أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
2989
التاريخ: 6-10-2017
1549
التاريخ: 2024-06-22
613
التاريخ: 26-6-2016
2145
|
لم تعطِ التشريعات المختلفة تعريف محدد لمصلحة الشركة على الرغم من إشاراتها الصريحة لمضمون الاهتمام بمصلحة الشركة مما أدى الى حدوث فراغ تشريعي عبر ادراج عبارات غير واضحة المعالم في النصوص القانونية (1) لذلك فان سد الفراغ التشريعي كان من نصيب الفقه والقضاء لذا انقسم الحديث فيهما الى اتجاهين أساسين :-
الاتجاه الأول
لمصلحة الشركة مفهوم واحد
إن الشركة المساهمة ذات كيان قانوني منفصل ومستقل عن شخصية الشركاء المكونين لها والمساهمين فيها ، هذا الكيان يجسد الشخصية المعنوية للشركة التي أقرها القانون لضمان استمرارية وجودها لفترة زمنية طويلة من جهة ، ولحماية اموالها ومنع الحجز عليها لسداد ديون الشركاء من جهة اخرى (2) يتضح من هذا المفهوم أمران:
الأمر الأول : إن مصلحة الشركة هي مصلحة الشخص المعنوي :
قد يتساءل البعض حول القيمة القانونية للتميز بين مصلحة الشركة ومصلحة مجموع المساهمين ؟ اذ يبدو للوهلة الأولى انه غير ذي جدوى باعتبار ان مصلحة الشركة ما هي الا تجسيدا لمجموع المصالح الخاصة للمساهمين وان الأولى مفضلة على الاخيرة عند حصول خصومه بينهما من جهة ثانية انه من النادر في الشركات المساهمة ان تجتمع الآراء حول مصلحة واحدة ومن ثم يتعذر القول ان مصلحة الشركة هي مجموع المصالح الفردية المتناقضة ومثال ذلك ان تقضي مصلحة الشركة التوقف عن توزيع الأرباح لتكوين احتياطي بحاجة اليه في حين تقتضي المصلحة المباشرة لبعض المساهمين توزيع هذه الأرباح (3) وقد اوضحت محكمة النقض الفرنسية الحديثة ، مدى انفصال مصلحة المساهمين عن مصلحة الشخص المعنوي في قرار صادر لها بتاريخ (28/اذار/2000) عندما اعلنت فيه صحة الكفالة التي عقدها المدير بتفويض جماعي من الهيئة العامة للمساهمين بقرار غير عادي ، حيث لم يتبين لها انها مخالفة للمصلحة الجماعية يتضح من هذا القرار ان المحكمة قد التمست توافر شرطين في صحة الكفالة اجماع المساهمين من جهة وعدم مخالفتها المصلحة العامة في الشركة من جهة اخرى (4)وعلى الرغم من ذلك فقد انتقدت هذه النظرية على اساس ان الشخصية المعنوية وسيلة قانونية تمكن من الحصول على بعض النتائج ، كما استقر القضاء الفرنسي على ان الشخصية المعنوية هي بطبيعتها القانونية وسيلة تعمل على خدمة مصالح المساهمين في الشركة وليست هدفاً معيناً بذاتها (5).
الأمر الثاني : مصلحة الشركة هي مصلحة المشروع الاقتصادي :
يرى انصار هذا الاتجاه أنّ مصلحة الشركة تقييدٌ واضحٌ عن مصلحة المشروع على اساس انها لا تعني فقط حماية مساهم الأقلية تجاه الأغلبية ولكنها تدعو ايضاً الى حماية مصلحة المشروع الاقتصادي بأكمله فهم يرون الشركة تنظيماً قانونياً للاستغلال الاقتصادي الذي يتجسد في صيغة المشروع وباعتبار ان الشركة مفهوم ضيق فيجب البحث عن مفهوم اوسع يستطيع بموجبه القضاء من التدخل في حياة الكيان الاقتصادي ، بقصد حماية من تعسف بحقه ازاء من تعسف فيه(6) من هذا المنطلق فان مصلحة الشركة لا تنحصر في مصلحة الشركاء ولكن تشمل أيضاً مصلحة الموردين والدائنين وأصحاب المصالح الاخرى كالمستثمرين وغيرهم .
وقد انتقدت هذه النظرية على اساس انها تعمل على الخلط الواضح بين الشركة والمشروع الاقتصادي ومن ثم انكار شخصية الشركاء ومصالحهم التي هي اساس وجود الشركة وان كان كلا منهما يعمل في الوسط التجاري ويتمتع بالشخصية المعنوية الا ان كلاً منهما له مصلحته الخاصة به ومن ثم يصح القول بان الشركة والمشروع شيء آخر(7) ورغم ذلك فقد صدرت الكثير من احكام القضاء الفرنسي مؤكدة على ان مصلحة الشركة هي مصلحة المشروع ذاته(8).
الاتجاه الثاني : مصلحة الشركة لها مفهوم متعدد :
يرى أنصار هذا الاتجاه :
أولاً: ان مصلحة الشركة هي مصلحة الشركاء والمساهمين ولا معنى للمصلحة العامة في الشركة بدون مصلحة المساهمين وقد اسس انصار هذا الرأي رأيهم على أسس عديدة نذكر منها :
ان المساهم مالك المشروع وهذا الأخير يجب ان يخضع كلياً للمساهم الذي كان السبب المباشر في وجوده وتكوين مركزه المالي من خلال توظيف امواله على شكل اسهم او غيرها التي ينتظر ارتفاع قيمتها السوقية وحصوله على الربحية المناسبة منها (9).
ورغم وجاهه الرأي المتقدم وما جاء به من نتيجة مقبولة قد تساعد في انصاف المساهمين الا انه انتقد على اساس هذه النتيجة مفترضة عند انتظام عمل الشركة في حال طبيعي ولكن ما الحكم لو كان هناك نزاعاً بين مصالح الأقلية والأغلبية في الشركة ؟ وكيف يمكن توفير حماية كافية للأقلية التي نحن بصدد دراستها ؟ الامر الذي حدى بأنصار هذا الاتجاه من جعل النتيجة المتقدمة مبدأ عاماً والقيد الآتي استثناءً: القاضي بانفصال مصلحة الشركة عن مصلحة مساهميها وتصبح مقدمة على اعتبار الحدود الواجب التوقف عندها من قبل أصحاب القرار في الشركة من مدراء ومساهمين عند حدوث أي تنازع ، كالذي يحصل بين فئات المساهمين أو عند إساءة استعمال اموال الشركة ، في مثل هذه الاحوال تقدم مصلحة الشركة على مصلحة الافراد فيها ( اما لحماية الأقلية من تعسف الأغلبية او لحماية الغير في حالة اساءة استخدام اموال الشركة المساهمة )(10). تقديماً من شأنه ان يساعد في دوام وازدهار الشركة وهذا ما يسمى بالمصلحة المستقلة للشركة المساهمة عن مصلحة مساهميها الذي شكل الامر الثاني في الاتجاه الذي عده مصلحة الشركة ذات مفهوم متعدد .
إلا إننا نجد ، وفي ظل غياب تعريف جامع مانع لمفهوم مصلحة الشركة ، اهمية سلطة القاضي التقديرية في تحديد وتعريف نطاق هذه المصلحة اخذين بنظر الحسبان مبدئياً مصلحة الشركاء المساهمين بجانب مصلحة الشخص المعنوي للشركة الذي يعمل على ضمان استمراريتها بشكل افضل حيث ان وجود قرارات تراعي المصلحة العامة في الشركة لكنها لا تراعي المصلحة المشتركة ، فأنها وان كانت قرارات صحيحة على اعتبار عدم توافر عناصر تعسف الأغلبية الا انها تبطل لمخالفاتها نص المادة (1833) من القانون المدني الفرنسي والمادة (1844) من نفس القانون التي تؤكد على ابطال أي قرار او مداولة تتم بخرق نص امر من هذا الباب ، وطالما ان نص المادة (1833) موجودة ضمن هذا الباب الذي تكلمت عنه المادة (1844) لذا فان كل قرار يخرق المصلحة المشتركة ( مصلحة الأقلية ومصلحة الشخص المعنوي ) يكون قابلاً للإبطال لخرقه نصاً آمراً (11).
_____________
1- المادة (120) من قانون الشركات العراقي التي تنص على: ( رئيس واعضاء مجلس الإدارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحهم الخاصة ...). والتي يقابلها نص المادة (521) من القانون المدني المصري النافذ التي تنص على:(ان للشريك ان يمتنع عن أي نشاط يلحق ضرراً بالشركة او يكون مخالفاً للغرض الذي انشئت لتحقيقه وعليه يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة.... ولا يجوز ان ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد). ويقابلها نص المادة (1848) من القانون المدني الفرنسي تنص على انه: (في العلاقة بين الشركاء ان المدير باستطاعته القيام بكل اعمال الإدارة التي تقتضيها مصلحة الشركة) وتنص المادة (1134/ثالثاً) من القانون نفسه على: (ان الاتفاقيات بين المساهمين يجب ان تنفذ بحسن نية وان الأغلبية المساهمة تسعى الى تحقيق مصالحها الشخصية التي تلحق اضراراً بمصالح الأقلية وهو ما يخالف الالتزام القانوني لحسن النية في العقود وبصفة خاصة في عقد الشركة الذي يمثل عنصراً اساسياً فيها طبقاً لنص المادة (1833) من القانون المدني الفرنسي بفكرة ان الشركة يجب ان تنعقد للمصلحة المشتركة للإطراف). والتي يقابلها نص المادة (13) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 على: ( في العلاقة بين الشركاء وعند غياب تحديد الصلاحيات في النظام ، للمدير ان يقوم بكل اعمال الإدارة في مصلحة الشركة) وتنص المادة (1-355) من القانون نفسه على: ( ان الاتفاق الذي يسمح بموجبه ان تكون الشركة شركة مسيطرة على شركة اخرى بامتلاكها أغلبية حقوق التصويت ان لا يكون مخالفاً كل ذلك لمصلحة الشركة ).
2- د. مجيد العنبكي، اكتساب الشركة المحدودة العامة والشركة المساهمة الخاصة للشخصية المعنوية دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والانكليزي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، المجلد الثاني عشر، العدوان الاول والثاني ، سنة 1997م، ص22، وينظر فاضل العلي واعتدال عبد الباقي العضب، التكييف القانوني لتصرفات مؤسسي الشركة في الزمن التكويني للشركة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الثاني ، سنة(2009) ، ص240 وما بعدها وكذلك فاروق إبراهيم جاسم ، الشخصية المعنوية للشركة المساهمة منذ تأسيسها ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد 53 ، سنة 2008 ، ص109 وما بعدها
3- د. بتول صراوة عبادي و اشراق عباس ، دور الادارة في تحقيق مصلحة الشركة ، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية للعلوم الانسانية ، المجلد الثامن ، العدد الاول ، 2010 ، ص2
4- Cass. Co M2 & Mars 2000 Bull ,Joly 200 , p501.
اشار اليه د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص35
5- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2006 م ، ص282
6- د. محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م ص243 و 248
7- د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م ، ص70 وما بعدها
8- Cass.28 mars 1996 : Quotidien Juridique 14 Mai , 1996 . N. 39 , p.6 ets.
أشار إليه د. حماد مصطفى عزب ، الاطار القانوني للضمانات الشخصية التي تقدمها شركات المساهمة ، دار النهضة العربية ، دون ذكر الطبعة او سنة النشر، ص41
9- د. حماد مصطفى عزب ، الاطار القانوني للضمانات الشخصية التي تقصدها شركات المساهمة ، دار النهضة العربية ، دون ذكر سنة الطبع او النشر ، ص 45وما بعدها
10- د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص82
11- المادة (1832/ثانياً) من القانون المدني الفرنسي : (الشركة يمكن ان تنشأ في الحالات التي ينص عليها القانون بعمل ارادة شخص منفردة . و...)
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|