة الوطنية ) (16).
والملاحظ أن الدستورين الأردني والقطري ، نصــــــا على جواز اختيار عاصمة أخرى بديلة للعاصمة الأصلية بموجب قانون ، فقد نص الدستور الأردني على أنه ( مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص ) (17).
ونص الدستور القطري على أنه ( عاصمة الدولة الدوحة . ويجوز أن يُستبدل بها مكان آخر بقانون ....... )(18).
وأنفرد دستور بيرو من بين الدساتير نماذج البحث بالنص على العاصمة السياسية والعاصمة التاريخية ( عاصمة جمهورية بيرو هي مدينة ليما، وعاصمتها التاريخية هي مدينة كوسكو ) (19).
وبعد أن حدد الدستور النمساوي صراحة العاصمة ، خول رئيس الاتحاد في الظروف الاستثنائية نقل مقر السلطات الاتحادية مؤقتاً إلى مكان آخر خارج العاصمة ( 1 - العاصمة الاتحادية ومقر السلطات الاتحادية العليا هي فيينا -2 يجوز أن يقوم الرئيس الاتحادي خلال الظروف الاستثنائية ، بناءً على طلب الحكومة الاتحادية ، بنقل مقر السلطات الاتحادية العليا إلى موقع آخر داخل الأراضي الاتحادية ) (20).
الوقفة الثانية
المقار الرسمية
ينصرف إطار البحث في هذه الوقفة إلى المقار الرسمية بإطارها العام " رئاسة الجمهورية ، رئاسة الحكومة ، رئاسة المجلس النيابي ، رئاسة مجلس القضاء ، القضاء الدستوري " ، وتبرز أهمية البحث في هذه الجزئية ، في أن ما يصدر عن الجهة الرسمية المعنية تبقى صحته موقوفة على انعقادها في المقر الذي يحدده الدستور، إذا حدد الدستور أو التشريع مقر بذاته ، وإلا لها أن تنعقد في أي مقر يتم التوافق عليه .
الملاحظ أن الدستور التونسي أنفرد من بين الدساتير محل البحث في النص على مقر رئاسة الجمهورية ( المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة ، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن يُنقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية) (21).
ولم ينص سوى الدستور اللبناني على مقر الحكومة ( بيروت مركز الحكومة ...) (22).
ونص كل من الدستور اللبناني والمصري والتونسي والقطري والبحريني والنظام الأساسي العماني على مقر المجلس النيابي ، فقد نص الدستور اللبناني على أنه ( بيروت مركز .... ومجلس النواب ) (23).
ونص الدستور المصري على أنه ( مقر مجلس النواب مدينة القاهرة . ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر ، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع المجلس على خلاف ذلك ، وما يصدر عنه من قرارات باطل ) (24).
واتخذ الدستور التونسي صراحة من العاصمة مقراً لمجلس نواب الشعب ) مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة ، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية ) (25).
ونص الدستور القطري على أنه ( يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة . ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر ) (26). وأورد الدستور البحريني نصاً عاماً أشار فيه إلى أن كل اجتماع يعقده مجلس الشـــــورى في غير زمانه ومكانه يعد باطلاً ، دون أن يشـــــير صراحة إلى أن مقر المجلس في العاصمة المنامة ( كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً ، وتبطل القرارات التي تصدر عنه ) (27).
وحدد النظام الأساسي العماني مقر انعقاد مجلس الشورى صراحة في العاصمة مسقط ( يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره في مسقط ، وللسلطان دعوتهما للاجتماع في مكان آخر ) (28).
وحدد كل من الدستور المصري والإماراتي والأردني والهندي ، دون باقي الدساتير نماذج البحث مقر القضاء الدستوري ، فقد نص الدستور المصري على أنه ( المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ، قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد ، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ، ...... )(29)
واتخذ الدستور الإماراتي من أبو ظبي مقراً للمحكمة الاتحادية العليا ( تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات ) (30).
ونص الدستور الأردني صراحة على أن العاصمة عمان مقراً للمحكمة الدستورية( تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة (.....(31)
وفي الهند الأصل أن مقر المحكمة الدستورية العليا في دلهي ، وترك الدستور لقاضي قضاة الهند تحديد مقر المحكمة في المكان الذي يراه ( يتعين أن يكون مقر المحكمة الدستورية العليا في دلهي أو في أي مكان أو أماكن مماثلة أخرى ، وفقاً لما يُحدده قاضي قضاة الهند من وقت لآخر ، بموافقة من الرئيس) (32).
الوقفة الثالثة
حظر التخلي عن أراضي الدولة
يقيناً أن أراضي الدولة وحدودها محاذير لا يجوز المســـــاس بها ، وكثيراً من أراضي الدول الأقل ديمقراطية ، والدول ذات النظم الشمولية اقتطعت بقرارات فردية لحكامها قبال بقائهم في السلطة ، أو تعبيراً عن امتنانهم لولاة نعمتهم من الأجانب أو المحتلين ، أو بيعت أو أُجرت لقاء مبالغ لا تقابل قيمتها الحقيقية فأصبحت رهينة دولة أجنبية ، من هنا تنص بعض الدساتير صراحة على حظر التنازل عن أراضي الدولة تحت أي ظرف ولأي مسوغ ، ومع ورود النص الدستوري صريحاً على حظر التصرف بأراضي الدولة ، ليس لمؤسسات الدولة الرسمية تنفيذية كانت أم تشريعية التصرف بها وإلا كان تصرفها باطلاً لتعارضه ونص الدستور .
واللافت أن أربعة دساتير فقط " اللبناني ، السوري ، الجزائري ، الإماراتي " من بين الدساتير نماذج البحث نصت على حظر التنازل عن أراضي الدولة ، فقد نص الدستور اللبناني على أنه ( لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه ) ، (33) ونص الدستور السوري على أنه ( الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة ، غير قابلة للتجزئة ، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها ،....)(34) ، ونص الدستور الجزائري ) لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني ) (35)، ونص الدستور الإماراتي على أنه ( لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه ) (36)
الوقفة الرابعة
حرمة المسكن
لكل فرد خصوصية ، ولكل إنسان حر ، الحق في حماية خصوصيته وتجنيبها إطلاع الآخرين وتدخلهم ، ويقيناً أن الحق في حماية الحياة الخاصة أصبح من الحقوق التقليدية التي لم تعد الدساتير تتبارى في تبنيها وحمايتها ، فالديمقراطيات تتغنى بالمستحدث من الحقوق والحريات ، وتتبارى في تبني الجديد المُفعل منها لا المنصوص عليه المركون ، فالمستجد من الحقوق والحريات ، ونقله إلى حيز الواقع ، وضمانات التطبيق ، هو ميدان التمييز بين دستور ودستور ، وديمقراطية ومدعية.
في المسكن مأوى الإنسان ، ومكمن أسراره ، ومحطة راحته ، والحيز المكاني الطبيعي الذي يأوي إليه ، فيه يجتمع بالأسرة ، ويلتقي بمن يرغب ، ويتصرف كما يرى في حدود المباح بموجب التشريعات النافذة وبما لا يمس الحياة الخاصة للآخرين ، فحرية الإنسان تقف حيث تبدأ حرية الآخرين ، وخصوصيته تنقيد بعدم التعدي على خصوصية الآخرين .
ومفهوم المسكن ومحتوياته وحدوده وما يدخل فيه وما يخرج عنه ، مفهوم متغير مختلف متطور يتأثر بالزمان والمكان والثقافة والتطور الطارئ على الإنسان وحياته وخصوصيته ومنظومة حقوقه وحرياته ، وإجمالاً يمكن تحديد مفهوم السكن بأنه " المكان الذي يتخذه الإنسان مأوى طبيعي معتاد ، خاص له أو لأسرته ، وإن لم يقيم فيه فعلاً ، سواء أكان مخصصاً أصلاً للسكن أو لم يكن كذلك ، شاملاً الأصل والتوابع والملحقات ، وما يقع ضمن المحيط الذي يسوره ويفصله عن حدود الجار "
وينصرف مفهوم حرمة المسكن إلى " حق الإنسان في المحافظة على خصوصية مسكنه من الانتهاك السلطوي ، بحظر دخوله عنوة ، ودون استحصال الموافقات الرسمية وإتباع الإجراءات القانونية والالتزام بالضوابط التشريعية ، وفي أحوال الضرورة حسب ، مع مراعاة التناسب بين الحماية والضرورة " .
وجاء النص صريحاً على الحق في حرمة المسكن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات) (37) .
ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على أنه (1- لا يجوز تعريض أي شخص ، على نحو تعسفي أو غير قانوني ، للتدخل في خصوصيته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته - 2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس ) (38)
وأشارت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للحق في حرمة المسكن صراحة ) لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته )(39) .
ونص الأغلب الأعم من الدساتير نماذج البحث على حق الإنسان في حرمة المسكن ، فقد نص الدستور العراقي على أنه ( حرمة المسكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ) (40).
ونص الدستور اللبناني على أنه ( للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون ) (41).
وأشار الدستور السوري للحق في حرمة المسكن ( المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون ) (42).
وفصل الدستور المصري في تنظيمه الحق في حرمة المسكن ( للمنازل حرمة ، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب ، يُحدد المكان ، والتوقيت ، والغرض منه ، وذلك في كل الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية التي ينص عليها ، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخولها أو تفتيشها ، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن ) (43).
ونص الدستور التونسي بشيء من الاختصار على الحق في حرمة المسكن ) تحمي الدولة الحياة الخاصة ، وحرمة المسكن ، وحرية المراسلات ....) (44).
وبعد أن نص الدستور الجزائري على حرمة المسكن ، أشار لإجراءات تفتيشه ) تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن . لا تفتيش إلا بمقتضى القانون ، وفي إطار حرمته . لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة ) (45).
ونص الدستور الإماراتي على أنه ( للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون ، وفي الأحوال المحددة فيه ) (46).
وجمع الدستور اليمني بين حرمة المسكن ودور العلم والعبادة في نص واحد ( للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون ) (47)
ونص الدستور الأردني على أنه ( للمسكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ) (48).
ونص الدستور المغربي على حرمة الحياة الخاصة وحرمة المسكن أيضاً ( لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة . لا تُنتهك حرمة المنزل ، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون ......) (49).
وبموجب الدستور الكويتي للمسكن حرمة ( للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ) (50).
وأخذ الدستور القطري بحرمة المسكن ( لخصوصية الإنسان حرمتها ، فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصيته أو شؤون أسرته أو مسكنه ..... إلا وفق أحكام القانون المنصوص عليها فيه ) (51).
في البحرين وبعد أن نص الدستور على حرمة المسكن ، أجاز في أحوال الضرورة القصوى تفتيشها استثناء بدون أذن أهلها ، وفي الحالات التي يحددها القانون ) للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير أذن أهلها إلا استثناء ، في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ) (52)
وأورد النظام الأساسي العماني نص مقارب لنص الدستور البحريني إلى حدٍ ما ( للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها إلا في الأحوال التي يبينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ) (53).
وفصل الدستور التركي في تنظيمه حرمة المسكن ( لا يجوز دخول المسكن الشخصي أو تفتيشه أو مصادرة أي من محتوياته ، إلا بموجب قرار سليم من قاض ، بداعي الأمن القومي أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ، أو بعدة دواع مما تقدم ، أو بموجب أمر كتابي من وكالة مفوضة من قبل القانون ، في الحالات التي يكون فيها التأجيل مجحفاً ...... ويُقدّم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الولاية ليوافق عليه في غضون أربع وعشرين ساعة ، ويصدر القاضي قراره في خلال ثمان وأربعين ساعة (... (54).
ومراعاة للآثار المترتبة على انتهاك حرمة المسكن ، والخطورة التي تشكلها وسائل المراقبة الحديثة على هذه الخصوصية ، أورد الدستور الألماني تفصيلات دقيقة لتنظيم الرقابة على المسكن متى دعت الضرورة ذلك ( 1- حرمة المسكن غير قابلة للمساس بها 2- لا يجوز تفتيش المسكن إلا بأمر من القاضي ، أو أمر من هيئات أخرى منصوص عليها في القوانين ، عند وقت الضرورة ، بحيث لا تجري عملية التفتيش إلا على النحو المنصوص عليه في هذه القوانين - 3 - إذا- بررت وقائع معينة الاشتباه في ارتكاب أي شخص لجريمة يعتبرها القانون جريمة خطيرة ، فإنه للتحري عن هذه الجريمة يجوز استخدام وسائل تقنية لإجراء مراقبة سمعية لأي مسكن يُعتقد أن المشتبه به يُقيم فيه ، بناء على أمر قضائي ، إذا تبين أن الكشف عن حيثيات الجريمة بطرق أخرى قد يصبح صعباً تماماً ، أو عديم الجدوى ،. -4- لتجنب مخاطر شديدة على السلامة العامة ، وخاصة مخاطر على الحياة أو للجمهور ، لا يجوز استخدام الوسائل التقنية لمراقبة المنزل إلا بموجب أمر قضائي .........)(55).
ونص الدستور الإيطالي على حرمة المسكن (1- للمسكن حرمة 2- - للمسكن الشـخـصـي حرمة لا تُنتهك - 3- لا يُسمح بإجراء التحري أو التفتيش أو الحجز إلا وفقاً للحالات والطرق التي تتفق مع إجراءات حماية الحرية الشخصية ) (56).
ونص الدستور الإسباني على حرمة المسكن بمناسبة تنظيم الحق في الشرف والحق في الحرمة الشخصية والعائلية ) -1- يتم ضمان حق الشرف وحق الحرمة الشخصية والعائلية وحق الحفاظ على السمعة -2 - لا تُنتهك حرمة المسكن ، ولا يجوز دخوله أو تفتيشه إلا بإذن صاحبه أو بموجب قرار قضائي ، إلا في حالة التلبس بالجريمة -3- ........)(57).
ونص الدستور المكسيكي على الحق في حرمة المسكن ( لا يجوز إزعاج أي شخص بشخصه " بشخصها " ، أو أسرته أو منزله ، أو أوراقه ، أو ممتلكاته ، إلا بأمر خطي تصدره سلطة ذات صلاحية .....) (58).
وأخذ الدستور الفنزويلي بحرمة المسكن أيضاً ( لكل بيت أو منشأة خاصة حرمة لا يجوز انتهاكها ، ولا يجوز دخولها عنوة إلا بأمر قضائي أو لمنع ارتكاب جريمة أو لتنفيذ قرارات قضائية وفقاً للقانون ...) (59).
ونص دستور بيرو على الحق في حرمة المنزل ( لكل إنسان الحق في ..... حرمة منزله ، لا يجوز لأحد الدخول إليه أو إجراء أي تحقيق أو بحث دون إذن من ساكنه أو دون أمر قضائي ، ما خلا حالة التلبس بالجريمة أو التهديد الجدي بالتحضير لها ، ويحدد القانون الحالات والاستثناءات التي تبررها والخطر الجدي ) (60).
والملاحظ أن كل من الدستور الهندي والموريتاني والنمساوي والبرازيلي والأرجنتيني ، لم ينص على الحق في حرمة المسكن .
الوقفة الخامسة
نزع الملكية للمنفعة العامة
توكل الدساتير والتشريعات المقارنة بالإدارة مسؤولية إدارة العجلة اليومية للدولة، والإدارة وهي تمارس نشاطها ، وتؤدي مسؤولياتها وواجباتها ، قد تحتاج نقل ملكية أموال عقارية خاصة إلى الدولة ، خدمة للمواطن وتيسيراً للحاجات ومسايرة للمستجدات ، فالحاجة للشوارع الجديدة مستمرة ، وإقامة الجسور والمجسرات والأنفاق متجددة ، وإقامة المتنزهات والحدائق وأماكن وقوف السيارات لا يمكن أن تقف عند حد ، والإدارة غير مخيرة في قراراتها إلا بين القصور في تقديم الخدمة أو استيعاب المتزايد من خلال نقل ملكية الأموال العقارية الخاصة إلى الدولة تلبية للحاجات ، ويقيناً أن واجب الإدارة والتزام الدولة العصرية يوجب تبني الخيار الثاني دون تردد وإلا اتهمت بالتقصير والفشل والتنصل عن الواجب ، من هنا اهتدت الدســــــاتير والتشـــــريعات المقارنة لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة أو نظام الاستملاك ، الرديف فحواً المختلف اصطلاحاً .
وينصرف مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة إلى صلاحية الإدارة في نقل ملكية الأموال العقارية الخاصة بطبيعتها أو بالتخصيص إلى الملكية العامة ، لقاء تعويض عادل ، تحقيقاً للنفع العام .
على ذلك يُشترط لتحقق المصطلح الفني لنزع الملكية للمنفعة العامة توافر الشروط التالية :
أولاً- أن يقع الإجراء على الأموال العقارية بطبيعتها أو بالتخصــــيص : فالنظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة لا يقع على منقول إلا استثناء ، ويقع على العقار وما عليه من أشجار ومغروسات ومنشئات وملحقات ، وما في باطنه من موجودات ومكونات ومحتويات ملحقة به ، فمثلما يقع الاستملاك على الأرض الخالية من المشيدات ، يقع على الأبنية والمشيدات.
ثانياً - أن يكون العقار مملوكاً للأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة : فنزع الملكية للمنفعة العامة لا يقع إلا على الأموال العقارية الخاصة ، أما إذا كان المال مملوك للدولة أو القطاع العام فيجري تغيير جهة تملكه واستغلاله ولا يجري نزع ملكيته ، بلحاظ أن العقار في الحالتين ملك عام ومخصــــص للنفع العام ، غاية الأمر تغيير جهة التملك العامة من إدارة إلى إدارة . ثالثاً - أن تكون الغاية من نزع ملكية العقار تحقيق النفع العام : ومصطلح النفع العام ، مصطلح واسع فضفاض غير مقيد ، لا يمكن وضع معيار لتحديده ، لكن تحققه متروك للسلطة التقديرية للإدارة ، وهو مفهوم متغير يتأثر بالزمان والمكان والإدارة ، وإجمالاً ينصرف مفهومه إلى تقديم الخدمة للمواطن وسدة حاجته وإشباع رغبته والاستجابة لمتطلباته
رابعاً- أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل : وشرط التعويض العادل ينسجم والغاية من نزع ملكية العقار ، فنزع الملكية أساساً يقصد من وراءه تحقيق النفع العام والاستجابة للحاجة المستجدة وليس معاقبة مالك العقار من هنا تشترط الدساتير والتشريعات المقارنة التعويض العادل وقت الاستملاك ، بلحاظ أن قيمة التعويض تتأثر بالزمان والمكان والظروف المحيطة ، وجرت الإدارة ومن باب التعويض المرضي على تقدير العقار بأعلى من قيمته السوقية تمكيناً لمالكه من استبداله بعقار مماثل أو أفضل ، وتعويضاً عن النزع الجبري للعقار ، وبغير التعويض العادل يتحول النظام القانوني من نزع الملكية للمنفعة العامة إلى المصادرة ، ومن الاستجابة للحاجة إلى عقوبة .
ونصت بعض الدساتير نماذج البحث صراحة على النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة، من بينها الدستور العراقي ( لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة ، مقابل تعويض ، وينظم ذلك بقانون ) (61).
وتبنى الدستور اللبناني صراحة النظام ذاته ( الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون ، وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً )(62).
واستخدم الدستور الأردني مصطلح الاستملاك للتدليل على نزع الملكية للمنفعة العامة ( لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة ، وفي مقابل تعويض عادل ، حسبما يُعين في القانون ) (63).
ونص الدستور القطري على أنه ( الملكية الخاصة مصونة ، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها ، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً ) (64).
ونص النظام الأساسي العماني على أنه ( الملكية الخاصة مصونة ، فلا يُمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا يُنزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة ، وفي الأحوال المبينة في القانون ، ومقابل تعويض عادل ) (65)
وتبنى الدستور التركي نظام نزع الملكية للمنفعة العامة صراحة ) يحق للدولة والشركات العامة ، إذا تطلب الصالح العام ذلك ، نزع ملكية الممتلكات العقارية الخاصة ، كلياً أو جزئياً ، أو أن تفرض حق الارتفاق الإداري عليها ، وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، شريطة أن يتم دفع التعويض المناسب مسبقاً ) (66).
ونص الدستور الإيطالي على أنه ( يجوز نزع الملكية الخاصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون ، شريطة التعويض عنها ) (67).
وفصل الدستور الألماني في تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة ( لا يجوز نزع الملكية إلا للصالح العام ، ولا يؤمر بنزع الملكية الخاصة إلا بقانون ، أو بناء على قانون يُحدد التعويضات ومقدارها ، ويُحدد هذا التعويض من خلال إقامة توازن عادل بين المصلحة العامة ومصلحة المتضررين . في حالة النزاع بشأن مبلغ التعويض يمكن اللجوء إلى المحاكم العادية ) (68) ونص الدستور الإسباني على أنه ( لا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته وحقوقه إلا بسبب مبرر لمنفعة عامة أو لمصلحة المجتمع ، ويُقدم التعويض المناسب للشخص وفقاً لما ينص عليه القانون ) (69).
وأخذ الدستور البرازيلي بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة ( يضع القانون إجراءات نزع الملكية من أجل الضرورة أو الاستخدام العامين ، أو من أجل المصلحة الاجتماعية ، مقابل تعويض عادل ومسبق نقداً ، باستثناء الحالات التي ينص عليها الدستور )(70).
ونص الدستور المكسيكي على أنه ( . لا تصادر الأملاك الخاصة إلا لأسباب الاستخدام العام وبعد دفع التعويضات . يكون للدولة الحق ، في جميع الأوقات ، في فرض قيود تتطلبها المصلحة العامة على الممتلكات الخاصة ، ........ )(71).
وأشار الدستور الأرجنتيني لنفس النظام ( الملكية مصونة ، ولا يجوز حرمان أي مقيم في الدولة منها إلا بمقتضى حكم مبني على القانون ، ويجب أن يكون نزع الملكية للمصلحة العامة وفق القانون ، وأن يكون التعويض عنها مسبقاً .....)(72).
ونص الدستور الفنزويلي على أنه ( حق الملكية مكفول ، ولكل شخص الحق في استخدام مقتنياته والتمتع والانتفاع بها والتصرف فيها ، ولا يجوز نزع الممتلكات إلا للمنفعة العامة، مهما كان نوعها ، إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو لمصلحة المجتمع ، وبحكم قضائي مبرم ومقابل تعويض عادل يُدفع في حينه) (73).
الوقفة السادسة
حظر الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لها
المدان أو المتهم أو الموقوف احتياطياً بشــــر ارتكب خطأ أو اتهم بارتكابه ، وقد يقع الفعل عن قصد أو بدونه ، وقد يكون للظرف دور محوري في ارتكاب الجرم، وكثيراً ما يقع تقييد الحرية خطأ أو بفعل الشبهة او الاشتباه أو التشابه ، وإن وقع الجرم عن عمد ، يبقى المدان إنسان أخطأ فعوقب عن خطئه ، ولا يستوجب الجرم والجزاء المساس بالكرامة والإنسانية أو التعريض للإهانة .
وضماناً لعدم المساس بالحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية ، أوجبت الوثائق المختلفة تعيين مكان السجن والتوقيف والاعتقال ، ضماناً لحقوق المدان أو الموقوف ، وتأميناً لتوفير مستلزمات إنسانية ملائمة ، فضلاً عن أن هذا التحديد يمكن أسرة المدان أو الموقوف من زيارته والتواصل معه وفقاً لأحكام القانون . ومن أجل وضع قواعد وطنية تنظم أمكان الاحتجاز والتوقيف والسجن ، وضعت الأمم المتحدة ثلاثة وثائق إرشادية توجيهية للدول الأعضـــــاء فيها ، الأولى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف سنة 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وحملت عنوان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والثانية مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن واعتمدتها الجمعية العامة سنة 1988 ، والثالثة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة سنة 1990 .
وبموجب المبدأ ( 16) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 1988 " على المعنيين إخطار الشخص المحتجز أو المسجون ، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة ، وبعد كل مرة يُنقل فيها من مكان الاحتجاز أو من سجن إلى آخر ، الحق في أن يُخطر ، أو يُطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفراداً من أسرته أو أشخاصاً مناسبين آخرين يختارهم ، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو نقله ، والمكان المحتجز فيه " (74).
وينص المبدأ (20) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه ( يوضع الشخص المحتجز أو المسجون ، إذا طلب وكان مطلبه ممكناً ، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد ) . وتوجب اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص " وضع كل شخص محروم من الحرية ، في مكان احتجاز معترف به رسمياً ، ويُقدم إلى السلطة القضائية المختصة بدون تأخير وفقاً للقانون المحلي المطبق . وتقوم الدول الأطراف بوضع ومسك سجلات رسمية محدثة عن المحتجزين ، وفقاً لقانونها المحلي ، بإتاحة هذه السجلات لأقارب المحتجزين والقضاة والمحامين ، وأي شخص آخر له اهتمام مشروع ، وللسلطات
الأخرى) (75) وبالرغم من أهمية النص دستورياً على ضرورة تهيأت أمكان احتجاز وتوقيف وسجن ، تنسجم والكرامة الإنسانية وحق السجين في مكان ملائم ، إلا أن الأغلب من الدساتير نماذج البحث لم تنص على حق السجين والمعتقل في مكان ملائم ينسجم وحقه كإنسان ويتلاءم وكرامته البشرية ، فباستثناء الدستور العراقي والمصري واليمني والبحرين والنظام الأساسي العماني ، لم تنص باقي الدساتير صراحة على حق السجين في مكان آمن تتوافر فيه المستلزمات الضرورية.
فقد نص الدستور البحريني على أنه ( لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية )(76).
وأورد الدستور العراقي نص مقارب إلى حدٍ ما لنص الدستور البحريني ( لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة ) (77).
ونص الدستور المصري على أنه ( كل من يُقبض عليه أو يُحبس ، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ......... ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً ، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة . ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقاً للقانون .......)(78).
وجاء في الدستور اليمني .......... ، ويُحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويُحرّم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن ) (79).
ونص الدستور الأردني على أنه ( كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين ........)(80).
وأورد النظام الأساسي العماني نصاً صريح حظر فيه الاحتجاز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة ( لا يجوز الحجز أو الحبس إلا في أماكن مخصصة لذلك ، لائقة إنسانياً وصحياً ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون ) (81).
وأشترط الدستور الأرجنتيني في السجن أن يكون صحياً ونظيفاً ) .... وينبغي أن تكون سجون الدولة صحية ونظيفة ، حيث تستخدم للحجز وليس لمعاقبة السجناء الموجودين بداخلها ، ويؤدي أي إجراء يتم اتخاذه بحجة الاحتياطات ويتسبب في وفاة المساجين إلى وضع القاضي الذي صرح بذلك موضع المسؤولية ) (82).
الوقفة السابعة
اختيار محل الإقامة
ينصرف معنى الحق في اختيار محل الإقامة إلى حق الإنسان في اختيار بلد إقامته داخل وطنه ، ومنطقة إقامته داخل بلدته ، ومحلة إقامته داخل منطقته ، وحقه في تغيير محل إقامته متى رأى ذلك وفق الضوابط والمحددات القانونية التنظيمية ، وحقه في مغادرة وطنه إلى بلد آخر متى أبدى البلد الأجنبي استعداده لاستقباله ، ما لم يكن ممنوع من المغادرة لجرم نسب إليه أو حكم صدر عليه ، أو قيد فرض عليه لشبهة نهضت على أساس لا على مجرد الظن أو الشك أو رغبة في التقييد ويرتبط الحق في اختيار محل الإقامة ارتباط لازم بحق الإنسان في التنقل والحركة داخل وطنه ، ويُعد هذا الحق الأكثر تعرضاً لخطر الانتهاك والتقييد ، فالفاصل بين تنظيمه وتقييده حد يثير الخلاف ، فقد يجري تقييده بذريعة التنظيم ، وقد يجري تنظيمه ويعتقد المتضرر أن قيداً مفروضاً على حقه في اختيار محل الإقامة واستبداله بغيره .
وحق الإنسان في اختيار محل إقامته يتعرض لنوعين من التهديد ، الأول في الظروف الاستثنائية المهددة لأمن البلد وسيادته وأمن مواطنيه ، إذ قد يكون الظرف الاستثنائي مسوغ ظاهري لتقييد الحق في اختيار محل الإقامة وإبعاد مواطنين عن أماكن إقامتهم بذريعة التهديد الأمني ، أما النوع الثاني من التهديد فيكمن في النظم الشمولية التي قد تلجأ إلى تقييد الحق في الإقامة بذرائع تنظيمية ، فتحظر على فئة اختيار محل بعينه للإقامة لأسباب ، مرة قومية وأخرى طائفية دينية وثالثة مذهبية ، وكلها مغلفة بالطابع التنظيمي ، وقد يقصر الحاكم الفرد الإقامة في مقاطعات محددة على أتباعه وحاشيته وأفراد أسرته ، فيحظر على الآخرين الإقامة فيها ترحيلاً قسرياً صريحاً بموجب قرارات ، أو من خلال التضييق بوسائل متعددة في مقدمتها الأمنية .
ويتفرع عن الحق في اختيار محل الإقامة ، حق الفرد في التنقل واختيار أماكن بديله داخل الوطن وخارجه ، ويجري تقييد هذا الحق أما من خلال اشتراط استحصال الموافقات الرسمية والأمنية في كل مرة ، أو من خلال فرض الإقامة الجبرية بداعي تهديد الأمن ونظام الحكم .
ومراعاة لأهمية الحق في اختيار محل الإقامة والتنقل كونه من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وكرامته ، بلحاظ أن وجوده لازم لقيام باقي الحقوق والحريات العامة الأخرى ، أولت المواثيق الدولية أهمية خاصة لتنظيم هذا الحق ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه ( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة -2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ، و ، والعودة إلى بلده ) (83) . ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه ( لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما ، حرية التنقل فيه وحرية اختيار محل إقامته -2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده -3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد -4- لا يجوز حرمان أحد تعسفياً من حق الدخول إلى بلده ) (84) ونصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه ( 1- لكل شخص متواجد بصورة شرعية في أراضي دولة طرف ، حق التنقل والإقامة فيها مع مراعاة أحكام القانون -- 2- لكل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحرية ، بما في ذلك مغادرة وطنه - 3- لا يجوز تقييد ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه إلا بموجب قانون وبالقدر الذي لابد منه في مجتمع ديمقراطي من أجل منع الجريمة أو حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم ..... )(85).
ونص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على الحق في الإقامة والتنقل ( 1 - لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون - 2 - لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا الحق لأية قيود قانونية ، إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي ، والنظام العام والصحة ، أو الأخلاق العامة ..... )(86).
ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حق اختيار محل الإقامة والتنقل ( 1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة - 2 - لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقاً للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يُمنع الإبعاد الجماعي ) (87)، ( 1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد -2- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه ) (88) ونص الأغلب الأعم من الدساتير نماذج البحث على الحق في اختيار محل الإقامة والتنقل ، فقد نص الدستور العراقي على أنه ( أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ، إلا ما أستثني بقانون -ب- يُحظر التملك لأغراض التغيير السكاني )، (89)( أولاً- للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه – ثانياً – لا يجوز نفي العراقي ، أو إبعاده ، أو حرمانه من العودة للوطن )،(90) ( تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات ، ويُنظم ذلك بقانون)(91).
ونص الدستور المصري على أنه ( حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة . ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه . ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرية عليه ، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ، وفي الأحوال المبينة في القانون )(92)( تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم الأمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية ....)(93).
وأشار الدستور السوري للحق في التنقل دون أن يُشير للحق في اختيار محل الإقامة ( 1 - لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن ، أو منعه من العودة إليه -2 - ..... - 3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة )(94).
وعلى حدٍ سواء مع الدستور السوري ، نص الدستور اليمني على حق التنقل دون اختيار محل الإقامة ، كما حظر إبعاد المواطن اليمني من البلد أو منعه من العودة إليها ) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين ، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها )(95).
ونص الدستور الجزائري على أنه ( يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ، أن يختار بحرية موطن إقامته ، وأن يتنقل بحرية عبر التراب الوطني . لكل مواطن الحق في الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه . لا يمكن تقييد هذا الحق إلا لمدة محددة ، وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية ) (96)، ( تسهر الدولة على تمكين المواطن ... الحصول على سكن ، لا سيما للفئات المحرومة ) (97).
ونص الدستور الموريتاني على أنه ( تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية .... حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء الجمهورية . حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ) (98).
ونص الدستور الإماراتي على أنه ( حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون )(99).
وبموجب الدستور الأردني - -1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة -2- لا يجوز أن يُحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يُمنع من التنقل ولا أن يلتزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ( (100).
وتبنى الدستور الكويتي مبدأ حرية اختيار محل الإقامة ، ونص صراحة على حظر إبعاد الكويتي عن الكويت ( لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ..... ) (101) لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها (102) وحظر الدستور القطري تقييد الحق في اختيار محل الإقامة أو التنقل ( الحرية الشخصية مكفولة ، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون )(103).
ونص الدستور البحريني على حرية المواطن في اختيار محل إقامته ، وحريته في التنقل ، وحظر إبعاده عن الوطن أو منعه من العودة إليه ( لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء )(104) ( يُحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها ) (105).
وعلى حدٍ سواء مع الدستور الكويتي والبحريني ، نص النظام الأساسي العماني على حرية الإقامة والتنقل ، وحظر نفي المواطن وإبعاده عن السلطنة ( الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ) ، (106) ( لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة )(107).
وفصل الدستور التركي في تنظيم الحق في اختيار محل الإقامة ( الحق في حرية الإقامة والتنقل مكفول للجميع . ويمكن للقانون تقييد الحق في الإقامة بهدف منع الجرائم ، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وضمان الامتداد العمراني السليم والمنظم، وحماية الممتلكات العامة . ويمكن للقانون أن يُقيد حرية الانتقال لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية في إحدى الجرائم، ومنع الجرائم . ولا يجوز تقييد حرية المواطن في مغادرة البلاد إلا بقرار من قاض استناداً إلى تحقيق أو ملاحقة قضائية في إحدى الجرائم . ولا يجوز ترحيل المواطنين ، أو حرمانهم من الحق في العودة إلى الوطن )(108).
ونص الدستور الهندي على أنه ( جميع المواطنين لهم الحق الإقامة والاستقرار في أي جزء من أراضي الهند ) (109).
وأخذ الدستور الإيطالي بمبدأ حرية الإقامة والتنقل ( لكل مواطن حق التنقل والإقامة بحرية فوق أي جزء من التراب الوطني ، مع احترام القيود التي يضعها القانون لاعتبارات تتعلق بالصحة والأمن ، لا يمكن وضع أي قيود لأسباب سياسي . كل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها ، شرط استيفاء أية التزامات قانونية ) (110).
ونص الدستور الإسباني على الحق في الإقامة ( يحق للإسبان أن يختاروا بحرية مقر إقامتهم وأن يتنقلوا عبر أنحاء البلاد . ويمكن للإسبان أيضاً الدخول إلى أسبانيا ومغادرتها بحرية طبقاً لما ينص عليه القانون ، ولا يمكن فرض قيود على هذا الحق لأسباب سياسية أو أيديولوجية ) (111).
وأورد الدستور النمساوي تفصيلات حق اختيار محل الإقامة ....-( 2- الرعايا هم مواطنو الولاية التي يوجد بها محل إقامتهم الرئيسي ، يجوز أن تنص قوانين الولاية على اعتبار الرعايا الذين يملكون مسكناً في الولاية ، ولكن ليس محل إقامتهم الرئيسي، مواطنين لتلك الولاية -3- يتأسس محل الإقامة الرئيسي للشخص في الموضع الذي يستقر فيه بنية قابلة للإثبات أو ناتجة عن ظروف لإقامة علاقات حياته هناك ، وإذا تحقق هذا الشرط بناءً على نظرة شاملة لعلاقات حياة الشخص المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، على أكثر من محل إقامة ، فإن على هذا الشخص أن يُحدد محل إقامته الرئيسي في المكان الأكثر صلة به )(112).
ونص الدستور المكسيكي على أنه ( لكل شخص الحق في دخول الجمهورية أو الخروج منها أو التنقل عبر أراضيها أو تغيير مكان إقامته " إقامتها " دون حاجة إلى خطاب أمني ، أو جواز سفر ، أو إذن بالمرور الآمن ، أو أي متطلب شبيه بذلك ........ )(113).
وأورد الدستور الفنزويلي تفصيلات حق الإقامة والتنقل ، وخاض بتفريعات تنظم عادة في القوانين والتشريعات الفرعية ( يتمتع كل شخص بحرية التنقل داخل أراضي الدولة وبأية وسيلة نقل ، وأن يُغير محل إقامته ومسكنه ، وأن يغادر الجمهورية ويعود إليها ، وأن ينقل ممتلكاته ومقتنياته داخل البلاد، وأن يُدخل إليها مقتنياته أو يُخرجها منها ، ولا يخضع ذلك إلا للقيود المحددة في القانون ، وفي الحالات التي تتضمن منح امتياز ، ويحدد القانون الظروف التي يجب فيها توفير طريق بديل ، ويدخل الفنزويليون البلاد دون حاجة إلى إذن من أي نوع . لا يجوز للسلطة العامة إصدار قرار بنفي أي مواطن فنزويلي خارج التراب الوطني)(114).
وأورد دستور بيرو نص موجز أشار فيه للحق في اختيار محل الإقامة ) لكل إنسان الحق في ...... اختيار مكان إقامته ، والتنقل بحرية داخل الوطن ومغادرته والعودة إليه ، إلا لقيود مفروضة لأسباب صحية أو بأمر من المحكمة ، أو لتطبيق قانون الهجرة ) (115).
الوقفة الثامنة
المناطق المتنازع عليها
ينهض الغالب من المنازعات الدولية والمحلية البينية بسبب الخلاف على عائدية مناطق بعينها تاريخياً ، وللخلاف أسبابه يأتي في مقدمتها سياسة المحتل الذي يسعى لإقامة الحواجز بين مكونات الدولة الواحدة ، أو بسبب اقتطاعه لأجزاء من الدولة المحتلة وإلحاقها به أو بدولة أخرى تخضع لهيمنته ، وقد تكون سياسة الحاكم الفرد القائمة على العنصرية والتمييز وزرع أس الخلاف بين مكونات الشعب بقصد التمكن ، هي الأسباب القائمة وراء الخلاف الحدودي لاسيما البيني .
في العراق عمل نظام حكم حزب البعث على تغيير معالم بعض المناطق ديموغرافياً بقصد التجزئة والتمكين ، فقد عمل النظام السابق على الترحيل والتهجير القسري للسكان الأصليين واستبدالهم بسكان آخرين ، وعمل على تغيير خارطة المحافظات وحدودها بل ومسمياتها ، بقصد إحكام السيطرة على المدى القريب ، وخلق أزمات مستعصية لاحقاً لا تنتهي إلا إلى الخلاف والاختلاف وهو ما آل إليه الحال بعد رحيله ، إذ يعيش العراق ومنذ سنة 2003 أزمات مستعصية متعددة بين الاتحاد وإقليم كوردستان : أسها الواقعي المناطق المتنازع عليها بتبعيتها وحدودها وثرواتها ، وهي مناطق شاسعة تعرضت للتغيير الديموغرافي خلال الفترة الممتدة من سنة 1968، تأتي في مقدمتها محافظة كركوك ، ومنطقة سهل نينوى بأقضيتها " شيخان ومخمور وتكليف " وسنجار وزمار وناحية القحطانية ، وفي محافظة ديالى يثار الخلاف بشأن تبعية خانقين ومندلي وقضاء كفري ، وفي واسط ينهض الخلاف على تبعية قضاء بدرة ، وفي صلاح الدين يعد قضاء طوزخرماتو من المناطق المتنازع عليها أيضاً.
وعند الشروع بكتابة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية من قبل المحتل ، كانت المناطق المتنازع عليها ، ومعالجة أوضاعها القانونية من أعقد المشاكل التي واجهة كتابه ، ومن أجل الخروج بأقل الخسائر رحلوا تنظيم أوضاعها القانونية إلى الدستور الدائم ، فنصت المادة ( 58 ) منه على أنه ( أ - تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:
.1 فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم ، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
.2 بشأن الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراض معينة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.
.3 بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.
.4 أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراه أو ضغط.
ب لقد تلاعب النظام السابق أيضاً بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب. ج - تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي)
ولم يكن حجم الإشكالات التي واجهت الجمعية التأسيسية التي كتبت نصوص أول دساتير العهد الجمهوري الدائمة ، أقل من تلك التي واجهت كتاب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، وإذا كان كتاب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية نقلوا عبء حل الإشكالات المستعصية إلى كتاب الدستور الدائم ، فإن الأخرون ألقوا مسؤولية حلها على عاتق أول الحكومات في ظل الدستور الدائم ( أولاً - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة " 58 " من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها - ثانياً - المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ، والمنصوص عليها في المادة " 58 " من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور ، على أن تنجز كامل " التطبيع ، الإحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها " في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة ) .
وسبق للمحكمة الاتحادية العليا أن فسّرت المقصود بالمناطق المتنازع عليها بقرارها المرقم ( 113 ) لسنة 2017 ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المادة " 140 / ثانياً " من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ، والمنصوص عليها في المادة " 58 " من قانون إدارة الدولة العراقية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة " التطبيع ، الإحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها ، في مدة أقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة ". وتجد المحكمة الاتحادية العليا من النص الدستوري المتقدم أن المشرع للدستور استخدم مصطلح " المناطق المتنازع عليها " في المادة " 140 / ثانياً " المذكورة للدلالة على مناطق تثور المنازعات عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وأن المادة " 53 / أ " من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد رسمت حدود إقليم كردستان حيث نصت على " يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في " 19 / آذار / 2003 " الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى ويعني ذلك الأراضي التي كانت حكومة إقليم كوردستان تديرها في 2003/3/19" وأن مصطلح " حكومة إقليم كردستان " الوارد في المادة " 53 / أ " من هذا القانون يعني " المجلس الوطني الكردستاني " و " مجلس وزراء كردستان " و" السلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان " وتجد المحكمة الاتحادية العليا بأن الأراضي المتنازع عليها هي تلك الأراضي التي كانت تدار من حكومة إقليم كردستان في النص المتقدم بتاريخ 19/3/2003 . وأن المعيار في تحديد كون المنطقة متنازع عليها من عدمه هو الوارد في المادة " 53 / أ " من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على أن تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية . أما الفقرة " 3 " من الطلب المستفسر عنه بخصوص الجهة المخولة بتحديد كون المنطقة متنازع عليها من عدمه . فتجد المحكمة الاتحادية العليا للإجابة عن أن تلك الجهة حددتها المادة " 140 / أولا " من الدستور وذلك في ضوء أحكام المادة " 53 / أ " من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية للفترة الانتقالية وصدر القرار بالاتفاق باتا استنادا إلى المادة " 94 " من دستور جمهورية العراق العام 2005 والمادة " 5 / ثانيا " من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم " 30 " لسنة 2005 وصدر القرار في 29/10/2017)(116) وبالرغم من انتهاء أجل تنفيذ المادة ( 140 ) من الدستور ظاهراً ( المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ، والمنصوص عليها في المادة " 58 " من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور ، على أن تنجز كاملة " التطبيع ، الإحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها ، لتحديد إرادة مواطنيها " في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة ) ، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا أفتت باستمرار نفاذها إذ فسرت المدة الواردة فيها تفسيراً واقعياً، واعتبرتها مدة تنظيمية لا مسقطة ) لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ؛ وجد أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة "58" من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لازالت نافذة استناداً لأحكام المادة " 143 من الدستور وذلك لتحقيق الأهداف التي أوردتها المادة 58 " التي ترمي إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية والتوطين وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة " 58 " المذكورة آنفاً وحيث أن هذه الخطوات لم تستكمل، بل أن القسم منها لم يتخذ، فيبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة. أما الموعد المحدد فيها فأنه قد وضع لأمور تنظيمية وحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها. وبناء عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا بقاء سريان المادة 140" من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة " 58" من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. صدر القرار بالاتفاق في 2019/7/28 )(117).
___________
1 - م ( 124 / تالتاً) من الدستور العراقي .
2 - م (11) من الدستور العراقي .
3- م ( 124 / أولاً ) من الدستور
4- م (4) من الدستور اللبناني .
5- م (5) من الدستور السوري .
6 - م ( 222 ) من الدستور المصري .
7 - م (5) من الدستور الجزائري .
8 - م (7) من الدستور الموريتاني
9 - م ( 9 ) من الدستور الإماراتي .
10 - م (157) من الدستور اليمني .
11- م (1) من النظام الأساسي العماني .
12 - م (3) من الدستور التركي.
13- م (1/22) من الدستور الألماني .
14- د - م (5) من الدستور الإسباني .
15- م ( 18 ) من الدستور البرازيلي .
16 - م ( 18 ) من الدستور الفنزويلي.
17- م (3) من الدستور الأردني .
18- م (2) من الدستور القطري.
19- م ( 49 ) من دستور بيرو .
20- م ( 5 ) من الدستور النمساوي .
21- الفصل (73) من الدستور التونسي .
22- م (26) من الدستور اللبناني .
23- م ( 26 ) من الدستور اللبناني .
24 - م ( 114 ) من الدستور المصري .
25- الفصل (51) من الدستور التونسي .
26- م ( 91 ) من الدستور القطري .
27- م ( 77 ) من الدستور البحريني .
28 - م ( 75 ) من النظام الأساسي العماني .
29- م ( 191 ) من الدستور المصري .
30- م (100) من الدستور الإماراتي .
31- م ( 58 ) من الدستور الأردني .
32 - م ( 130 ) من الدستور الهندي .
33 - م ( 2 ) من الدستور اللبناني .
34- م (1) من الدستور السوري.
35- م (15) من الدستور الجزائري .
36- م (4) من الدستور الإماراتي .
37 - م (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
38- م (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 .
39 م ( 18 ) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1950 .
40 - م ( 17 / ثانياً ) من الدستور العراقي .
41- م (14) من الدستور اللبناني .
42 - م ( 2/36 ) من الدستور السوري .
43 - م (58) من الدستور المصري .
44- م ( 24 ) من الدستور التونسي .
45- م ( 48 ) من الدستور
46- م ( 36 ) من الدستور الإماراتي .
47 - م ( 52 ) من الدستور اليمني .
48- م ( 10 ) من الدستور الأردني .
49 - الفصل (24) من الدستور المغربي .
50- م (38) من الدستور الكويتي .
51- م ( 37 ) من الدستور القطري .
52 - م (25) من الدستور البحريني .
53 - م (33) من النظام الأساسي العماني رقم (6) لسنة 2021 .
54- م ( 21 ) من الدستور التركي.
55 - م ( 13 ) من الدستور الألماني .
56- م ( 14 ) من الدستور الإيطالي .
57- م ( 18 ) من الدستور الإسباني .
58- م (116) من الدستور المكسيكي .
59- م (47) من الدستور الفنزويلي .
60 - م (19/2 ) من دستور بيرو .
61 - م ( 23 / ثانياً) من الدستور العراقي .
62 - م (15) من الدستور اللبناني .
63- م (11) من الدستور الأردني .
64- م ( 27 ) من الدستور القطري
65- م (6/14) من النظام الأساسي العماني رقم ( 6 ) لسنة 2021 .
66 - م (1/46) من الدستور التركي .
67 - م (2/42 من الدستور الإيطالي .
68- م (3/14) من الدستور الألماني .
69- م ( 3/33) من الدستور الإسباني .
70- م ( 24/5 ) من الدستور البرازيلي .
71 - م ( 27 ) من الدستور المكسيكي .
72 - م ( 17 ) من الدستور الأرجنتيني .
73 - م ( 115 ) من الدستور الفنزويلي
74- م (16) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 1988
75 م (2) من اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص .
76- م ( 19 / ج ) من الدستور البحريني .
77- م ( 19 / ثاني عشر / ب ) من الدستور العراقي .
78- م ( 55 ) من الدستور المصري .
79- م ( 48 / ب ) من الدستور المصري .
80 - م (2/8) من الدستور الأردني .
81- م ( 24 ) من النظام الأساسي العماني .
82 - م ( 2/18) من الدستور الأرجنتيني .
83 - م ( 13 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
84- م ( 12 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966
85 - م (22) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 .
86 - م ( 12 ) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981
87- م ( 26 ) الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004
88- م (26) الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004 .
89- م ( 23 / تالتاً ) من الدستور العراقي .
90- م ( 44 ) من الدستور العراقي .
91- ( 24 ) من الدستور العراقي .
92- م ( 62 ) من الدستور المصري .
93- م ( 78 ) من الدستور المصري .
94- م ( 38 ) من الدستور السوري .
95- م ( 57 ) من الدستور اليمني .
96- - م ( 49 ) من الدستور الجزائري .
97- م ( 63 ) من الدستور الجزائري .
98- م (21/10) من الدستور الموريتاني .
99 - م (29) من الدستور الإماراتي .
100-- م (2/9) من الدستور الأردني .
101 - م (31) من الدستور الكويتي .
102 - م ( 28 ) من الدستور الكويتي .
103 - م (36) من الدستور القطري.
104- م ( 19 / ب ) من الدستور البحريني .
105 - م ( 17 / ب ) من الدستور البحريني .
106 - م ( 23 ) من النظام الأساسي العماني .
107 - م ( 20 ) من النظام الأساسي العماني .
108- م (23) من الدستور التركي .
109 - م (1/19/ هـ ) من الدستور الهندي .
110- م (16) من الدستور الإيطالي.
111 - م ( 19 ) من الدستور الإسباني .
112- م (6) من الدستور النمساوي .
113- م (11) من الدستور المكسيكي .
114- م ( 50 ) من الدستور الفنزويلي .
115- م (11/2 ) من دستور بيرو
116 - قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 113 / اتحادية / 2017 ) في 29 / 10 / 2017 .
117 - قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 71 / اتحادية / 2019 ) في 28/ 7/ 2019 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|