الشروط الشرعية الواجبة لصحة ونفاذ الوصية بالأعيان والمتعلقة بالموصى لـــه |
1212
11:01 صباحاً
التاريخ: 2023-05-08
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
3675
التاريخ: 8-4-2021
6999
التاريخ: 7-2-2016
4441
التاريخ: 23-5-2017
17716
|
وهذه الشروط يمكن أجمالها بالنقاط التالية:
أولا: شروط صحة الوصية بالأعيان الواجب توفرها في الموصى له ويمكن أجمالها بالنقاط التالية :-
1.أن يكون الموصى له موجوداً عند إنشاء الوصية حقيقة كالشخص العادي أو تقديرا كالحمل.
2. أن يكون الموصى له معلوما غير مجهول جهالة فاحشة ويكفي الوصف لكشف الجهالة مثل الوصية للفقراء.
3. أن يكون الموصى له أهلاً لتملك الأعيان الموصى بها.
4 . أن لا يكون قاتلا للموصي وأن لا يكون حربيا .
ثانيا : شروط نفاذ الوصية بالأعيان الواجب توفرها في الموصى له ويمكن إجمالها بما يلي:-
(أن لا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند وفاته عند الجمهور، لكن البعض صححوها بعد إجازة الورثة لها، أن لا يكون الموصى له جهة معصية مثل الملاهي الليلية )
وهذه الشروط على التفصيل الآتي :-
ويرى الحنفية : إنَّ الموصى له بعين من أعيان التركة يجب أن يكون أهلاً لتملكها، فلا تصح عندهم لحيوان إلا إن كان الغرض منها نفع صاحبها فيقال أوصيت بكذا من الأعيان لعلف دابة فلأن "لأن الحيوان لا يصح تمليكه، كما أوجبوا أن يكون الموصى له بعين من التركة حيا حقيقةً أو تقديراً مثل الحمل عند إنشاء الوصية بالأعيان، وأن لا يكون قاتلاً للموصي أو وارثاً له ، وأن يكون معلوماً غير مجهول جهالة فاحشة ويكفي الوصف لكشف الجهالة مثل القول: أوصي بالعين الفلانية إلى فقراء المدائن فهنا الوصف الذي أضيف للفقراء وهو أهل المدائن كشف جهالتها (1).
يرى المالكية: إنَّ الوصية صحيحة لمن يصح تملكه سواء كان شخصاً عادياً أو معنوياً، كما تصح عندهم الوصية للقاتل والذمي، والميت وتصرف في قضاء ديونه أو على ورثته (2).
ويرى الشافعية: إنَّ الموصى له بعين من أعيان التركة يجب أن يكون أهلا للتملك، غير قاتل للموصي، ولا يصح عنهم الوصية بالأعيان لميت علم بموته أو دابة من الدواب مالم يحدد صرفها في علفها وبذلك تكون لنفع مالكها، و أجازوا الوصية بالأعيان للحمل المعلوم وجوده وتنفذ إذا انفصل من أمه حيا لأقل من ستة أشهر، وأن لا تكون الوصية بالأعيان بمعصية، كأن يوصى بمصحف لكافر ولا بسلاح لأهل الحرب ، وتصح عندهم الوصية بالأعيان للوارث بعد إجازة الورثة، وتصح لشخصاً معنوياً مثل المشفى ودار الأيتام، و أن لا تكون جهة معصية مثل الوصية ببناء ملهى ليلي أو معبد لغير المسلمين، وتجوز عندهم الوصية بالأعيان في سبيل الله تعالى وتصرف لمن ذكروا في قوله تعالى ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ))(3).
وتجوز الوصية بالأعيان للأقارب وتوزع على كلَّ قريب سواء كانت قربته من الأب أو الأم شريطة أن لا يكون وارثا للموصي، كما أجازوا الوصية بالحج والعمرة (4).
ويرى الحنابلة : ان يكون الموصى له بعين من التركة اهلا لتملكها، حيا عند إنشائها حقيقا أو تقديرا،وأن لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة ويكفي الوصف لكشف الجهالة، وأن لا يكون الموصى له بالأعيان قاتلاً للموصي (5).
ويرى الجعفرية: أنَّ يكون الموصى له بالأعيان ممَّن يجوز تمليكه بأن لا يكون عبداً أو كافراً، وأجازوا الوصية للحمل إن ولد حيا لستة أشهر (6).
الفرع الثاني / الشروط القانونية لصحة ونفاذ الوصية بالأعيان المتعلقة بالموصـى لـه
أولا: أورد المشرع الإماراتي الشروط القانونية الواجب توفرها في الموصى له لصحة ونفاذ الوصية بالأعيان في المادة (251) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 م والتي نصت على"
1- تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.
2- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
3- تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً (7).
ومن خلال المادة المذكورة يتبيَّن اشتراط القانون الإماراتي بأن يكون الموصى له بعين من أعيان التركة موجوداً أو قابل للوجود ، ومن الممكن أن يكون الموصى له بالأعيان فئة معينة محصورة أو غير محصورة من الناس، ومن الممكن أن يكون الموصى له بالأعيان شخصاً معنوياً أو جهة خيرية.
ثانياً: أورد المشرّع الأردني الشروط القانونية الواجبة التوفر في الموصى له بالأعيان لصحة ونفاذ وصيته في مواد متفرقة منها المادة (270) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 والتي نصت على "أ ان يكون معلوما . –ب- اذا كان معيناً بالتعين ، فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 248 من هذا القانون (8).
وبذلك يكون المشرّع الأردني قد اشترط أن يكون الموصى له بالأعيان معلوما غير مجهول إن كان معينا، وموجوداً حقيقةً أو تقديراً عند إنشاء الوصية بالأعيان.
وكذلك أورد في المادة (271) من ذات القانون والتي نصت على أن تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أو منتظر الوجود، وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة، وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والهيئات العامة (9).
فقد أجازة هذه المادة أن يكون الموصى له بعين من أعيان التركة شخص معين موجود أو قابل للوجود أو لفئة محصورة أو غير محصورة، وكما أجازة أن يكون الموصى له بالأعيان أحد الشخصيات المعنوية العامة.
أما المادة (273) من ذات القانون فقد منعت أن يكون الموصى له بالأعيان قاتلاً للموصي بقولها يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلاً مانعاً من الإرث (10).
وكما أجازة المادة (274) من القانون الأردني الوصية بالأعيان مع اختلاف الدار والدين ومنعت الوصية للوارث بقولها "أ. تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية. ج. لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي (11).
هذا وقد أجازة المادة (275) من ذات القانون أن يكون الموصى له أحد الجهات العامة بقولها
"أ. تصح الوصية للمساجد والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
ب. تصح الوصية الله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.
ج. تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلاً، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية (12).
وكما أجازة المادة (276) منه أيضاً أن يكون الموصى له محتمل الوجود ووضعت أحكام هذه الحالة بقولها أ. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حياً فتكون له. ب. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين. ج. ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً (13).
وبذلك يكون المشرّع الأردني قد أورد أغلب الشروط القانونية الواجبة في الموصى له لنفاذ وصحة الوصية بالأعيان.
ثالثاً: أما المشرع العراقي فقد أورد هذه الشروط في المادة (68) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959م والتي اشترطت أن يكون الموصى له بالأعيان حياً حقيقةً أو تقديراً عند إنشاء الوصية وموت الموصي ومن الممكن أن يكون الموصى له شخصاً معنوياً أو جهة خيرية وأن لا يكون قاتلاً للموصي بقولها يشترط في الموصى له: 1- أن يكون حياً حقيقة أو تقديراً حين الوصية وحين موت الموصى، وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام 2- أن لا يكون قاتلاً للموصي(14).
كما أجازة الفقرة الثانية من المادة (1108) من القانون المدني أن يكون الموصى له وارث للموصي في حدود الثلث مطلقا دون تقييد إلا إذا تجاوزت الثلث فما زاد عن الثلث فقط هو ما يحتاج إلى إجازة الورثة بقولها 20 وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث إلا بأجازت الورثة (15).
وبذلك يتبيَّن أنَّ المشرع العراقي قد أغفل الكثير من شروط صحة ونفاذ الوصية بالأعيان الخاصة بالموصى له عليه نقترح تعديل المادة (68) من قانون الأحول الشخصية العراقي لتكون بالشكل والصياغة التالية:
" يشترط في الموصى له بعين من أعيان التركة أن يكون موجوداً عند إنشاء الوصية حقيقة أو تقديراً، وأن يكون معلوما غير مجهول جهالة فاحشة ويكفي الوصف لكشف الجهالة، وأن يكون أهلاً لتملك الأعيان الموصى بها، وأن لا يكون قاتلا قتلاً عمداً للموصي، وأن لا يكون جهة معصية"
___________
1- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تأليف جنة علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي ط 2، الناشر دار الفكر 1310 ، ج 6، ص 90 وما بعدها ا علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2 ، ج 7، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1986م ، ص334 وما بعدها
2- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة ط 1 ، ج 6، ص 12 ، الناشر دار الكتب العلمية 1994م - الشرح الكبير ، ج 6، ص323 - المدونة للأمام مالك، مصدر سابق، ج 15 ، ص 33 - خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري مختصر خليل تحقيق أحمد جاد، ط 1 ، ص 265 ، الناشر دار الحديث القاهرة 2005م.
3- سورة التوبة الآية 60
4- الدكتور مصطفى الجن و الدكتور مصطفى البغا و علي الشريجي الفقه المنهجي على مذهب الأمام الشافعي ،ط 4 ، ج 5 ،ص 48 وما بعدها، الناشر دار القلم دمشق 1992م – المجموع شرح المهذب للنووي، مصدر سابق، ج 16، ص 387 وما بعدها
5- الفروع وتصحيح الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ط 1 ، ج 7، ص 431 وما بعدها، الناشر مؤسسة الرسالة 2003م - أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي المغني، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط 2، لناشر عالم الكتب الرياض السعودية 1997م، ج10، ص 165، والجزء 8 ص 508.
6- جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي الحلي، تذكرة الفقهاء، ط 1 ، الناشر مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت 1998 ، ج 2، ص 190 - العروة الوثقى للأزدي، ج 2، ص 887
7- المادة 251 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005.
8- المادة 270) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م .
9- المادة (27) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م.
10- المادة 273 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م.
11- المادة 4 27 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م.
12- المادة 275 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م .
13- المادة 276 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م.
14- المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م المعدل.
15- المادة 1108 من القانون المدني العراقي رقم 0 4 لسنة 1951م المعدل.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|