المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6251 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الباطية: (كوكبة)
21-2-2017
الغاية من الصورة الأدبية
27-7-2017
اجتنبوا إثارة الفوضى
9-10-2021
الفلك في العراق في العصور العربية والإسلامية
24-2-2022
حضور المتهم التحقيق
16-3-2016
مصحف فاطمة ومصحف عائشة
18-11-2014


شروط قبول رواية الخبر الواحد.  
  
2106   04:27 مساءً   التاريخ: 25-1-2023
المؤلف : السيّد محمد علي الحلو.
الكتاب أو المصدر : التمهيد في علم الدراية
الجزء والصفحة : ص 65 ـ 68.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-19 941
التاريخ: 17-1-2023 1572
التاريخ: 2024-07-28 532
التاريخ: 2023-09-05 1018

إنّ قبول رواية الخبر الواحد لا بدّ أن يكون ضمن شروط معيّنة أهمّها:

أولاً: الإسلام:

فلا تُقبل رواية غير مسلم وهو المشهور لاتّفاق أئمة الحديث والفقهاء، فلا تُقبل رواية الكافر كاليهود والنصارى من غير أهل القبلة، ولا تُقبل من أهل القبلة كالمجسّمة والخوارج والغلاة والنواصب...

ثانياً: العقل:

فلا تُقبل الرواية من مجنون إجماعاً، فالفاقد لعقله فاقد لقصده وغير ملتفت لقوله، فالعقلاء يطبقون على عدم قبول خبر الفاقد للقصد مثل المجنون.

ثالثاً: البلوغ:

حيث يُعتبر البلوغ فلا يُقبل خبر الصبي غير البالغ، وهو غير المميّز، وأمّا المميّز ففي قبول خبره قولان المشهور عدم القبول وعند جمع من العامّة القبول إذا أفاد الظنّ، ووافقه بعض متأخّري الأصحاب فيما يُوجب الاطمئنان.

رابعاً: الإيمان:

المراد كونه إماميّاً من الاثنَي عشريّة واشترطه الفاضلان - العلّامة وابن إدريس - والشهيد - وصاحب المعالم والكركيّ - ويقتضي عدم قبول خبر المخالف بل سائر فرق الشيعة.

لكن الشيخ (قدّس الله سرّه) خالف؛ حيثُ جوّز العمل بخبر المخالف إذا كان راويّاً عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وحجّته ما رُويَ عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رُوي عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا يه.

 قال الشيخ: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن لكوب ونوح بن درّاج وغيرهم من العامّة عن أئمتنا (عليهم السلام) فيما لم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه.

خامساً: العدالة:

وهو البحث تارة في الموضوع وأُخرى في اعتبارها عند الراوي.

قال العلّامة المامقانيّ: "ومحلّ الأوّل علم الفقه أوضحنا الكلام فيه في شهادات منتهى المقاصد وأثبتنا أنّها عبارة عن ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر وترك ارتكاب منافيات المرؤة الكاشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين، بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب وأنّه لا يكفي فيها مجرّد الإسلام ولا مجرّد عدم ارتكاب الكبيرة ما لم ينبعث الترك عن ملكة ولا حسن الظاهر فقط وإنّها تنكشف بالعلم والاطمئنان الحاصل من معاشرة المعاشرين له، وأنّه ليس الأصل في المسلم العدالة، وإنّها لا تزول بارتكاب الصغيرة مرّة من غير إصرار، ولا بترك المندوبات وارتكاب المكروهات إلا أن يبلغ إلى حد يؤذن بالتهاون بالسنن والمكروهات، وقلّة المبالاة بالدين ..." (1).

سادساً: الضبط:

ضبط الراوي بمعنى حفظه للحديث ودقّته وعدم نسيانه أو عدم اشتباهه بحيث يبعده عن التصحيف والتحريف بما يخلّ بالمعنى، وقد صرّح باعتباره كثير على أنّ الضابط هو مَن غلب ذكره سهوه لا مَن لا يسهو أصلاً، وإلا لكان معصوماً فإنّ المعصوم لا يسهو أبداً خلاف ما نسب إليه بعضهم كالصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد، وقد اعتبر الشهيد الثاني أنّ العدالة مغنية عن الضبط وكأنّ الضبط فرع عن العدالة؛ لأنّ العدل لا يروي إلا ما كان ضابطاً له.

وناقش الشيخ البهائيّ ذلك كما حكاه عنه في مشرق الشمسين العلّامة المامقانيّ بأنّ العدالة إنّما تمنع من تعمّد نقل غير المضبوط لا مَن نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً.

ولا يُشترط في الراوي أمور لوجود المقتضي وعدم المانع، وهي:

 - الذكورة: فقد أجمعوا على قبول رواية المرأة للإجماع وللأصل، وعدم المانع وكون المرأة تُقبل شهادتها فروايتها أولى.

- الحرّية: حيثُ تُقبل شهادة المملوك ولو كان فتىً، أي مَن كان أبوه مملوكاً كذلك إذا جمع الشروط المعتبرة.

- البصر: حيثُ تُقبل رواية الأعمى إذا كان جامعاً لشرائط الإجماع.

 - الكتابة: فتُقبَل رواية غير الكاتب - الأمّيّ - إذا جمع الشرائط للأصل وعدم المانع.

- الفقاهة: فلا يُشترط بالراوي أن يكون فقيهاً؛ لأنّ الغرض هي الرواية لا الدراية والغرض يتحقّق بدون الفقاهة ولعموم قوله (صلّى الله عليه وآله): نظّر الله امرأ سمعَ مقالتي فوعاها وأدّاها كما سمعها، فرُبّ حامل فقه ليس بفقيه".

- العربيّة: لم يشترط بعضهم معرفته بالعربيّة للأصل، لكن بعضهم اشترط ذلك حذراً من التحريف والتصحيف، فقد رُوي عنهم (عليهم السلام): "أعربوا كلامنا فإنّا قوم فصحاء".

- النسب: لا يُشترط معرفة نسب الراوي، فإنّ شرائط الرواية متى ما تحقّقت تحقّق معها قبول الخبر، فلو كان غير معروف النسب فإنّ ذلك لا يضرّ في نقل الرواية إلا إذا احتملنا أنّ الراوي المجهول النسب مجهول الحال كذلك من حيث الوثاقة فعندها يكون معرفة النسب له مدخليّة في قبول الرواية، ولو كان الراوي ولد زنا فإنّ قلنا بعدم كفره فلا شبهة في قبول خبره وإن قلنا بكفره فلا يُقبل خبره لفقد شرط الإسلام الذي هو معتبر في الراوي.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تلخيص مقباس الهداية: ص 80.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)