المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الصلاة الوسطى  
  
1270   12:57 صباحاً   التاريخ: 2023-06-16
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : 90 - 95
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

يقول تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]

أي فرضا محدودا بأوقات معيّنة لا يجوز الإخلال بها ، أو بحدود معيّنة كذلك كما يقال وقت موقوت ، وفي تخصيص المؤمنين فيه تحريض وترغيب لهم في حفظها وحفظ أوقاتها ، حالتي الأمن والخوف ، ومراعاة جميع حدودها في حال الأمن وإيماء بأنّ ذلك من مقتضى الايمان وشعار أهله ولا يجوز أن يفوتهم ، وبأنّ المتساهل فيها في إيمانه نظر ، وإشعار بأنّهم هم المنتفعون لعدم صحّتها من غيرهم ، أو لعدم إتيان غيرهم بها ، فلا يدلّ على عدم وجوبها على غير المؤمنين ، فإنّ المفهوم على تقدير اعتباره إنّما يعتبر إذا لم يكن للوصف فائدة أخرى ، على أنه لا نزاع في وجوبها على المنافقين وهو ينافي اعتبار المفهوم هنا.

وفيه أيضا تنبيه للمنافقين بما فيه من الإيماء بقصور إيمان من يتساهل فيها على كشف حالهم ، ووضوح أمرهم عند الله ، وأنه لا يبعد مع إصرارهم أن يظهر ذلك للمؤمنين ، فينبغي لهم حيث يحامون عن ذلك ان يؤمنوا على التحقيق كما يظهرون وأيضا فإنّ الخطاب هنا للمؤمنين ، والكلام في تحريصهم ، وبيان مقتضى أحوالهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى فلا يناسب التعميم.

على أنّه لا يبعد أن يراد بالموقوت الواقعة في أوقات معيّنة لا يتعدّاها ولو بامداد اقتضاء الايمان ذلك ، والتعليق به ، فلو فهم منه عدم الوجوب على غيرهم بهذا الوجه فلا محذور فتدبّر.

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 238 - 239]

قيل : بالأداء لوقتها والمداومة عليها ، وقيل : بالمواظبة على فعلها في أوقاتها بجميع شروطها وحدودها ، وإتمام أركانها ، وكأنّ الأمر بذلك في تضاعيف أحكام الأزواج والأولاد لئلّا يلهيهم الاشتغال بهم عنها ، ومن ظاهر عمومها يستفاد وجوب المحافظة على جميع الصلوات إلّا ما أخرجها الدليل ، فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والآيات ، لكن في بعض الروايات أنّ المراد هو الصلوات الخمس [1] وهو قريب.

وخصّ الصلاة الوسطى بذلك بعد التعميم لشدّة الاهتمام بها ، لمزيد فضلها أو لكونها معرضة للضياع بينها على قول ، فهي الوسطى بين الصلوات أو الفضلي من قولهم للأفضل الأوسط [2].

فقيل هي الصبح [3] لتوسّطها بين صلاتي اللّيل وصلاتي النهار ، وبين الظلام والضياء ، ولأنّها لا تجمع مع أخرى ، فهي منفردة بين مجتمعين ، ولمزيد فضلها لحضور ملائكة اللّيل وملائكة النهار كما قال الله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] ولأنّها تأتي في وقت مشقّة من برد الشتاء وطيب النوم في الصيف ، وفتور الأعضاء ، وكثرة النعاس ، وغفلة الناس ، واستراحتهم ، فكانت معرضة للضياع فخصّت لذلك ، بشدّة المحافظة وبه قال مالك والشافعي ، وقال : ولذلك عقّبه بالقنوت ، فإنّه لا يشرع عنده في فريضة إلّا الصبح إلّا عند نازلة فتعمّ.

وقيل : الظهر [4] في المجمع : وهو المرويّ عن الباقر والصادق (عليهما ‌السلام) وهو مذهب أسامة وزيد بن ثابت ، روى عنه في لباب التأويل [5] أنّه قال كان رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) يصلّى الظهر بالهاجرة ، ولم تكن صلاة أشدّ على أصحابه منها ، فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فذلك إمّا لأنها في وسط النهار ، أو في أشدّ الحرّ فكانت أشق ، فكانت أفضل ، لقوله (عليه ‌السلام) أفضل العبادة أحمزها [6] ولأنها أوّل صلاة فرضت ، ولأنها في الساعة الّتي تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتّى تصلى الظهر ، ويستجاب فيها الدعاء ، قيل : ولأنها بين البردين أي صلاة الصبح وصلاة العصر ، وعن بعض أئمّة الزيديّة أنّها الجمعة في يومها ، والظهر في غيرها.

وقيل : العصر لأنّها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار ، وعنه (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) أنّه قال يوم الأحزاب : «شغلونا عن صلاة الوسطي صلاة العصر» [7] وهي واردة من طرق وفي الكشاف عن حفصة أنّها قالت لمن كتبت لها المصحف إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتّى امليها عليك كما سمعت رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) يقرأ ، فأملت عليه «والصلاة الوسطى صلاة العصر» [8] ولأنّها خصّت بمزيد التأكيد والأمر بالمحافظة ، فعنه (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) «الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وتر أهله وماله» أى سلب أهله وماله ، وأيضا عنه (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» [9] وهو يقتضي مزيد الاهتمام بها ، ولأنها تقع في حال اشتغال الناس بمعاشهم ، فيكون الاشتغال بها أشقّ فيكون أفضل.

وقيل : المغرب لأنّها تأتي بين بياض النهار وسواد الليل ، ولأنّها أزيد من ركعتين وأقلّ من أربع فهو متوسّطة بين رباعيّ وثنائي ، ولأنّها لا تتغيّر فلا تنقص في السفر مع زيادته على الركعتين فيناسب تأكيد الأمر بالمحافظة عليها ، ولانّ الظهر هي الأولى إذ قد وجبت أولا فيكون المغرب هي الوسطى.

وقيل : العشاء لأنّها متوسطة بين صلاتين لا يقصران : الصبح والمغرب ، أو بين ليليّة ونهاريّة ، ولأنّها أثقل صلاة على المنافقين.

وقيل هي مخفيّة مثل ليلة القدر ، وساعة الإجابة ، واسم الله الأعظم ، لئلّا يتطرّق التساهل إلى غيرها ، بل تحصل غاية الاهتمام بكل منها فيدرك كمال الفضل في الكلّ ، قيل فهي تدلّ على جواز العمل المعيّن لوقت من غير جزم بوجوده ، مثل عمل ليلة القدر والعيد ، وأوّل رجب وغيرها ـ مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرّح بذلك في الاخبار ، فلا يشترط الجزم في النيّة ، ولهذا أجاز الترديد فيها ليلة الشكّ ، فافهم ، وفيه نظر نعم فهمه من الروايات قريب.

[ثمّ لا يخفى أنه يحتمل أن يراد بالصلوات ما يشمل السنن والمندوبات ، فان حمل الأمر على الوجوب كان المراد بالمحافظة ضبطها وضبط أحكامها ومراعاتها على حسب ما هو اللازم في الدين ، وإن حمل على الندب ، فلا إشكال بوجه ، ويدخل مراعاة الأمور المندوبة للفرض والندب أيضا فتدبر].


[1] أخرجه في الدر المنثور عن ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عمر ج 1 ص 300 ونقلوه عن عدة أخر.

[2] انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 60.

[3] انظر تفاصيل الأقوال في الصلاة الوسطى في تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 61 و 62.

[4] وهو المختار عند أكثر علمائنا الإمامية سوى علم الهدى وعدة وقد نطق به الروايات الكثيرة انظر في ذلك من كتب الشيعة الوسائل ط الإسلامية ج 3 الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ص 14 المسلسل 4405 الى المسلسل 4410 والبرهان ج 1 ص 230 و 231 ونور الثقلين ج 1 ص 197 ـ 199 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 171 وجامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 24 و 25 والمجمع ج 1 ص 343 والبحار ج 18 من ص 24 الى 30 والحدائق ج 6 من ص 21 الى 24 وفي كثير من الروايات قراءة الإمامين الهمامين وصلاة العصر وفي بعضها قراءة رسول الله.

وحيث ان العطف يقتضي المغايرة فلا تكون هي العصر وكذلك ترى في كتب أهل السنة كلمة وصلاة العصر منقولة مع الواو انظر المصاحف لابن أبى داود من ص 83 الى 88 نقله بعدة طرق عن مصحف عائشة وحفصة وأم سلمة وكذلك نقله ابن خالويه في شواذ القراءات ص 15 عن عائشة وعن ابن عباس وجماعة بل لو راجعت الدر المنثور ج 1 من ص 300 الى ص305 وابن كثير ج 1 من ص 290 الى 292 الخازن ج 1 ص 165 ـ 166 والطبري ج 2 من ص 554 الى 568 وفتح القدير ج 1 من ص 290 الى 292 وجدت روايات كثيرة عن غير المصاحف المتقدم ذكرها قراءة وصلاة العصر عن عدة.

وأوّلها القائلون بأن الوسطى هي العصر بان الواو زائدة واستشهدوا بآيات وأبيات منها قوله (رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ) وقال العلامة في المنتهى ج 1 ص 217 الزيادة منافية للأصل فلا يصار اليه الا لموجب والمثال الذي ذكروه نمنع زيادة الواو فيه بل هي للعطف على بابها واكتفى في المنتهى بهذا المقدار وأنت تقدر على مراجعة الإنصاف المسئلة 64 من مسائل الخلاف من ص 456 الى 463 بحث زيادة الواو والأقوال فيها ، وأن الحق عدم الزيادة ، نعم يوجد في بعض الروايات «صلاة العصر» بدون الواو ولعله من سهو الناسخ لاكثرية ما فيه ذكر الواو وفي بعض الروايات وهي صلاة العصر ولعله بصورة التفسير.

وانظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 من ص 121 الى 123 وفيها نكات وشروح في موضوع الواو في وصلاة العصر وانه ليس من التحريف الذي هو عندنا باطل مموه.

[5] هو الخازن ترى الحديث في ج 1 ص 165 منه ط 1374 مطبعة الاستقامة بالقاهرة أخرجه عن أبى داود وعن زيد بن ثابت.

[6] لم أظفر الى الان على الحديث في كتب الشيعة وهو في كتب أهل السنة بعبارات مختلفة تراها في كشف الخفاء ج 1 بالرقم 459 ناقلا عن الحفاظ أنه لا أصل للحديث.

[7] انظر المصادر التي سردناها في تفسير الصلاة الوسطى واما شغل الخيل سليمان النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) عن الصلاة فغير صحيح انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 124.

[8] انظر الكشاف ج 1 ص 287 وفي الشاف الكاف ذيله بيان مبسوط.

[9] رواه في المجمع ج 1 ص 343 وروى بريدة قال قال النبي (ص) بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله ، ومثله مع يسير تفاوت في الألفاظ في تفسير ابن كثير ج 1 ص 292 عن بريدة بن الحصيب ومثله في الدر المنثور ج 6 ص 299 عن ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن بريدة عن النبي (ص) ومثله في المضمون مع قريب تفاوت في الألفاظ بطرق أخر ومثله في كنز العمال ج 8 ص 28 الرقم 171 والخازن ج 1 ص 166 ومثله في فيض القدير ج 3 ص 206 الرقم 3158 عن أحمد وابن ماجة وابن حبان عن بريدة.

قال المناوى وظاهر صنيع المصنف أن ذا ليس في الصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول عجيب مع كونه كما قال الديلمي وغيره في البخاري عن بريدة.

قلت وهو في البخاري كتاب المواقيت باب من ترك العصر عن أبى المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي (ص) قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وهو في ص 171 ج 2 فتح الباري.

قلت ظاهر كلمات رواة الحديث ان بكروا من كلام النبي مع ان المستفاد من رواية البخاري انه من كلام بريدة وهذا هو الذي يوجب علينا التحقيق والتنقيب ومراجعة أصل المصدر وعدم الاعتماد بنقل الناقلين.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .