المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الإمكانات الاستثمارية للموارد الطبيعية في مدينة سامراء
2024-07-30
عناصر بناء الخبر الصحفي
30-1-2023
ذكاء الأطفال
2023-02-19
التقسيم (التصنيف) العلمي لديدان الحرير
طريقة "برثلو" Berthelot method
15-1-2018
بدل الهدي
19-9-2016


الرقابة الادارية ( رقابة المفتش على الشركات )  
  
1357   01:40 صباحاً   التاريخ: 2023-04-10
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 158-164
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يعد التفتيش نوعاً من أنواع الرقابة اللاحقة التي يمارسها مسجل الشركات ليس على قرارات إدارة الشركة ونشاط سير أعمالها ، والكشف عن حقيقة مركزها المالي ، وسلامة تنظيمها الإداري ، فحسب بل ان للتفتيش دوراً ايجابياً منحه المشرع العراقي في المادة (146) من قانون الشركات العراقي النافذ يتمثل في مساعدة الشركة وتوجيهها في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش (1) لتتجاوز الظروف الصعبة التي تواجهها اثناء حياتها العملية ، فضلاً عن انه يوفر حماية لأقلية المساهمين من اللجوء الى القضاء بعد وقوع المخالفة وكشفها او العلم بها ، ويهدف التفتيش الى الكشف عن المخالفات الجسيمة التي يرتكبها اعضاء مجلس ادارة الشركة او مراقبي الحسابات اثناء اداء واجباتهم التي فرضها القانون ونظام الشركة الأساس ، لذلك اتجهت التشريعات المقارنة نحو اقرار نظام التفتيش على الشركة المساهمة باعتباره من الضمانات الاكثر فاعلية في حماية مساهم الأقلية ، واكدت التشريعات المذكورة (2) على ضرورة توافر شروط معينة لقبول التفتيش على الشركة وهي كما يأتي :

أولاً: يجب ان يقدم طلب التفتيش من المساهمين الحائزين على (10%) على الاقل من رأس مال الشركة ، الا ان هذه النسبة تعد مرتفعة الى حدً ما قياساً مع ما يملكه مساهم الأقلية في الشركة من أسهم الأمر الذي يؤدي مع وجود مساهمين سلبيين لا يهتمون بشؤون الشركة وعزوفهم عن اداء دورهم الرقابي إلى جعل نظام التفتيش على الرغم من اهمية شبه مستحيل لذا كان الاجدر بالمشرع العراقي ان يخفض نسبة الحيازة كشرط لتقديم طلب التفتيش الى (3%) على الأقل من راس مال الشركة بما يكسبه موقفاً واضحاً ومتقدماً على التشريعات الأخرى .

ثانياً: وبقصد استبعاد طلبات التفتيش الكيدية التي تؤدي الى الاضرار بسمعة الشركة وتصدع مركزها المالي اشترطت التشريعات المقارنة ايضاً شرط ان يكون الطلب او الادعاء المقدم للجهة المختصة مسبباً  (3).

ثالثاً: يجب ان يودع مع طلب التفيش المقدم من المساهمين الاسهم التي يملكونها لدى شركة الايداع والقيد المركزي وان تظل مودعة حتى البت في الطلب(4) ويعد مثل هذا الشرط بمثابة ضمانة مهمة تعمل على حماية الشركة من الطلبات الكيدية ، والتأكد من جدية طلب المساهم في التفتيش ، وهو موقف جدير بالتأييد يدفع بنا الى توصية المشرع العراقي من النص عليه وتفعيل العمل به .

رابعاً: يجب ان تكون المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الإدارة او مراقبي الحسابات مخالفات جسيمة (5) الا ان المشرع العراقي اكد على كونه المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الإدارة او المدير المفوض في الشركات الاخرى ، مخالفات متعارضة مع احكام عقد الشركة او القانون او قرارات الهيئة العامة للمساهمين في الشركة (6)الامر الذي يتضح منه ان موقف المشرع المصري اكثر دقة من موقف المشرع العراقي لذا ينبغي على هذا الاخير العمل على اعادة النظر في نص المادة (140) المنظمة لشروط التفتيش بالشكل الذي يؤدي العمل بها الى عدم تعطيل التفتيش عن غاية الأساسية في حماية مساهم الأقلية في الشركات المساهمة .

ولا يباشر التفتيش على اعمال الشركة الا بناءاً على امر صادر من مسجل الشركات مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من قبل المسجل ، يبين فيه اسم الشركة المراد التفتيش عليها ، واسم المفتش الكامل ، والذي يكون من ذوي الاختصاص خبيراً بمهام التفتيش خاضعاً لرقابة المسجل وتوجيهه ولضمان سرية بعض الوثائق الخاصة بنشاط الشركة ولكي لا يستغل المفتش نفوذه في تحقيق مصالح معينة فيجب عليه ان يتقيد بالغرض الذي صدر من اجله امر المسجل بالتفتيش على اعمال الشركة المساهمة  (7).

ويقوم المسجل بدوره في التفتيش على الشركة بناء على ادعاء مسبب مقدم اليه من قبل اعضاء في الشركة يحملون (10%) عشرة من المئة على الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها ، او من قبل عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة (8) وتباشر عملية التفتيش من قبل مفتش مختص يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء متضمن الاسباب الجدية والادلة المعقولة ، كي يتحرك المسجل لمبادرة الامر بالتفتيش ، أي يجب ان تكون المخالفة المنسوبة الى اعضاء مجلس الإدارة او مراقب الحسابات خطيرة ، تتضمن اخلالاً بالالتزامات المفروضة عليهم بحكم القانون او النظام الأساس للشركة ، او قرارات الهيئة العامة ، ومن الاسباب الجدية لطلب اجراء التفتيش قيام الشركة باستثمار قسم من اموالها في مجالات لا علاقة لها بغرض الشركة ونشاطها الأساس او محاولة مجلس الإدارة الإساءة الى الثقة الممنوحة له بتقديم قوائم مالية احتيالية (9) كذلك تأخر الشركة عن تقديم المعلومات الأساسية التي يجب الإفصاح عنها وتقديمها الى المسجل خلال المدة الزمنية المحددة قانوناً فانه يعد من الأسباب الجدية التي تتطلب اجراء التفتيش ويتحقق علم المسجل ومعرفته بهكذا أحوال من خلال حقه في الاطلاع المباشر على الأضابير الخاصة بالشركة ووثائقها كذلك من خلال الجرد الدوري الذي يباشره موظفي دائرة مسجل الشركات  (10)

وبعد ان حدد المشرع العراقي الجهات التي يحق لها قانوناً تقديم طلب التفتيش على الشركة، فقد اورد استثناءً على نص المادة (140) للمسجل تعين مفتش بناءً على قناعته الخاصة في نص المادة (141) دون ان يقدم اليه طلب من أية جهة أخرى (11) وغاية النص واضحة في الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركة من خلال دعمه صلاحية المسجل الواسعة بصفته المراقب والمشرف في الوقت نفسه على اعمال الشركة ونشاطها وهو بهذا يدعو لتأييده بناءً على أهميته المتقدمة .

كما ويلاحظ على موقف المشرع العراقي أنه اخضع جميع الشركات التجارية للتفتيش في حين نجد ان التشريع المصري وغيره من التشريعات الأخرى(12) قد قصرت نظام التفتيش على الشركات المساهمة دون غيرها وذلك لأهميتها الاقتصادية وبقصد حماية القاعدة العريضة فيها من المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح الأخرى .

لذا يرى البعض من ان التفتيش على الشركات غير المساهمة لا ضرورة له  لأنها شركات صغيرة الحجم ، ومن ثم تكون نفقات التفتيش مكلفة بالنسبة لها ، كما ان اثر التحايل والغش الذي يجسده القرار التعسفي ، يلحق جميع الشركاء في الشركة دون دائنيها الذين غالباً ما يلجأون الى القضاء لتوفير الضمان العام لديونهم(13) وهو رأي بحجته يعد جديراً بالتأييد . عليه ندعو المشرع العراقي الى قصر التفتيش على شركات الاموال دون غيرها وذلك بتعديل نص المادة (140) وجعل النص يقضي بالقول:(تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص أو أكثر يختاره المسجل .... من أحدى الجهات الاتية.... ثانياً..... ، ثالثاً - عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة).

اما عن موقف المشرع الفرنسي فقد جاء بما يسمى بنظام خبير الأقلية حسب نص المادة (226) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 والتي تعطي للمساهمين الذين يملكون على الاقل نسبة (10%) من رأس مال الشركة المصدر حق التقدم بطلب التفتيش الى المحكمة المختصة بقصد تعين خبير او اكثر تكون مهمته اعداد تقرير عن عملية او عدة عمليات قامت بها ادارة الشركة (14) فمن اجل ضمان استقلالية خبير الأقلية تجاه أغلبية مجلس ادارة الشركة  وخوفاً من التواطؤ الذي قد يحصل بين الأغلبية والخبير نجد ان المشرع الفرنسي قد نص على وجوب تقديم طلب تعين خبير الأقلية الى سلطة مستقلة تعمل على تعين الخبير الا وهي  السلطة القضائية .

وقد ذهب الفقه الفرنسي الى القول بان مهمة الخبير لا تقتصر على تحقيق مصلحة الأقلية فحسب بل وتمتد ايضاً الى تحقيق المصلحة العامة للشركة على اعتبار ان الخبير مكلف بقرار قضائي لتحقيق مصلحة جميع الاطراف بما فيها مصلحة الأقلية المدعية الا ان القضاء الفرنسي نحى اتجاهين نظراً لكثرة القضايا التي قدمت للمحاكم الفرنسية تطلب تعين خبيراً مفتشاً على اعمال الشركة المساهمة: اتجاه رفض تعين خبيراً للأقلية في حالة عدم اكتمال حضور الاجتماع بنسبة (10%) المحددة قانوناً من المساهمين مقدمي الطلب لاجتماع الهيئة العامة وقيامهم بتوجيه الأسئلة ومناقشة المديرين خلال جلسة الاجتماع ، في حين كان الاتجاه المؤيد متشدداً في تطبيق حكم المادة (226) من القانون على أساس ان حكم نظام خبير الأقلية يمثل وسيلة ثانوية لا يجوز اللجوء إليها الا بعد إتباع  كافة الوسائل الأخرى التي حددها القانون بأنها ضمانات أساسية تساعد الأقلية (من خلال مراقبة شؤون الشركة) في المحافظة على حقوقهم وصيانتها من امكانية تعسف الأغلبية المهيمنة (15)  كحق الاطلاع على وثائقها وسجلاتها (16).

وما يلاحظ على هذا الاتجاه الاخير من انه قد يكون مقبولاً من جهة المحافظة على مصلحة الشركة من خلال عدم عرقلة سير اعمالها عند اللجوء الى القضاء المختص لتعين خبير الاقلية ، ومن جهة اخرى قد يكون غير مقبولاً بعض الشيء على اساس ان التشدد في تقبل تطبيق حكم النص القانوني يؤدي الى تعطيله ومن ثم فيه اعداد لضمانه مهمة واساسية وضعها المشرع بقصد حماية مساهم الاقلية في الشركة المساهمة من تعسف الاغلبية ومن ثم تصدع مركزها المالي  كما ان القانون لم يقيد حق حرية المساهم في اختيار الوسيلة المناسبة لضمان حقه في الشركة من اثر القرارات التعسفية ، في ان تكون اساسية او ثانوية .

يتضح من كل ما تقدم ان التشريعات محل المقارنة اختلفت في تحديد الجهة التي يحق لها تقديم طلب التفتيش على اعمال الشركة على الرغم من انها اتفقت على ان المساهمين الاقلية الذين يملكون (10%) من قيمة الاسهم المكتتب بها يعتبرون الجهة الاولى التي يحق لها تقديم طلب التفتيش الا ان النسبة المذكورة كما اشرنا الى ذلك في شروط التفتيش تعد نسبة مرتفعة عليه وبمقارنة الاحكام الواردة في كل من التشريع العراقي والمصري والفرنسي نجد في ان موقف المشرع الفرنسي قد يؤيد بعض الشيء على اساس ان تعين خبير الاقلية يتم من جهة مستقلة تضمن نوعاً من حيادية واستقلالية عمل الخبير الا وهي السلطة القضائية .

وتجدر الاشارة الى ان حق طلب التفتيش على اعمال الشركة بواسطة الشركاء المساهمين يعد من اهم الوسائل التي هيأها لهم المشرع لتمكينهم من مباشرة حقوقهم في الرقابة والاشراف على القائمين على ادارة الشركة ولحماية حقوق اقلية المساهمين بوجه خاص لذا فقد الزم المشرع جميع المسؤولين في الشركة (اعضاء مجلس الادارة – مراقبي الحسابات... وغيرهم) بان يقدموا للمفتش كافة التسهيلات والشروحات والاجابة على الاستفسارات عن كافة الدفاتر والمستندات والسجلات والاوراق والبيانات الاخرى التي يراها ضرورية لأداء مهامه التي هي تحت تصرفهم التي تستدعي حاجة المفتش فضلاً عن السماح له باستيضاح واستجواب أي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن الامور التي تخص الموضوع المكلف التفتيش بشأنه (17) ومع هذا وعلى ضوء امر المسجل يقوم المفتش المختص بأداء مهامه وفق ما حدده المسجل له وطبيعة التقارير الواجب اعدادها حول ذلك(18) ويرفع المفتش تقريره عن عملية التفتيش التي اضطلع بها الى المسجل الذي يرسل نسخة منه الى الشركة او الشخص المسؤول عن ادعاء التفتيش (19) واذا تبين للمسجل ان عضواً في مجلس الادارة او أي مسؤول فيها حالياً او سابقاً قد جاء عملاً يسأل عنه  وجب على المسجل إبلاغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة (20) اما عن موقف المشرع المصري فقد نص في المادة (160) من قانون الشركات المصري على: ( القائم بالتفتيش ان يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بأمانه اللجنة خلال الاجل المحدد او خلال شهر على الاكثر من ايداع المصروفات وبذلك فان نتيجة التفتيش لا تخرج عن واحدة من اثنين هما :

أولاً: قد يكون ما توصل اليه القائم بالتفتيش أمراً غير صحيح  فعندئذ تستطيع اللجنة نشر التقرير كلياً او جزئياً في صحيفة يومية  بعد خصم النفقات الناشئة عن التفتيش من خلال المبلغ المودع  مع المطالبة بالتعويض .

ثانياً: اذا تبين ان المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات مخالفات صحيحة فعندئذ تقدم اللجنة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع ولهذه الاخيرة ان تقرر عزل اعضاء مجلس الادارة وتغير مراقب الحسابات  ورفع دعوى المسؤولية عليهم ويجوز المطالبة بتغير مراقبي الحسابات ومساءلتهم ولو لم يشتركوا في المخالفة التي نسبت لمجلس الادارة واتمام تستر عليها عند اعداد تقريره السنوي ، ويرأس اجتماع الهيئة العامة ، رئيس الجهة الادارية المختصة او احد موظفيها تختاره اللجنة مع تحمل الشركة نفقات التفتيش ومصروفاته ويمكن الرجوع على الشخص المتسبب بوقوع المخالفة بقيمة النفقات والمصروفات والتعويضات (21) وقد اكد المشرع المصري على عدم جواز إعادة انتخاب المسؤولين المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم (22) وبمقارنة الأحكام الواردة في قانون الشركات المصري بتلك التي جاء بها المشرعين العراقي والفرنسي بشأن عملية التفتيش نجد ان المشرع المصري قد أحرز موقفاً متقدماً على غيره في ذلك خصوصاً فيما يتعلق في توضيحه لنتائج التفتيش على اعمال الشركة عليه فنجد للمشرع العراقي في ذلك مخرجاً واضحاً لعدم تنظيمه أحكام نهايات ما تؤول إليه عملية التفتيش من نتائج سلبية كانت أم ايجابية لذا ندعو المشرع العراقي الى إعادة النظر في أحكام الفصل الثالث الخاصة بالتفتيش بالشكل الذي يساعد في توفير حماية لمصلحة الشركة وشركائها والمتعاملين معها .  

___________

1- المادة (146) من قانون الشركات العراقي النافذ .

2- المادة (140) من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة (158) من قانون الشركات المصري النافذ . والمادة (226) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز 1966 المعدل .

3- المادة (140) من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة (158) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (226) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز 1966م .

4- المادة (158/رابعاً) من قانون الشركات المصري النافذ.

5- المادة (158/ثانياً) من قانون الشركات المصري النافذ.

6- المادة (140/ ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ.

7- د. ثروت عبد الرحيم ، الوجيز في القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص196

8- المادة (140) من قانون الشركات العراقي النافذ.

9- د. عباس مرزوك فليح العبيدي ، الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة ، دراسة قانونية علمية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 1998م ، ص212

10-  د. فلوريدا حميد العامري ، رقابة المسجل على الشركات الخاصة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، سنة 2000م  ، ص156

11- ينظر المادة (141) من قانون الشركات العراقي النافذ .

12- المادة (318) من قانون الشركات الاماراتي التي قصرت التفتيش على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فقط .

13- د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية ، دراسة قانونية مقارنة ، بغداد ، الجامعة المستنصرية ، سنة 2006م  ، ص260

14- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2006 م  ، ص257

15- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2006 م  ، ص256 16- رواء يونس محمود النجار ،  ص15

17- المادة (144) من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة (159) من قانون الشركات المصري النافذ.

18- المادة (142/اولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ .

19- المادة (142/ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ .

20- المادة (145) من القانون نفسه  .

21- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، المصدر السابق ، ص253 ،254

22-  المادة (160/ سادساً) من قانون الشركات المصري النافذ .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .