المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



آثار إقامة الدعوى الإدارية  
  
1954   06:31 مساءً   التاريخ: 26-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص115-123
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لكون الدعوى الإدارية من الدعاوى القضائية تترتب بتقديم عريضتها عدة نتائج وآثار، منها: ما يكون متعلقا بأطراف الدعوى والقضاء، ومنها ما يتعلق بالقرار الإداري المطعون فيه على وجه الخصوص.

أولاً الآثار المتعلقة بأطراف الدعوى والقضاء : أن الدعوى الإدارية تقام سواء بتقديم عريضتها الى قلم المحكمة كما في مصر، أو بإستيفاء الرسوم كما في العراق، وترتب على قيد الدعوى آثار مختلفة ، ومنها الآثار التي تسمى في عموم القضاء بآثار المطالبة القضائية، أي الآثار التي تترتب على قيد الدعوى سواء كانت هذه الدعوى تقدم بها المدعي الى القضاء الإداري أو الى غيرها

من المحاكم، ومن هذه الآثار على وجه الاختصار بإعتبار أنها ليست خاصة بالدعوى الإدارية:

1- تحريك سلطة القاضي بالنسبة للمطالبة القضائية وإلزامه بالفصل فيها، حيث يلتزم القاضي بالنظر في الطلب وإصدار حكم فيه، ولو ببطلانه أو بعدم قبوله، وإلا عد منكراً للعدالة (1)، وعد المشرع العراقي، القاضي الذي يمتنع عن إصدار الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه ممتنعاً عن إحقاق الحق ويعده أيضاً ممتنعاً عن إحقاق هذا الحق حتى لو تأخر في إصدار الحكم تأخيراً غير مشروع (2) ، هذا إضافة الى ما يميز القضاء الإداري من طبيعته الإنشائية، والتزام القاضي بالفصل في الدعوى المقامة أمامه حتى وإن لم يجد نصا يعالج موضوع الدعوى أو ينظم الإجراءات المتبعة ،أمامه، فهنا كما سبق وأن بينا عند الحديث عن خصائص إجراءات الدعوى الإدارية - يبرز دور القاضي الإنشائي للقواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بموضوع الدعوى أو الإجراءات الشكلية أمام المحكمة بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية.

2- تترتب على إقامة الدعوى معرفة ما إذا كان المدعي أو المدعى عليه أهلاً للتقاضي، ومن ثم ما إذا كانت الإجراءات المتخذة منه أو في مواجهته صحيحة أو باطلة (3).

3- يترتب على إقامة الدعوى أمام القضاء، حتى وإن كانت الجهة المرفوعة أمامها الدعوى غير مختصة، إنقطاع المدة المقررة للتقادم المسقط (4)، لأن الدعوى إذا أقيمت خلال المدة القانونية وأبطلت فأنها تقطع التقادم وتجوز إقامتها فيما بعد (5).

4- يثبت باعتبار الدعوى المقامة، تأريخ المطالبة القضائية، وعليه تسري الفوائد القانونية من تأريخ الدعوى أي من تأريخ المطالبة القضائية وفق ما نصت عليه المادة/ 171 من القانون المدني العراقي.

ثانياً الآثار المتعلقة بالقرار المطعون فيه : القاعدة العامة أنه لا تترتب على إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري أي أثر قانوني يمس القرار المطعون فيه، فلا يترتب على الدعوى وقف تنفيذ القرار، ولا تعرف دعوى الإلغاء بصفة عامة الأثر الواقف للقرار المطعون فيه المترتب على رفع دعوى الإلغاء، ومن ثم لا يجوز للمخاطب بأحكام القرار الإداري الامتناع عن تنفيذه بحجة طعنه فيه أمام القضاء أو تظلمه منه، بل يجب تنفيذ القرار وانتظار البت في دعوى الإلغاء المقامة طعناً على ذلك القرار . (6) ذلك لأن القرار الإداري يمثل امتيازاً من الامتيازات التي تتمتع بها الجهات الإدارية، لما له من قوة تنفيذية بمجرد صدوره من جهة الإدارة، وهناك قرينة قانونية مفادها أن كل قرار إداري يعد سليماً بمجرد صدوره من الإدارة، الى أن يثبت من ينازع الإدارة في دعواه ما يشوب قرارها من عيب أو عيوب(7)، وإلا ترتبت على وقف قرارها الفرصة امام الأفراد للإسراف في رفع دعاوى الإلغاء بسبب أو بغير سبب لعرقلة نشاط الإدارة وشل حركتها (8) ، وعلى هذا الأساس للإدارة على الرغم من رفع دعوى الإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه، ولكنها تفعل ذلك على مسؤليتها الخاصة لأن إلغاء القرار سيكون بأثر رجعي، وقد يكون أفضل للإدارة أن تتريث حتى صدور الحكم، ولها أن تسحب القرار إذا إقتنعت بوجهة نظر الطاعن فتنتهي به الخصومة (9) ، ولا يمكن وقف التنفيذ، إذا كانت الدعوى ترمي الى إبطال  قرار تنظيمي، أو قرار يتعلق بحفظ النظام أو الأمن، أو السلامة العامة، أو الصحة العامة (10).

غیر أن عدم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء قد يؤدي الى نتائج ضارة لا يمكن تداركها بعد ذلك، وأن تلك الأضرار لا يجدي فيها التعويض المالي الذي تتحمله الإدارة في حالة ما إذا كان القرار غير مشروع وحكم القضاء بإلغائه، فمثلاً لا يستفيد من الحصول على الحكم بالإلغاء بعد إنتهاء موعد الامتحان ورسوبه، كما لا يستفيد المريض من هذا الحكم فيما لو تدهورت صحته وأصبح عاجزاً عن الحركة لتأخر علاجه، إذ أن المتضرر من هذا النوع من القرارات ليست لديه أي وسيلة يستطيع بواسطتها أن يوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعوى الإلغاء، لأن قرار الإلغاء يوقع على الإدارة عبء إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل إصدار القرار (11).

وبناء على ما تقدم أجاز المشرع في بعض التشريعات المقارنة، أن يطلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الى أن يصدر الحكم في الدعوى، ومن هذه التشريعات قانون القضاء الإداري الفرنسي في المادة/1-L151 ، حيث يقضي بأنه يمكن للقاضي أن يأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف تنفيذ هذا القرار، أو بعض آثاره (12)، وكذلك في قانون مجلس الدولة المصري، الذي أجاز للمدعي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بناءً على طلب المدعي في عريضة الدعوى، على وجه الإستثناء ومع التأكد من الأثر الأصلي غير الواقف (13) ، علماً أن الحكم بوقف تنفيذ القرار منبت الصلة بالموضوع الأصلي للدعوى، فهو لا يمس أصل النزاع، ولا يتعرض لموضوعه (14).

في حين لا نرى مثل هذا النص في قانون مجلس الدولة العراقي ولا في قانون مجلس شورى الإقليم، وهذا برأينا لا يمنع المحاكم الإدارية من إصدار قرار بوقف تنفيذ القرارات المطعونة فيها بالإلغاء وذلك بالإستناد الى المواد المعالجة للقضاء المستعجل في قانون المرافعات المدنية، أن كلاً من قانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس شورى الإقليم، أحالا بشأن إجراءات الدعوى الإدارية الى نصوص قانون المرافعات المدنية، ولكون هذا الأخير قد أعطى اختصاص النظر في المسائل المستعجلة الى قضاء الموضوع ونظم آلية ممارستها من قبله فإن الأمر هنا برأينا يرجع الى دور القاضي الإداري المتمثل في استخلاص القواعد العامة للإجراءات التي تساعد على سد ثغرات النصوص المكتوبة من جهة ودوره في إختيار النصوص الإجرائية المدنية وتطبيقها بقدر ما يتلاءم مع طبيعة الدعوى أمام قضائه، ومراكز خصومه فيها، ليتمكن من إصدار قرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء أمامه.

ومن أهم المبررات التي أدت بالمشرع الى تشريع نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية مايأتي (15) :

1- تعد إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ، وتعد حمايتها مبدءاً دستورياً يفرض نفسه على القانون (16).

2- أن بعض الأضرار التي تصيب الأفراد الإدارية يتعذر تداركها والتعويض عنها لا يجدي.

3- أن تكون للإدارة سلطة التنفيذ المباشر الممنوحة لها وهي بصدد تنفيذ قراراتها حيث إن الإدارة قد تسيء إستخدامها بأن تخرج عن الشروط المحددة لها أو تلجأ اليها بدون مبرر، وهذا ما يترتب عليه ضرر جسيم للأفراد.

4 - بطء التقاضي أمام القضاء الإداري إذ لا تجدي دعوى الإلغاء بمفردها في حماية الأفراد عند حالة صدور قرار إداري، قد تترتب عليه أضرار بحق الطاعن (17).

إذن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار بشرط أن يكون القرار الإداري من القرارات التي لا يلزم التظلم منها قبل طلب إلغائها، وإلا لا يقبل طلب وقف تنفيذها، بإستثناء قرار فصل الموظف إذ يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه الى حين صدور الحكم ويكون قرارها قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها (18)، هذا إضافة الى أن لا يكون الطلب دون محل، أي: أنه إذا قامت الإدارة بتنفيذ قرارها، فإن محل طلب وقف التنفيذ يصبح منعدماً، وحينئذ تقضي المحكمة بان لا وجه للفصل (19).

الى نصوص قانون المرافعات المدنية، ولكون هذا الأخير قد أعطى اختصاص النظر في المسائل المستعجلة الى قضاء الموضوع ونظم آلية ممارستها من قبله فإن الأمر هنا برأينا يرجع الى دور القاضي الإداري المتمثل في استخلاص القواعد العامة للإجراءات التي تساعد على سد ثغرات النصوص المكتوبة من جهة ودوره في إختيار النصوص الإجرائية المدنية وتطبيقها بقدر ما يتلاءم مع طبيعة الدعوى أمام قضائه، ومراكز خصومه فيها، ليتمكن من إصدار قرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء أمامه.

ومن أهم المبررات التي أدت بالمشرع الى تشريع نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية مايأتي (20) :

1- تعد إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ، وتعد حمايتها مبدءاً دستورياً يفرض نفسه على القانون (21).

2- أن بعض الأضرار التي تصيب الأفراد الإدارية يتعذر تداركها والتعويض عنها لا يجدي.

3- أن تكون للإدارة سلطة التنفيذ المباشر الممنوحة لها وهي بصدد تنفيذ قراراتها حيث إن الإدارة قد تسيء إستخدامها بأن تخرج عن الشروط المحددة لها أو تلجأ اليها بدون مبرر، وهذا ما يترتب عليه ضرر جسيم للأفراد.

4 - بطء التقاضي أمام القضاء الإداري إذ لا تجدي دعوى الإلغاء بمفردها في حماية الأفراد عند حالة صدور قرار إداري، قد تترتب عليه أضرار بحق الطاعن (22).

إذن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار بشرط أن يكون القرار الإداري من القرارات التي لا يلزم التظلم منها قبل طلب إلغائها، وإلا لا يقبل طلب وقف تنفيذها، بإستثناء قرار فصل الموظف إذ يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه الى حين صدور الحكم ويكون قرارها قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها (23)، هذا إضافة الى أن لا يكون الطلب دون محل، أي: أنه إذا قامت الإدارة بتنفيذ قرارها، فإن محل طلب وقف التنفيذ يصبح منعدماً، وحينئذ تقضي المحكمة بان لا وجه للفصل (24).

وعلى الرغم من إستثناء المشرع عن القاعدة الأساسية، تتبين من النصوص القانونية التي تجيز هذا الإستثناء عدة شروط لابد من توافرها ليتمكن القاضي الإداري من إصدار أمر بوقف تنفيذ القرار الى حين الفصل في دعوى الإلغاء التي يمكن إستخلاصها فيما يأتي :

الشرط الأول طلب وقف التنفيذ صراحة : هو شرط شكلي يجب توفره عند إقامة الدعوى (25)، حيث يجب أن يتقدم رافع الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار صراحة، فالوقف ليس الغاية في نفسه بل إجراء تمهيدي لإلغاء القرار، فهو متفرع من طلب الإلغاء، ولذا لا يمكن طلب وقف التنفيذ إلا ضد قرار يمكن أن توجه إليه دعوى الإلغاء (26) ، لذلك يشترط المشرع المصري أن يكون طلب وقف التنفيذ في الوقت نفسه الذي يطلب فيه إلغاء القرار الإداري وذلك بذكره في صحيفة دعوى الإلغاء نفسها، فإذا خالف الطاعن هذا الشرط وقام بتقديم طلب وقف التنفيذ بعريضة مستقلة، فإن المحكمة ترفض طلبه وهذا الشرط قد يؤدي الى حرمان الأفراد من طلب وقف التنفيذ في الحالات التي لا تقوم دواعي وقف التنفيذ إلا بعد رفع دعوى الإلغاء (27) إلا أن القضاء قد خفف من هذا الشرط، فقد أجازت المحكمة الإدارية العليا قبول طلب وقف التنفيذ إذا كان يستفاد منه ضمناً من إتجاه نية المدعي في دعوى الإلغاء لطلب وقف تنفيذ القرار، حتى لو لم يذكر ذاك صراحة في العريضة نفسها، كأن يتحدث المدعي عن وقف التنفيذ ولم يذكر صراحة إلغاء القرار المطعون فيه، إلا أنه في حالة تضمين طلب وقف التنفيذ هناك عبارات تدل على إعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني، أياً كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى ، فإن الإقتران بين وقف التنفيذ وطلب الإلغاء يتوافر لأن هذه هي بنفسها جوهر الالغاء وفحواه (28) ، ولكن الأمر يختلف في فرنسا حيث يتعين دائماً أن يقترن طلب وقف التنفيذ بالطعن الأصلي، وأن يقدم بعريضة مستقلة، ومع ذلك فإنه لا يترتب على عدم مراعاة هذا الشرط بطلان العريضة، وإذا قدم طلب الإلغاء في ميعاد الدعوى، فحينئذ يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ بعد الميعاد. (29) وعلى المحكمة أن تفصل صراحة في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول، حتى لا يحمل القضاء في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه الألفاظ قضاء ضمني بالاختصاص والقبول (30).

الشرط الثاني/ الجدية : وهي شرط موضوعي قضى به القضاء الإداري المصري، أسوة بمجلس الدولة الفرنسي، حيث يجب أن يكون إدعاء طالب الإلغاء قائماً على أسباب جدية تبرره وأن تكون على أساس، أي: أن يكون هناك إحتمال لأحقية المدعي فيما يطلبه من حيث الموضوع، بصرف النظر عما إذا كان هذا الاحتمال متحققاً أم غير متحقق (31)، فقوام هذا الشرط هو استظهار الرجحان لاحتمال القضاء بإلغاء القرار عند بحث مشروعيته بقضاء الموضوع، إستناداً الى ظاهر الأمر دون التطرق الى دقيق البحث الموضوعي ، بل يحصر نظرته للبت في الشق المستعجل من الدعوى دون أن يتعرض فيها لفحص القرار الإداري إلا بالقدر الذي يمكنه من الكشف عن جدية اسباب الإلغاء، حتى يحكم حكماً مؤقتاً في طلب وقف التنفيذ وهو الوجه المستعجل في النزاع ، فيوقف القرار أو يرفض الطلب دون المساس بطلب الإلغاء ذاته وهو الناحية الموضوعية للدعوى (32) وأساس ذلك هو أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار لوزنه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار مبدأ المشروعية (33).

الشرط الثالث / الإستعجال : وهو أنه لو نفذ القرار الإداري، فإنه قد يتسبب في احداث أضرار يصعب إصلاحها(34)، وذلك لو انتظر الأمر الى حين الفصل في الموضوع، لذلك منح المشرع القضاء سلطة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا انطوى تنفيذ القرار على خطورة تؤدي الى نتائج يصعب تلافيها، وخاصة أن إجراءات دعوى الإلغاء تستغرق وقتاً طويلاً حتى الفصل فيها (35)، وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية ب " أن الأصل في القرارات الإدارية أن تكون واجبة النفاذ إلا إذا ترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها فيجوز للمحكمة إستثناء من هذا الأصل وقف تنفيذ القرار ، والفصل في مثل هذا الأمر فصل في أمر مستعجل بطبيعته يستلزم أن تكون إجراءاته سريعة ومبسطة ".(36) وإذا توافرت الشروط التي بيناها أصبحت للقاضي الإداري السلطة التقديرية في أن يقرر أو يرفض وقف التنفيذ، لأن وقف التنفيذ لا يعدو بالنسبة للقاضي الإداري مكنة، حتى إن بني صاحب الشأن طلبه على أوجه طعن جادة للإلغاء ووجد ضرر يتعذر تداركه (37) ، فإذا قرر بوقف تنفيذ القرار المطعون، وذلك في جلسة علنية، فهذا معناه ان يعود الأمر الى ما سبق عليه ويرد ما كان الى ماكان حتى يفصل في الدعوى المرفوعة بطلب إلغائه موضوعاً (38)، وهذا إجراء وقتي يظل معلقاً على نتيجة الحكم في طلب الإلغاء، فيزول كل أثر للحكم إذا رفضت الدعوى موضوعياً، ويصبح غير ذي موضوع إذا حكم بإلغاء القرار، أما من حيث نطاق تطبيقه فهو مثله مثل الحكم بالإلغاء حيث قد يرد على جميع آثار القرار، وقد يقتصر على أثر بعينه من آثاره. (39) علماً أن الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ له مقام الأحكام وخصائصها بالنسبة الى وجوب تنفيذه، وتلتزم الإدارة بأن تكف عن موالاة التنفيذ فوراً، دون أن يكون عليها أن تعود بالحالة الى ما كانت عليه عند بدء التنفيذ ، وهذا بخلاف أحكام الإلغاء العادية التي يجري تنفيذها بهدم القرار الإداري وكأنه لم يكن.

فإذا قامت الإدارة بالتنفيذ على الرغم من صدور الحكم بوقفه كان ذلك غصباً يلزمها أشد التعويض، فضلاً عن كونه مكوناً لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي (40).

أما ما يتعلق بالطعن في الحكم بوقف التنفيذ فقد خلت على حد من علمنا التشريعات المقارنة من نصوص تحدد إمكانية الطعن فيها والجهة المختصة بذلك، إلا أن القضاء الإداري المصري أقر أن هذا الحكم يتمتع بخصائص الأحكام ومن أهمها جواز الطعن فيه إستقلالاً عن دعوى الإلغاء بإعتباره حكماً قطعياً، شريطة أن يتم ذلك خلال المواعيد المقررة للطعن في الأحكام. (41).

وهذا رأي واقعي وأقرب الى الصواب وذلك لأنه لا نرى جدوى من الطعن في الحكم الصـــــادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الحكم الصادر بإلغاء القرار نفسه مادامت الدعوى قد وصلت الى مرحلة الحكم فيه وأوقف تنفيذ القرار طيلة مدة النظر في الدعوى، وهذا يتناقض مع الطبيعة الإستعجالية المسألة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

____________

1-  د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية ، ج 2، ط 1 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، 2003 ، ص520.

2- المادة / 30 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

3- د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية ، ج 2، ط 1 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، 2003 ، ص523.

4- الفقرة / 1 من المادة / 437) من قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

5- د. عصمت عبد المجيد بكر ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية في ضوء آراء الفقه واحكام القضاء، دار السنهوري ، بيروت ، 2019، ص 354.

6- د. جمال محمد معاطي، القرار الإداري ومنازعاته وإجراء الطعن فيه، دار الكتب والدراسات العربية ، الأسكندرية، 2008  ، ص229.

7-  إتفق الفقه على مبدأ عدم جواز وقف تنفيذ القرار الإداري، أما بالنسبة لأساس هذا المبدأ، فإن (هوريو) يؤسسه على فكرة القوة التنفيذية للقرار الإداري، أما (شينو) يؤسسه على مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، بإعتبار أن وقف تنفيذ القرار يعد تدخلاً من قبل القضاء في عمل الإدارة بطريق غير مباشر، أما الفريق الثالث فيرى أن هذا الوقف يؤدي الى عرقلة عمل الإدارة في إشباع الحاجات العامة وسير المرافق العامة بانتظام فتفترض فيه الضرورة والإستعجال، ويخالف مبادئ القانون الإداري للمزيد أنظر د. محمود خلف الجبوري، مصدر سابق، ص138 وما بعدها. ونحن نرى أن الإتجاه الأخير يمكن عده مبرراً للأساس الذي يعتمده (هوريو) بإعتبار أن القوة التنفيذية للقرار الإداري تستند الى عدة أسس منها ضرورة سير أعمال المرافق العامة بانتظام ودون التوقف، ونرى أنه يمكن الاعتماد على الإتجاه الأخير بالنسبة للقرارات التنظيمية دون الفردية.

8- د. عبد الحميد الشواربي، إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية وطلبات وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري، دار الكتب والدراسات العربية، الأسكندرية، 2018، ص370.

9- د. رائد حمدان المالكي ، الوجيز في القضاء الإداري، دار السنهوري ، بيروت، 2018،  ص 274.

10- د سمير سهيل دنون ، النظريات الأساسية في المنازعات الإدارية ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ، 2009  ، ص 249.

11-  د. مازن ليلو راضي، اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية، بحث منشور في مجلة الدراسات قانونية بيت الحكمة، العدد 27، 2011 ، ص 332 و د. محمد عبدالله الفلاح أحكام القضاء الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2017 ، ص 146 و د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995 ، ص 345.

12-  أجاز المشرع الفرنسي طلب وقف تنفيذ قرارات الرفض، مع القرارات التنفيذية، إذا كان الإبقاء على هذا القرار سيؤدي الى تعديلات في المركز الواقعي أو القانوني الذي كان موجوداً من قبل، ومن قرارات الرفض، قرار رفض تجديد الإقامة وقرار رد ترخيص القيادة الى سائق سيارة، إذ في هذه الحالات للرفض في الواقع طابع تنفيذي بالنسبة للشخص المعنوي الذي عدل مركزه الواقعي أو القانوني. د.محمد عبدالحميد مسعود، مصدر سابق، ص420.

13- المادة / 49 " لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاءه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى......

14-  د. عبد الحميد الشواربي، إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية وطلبات وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري، دار الكتب والدراسات العربية، الأسكندرية، 2018 ، ص 371.

15- للمزيد بشأن مبررات هذا النظام ينظر : په ریسا به رويز خسرو ، النظام القانوني للوقف القضائي لتنفيذ القرارات الإدارية، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية، 2017، ص 12 وما بعدها.

16- قرار المجلس الدستوري الفرنسي 1987,1922 .C.C.86-224 DC du 23 janv ، نقلاً عن د. محمد عبدالحمید مسعود، مصدر سابق، ص 421.

17-  د مازن ليلو راضي أصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص333.

18- المادة / 49 من قانون مجلس الدولة المصري وطعن المحكمتها الإدارية العليا رقم 1356 سنة 34ق-جلسة 1992/12/20 نقلاً . عن د. حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2010، ص 382.

19- د. لحسين بن شیخ آث ملويا قانون الإجراءات الإدارية دار ،هومة، الجزائر، 2012،ص144.

20- للمزيد بشأن مبررات هذا النظام ينظر : په ریسا به رويز خسرو ، النظام القانوني للوقف القضائي لتنفيذ القرارات الإدارية، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية، 2017، ص 12 وما بعدها.

21-  قرار المجلس الدستوري الفرنسي 1987,1922 .C.C.86-224 DC du 23 janv ، نقلاً عن د. محمد عبدالحميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري منشأة المعارف الإسكندرية، 2009 ، ص 421.

22- د مازن ليلو راضي أصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص333.

23- المادة / 49 من قانون مجلس الدولة المصري وطعن المحكمتها الإدارية العليا رقم 1356 سنة 34ق-جلسة 1992/12/20 نقلاً . عن د. حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2010، ص 382.

24- د. لحسين بن شیخ آث ملويا قانون الإجراءات الإدارية دار ،هومة، الجزائر، 2012،ص144.

25- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1109 لسنة 45 ق - جلسة 2001/5/13، نقلاً عن عليوة فتح الباب و أحمد عليوة فتح الباب، دليل المحامي في دعوى الإلغاء والتعويض عن القرار الإداري، ج 2، إجراءات التقاضي النقابة العامة للمحاميين لجنة الفكر القانوني، 2011، ص 542.

26-  د.رائد حمدان المالكي، مصدر سابق، ص 27۵.

27-  د.حمدي عطية مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداري، ج2، قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، دار الكتب والدراسات العربية، الأسكندرية، 2018، ص 287 و د. محمد عبدالله الفلاح، مصدر سابق، ص146

28- الطعن رقم 651 لسنة 28 ق – جلسة 1983/11/5 نقلاً عن د.شريف يوسف ،خاطر، مصدر سابق، ص237.

29- د.محمد عبد الحميد مسعود مصدر سابق، ص 426.        

30- المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 398 لسنة 33ق - جلسة 1991/2/16 نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، ص 376.

31- د. حمدي عطية مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداري، ج2، قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، دار الكتب والدراسات العربية، الأسكندرية، 2018، ص 289 و د.محمد عبدالحمید مسعود، مصدر سابق، ص 436.

32- د. محمود خلف الجبوري، مصدر سابق، ص 143 و طعن المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم 314 لسنة 32ق جلسة 1987/6/13 وقرار محكمة القضاء الإداري المصري رقم 1142 لسنة 6ق - جلسة 1952/6/30 نقلاً . د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات ، ج 3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، مصدر سابق، ص368 و 380

33- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 6352 لسنة 46ق - جلسة 2002/8/27 نقلاً عن عليوة فتح الباب و أحمد عليوة فتح الباب، دليل المحامي في دعوى الإلغاء والتعويض عن القرار الإداري، ج 2، إجراءات التقاضي النقابة العامة للمحاميين لجنة الفكر القانوني، 2011 ، ص 540.

34- د. لحسين بن شیخ آث ملویا، مصدر سابق، ص 145.

35-  د.مازن ليلو راضي أصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص332.

36- القرار رقم 1171 في 1974/4/6 ، نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، مصدر سابق، ص368

37-  د.محمد عبدالحميد مسعود، مصدر سابق، ص 438

38- قرار محكمة القضاء الإداري المصري رقم 1325 في 1951/8/18 و 955 في 1950/6/28، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، إجراءات الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2010، ص 362 و 369.

39- د سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، ج 3 ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987 ، ص 726.

40-  عليوة فتح الباب و أحمد عليوة فتح الباب، مصدر سابق، ص 540 و د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 356 .

41- المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 232 لسنة 26 ق جلسة 1986/12/23 والطعن رقم 198 لسنة 28ق جلسة 1985/3/2 نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الموسوعة الإدارية الشاملة في دعاوى والمرافعات الادارية ج4 ، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة منشاة المعارف الاسكندرية بدون سنة نشر ص 164 ما بعدها

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .