أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-12-2019
1881
التاريخ: 23-5-2017
14618
التاريخ: 22-4-2019
3663
التاريخ: 22-5-2017
14588
|
أولاً: بين المشرع الإماراتي في المادة (261) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م شروط العين الموصى بها والتي نصت على يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعا (1).
أمَّا المادة (262) من ذات القانون فقد بينت بعض أحكام الأعيان الموصى بها الشائعة أو المعينة بقولها 1- يكون الموصى به شائعاً أو معيناً 2 - يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة (2).
كما بينت المادة (263) من ذات القانون حكم نفاذ الوصية بحصة شائعة بقولها تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة (3).
أما المادة (264) فقد بينت صور الأعيان المعينة وبعض أحكامها بقولها "1- يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً، أو منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة. 2- من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول (4).
ومن خلال ما تقدَّم من النصوص يتبيَّن أن المشرع الإماراتي أجاز الوصية بالشائع والمعين، فإذا كانت الوصية بحصة شائعة شملت جميع ما في التركة من أعيان حاضرة أو مستقبلية، كما أنفذ دون توقف على إجازة أحد الوصية بحصة شائعة إذا كانت في حدود ثلث التركة، وأنَّه شمل في الموصى به المعين العقارات والمنقولات سواء أكانت تلك الأعيان الموصى بها قيمية أو مثلية، كما قسم بالتساوي العين الموصى بها إذا كان الموصي قد أوصى بها لشخص ثم أوصى بها لآخر ما لم يكن هناك دليل على عدولة عن الوصية للأول.
كما أجاز في المادة (267) الوصية بمثل نصيب الوارث معطياً الموصى له بقدر حصة ذلك الوارث مضافة إلى فريضة الموصي أصل المسألة الإرثية) بقولها إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة (5).
أما إذا لم يعين الوارث فيعطى الموصى له بقدر نصيب أحدهما زيادة على أصل المسألة الإرثية للموصي إذا كان الورثة متساوين الدرجة كأن يكونوا كلُّهم أولاد أو بنات أمَّا إِنَّ كانوا غير متساوين الدرجة فيعطى الموصى له مثل نصيب أقلهم نصيباً استناداً لأحكام المادة 268 والتي نصت على "إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة أن كانوا متفاضلين (6).
كما أوقفت المادة (269) من ذات القانون وفي كل الأحوال ما زاد على الثلث على إجازة الورثة وأنفذه بحق من أجازه فقط بقولها يستحق الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، ذكراً أو أنثى في حدود الثلث وما زاد على الثلث ينفذ في حصة من أجازه من الورثة الراشدين (7).
ومن خلال ذلك يتبيَّن أنَّ المشرع الإماراتي قد أغفل ذكر الكثير من الأحكام مثل حالات هلاك الأعيان الموصى بها أو استحقاقها كليا أو جزئياً وغيرها.
ثانياً : لم يورد المشرع الأردني الكثير من أحكام صور الوصية بالأعيان، باستثناء إجازته للوصية بالأعيان الشائعة والمعينة شريطة أن تكون مالاً معلوماً متقوماً مملوكاً للموصي كما أجاز الوصية بحق التصرف فقط بالأراضي الأميرية؛ لان مالك حق التصرف لا يملك رقبة الأرض الأميرية وهذ ما جاءت به المادة (277) من قانون الأحوال الشخصية رقم 5 السنة 2019م والتي نصت على أ. تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوماً متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة. ب. تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية (8)
وبذلك يكون المشرع الأردني قد أحال أحكامها إلى الشريعة الإسلامية.
ثالثا : لم يورد المشرّع العراقي في قانون الأحوال الشخصية رقم 88 السنة 1959 المعدل أحكام صور الوصية بالأعيان محيلاً أحكامها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية استنادا لأحكام المادة الأولى الفقرة الثانية من ذات القانون والتي جاء فيها 20- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون (9).
وهذ يعتبر نقص يجب تداركه وباب للاجتهاد يجب سده من خلال تشريع مادة قانونية تنظم أحكام صور الوصية بالأعيان ، عليه نقترح أن تكون هذه المادة بالصيغة التالية.
(أولا تصح الوصية بعين معينة بالذات أو جزء شائع منهما وفقا للأحكام التالية.
1.يجب أن تكون تلك الأعيان الموصى بها والمعينة بذاتها بالإشارة أو الصفة موجودة ومملوكة للموصي وإلا بطلت الوصية وتقدر عند وفاة الموصي مصراً عليها لإخراجها من الثلث ولا يجوز عند إيفاء هذا النوع من الوصايا إبدال تلك الأعيان بغيرها إلا بعد موافقة الموصى له.
2. تبطل الوصية بالأعيان المعينة بالذات عند هلاكها أو استحقاقها في حياة الموصي، فإذا أمكن ذلك بعد وفاته رجع فيه إلى السبب في الهلاك أو الاستحقاق فإذا كان الورثة ضمنوا حق الموصى له وإن كان الموصى له هلكت عليه، وله الرجوع على الورثة إذا انتزعت ملكية تلك الأعيان من الموصي للمنفعة العامة بقدر ما عوض عنها ، وله الرجوع عليهم إذا كانت تلك الأعيان مرهونة واستوفى الدائن المرتهن بقدر دينه لإيفاء ما نقص منها.
3.إذا كان في تركة الموصي ديونا أو أموال غير حاضرة حال عدم حضورها دون خروج الأعيان المعينة بذاتها من ثلث ما محضر من التركة سلم الموصى له تلك الأعيان ما لم يصب الورثة من جراء ذلك ضراراً جسيماً ، أما إذا أصيبوا بضرر جسيم سلم منها بقدر ثلث ما حضر على أن يسلم من ذات العين الموصى بها يقدر ما غاب من التركة عند حضوره.
4. لا يعتبر هدم العين المعينة الموصى بها وإعادة بنائها دون تغيير لصفة الأشغال أمراً مبطلاً للوصي، وتبطل الوصية في كلُّ الأحوال إذا صرَّح الموصي أنَّه قصد من ذلك الرجوع عن الوصية.
ثانياً : - تصح الوصية بعين معينة بالنوع أو جزء شائع منها وفقاً للأحكام التالية.
1.إذا كانت تلك الأعيان موجودة عند إنشاء الوصية فإذا ما هلكت أو استحقت تلك الأعيان كلياً أو جزئياً في حياة بسبب الموصي أو لسبب أجنبي بطلت الوصية، فان كان الهلاك أو الاستحقاق بسبب بعد وفاته رجع فيه إلى السبب وتحمل المسبب تبعات ذلك.
2. إذا كانت الأعيان الموصى بها المعينة بنوعها غير موجودة عند إنشاء الوصية تعلقت الوصية بما وجد منها في تركة الموصي عند موته.
3. إذا كانت الوصية بسهم شائع من أعيان معينة بنوعها أعطي الموصى له ذلك السهم إن خرج من ثلث التركة، أما إذا كان في التركة أموال غائبة حالة دون خروج ثلث الأعيان من ثلث التركة أعطي الموصى له بقدر الثلث مما حضر منها واستحق الثلث ممَّا غاب من تلك الأعيان.
ثالثاً: - تصح الوصية بجزء شائع من التركة أو جزء أو نصيب من مال معين وفقاً للأحكام التالية.
1.إذا هلك أو استحق الموصى به في هذه الحالة في حياة الموصي كان هلاكه على الجميع من موصى له والورثة كلاً بقدر نصيبه من التركة ما لم يكن أحدهم سبب الهلال فيضمن للآخرين حقهم فيما هلك منها.
2. إذا كانت في تركة الموصي أموال غائبة أو ديون استحق الموصى له بقدر نسبة الوصية إلى نسبة ما حضر من التركة.
رابعاً : - تصح الوصية بنصيب وارث معين أو غير معين من ورثة الموصي وفقاً للأحكام التالية.
1. فإذا ما كانت الوصية بنصيب وارث معين بصنفه أعطي الموصى له بقد نصيب ذلك الوارث مضافاً إلى أصل مسألة الموصي إن كان الوارث حياً، أما إذا ما كان ذلك الوارث متوفياً ولم يترك خلفه (مستحقا لوصية واجبة أعطي الموصى له نصيب ذلك الوارث مباشرةً.
2. فإذا ما كانت الوصية بنصيب وارث غير معين بصنفه أعطي الموصى له نصيبه من التركة قبل قسمتها من خلال تقسيم التركة على عدد رؤوس الورثة مضافاً لهم الموصى له.
خامساً: تراعى في جميع الفقرات السابقة أحكام إجازة الورثة لما زاد عن ثلث التركة، وشروط المجيز.
__________
1- المادة 261 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.
2- المادة 262 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.
3- المادة 263 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.
4- المادة 264 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.
5- المادة 267 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.
6- المادة 268 من القانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28لسنة 2005م.
7- المادة 269 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28لسنة 2005م.
8- المادة (277) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م.
9- المادة 2/1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 السنة 1959 المعدل.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|