المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

القران معجز في تقوية الروابط الاجتماعية
3-12-2015
Chomsky and the North American Descriptivists
2023-12-23
زيد بن الحسن رضوان الله عليه
7-03-2015
أثر الاثارة العصبية والاضطرابات اثناء الحمل
7-1-2016
المنفعة الاجتماعية للتقنية النانوية
2023-08-05
الحسن المراكشي
6-6-2016


التطليق بسبب الشقاق المستمر بين الزوجين  
  
3645   04:22 مساءً   التاريخ: 22-4-2019
المؤلف : قويدري محمد
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي في فك الرابطة الزوجية
الجزء والصفحة : ص25-27
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

1- التطليق للشقاق في الفقه الإسلامي :

أ- الرأي الأول : لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.

ب- الرأي الثاني : وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا  تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام " لا ضرر ولا ضرا " وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه،  لقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾(3) واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.

2- دور القاضي في التطليق للشقاق بين الزوجين : الأصل أن تكون الحياة الزوجية قائمة على أساس المودة و الرحمة و الطمأنينة ، لقوله تعالى : ﴿ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم  أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً إِن في ذَٰلِك لَآيات لِقَومٍ يتَفَكَّرون﴾ (4) و لما كان من المتوقع في بعض الأحيان و عند بعض الأزواج ، أن لا تجري الحياة بينهما و فق هذا الأصل ، خاصة عندما تسود حياتهما البغضاء و الشحناء ، و عندما لا يجعل أحدهما الله رقيبا على أقواله و أفعاله ، فقد شرع المشرع الجزائري للزوجين أو للمتضرر منهما ، من الاستمرار بتلك الحياة الجحيمية ، أن يرفع أمره إلى القاضي لطلب التفريق للشقاق المستمر بينهما ، و ذلك طبقا لأحكام المادة 53/08 من ق-أ و التي تنص : " يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية : الشقاق المستمر بين الزوجين ..." .

وقد راعى المشرع الجزائري هذا الأمر بدقة و عناية متوخيا ما فيه خير للزوجين من ندبهما لصلح بينهما ، طبقا لأحكام المادة 49 من ق –أ ، ثم توسيط حكمين بينهما ، إلى كل ما فيه رأب ذلك الصدع الذي اعترى حياتهما حتى إذا كان الحل الأنسب بينهما هو الفرقة فيرفعا تقريرا للقاضي بذلك ، يخطرانه بضرورة التفريق بينهما ، و هو ما نصت عليه أحكام المادة 56 من ق- أ بقولها : " إذا اشتد الخصام بين الزوجين و لم يثبت الضرر و جب تعيين

حكمين للتوفيق بينهما لقوله تعالى﴿ إِن يرِيدا إِصلَاحا يوفِّق اللَّه بينَهما ﴾ (5)  يعين القاضي الحكمين ، حكما من أهل الزوج و حكما من أهل الزوجة ، وعلى  هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين (6) و تتمثل سلطة القاضي التقديرية هنا في أمرين :

1- في بذل القاضي جهده في الإصلاح ، وبذل الجهد يكون بعد أن يقف القاضي على أسباب النزاع و الشقاق بين الزوجين ، بعد ثبوت الدعوى ، فيتدخل القاضي بأسلوبه ومعرفته بينهما ، واعظا و مرشدا و مرغبا لهما في تجاوز هذه العقبة التي اعترضت طريق حياتهما . و لما كان الزوج هو المتسبب في الإضرار في هذه الحالة ، تناوله القاضي بتذكيره بما أوجبه الله عز و جل تجاه زوجته ، و ذلك بتذكيره ببعض الآيات من القرآن الكريم التي تحث على عدم التهاون و التفريط في حق الزوجة .

2- تأجيل الدعوى مدة التي يراها القاضي مناسبة ، فالمشرع و إن جعل لها حدا أعلى و قدره بثلاثة أشهر ، فترك الأمر للقاضي ، يقدر المدة التي يراها كافية ليراجع الزوجان  نفسيهما ، وذلك من أجل الإصلاح بينهما ، و يتجاوزا تلك العقبة أو المحنة(7) .

_______________

1- أبو الوليد محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار المعرفة ، ط 6، ص 97 .

2- وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي و أدلته ، دار الفكر سورية ، دمشق ،ط 2 ،ص 495 .

3-  سورة النساء ، آية

4- سورة الروم ، آية 21.

5- سورة النساء ‘ آية 35 .

6-  المادة 56 من الأمر رقم5- 2  المؤرخ في 27 فبراير 2005 ، الخاص بأحكام الزواج و انحلاله .

7-  شامي أحمد ،السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ، رسالة  دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة تلمسان ، 2013 - 2014 ،ص 139 ،ص 177 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .