المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستحقون للخمس
2024-07-08
المخول بتقسيم الخمس
2024-07-08
الخمس واحكامه
2024-07-08
قبر رعمسيس بطيبة
2024-07-08
آثار (رعمسيس الأول) في الكرنك.
2024-07-08
أعمال رعمسيس الأول (العرابة المدفونة)
2024-07-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف أقلية المساهمين في الشركات المساهمة  
  
1551   01:41 صباحاً   التاريخ: 2023-02-28
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص15-20
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن معالجة موضوع حماية الأقلية في الشركات المساهمة تقتضي تحديد مفهوم الأقلية المساهمة والطبيعة التي أدت إلى افراز هذا التصنيف الذي يضعنا أمام فئتين من المساهمين فئة مساهمي الأقلية وفئة الأغلبية والتي يبدو متناقضاً إلى حدًّ ما مع مفهوم العقد الذي يفترض مبدئياً نوعاً من المساواة بين الاطراف المتعاقدة على اساس أن الشركة ماهي في حقيقة الأمر الا عقداً من العقود المنظمة وفق احكام قانونية عامة تستلزم تمتع الشركاء مهما كان عددهم بالحقوق نفسها والسلطات بقدر المساواة دون تمييز بين أقلية أو أغلبية مساهمة . فما هو إذاً مفهوم الأقلية المساهمة في الشركة ؟ هل تضمنت النصوص واللوائح القانونية المختصة بتنظيم احكام الشركات التجارية تعريفاً محدداً لفئة الأقلية المساهمة ؟

لم يضع المشرع العراقي على غرار نظيره المصري والفرنسي تعريفاً محدداً لأقلية المساهمين في الشركات المساهمة على اساس أنَّ وضع تعريف محدد لأقلية المساهمين من طرف المشرع يشكل خروجاً مباشراً على النظام القانوني للشركات ويمكن القول انه ليس من السهل اليسير وضع تعريف دقيق واضح المعنى لأقلية المساهمين مستوحي من روح النصوص القانونية المنظمة لا حكام الشركات بشكل عام مما حدا بالفقه نحو العمل على ايجاد مفهوم محدد ودقيق لأقلية المساهمين في الشركة مستند في ذلك إلى معيارين أحدهما موضوعي والآخر حسابي وقبل الخوض في تفاصيل ذلك يجب الوقوف على أمرين:

الأول : عرفت لائحة حوكمة الشركات السعودية رقم (1/212/2006) لسنة (2006) أقلية المساهمين بأنهم : المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يمتلكون قدرة التأثير عليها (1).

الآخر : تعريف الأقلية من الناحية اللغوية ، حيث يقصد بها الاشخاص الذين يمثلون من الناحية الحسابية العدد الأقل بالنسبة للعدد الاجمالي بمعنى أدق هي الفارق بين الأغلبية المطلقة الحائزة على ثلثي الأسهم  والمجموع الكلي (2).

أمّا بالنسبة للفقه فهو كثيراً ما يستعمل عبارة الأقلية لتوصيف مساهم أو مساهمين مالكين عدّة لنسبة معينة من رأس المال ، والمعترف لهم بحقوق معينة تجعلهم قادرين على التدخل في شؤون الشركة وفي ميادين تخضع لسلطة الأغلبية .

فيرى أنصار المعيار الحسابي أنَّ مفهوم الأقلية يتحدد في نطاق الشركات المساهمة بالنظر إلى رأسمال الشركة المساهمة والمشروط حصول المساهم على نسبة معينة من رأس مال الشركة للمطالبة باجراء معين يخدم مصالحه كما هو الشأن بالنسبة لطلب إدراج مشروع عمل ضمن جدول أعمال الهيئة العامة أو المطالبة بإجراء خبرة على عملية من عمليات الشركة على سبيل الافتراض(3).

ومن ثم فان مفهوم الأقلية هو مجموعة المساهمين الذي يمتلكون نسبة الأقل من نصف رأسمال الشركة ، بمعنى ان أقلية الشركة يكون تحديدها بالنظر إلى كل رأسمال الشركة المساهمة(4) وهذا هو المعيار الموضوعي للأقلية لأنه يتحدد بالنظر إلى رأس مال الشركة .

في حين يرى أنصار المعيار المحاسبي والذي بموجبه تحدد الأقلية بالنظر إلى عدد الشركاء ، وعندئذ يقصد بالأقلية الشركاء الأقل عدداً قياساً بالأغلبية المساهمة، ومن ثم لا تكون لهم القدرة أو الإمكانية على اتخاذ قرار ملزم ولا يستطيعون منع المصادقة على القرارات المتخذة من الأغلبية ولا فرض تغييرها بسبب ضعف قوتهم اتجاه الأغلبية الحاضرة ومن ثم لا يستطيعون أسماع صوتهم أو فرض رأيهم فيما يتعلق بإدارة الشركة (5).

وقد حاول بعض الفقهاء الجمع بين المعيارين المتقدمين حيث عَرَّفَوا مساهمي الأقلية بكونهم مجموعة من المساهمين الذين يحضرون الهيئة العامة أمَّا بصفة شخصية أو بوكالة محددة ويرفضون الموافقة على مقترحات الأغلبية والقرارات المعروضة على التصويت عندما لا يرون فيها من مصلحة اجتماعية وفي الوقت ذاته لا يتمكنون من منع المصادقة عليها ولا فرض تغيرها بسبب ضعف قدرتهم تجاه الأغلبية الحاضرة  (6).

وعلى الرغم من ذلك يذهب جانب من الفقهاء إلى تعريف الأقلية المساهمة : بأنهم الأشخاص الذين يساهمون بعدد متواضع من الأسهم وتكون لهم القدرة على حضور اجتماعات الهيئة العامة(7).

وقد عد بعض آخر من الفقهاء مصطلح الأقلية ينصرف إلى ما يملكه الشخص من أسهم في رأسمال الشركة المساهمة ، وليس إلى شخصه ، احتراماً للجانب المالي الذي يعد بحق قوام شركات الأموال ، وانسجاماً مع واقع الأقلية في الشركة المساهمة (8).

الا ان المقصود بأقلية الهيئة العامة يختلف عن المعنى المتقدم عيناً كان أو شخصياً حيث انه لا يتحدد بناءً على رأس مال الشركة الكلي ولا بالنظر لعدد الشركاء الاجمالي  وانما يتحدد بالنظر إلى الشركاء الحاضرين اجتماعات الهيئة العامة ، وعليه فان الأقلية هم مجموعة المساهمين الخاضعين لقرارات الأغلبية الحاضرة في اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة ، بمعنى ان تحديد أقلية المساهمين في الهيئة العامة لا يعتمد على قدر مساهمتهم في رأس مال الشركة الكلي بل على ما تمثله هذه المساهمة بالنظر إلى نسبة المساهمين الذين حضروا اجتماعات الهيئة العامة للشركة (9) . أي النظر إلى عدد الأسهم الممثلة في كل اجتماع وبناءً على هذا فان الأغلبية يقصد منها أغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع لا أغلبية رأس المال المطلقة في الشركة (10).

فمساهمي الأقلية : مجموعة من المساهمين الذين تفرض عليهم قرارات الأغلبية الحاضرة أصالةً أو الممثلة وكالةً في اجتماع الهيئة العامة فهي تعتمد على ما تمثله المساهمة بالنظر إلى مساهمة كل المساهمين الذين حضروا اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة  (11).

        و يعرف رأي من الفقه الأقلية بانها مجموعة المساهمين الذين يمثلون نسبة في رأسمال الشركة أقل مما تمثله الفئة المقابلة ، ولم يعطوا أصواتهم إلى جانب القرار الذي اتخذته الفئة مالكه المساهمة الأكبر في رأسمال الشركة من بين المساهمين  (12).

بناءً على ما تقدم فإن الأقلية يمكن ان تكون مشاركة في تكوين رأس مال الشركة المساهمة بنسبة كبيرة اذ تكون الأقلية في الهيئة العامة مكون لأغلبية رأس مال الشركة  والأغلبية في الهيئة العامة للمساهمين مكونة لنسبة قليلة في رأس مال الشركة. ويتحقق ذلك إذا لم يحضر اجتماع الهيئة العامة المساهمين الذين يملكون النسبة الاكبر في رأس مال الشركة الأمر الذي يؤدي إلى السماح للمساهمين الذين يملكون النسبة الاقل من رأس المال الشركة بتكوين الأغلبية اذا لم يحضروا اجتماع الهيئة العامة للمساهمين الذين يشكلون قاعدة الأغلبية المساهمة في الشركة .

إلا إننا نجد العكس من ذلك في الشركات المكونة من عدد كبير من المساهمين فان الأقلية المساهمة التي تخضع لقرارات الأغلبية نجدها مكونة لأغلبية رأسمال الشركة المساهمة (13) وأغلبية الهيئة العامة مكونة للجزء الأقل في رأسمال الشركة وأقلية مساهمة من حيث العدد ومن ثم يبدو التناقض واضحاً فيما بين أقلية وأغلبية الهيئة العامة أقلية وأغلبية رأس مال المساهمين .

وهناك من يعرف الأقلية المساهمة بأنها : تلك الفئة من المساهمين التي ليس لها دور فعال أو ملموس في ادارة امور الشركة (14) و الجانب الفقهي بتعريفه هذا نجده قد حصر مفهوم مساهم الأقلية بالمساهمين السلبين فقط بغض النظر عما يملكونه من رأس مال في الشركة.

ويلاحظ ان هناك اتجاهاً فقهياً لا يميز بين المساهم السلبي ومساهم الأقلية عند تعريفه للأقلية اذ يعد هذه الاخيرة فئة واحدة عدا اولئك الذين يشكلون الأغلبية في الهيئة العامة وتضم الأقلية فضلاً عن الممثلين والحاضرين في الاجتماع ، الذين يمثلون المعارضين للقرارات الصادرة من الأغلبية المساهمين الغائبين وغير المهتمين بشؤون الشركة الذي يتحكم ضعف مساهمة كل واحد منهم على حدة في تكوين رأس المال وبحكم عدم قدرتهم في التأثير على قرارات الأغلبية لا يحضرون اجتماع الهيئة العامة للمساهمين  (15).

وفي اطار هذه الدراسة نعتقد تعبيراً أكثر دقة تظهر فيه الأقلية باعتبارها مجموع المساهمين في الشركة الذين لم يوافقوا على القرارات المتبناة من طرف  الأغلبية والذين لم يمنعوا إصدارها أو المصادقة عليها أو تغييرها وان كانت تصب في غير صالح مجموع الشركاء المساهمين بسبب ضعف قوتهم تجاه الأغلبية الحاضرة في الاجتماع.

ومهما كان التعريف الذي يمكن اعطاءه للأقلية في الشركات المساهمة فان اقرار حماية حقوقها لن تتحقق ما لم يتدخل المشرع عن طريق سن قواعد حماية ومنح الأقلية حصانة تمكنها من حماية وجودها في الشركة المساهمة ضد تعسف الأغلبية فضلاً عن تمكين القضاء من فرض رقابته على سلطة الأغلبية وهذه الرقابة التي تعد شأناً عاماً يهم جميع المساهمين دون استثناء يذكر .

___________

1- المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات السعودية رقم (1/212/2006) لسنة 2006 المعدلة  الباب الأول في الاحكام التمهيدية والتعريفية.

2- د. عبد الفضيل محمد احمد الشركات ، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، 2011 ، ص300 .

3- أمير فهد، حماية أقلية المساهمين داخل الشركات المساهمة ، بحث متاح على الموقع الاتي على شبكة المعلومات الدولية...               

            www.marocdrroit.com              

  يوم السبت المصادف (28/ ايلول/2013 )

4- د. عبد الفضيل محمد أحمد ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد الأول ، السنة الأولى ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، سنة 1986 ص27 

5- ربيعة غيث ، المساهم في شركة المساهمة ، اطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (اكدال- الرباط) سنة2005 ، ص13 وما بعدها.

6- د. عبد الوهاب المريني ، سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي ، اطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس ، كلية الحقوق ، الرباط ، سنة 1997 ، ص17 وما بعدها .

7- يعد وليام جيلبرت من فئة أقلية المساهمين الافراد إذ كان مالكاً لأسهم عدّة في شركة غاز نيويورك العالمية ، وكان يحضر اجتماعاتها السنوية ، ولما وجد في الاجتماع ليست له فرصة توجيه أسئلة ، قام مع اخيه بالعمل على تقديم مقترحات شأنها الإصلاح ، ومنذ ذلك التاريخ قامت لجنة (SEC) بوضع قواعد جديدة تتيح للمساهمين تقييم مقترحات يمكن ان تعرض للتصويت ، وعلى هذا الأساس فقد وصف ( وليام ) أنه أول مساهم نشط حرك ساعديه للدفاع عن حقه استناداً لقواعد حوكمة الشراكات للمزيد من التفاصيل ينظر أ. كينث أ. كيم وجون نوفسنجر وديرك ج. موهر حوكمة الشركات ، الاطراف الراصدة والمشاركة ، دار المريخ للنشر بالقاهرة والمملكة العربية السعودية ، تعريب ومراجعة د. عبد الفتاح العشماوي ود. غريب جبر غنام ، ص118.

وبازدياد ظهور المساهمين النشطاء في اكثر الشركات  المساهمة انطلاقاً من العمل بقواعد الحوكمة اصدرت لجنة تنظيم التعامل بالأوراق المالية (SEC) سنة 1987 ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الخاصة بالانحرافات في اعداد القوائم المالية تقريرها المسمى (Treadway) الذي كان من العوامل المساعدة على ظهور قواعد حوكمة الشركات ينظر د. مصطفى سليمان ، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والاداري ، الدار الجامعية الاسكندرية، مصر ، 2006 ، ص11.

8- ربيعة غيث ، المساهم في شركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، اطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس ، ( أكدال– الرباط ) سنة 2005م ، ص15

9- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الأول ، 2011 ، ص106  

10-   Dominiqne shmidt , Les droits De La minorite Dans La socite Anouyme . Librairie sirey , 1970 , p.4.

11- د. حماد مصطفى عزب ، حق المساهمين في الرقابة على ادارة الشركة في قانون الشركات التجارية الإماراتي، بحث مقدم لمؤتمر الاسواق المالية والبورصات في دولة الامارات العربية المتحدة ، 2007 ، ص11

12- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2010م، ص107

13- وقد تكون هذه الأقلية متجسدة بشخص واحد ، ويكون اجتماع الهيئة العامة موقوفاً على حضوره ، ينظر: أميل تيان، القانون التجاري ، الجزء الأول ، بيروت- لبنان ، مكتبة انطوان ، سنة 1968، ص604

14- L. Timmerman and  A. Dooman Right  of moinority  sharehold in the nether land vol.6 , 4 , Electronic Journal of comparative law Dec . 2002 ,  http://www.ejd.org/65/art.6412.htmle

   تاريخ الزيارة يوم الاحد (29/أيلول/2013)

15-  د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م ، ص34 ومابعدها  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .