المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Electrostatic Interactions
2-5-2016
الدعوة إلى ان يأخذ كل موقعه ويقوم بدوره
13-2-2021
حكم من عجز عن الأصناف الثلاثة في الكفّارة
15-12-2015
تعليقة على الدعاء (الثلاثون) من الصحيفة السجّاديّة.
2023-10-18
Methods in pragmatics
1-6-2022
أساليـب قيـاس فـرضيـة السـوق الكـفء
29/11/2022


خصائص العقد التجاري الإلكتروني  
  
1305   10:44 صباحاً   التاريخ: 2023-03-21
المؤلف : منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي
الكتاب أو المصدر : الشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 130-134
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

1 - غياب العلاقة المباشرة بين أطراف العقد

في الماضي قبل ظهور التجارة الإلكترونية و إمكانية التعاقد من خلال شبكة الاتصالات فيما يعرف بالتعاقد الإلكتروني كان لا يعتقد أو يفترض أن يتم التعاقد فيما بين أي طرفين إلا من خلال علاقة مباشرة بينهما تتم من خلال مجلس انعقاد العقد فكلن ينص في العقود على سبيل المثال أن الطرف الأول البائع - بشخصه أو بواسطة وكيل عنه - قد قام بسداد الثمن ليد الطرف الثاني المشتري في مجلس انعقاد العقد .

أما الآن وبعد ظهور التعاقد الإلكتروني و العقد الإلكتروني فقد اصبح من المعتاد أن يكون التعاقد من خلال شبكة الإنترنت و إلا تكون هناك أي علاقة مباشرة من قريب أو من بعيد فيما بين طرفي هذا التعاقد و إنما يتم الاتفاق على إتمام عملية البيع و الاتفاق على كافة الشروط من خلال علاقة غير مباشرة تتم عبر شبكة الاتصالات التي يمكنها أن تربط بين أي شخصين مهما كانت محال إقامتهما بعيدة فيتم التعاقد على المبيع و الثمن وكافة الشروط الأخري دون وجود أي علاقة مباشرة بين طرفي التعاقد . و التعاقد من خلال شبكة الإنترنت من خلال الكم الهائل من الإعلانات التي تعلن عن بيع كافة السلع مهما كان نوعها هو أدق مثال عن غياب تلك العلاقة المباشرة فيما بين طرفي التعاقد و هي الخاصية الجديدة التي تميز هذا التعاقد الإلكتروني الذي اصبح شائعا حاليا

و بالنظر إلى أركان العقد التي تم النص عليها في القانون المدني المصري نجد أن المادة التاسعة والثمانون قد نصت على انه : -

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد وتطلقا على تلك المادة فيما قررته أن انعقاد العقد لا يتم إلا بتبادل الإيجاب و القبول أي التعبير عن إرادتين متطابقتين و عليه فلو تقابل الإيجاب والقبول على طريق شبكة الإنترنت فأن العقد ينعقد بقوة القانون دون أن يكون لغياب العلاقة المباشرة فيما بين طرفي التعاقد أي تأثير على انعقاد العقد أو على توافر أركانه التي اشترط القانون توافرها أما المادة التسعين من القانون المدني المصري فقد نصت على الآتي : -

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة و بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود . و يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا .

أيضا هنا نجد أن المادة التسعين لم تنص على شكل معين لإبداء التعبير عن الإرادة المشترط في انعقاد العقد فقد نصت تلك المادة على أنه يمكن إبداء تلك الإرادة على أي شكل بالكلام أو الإشارة أو الكتابة أو اتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود من كونه تعبيرا عن الإرادة عند انعقاد العقد و عليه نجد أن التعبير عن الإرادة عند انعقاد العقد في شكل إلكتروني سواء كان هذا التعبير الإلكتروني صريحا أو مشفرا صحيحا طالما كان الطرف الآخر في العقد متعرفا عليه دون أن يثير في نفسه أي شك في كونه إيجابا أو قبولا إلكترونيا .

أما التساؤل فقد يثور فيما نصت عليه المادة الرابعة والتسعون من القانون المدني المصري التي نصت على انه : -

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل في إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا كذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل  ومع ذلك ينعقد العقد ولو لم يصدر القبول فورا إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول و كان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

هنا نجد أن المادة الرابعة والتسعون قد نصت على أن الموجب له أن يتحلل من إيجابه طالما لم يقابل هذا الإيجاب قبول فور صدوره .

تلك كانت الجزئية الأولى من تلك المادة و هنا نجد أن الموجب على شبكة الإنترنت قد اصدر إيجابه دون أن يوجهه إلى شخص بذاته بل انه يصدر هذا الإيجاب في انتظار أن يجد قبولا من أي شخص إذ لا يوجد مجلس عقد أو أي علاقة مباشرة بين طرفي العقد فهنا الشخص الذي اصدر إيجابا لا يجد قبولا فورا بل ينتظر إلى أن يطلع عليه إيجابه هذا أيا من الأشخاص الموجدين معه على شبكة الإنترنت أو حتى ممن يتواجدون على الشبكة بعد ذلك إذا الموجب على الشبكة لا يتلقى قبولا فور إصداره لإيجابه بل يصدر إيجابه على أمل أن يطلع عليه شخصا آخر ربما بعد ذلك بساعات أو أيام أو حتى شهورا و سنينا فيصدر قبولا لهذا الإيجاب إلا أننا ند أن المشرع المصري قد نص في الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه ينعقد العقد ولو لم يلقى الموجب قبولا مباشرا إذا لم يعدل على إيجابه في  .

الفترة بين إصداره الإيجاب و وجود قبول لهذا الإيجاب عند شخص آخر

2 - وجود الوسيط الإلكتروني

كان وجود مجلس انعقاد العقد هو من الأمور المسلم بوجودها من قبل انتشار الوسائط إلكترونية أما الآن وبعد انتشار تلك الوسائط الإلكترونية على المستوى العالمي و تنوعها أيضا بات من الطبيعي أن يتم انعقاد العقد دون وجود ما كان يسمى بمجلس انعقاد العقد .

فنحن نرى في المادة الرابعة والتسعين من القانون المدني المصري و قد تم النص فيها على انه (( إذا صدر الإيجاب في مجلس انعقاد العقد ...... )) أي انه من الطبيعي و من المسلم به وجود مجلس انعقاد العقد و أن عدم وجوده بعد تخلف أحد شروط الانعقاد و نرى في تفسير تلك المادة أن:-

1- مجلس العقد هو المكان الذي يضم كلا من طرفي التعاقد و هو المكان الذي يجتمع فيه طرفي التعاقد بحيث يكون كلا منهما منشغلا بالتعاقد .

2- إذا ما انصرف أيا منها من هذا المجلس فأن مجلس انعقاد العقد يكون قد انفض و سقط الإيجاب الصادر من أحدهما إلى الآخر

و هناك عدد من النظريات التي حاولت تفسير الوضع الجديد من حيث مجلس انعقاد العقد و هل يعد موجودا إذا ما كان التعاقد يتم بطريقة إلكترونية أم انه لا بعد موجودا .

1 - النظرية الأولى تقرر أن مجلس انعقاد العقد اصبح موجودا و لكن في صورة مختلفة فشبكة الاتصالات الإلكترونية الحديثة التي يتواجد عليها كل من طرفي العقد تعد بمثابة مجلس انعقاد العقد و هي التي يتم من خلالها التفاوض على شروط و بنود العقد و ما يتحمل به كل طرف من التزامات و ما له من حقوق تجاه الطرف المتعاقد الآخر

2 - أن التعاقد الإلكتروني الحديث الذي يتم عبر شبكة الإنترنت لا يوجد به ما  يسمى بمجلس انعقاد العقد على اعتبار أن التعاقد بالطريقة القديمة له أركان لابد من استيفاءها و ذلك على العكس من التعاقد الإلكتروني الذي ليس ضمن شروطه توافر بعض تلك الأركان و من ضمنها انعقاد مجلس العقد ونحن نرى أن مجلس انعقاد العقد هو ركن أساسي في انعقاد العقد أيا كانت الطريقة أو التكنولوجيا المستخدمة في التفاوض على انعقاده و نرى أيضا أن مجلس انعقاد العقد يظل موجودا عند انعقاد العقد بالطريقة الإلكترونية الحديثة و إنما تواجده يكون بشكل مختلف يتوافق و التقدم التكنولوجي الذي نعيشه حاليا و الذي يتطور بصفة مستمرة .

و عليه فأن وجود كل من طرفي التعاقد أمام شبكة الإنترنت للتفاوض على العقد و بنوده و ما إلى ذلك هو مجلس العقد و إنما جمع أطراف العقد بصورة إلكترونية دون أن يكون كل منهما متواجد بجسده وهو ما كان لابد من توافره في طريقة التعاقد الغير الكترونية .

3- السرعة في إنجاز الأعمال .

 السرعة في إنجاز الأعمال على شبكة الإنترنت تعد هي إحدى الميزات الأساسية التي عملت على انتشار التعاقد إلكترونيا بل و إنجاز كافة المعاملات التجارية و غير التجارية الأخرى فلو ذكرنا مثلا أن طرفي التعاقد من جنسيتين مختلفتين فيمكن لكل منهما التفاوض وهو في مكتبه دون أن يتحمل عناء و مشقة السفر إلى دولة الطرف الآخر و هو ما يعد تقدما كبيرا بل ثورة في مجال إنجاز المعاملات التي كان يتطلب إنجازها في الماضي وقتا و جهدا كبيرين  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .