المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حق أقلية المساهمين في الشركة في دعوى التعويض  
  
1303   12:53 صباحاً   التاريخ: 2023-04-18
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص204-207
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يعد البطلان الجزاء الامثل للتعسف الصادر من الأغلبية على اساس ازالة الاضرار الناتجة عن القرارات التعسفية واعادة الحال بين المساهمين الى ما كانوا عليه قبل اصدارها وبأثر رجعي وهذا البطلان يكون بمثابة تعويض عيني وبما ان هذا التعويض قد لا يكون ممكناً لذلك لا بد من اللجوء الى ما يسمى بالتعويض البدلي (1) والذي بموجبه يعمل القاضي على جبر كامل الضر الناتج عن الاخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين (2) فالإخلال بمبدأ المساواة شرط مهماً يعمل على ابراز وتحديد اطار التدخل القضائي في اعمال الشركة ليس بهدف حماية الأقلية المساهمة واعادة التوازن فحسب وانما بهدف حماية المصلحة العامة للشركة ايضاً .

عليه يقوم القاضي بجبر الضرر من خلال الطريقة التي يراها مناسبة ، والتي قد تتمثل في بيان الفرق بين الحسابات المتقابلة لمساهمي الأغلبية ومساهمي الأقلية ومن ثم اعادة توزيع هذه المبالغ على جميع المساهمين وفق سياسته التوزيع العادلة (3).

وعلى سبيل المثال لو اتخذت الأغلبية قراراً من شأنه التقليل من قيمة الاسهم السوقية الامر الذي يترتب عليه الحاق ضرر بمساهم الأقلية اذا اساءوا التصرف فيما يملكونه من اسهم، عندئذ ، فان جبر الضرر لا يتحقق الا بالزام الأغلبية بدفع تعويض يعادل الفارق بين سعر البيع والسعر الذي كان يمكن البيع به فيما لو لم يصدر القرار التعسفي وهذا التعويض يتطلب لإمكان الحكم به ، ان يثبت المضرور ان ضرراً قد لحق به وقدر هذا الضرر (4) ومع ذلك فأن الامر ليس بهذه السهولة فقد يثير العديد من الصعوبات فمن صعوبة اثبات الضرر وقدرة الى صعوبة تحديد الاشخاص المسؤولون عن الخطأ فالأغلبية هي التي تتخذ القرارات التعسفية في الشركة والتي تمثل مجموعة من الاشخاص المساهمين المجهولين وليس مجموعة واضحة يمكن النظر اليهم بذواتهم ومعاملة كل واحدٌ منهم على حدة وهناك من يرى ان هذه الصعوبة تقل في الشركات المساهمة التي يكون عدد المساهمين المشتركين فيها قليلاً بل وتتلاشى الى حدٌ ما اذا ما كان القرار التعسفي صادراً من رئيس مجلس الإدارة شخصياً (5) ومع ذلك فان تحديد هذه الفئة في الشركات المساهمة ليس مستحيلاً فيمكن تحديد المسؤولين عن اتخاذ القرار من خلال البحث عن المستفيدين او المقترح للقرار الذي وجهة الهيئة العامة في الشركة للعمل على اقراره وتنفيذه ، ومهما يكن فهناك من يرى ان اثبات سوء نية الأغلبية مصدرة القرار في الشركة امر لابد منه ، والا فلا يمكن توجيه المسؤولية ضدهم ، ويقيم قرينة يسهل فيها على المدعي من كشف سوء نية الأغلبية الا وهي البحث عن المستفيد من اصدار القرار (6) إلا ان هذا الرأي لا يمكن قبوله على اساس انه متى كانت مسألة سهولة وصعوبة الكشف عن اثبات النوايا والبواعث الداخلية للشخص تتعلق بالفرد دون المجموعة او العكس .

اما عن تحديد طبيعة الالتزام بالتعويض ، فهناك من يذهب الى : عد هذه المسؤولية عقدية على اساس ان الأغلبية قد اخلوا بالتزام عقدي يتجسد في تنفيذ العقد بحسن نية وهذا ما اكده المشرع العراقي في نص المادة (150/أولاً) من القانون المدني النافذ بالقول:(يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). عليه فلا مجال لتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية (7)وقد استطاع اجتهاد القضاء الفرنسي ان يكرس هذا المبدأ بشدة على اساس ان الشركة ليست الا عقداً منشأ لالتزامات محمولة على اطرافه ويعد تعسف الأغلبية بناءً على ذلك اخلالاً واضحاً بتلك الالتزامات واحياناً الى نظرية التعسف في استعمال الحق المعروفة احكامها في القواعد العامة. (8) في حين يذهب اتجاه آخر إلى عد هذه المسؤولية تقصيرية انطلاقاً من الطبيعة النظامية للشركة المساهمة والتي بموجبها تكون التزامات مساهميها متماثلة اكثر مما هي متقابلة ، تعكس مصلحة واحدة عامة تمثل وجه الشركة ويشكل الاخلال بها تعسفا في استعمال الحق الذي يعد من اهم تطبيقات المسؤولية المدنية التقصيرية (9) ونحن نميل نحو تأييد الرأي الثاني لان الفقه يكاد يجمع على ان الشركة المساهمة عموماً هي نظام قانوني ومن ثم فالمسؤولية هنا تكون تقصيرية (10)ومن الجدير بالقول ان المشرع العراقي لم يتخذ موقفاً صريحاً في قانون الشركات النافذ بشأن امكانية قيام المساهم بطلب التعويض عما يتسبب له فيه تعسف الأغلبية من اضرار ولكن حق المساهم في التعويض عن تلك الاضرار يظل قائماً استناداً الى القواعد العامة في المسؤولية الواردة في القانون المدني ، حيث تنص المادة (207) من القانون المدني العراقي النافذ في فقرتها الأولى على:(تقرر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ) . يتضح من النص المتقدم ان كل من تسبب بخطئه في وقوع ضرر للغير يلزم بتعويضه شرط ان يثبت المدعي الرابطة السببية بين القرار المنفذ والمضرة الحاصلة جراء صدوره طبق الاحكام الخاصة بالتعويض الناتج عن المسؤولية التقصيرية، ويختلف الامر في خصوص طلب التعويض بحسب ما اذا كان يتعلق بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالشركة او بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمساهم او المساهمين شخصياً ففي الصورة الأولى: يمنح التعويض للشركة لا للمساهم القائم بالدعوى لصالح الشركة . اما في الصورة الثانية: فان القائم بالدعوى هو الذي يحصل على التعويض كما يتحدد اساس المسؤولية انطلاقاً من محتوى القرار التعسفي ووضوح ارادة التعسف فيه .

اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد اكد على ان الأغلبية بما انها هي التي أصدرت القرارات التعسفية ومن ثم هي التي تتحمل نتائج قراراتها والتي كانت تستهدف تحقيق مصالح ذاتية بعيدة عن مصالح الشركة كما ان التعويض يكون مستحقاً في الذمة المالية لهؤلاء المساهمين (مساهمي الأغلبية) الذين استفادوا من القرار سواء مساهمين او اعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم أصحاب صوت عالِ في الشركة المساهمة(11) وهذا ما اكدته محكمة النقض الفرنسية حيث عدّت ان من يتحمل تبعة تعسف الأغلبية هم مساهمو الأغلبية انفسهم الذي يعبرون عن ارادة الشركة باتخاذ قرارات توافق ومصلحة الشركة وبخلافه فأنها تكون قد خرجت عن حدود مهامها ومن ثم تكون مسؤولة في دعوى التعويض وليس الشركة ضحية التعسف (12) ومن الجدير بالقول ان اثبات اساس حكم التعويض مرتبط ارتباطاً مباشراً حول مسألة قدرة مساهم الأقلية في اثبات تعسف الأغلبية والذي يتجسد في خرق  مبدأ المساواة دون الخروج على مصلحة الشركة او العكس او الجمع بينهما حسبما جاء في اجتهاد القضاء الفرنسي .

______________

1- د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م  ، ص427

2- د. عبد المجيد ود. عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، سنة 1980م  ، ص244

3- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2010م ، ص141

4- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م ، ص240

5- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م ، ص240 وما بعدها

6- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م  ، ص820

7- المادة (150/أولاً) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل .

8- مصباح نائلي ، حماية المساهم من الاغلبية في الشركات خفيفة الاسهم ، تونس بنفران ، 2002م. بحث تجاري متاح على موقع مجلس القضاء الاعلى في تونس ، من على شبكة المعلومات الدولية...

www.ism-justice.net.tv./av/for/continue/socItEs(%20)aNoN/Nes.dos

  ، ص10، د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م  ، ص371

9- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، المصدر السابق ، ص142

10- د. محمد فريد العريني ، القانون التجاري ، الدار الجامعية ، بيروت – لبنان ، 1982 ، ص200 وما بعدها، كذلك د. احمد محمد محرز، الشركات التجارية، مطبعة النسر الذهبي للطباعة، القاهرة ، 2000 ص402 كذلك د. سعيد يحيى، الوجيز في القانون التجاري، الجزء الاول، المكتبة العربية الحديثة، الاسكندرية 1979، ص145

11- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، المصدر السابق ، ص819

12-  د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص427 ، 428




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .