المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أسباب إمكانية الإدارة في عدم تنفيذ الحكم الإداري  
  
1206   10:30 صباحاً   التاريخ: 2023-02-06
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص 230-231
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أن القضاء الإداري قضاء حديث النشأة، وأنه يفتقر الى قواعد قانونية إجرائية، وامتدت نتائج هذا الأمر الى خلق إشكاليات تتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية، إضافة الى بعض المبادئ القضائية السائدة التي تعمق هذه الإشكاليات عليه يمكننا أن نحدد أهم الأسباب التي تساعد الإدارة في عدم الالتزام بالإحكام الإدارية وتحميها من إلزامها قانونياً وقضائياً، وذلك فيما يأتي :

أولاً /عدم وجود قانون خاص بإجراءات الدعوى الإدارية، حتى ينظم آلية إصدار حكم إداري وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى الإدارية، وما يضمن تنفيذها من قبل المدعى عليه المتمثل في الإدارة، وإنما تنظر الدعوى الإدارية وتصدر الاحكام فيها وفق قانون خاص دون أن يراعي فيها أن المحكوم عليه هو الإدارة التي تفوق المدعي في سلطاتها وإمكانياتها للتباطؤ والتحايل وحتى الامتناع عن تنفيذ الحكم الإداري، بل لا تزال تتمتع بامتيازاتها التي كانت لها في الدعوى المدنية في بعض الأنظمة القانونية كالعراق وإقليم كوردستان، مثل عدم نفاذ الأحكام الصادرة بحقها إلا بعد انتهاء مدة الطعن.

ثانياً / عدم وجود قانون خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث يكفل جهة معينة، ويحدد وسائل الجبر التي يمكن اللجوء اليها عندما يستلزم ذلك، هذا بالنسبة لدعوى تتساوى فيها أطرافها، فما مدى ضرورة وجود قانون مماثل لقانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 المعدل، أو حتى قواعد تنفيذية في نطاق قانون المرافعات الإدارية المماثلة للقواعد التنفيذية والمتمثلة في المواد / 274 الى 486 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل، بالنسبة للدعوى الإدارية التي تشكل عدم التكافؤ بين أطرافها مشاكل متنوعة حتى في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها، وذلك ليحدد آلية لتنفيذ الاحكام الإدارية بشكل يحد من الوسائل والأساليب التي تستخدمها الإدارة للتراخي في التنفيذ أو الامتناع عنها. ونظراً لعدم وجود قانون خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، لا توجد جهة خاصة مماثلة لقاضي التنفيذ المدني، ليساعد الفرد في إلزام الإدارة على تنفيذ الحكم الإداري، وإذا كانت هناك بعض الوسائل لإلزام الإدارة تبقى القضاء الإداري نفسه الجهة التي يمكن للفرد المحكوم لصالحه أن يلجأ اليها حتى تمكنه من استخدامها ضد الإدارة.

ثالثاً/ لا تتضمن أحكام القضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان، خلافاً لأحكام القضاء المدني، صيغة تنفيذية تجاه الإدارة العامة تأمر الدولة بمد يد العون في التنفيذ، وذلك على خلاف القانون الفرنسي والمصري، حيث تكون الصيغة التنفيذية في القانون الفرنسي على الوجه الآتي:

" إن الجمهورية تطلب وتأمر الوزير أو الوالي ... بتنفيذ هذا القرار (1)، وحددت المادة / 54 من قانون مجلس الدولة المصري الصيغة التنفيذية لحكم الإلغاء على الوجه الآتي " على الوزراء ورؤســــــاء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه". رابعاً عدم جواز التنفيذ الجبري بحق الإدارة، حيث لا يجوز حجز اموال الدولة أو بيعها لقاء دين للفرد في ذمتها (2)، ذلك لأن تطبيق نظام الحجز على اموال الدولة، تحفظياً كان أو تنفيذياً، يؤثر على أحد المبادئ الأساسية الذي يتمثل في مبدأ السير المستمر والمطرد للوظيفة الإداري، من أجل تحقيق المصلحة العامة(3)، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإداري تجاه الدولة أو أشخاص القانون العام، ولا يبقى للدائن من أشخاص القانون العام بعد ذلك إلا الالتجاء إلى الطرق الأخرى لاقتضاء دينه قبل شخص عام آخر فيما خلا طريقة الحجز الإداري. (4) خامساً على نحو ما يجري به حديث الفقهاء يحكم القاضي في علاقته بالإدارة أصل إجرائي مؤداه ان القاضي الإداري يقضي ولا يدير ويقولون في حقيقة نشأته إنه محض تطبيق لمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الإدارية (5) ، وبهذا يرتب على تطبيق هذا المبدأ حظر حلول القضاء محل الإدارة كما هو الحال بالنسبة للقضاء الإداري المصري في دعوى الإلغاء، ويرتب حظر توجيه الاوامر لها أو فرض الغرامات التهديدية عليها، من قبل القاضي الإداري، كما نراه في كل من مصر والعراق وإقليم كوردستان.

وبالنسبة للحظر الأول؛ فإن سلطة القاضي الإداري تقتصر على إلغاء القرار الإداري، إذ ليس له أن يرتب بنفسه الآثار الحتمية لهذا الحكم بأن يقوم بإصدار القرار الصحيح محل القرار المعيب(6)، أما الحظر الثاني؛ فيعدم اختصاص القاضي الإداري بتوجيه أمر الى الإدارة بإجراء شيء معين بنفسه (7)، ولا يمكنها أن يأخذ بأي إجراء يفرض عليها الالتزام بتنفيذ الأحكام الإدارية.

____________

1- محمد محجوبي، دور المحاكم الإدارية في تنفيذ الاحكام الصادرة عنها، بحث منشور على الموقع التالي : أخر زيارة: 2020/10/1

https://carjj.org/sites/default/files/_tnfydh_lhkm_ldry_wrq_ml_Imgrb.doc

2-  الفقرة أولاً من المادة / 62 من قانون تنفيذ العراقي.

3- للمزيد أنظر د. شامي ياسين و د. بوجلال فاطمة الزهراء ، التنفيذ الجبري على أموال الدولة عن طريق الحجز، مجلة الدراسات المستدامة، م 1 ، المجلد الأول، ع4 ، سنة 2019 . ص 60.

4- المحكمة الإدارية العليا المصري، الطعن رقم 2963 لسنة 33ق - جلسة 1/27/ 1990 منشور على الموقع التالي آخر زيارة: 2020/10/5

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=63649

5-  د. مصطفى أبوزيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2004 ، ص 412.

6- د. أبوبكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013 ، ص 187 و د. حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2018 ، ص27.

7- د. عبد المجيد محجوب جوهر ، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر الى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2017، ص11.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد