المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق تعديل مشروع الموازنة العامة  
  
1270   11:30 صباحاً   التاريخ: 1/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص 89-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

سنتناول في هذا الموضوع  إجراءات تعديل مشروع الموازنة العامة، وحق التعديل في التشريعات المقارنة.

اولا / إجراءات تعديل مشروع الموازنة العامة

يتجلى الدور الفعال للمجالس النيابية عند إقرارها لمشروع قانون الموازنة العامة بعقدها لمناقشات عامة وبإجراء دراسات معمقة حول تقدير الحاجات والأهداف العامــة وترتيبها، وفي هذا الصدد غالباً ما تلجأ المجالس النيابية إلى تعديل مشروع قانون الموازنة العامة انطلاقاً من دراسته للإيرادات المتاحة، باعتماده على اللجنة المالية التي توفر له تقريراً مفصلاً بذلك، وحق مجلس النواب في إبداء الملاحظات على كافة بنــود المشروع من إيرادات ونفقات وإجراء التعديلات المطلوبة عليه، يعد أمراً طبيعياً، وإلا كانت سلطة مجلس النواب في إقراره غير ذات معنى غير أن الطابع الخاص لمشروع قانون الموازنة العامة وما يترتب على تعديله من آثار، جعل المشرع الدستوري في أغلب دول العالم يقيد هذا الحق الأساسي لمجلس النواب بقيود عدة، تختلف من دستور إلى آخر  (1).

فمن المتفق عليـه فـي أغلب الدول أن السلطة التشريعية تتمتع بحق إقـرار مشروع الموازنة العامة، إلا أن هناك تساؤل يثور حول حق المشرع في إجراء التعديلات على مشروع الموازنة العامة؟

إن من المبادئ المسلم بها، أنه يحق للسلطة التشريعية إجراء أي تعديل علــى مشروع الموازنة العامة بالزيادة أو النقصان، كما تحاول بعض الأنظمة السياسية الحد من حرية البرلمان في إجراء التعديلات، لكي لا تؤدي إلى مناورات سياسية يمكن أن تؤثر ويخل ببرنامج الحكومة، أو قد تؤدي إلى إحداث فوضى في البلد إذا ما رفضت السلطة التنفيذية إجراء التعديل وأصرت السلطة التشريعية على إجراءه  (2).

فالتعديل حق دستوري، مقدس، أساسي وجوهري يمارسه البرلمان، إذ يقــوم بدراسة النص المعروض أمامه ويقوم باقتراح التعديل الذي يراه مناسباً(3)، وتشترط غالبية الدساتير ضرورة موافقة الحكومة على تلك التعديلات لأن الموازنة تمثل كلاً متجانساً لتحقيق سياسة الحكومة في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية (4)، وإن إطلاق سلطة مجلس النواب في إجراء أي تعديل عليه قد يؤدي إلى الإخلال بهذه الوحدة وتناسقها، إلى جانب التخوف من استغلال أعضاء مجلس النواب لهذا الحق، فلو سمح لهم إجراء تعديلات على المشروع المذكور من دون أية قيود، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة(5).

ويعود اشتراط موافقة الحكومة على تعديلات مجلس النواب إلى الأسباب الآتية:

1- إن أعضاء البرلمان غالباً ما يطالبون بالزيادة لتحقيق منافع حزبية.

2- إن تعديل بنود الموازنة يؤثر بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي العام.

3- أي تعديل في بنود الموازنة يؤثر على تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي التزمت بــه للسلطة التشريعية (6).

ولا بد من الإشارة إلى أن عملية تخصيص الإيرادات العامة المحددة لمجالات مختلفة أمر يقتضي أن تصنف تلك المجالات حسب أهميتها، فعلى سبيل المثال زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة من دون أخرى يعني أن الحكومة تتجه نحو إعطاء أولوية لما تقدمه تلك الوزارة من خدمات وتبعاً لحاجة المجتمع لها، عليه فإن أي تعديلات يجريها مجلـس النـواب على مشروع قانون الموازنة العامة المرسل من قبل الحكومة يقتضي على الحكومة وبالخصوص وزارتي المالية والتخطيط إعادة النظر بالمشاريع والخطط المزمع تنفيذها وفقاً للمشروع الذي رفعته لمجلس النواب، وذلك نتيجة للتغيرات التي طالت الاعتمادات المالية للوزارات بالزيادة والنقصان من جراء قيام مجلـس النـواب بتخفيض مجمل مبالغ النفقات والمناقلة بين فصول وأبواب الموازنة، فضلاً عن زيادة بعد مفاتحة مجلس الوزراء (7).

وبما أن الحكومة هي التي تتولى عملية إعداد مشروع قانون الموازنة العامـــة وهي المسؤولة عن تنفيذها، فإن هذه التعديلات التي تطال مشروع الحكومة تدفع بالنتيجة إلى التأثير على عملها المعد، الأمر الذي يتطلب قيام الحكومة بإجراء تغيرات في تسلسل أولوياتها ومشروعاتها بطريقة تنسجم مع الصورة النهائية التي يكون عليها قانون الموازنة العامة (8).

مما تقدم يتبين لنا أن سلطة مجلس النواب في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة، وإجراء التعديلات عليه أمر لا بد منه، لكون مجلس النواب هو الممثل للشعب، لكن بشرط عدم تجاوز مجلس النواب لحدوده الدستورية بشأن تعديل مشروع قانون الموازنة لأنه قد يجعل التعديلات التي أدخلها المجلس عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا هذا من جانب، من جانب آخر نرى من الضروري أن يكون هناك تعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتلافي الآثار السلبية لبعض التعديلات التي يجريها المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك من خلال إقامة اجتماعات مكثفة بين اللجنة المالية النيابية والفريق الحكومي المكلف بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة فضلاً عـن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الشؤون المالية، وبذلك نضمن وضع مشروع قانون منظم متفق عليه من الحكومة ومجلس النواب يتم إقراره في بداية السنة المالية.

ثانياً: تعديل مشروع الموازنة العامة في التشريعات المقارنة

اختلفت الدول فيما بينها حول حق السلطة التشريعية في تعديل مشروع الموازنة العامة، ففي بعض الدول يمنح المجلس سلطة واسعة بهذا الخصوص (9)، فـي حـيـن فــي دول أخرى تكون سلطات المجلس مقيدة في التعديل، إذ يقتصر دوره على مجرد الاقتراح على الحكومة بالتعديلات أو قد يكون له حق المشاركة مع الحكومــة فــي الـوصــول إلــى اتفاق حول النقاط التي يرى ضرورة إدخال تعديلات عليها (10) . بالرجوع إلــى دساتير الدول محل المقارنة إذ نجدها قد تباينت في تحديد الصلاحيات الممنوحة لمجلـس النـواب فـــي إجراء التعديلات على مشروع الموازنة العامة نبدأها بالعراق فقد استمد مجلـس النـواب قوته بالتأثير على الموازنة العامة من قوة وصلاحية الدستور والتشريعات المالية الأخرى (11) ، إذ نص الدستور العراقي على المجلس النواب إجراء المناقلة بـيـن ابــواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات) (12).

فالمشرع الدستوري منح مجلس النواب حق تخفيض مبالغ الموازنة في جانبيها النفقات والإيرادات لكنه لم يذكر أي النفقات التي يمكن تخفيضها، إذ إنَّ هناك نفقات يحتاج لتخفيضها تعديل قوانين أخرى مثل رواتب الموظفين، وتسديد أقساط الدين العــام، كما منحه صلاحية اقتراح زيادة إجمالي مبالغ النفقات وذلك لتحسين مستوى الخدمـــة المقدمة للمواطنين وتحقيق الصالح العام للبلاد، بشرط أن تكون الغاية من الزيادة هـو لتحقيق المصلحة العامة، وغير خاضعة لرغبات الكتل السياسية من أجل تحقيق أغراض حزبية انتخابية (13).

كما جرت التطبيقات لهذه الصلاحية الدستورية بأن الاقتراح يكون بموافقة مجلس الوزراء وهذا يمثل الفهم السائد لدى السياسيين والمختصين كافة في هذا المجال وأن هذا الشرط جاء من باب العلم بالشيء والتحوط له ؛ كون مجلس الوزراء ووزير المالية جهتان مسؤولتان أمام مجلس النواب عن تنفيذ الموازنة، وما يؤكد هذا الرأي ما جاء به النظام الداخلي المادة /31 وقانون الإدارة المالية لسنة 2004 الفقرة 3 القسم /7 إذ أوجب هذا القانون على مجلس النواب أن يشعر وزير المالية بمقترحه حول الزيادة (14).

كما تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 شرطاً آخراً، إذ نص في المادة (130) على أنه (يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي يتضمنها مشروع الموازنة ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته، ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان المجلس، أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية، ووفق هذا النص تكون اللجنة المالية ملزمة بأخذ رأي مجلس الوزراء في كل تعديل تقترحه.

لذا تجدر الإشارة هنا، أن اقتراح تعديل مشروع قانون الموازنة العامة لا يقتصر على اللجنة المالية، بل يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم مقترحاً تحريرياً بالتعديل إلى رئيس اللجنة (15).

ولعل سؤالاً يطرح هنا إذا كان لمجلس النواب صلاحية تخفيض النفقات العامة فهل له أن يخفض الإيرادات العامة أيضاً؟

اختلفت الآراء حول ذلك، فالبعض يذهب إلى أن بإمكان مجلس النواب فعل ذلك استنادا إلى المادة (62) من الدستور العراقي، إلا أن النص واضح فهو يشير إلى تخفيض النفقات العامة دون النص على تخفيض الإيرادات العامة.

ولا تؤيد الباحثة هذا الرأي لأن التخفيض الوارد في النص الدستوري جاء في سياق الكلام عن المناقلة بين ابواب الموازنة وفصولها ، والمناقلة تخص الاعتمادات فقط، وهذا ما أشار اليه الدستور الأردني طبقاً لأحكام المادة (3/112)، فضـــلا عـــن أن التخفيض للإيرادات العامة من قبل مجلس النواب وارد جداً، ومثال علـى ذلـك الـحكـم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا التي قالت بصدد الطعن الوارد على المادة (35/ أ /ب) من قانون الموازنة الذي توسع في الإعفاءات الواردة فيـه عمـا هـو مـدرج في مشروع الموازنة ، وإن ذلك رتب تخفيضاً في إيرادات الموازنة وزيادة في العجز ، دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وهذا يخالف أحكام المادة (62/ثانياً) من الدستور) (16).

فضلاً عن ذلك فإن لمجلس النواب الحق في إلغاء أي من مواد مشروع قانون الموازنة المرسل من مجلس الوزراء، وليس للأخير الاعتراض على ذلك بحجة عدم أخذ رأيه بهذا الإجراء، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في قرار لـهـا جـاء بناءً علـى طعن مجلس الوزراء بدستورية بعض مواد قانون الموازنة العامة رقم (22) لسنة 2012، والذي جاء فيه ..أما طعن وكيلي المدعي بقيام مجلس النواب عند تشريعه للقانون بحذف المواد ،23 ز ، و 25 و 35 / أولاً ، و 36 ، من مشروع القانون وطلبها إعادة تلك المواد، فقد وجد أن المادة 62 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تنص على: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلـى مجلـس النـواب لإقراره. وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن مجلس النواب حيثما قام بحذف تلـك الـمـواد مـن المشروع الحكومي المقدم للموازنة العامة هو بمثابة عدم الموافقة على إقراره لهذه المواد، وأن ذلك يدخل ضمن صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة الدستورية المشار إليها أعلاه...) (17) . فيلاحظ من هذا القرار حق مجلس النواب في الغاء بعض مواد مشروع قانون الموازنة العامة من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء بذلك.

كذلك اعتاد مجلس النواب العراقي أن يفوض وزير المالية صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة للفصل أو الباب الذي يعاني من نقص في الاعتمادات والغرض من هذا التفويض لغرض إضفاء صفة المرونة في تنفيذ الموازنة، إلا أن اجراء المناقلة بعد إصدار قانون الموازنة هو بمثابة تعديل لهذا القانون وأن تعديل القوانين هـو من اختصاص السلطة التشريعية حصراً فلا يجوز أن تعهد به إلى سلطة أخرى إلا بنص دستوري صريح، فتعديل قانون الموازنة بتفويض وزير المالية بإجراء المناقلة يعد باطلاً لمخالفته الدستور (18).

والسؤال الذي يطرح هنا، هل إن صلاحية مجلس النواب بإجراء المناقلة مطلقة أم مقيدة؟ ذهبت المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن صلاحية مجلس النواب بإجراء المناقلة مقيدة وليست مطلقة، وذلك لان المناقلة لا يترتب عليها زيادة في الإنفاق وبخلافه تكون المناقلة مخالفة لأحكام الدستور، إذ بينت المحكمة ذلك في قرارها (... بصدد الطعـن الوارد على المادة (59) من قانون الموازنة والمتضمن مناقلة (220) مليار دينار من إجمالي وزارة المالية و (50) مليار دينار من وزارة الدفاع فإن من شأن ذلك تأخير مستحقات غاز البصرة ومـن ثـم عدم تجهيزها بالغاز لوزارة الكهرباء فضلاً عن إن هذه المناقلة تؤدي إلى عجز في تخصيصات التسليح لوزارة الدفاع تسديد مبلغ التعاقدات التي تصل إلى (50) مليار دينار، حيث لا يمكن تعويض هذه المبالغ إلا بإضافة مبالغ جديدة وهذا يرتب أعباء مالية على الخزينة العامة ويؤدي إلى العجز، وإن هذه المناقلات جرت وافــرزت انعكاساتها بزيادة العجز في الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء خلافاً لأحكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور (19) إلا أن الواقع العملي يبين لنا، أن مجلـس النـواب العراقي لم يأخذ دوراً إيجابياً، في إجراء التعديلات المطلوبة على مشروع قانون الموازنة العامة، على الرغم من أنه يمتلك بعض الأدوات والوسائل التي صرح له بها الدستور ؛ إذ إنَّ أغلب التعديلات التي يجريها تكون بعيدة عن الأسس المالية والاقتصادية.

ويرجع السبب في ذلك، لعدم أخذ مجلس النواب لدوره الحقيقـي ممـا يــؤدي إلـى عدم إعادة النظر بهيكل مشروع قانون الموازنة بما يكفل تعزيز الطابع الإنتاجي للاقتصاد الوطني، ولم يحظ موضوع ترشيد الأنفاق العام بالاهتمام والعناية اللازمة مما أدى إلى مزيد من الهدر والتبذير وتفشي الفساد، ويبدو أن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع أسلوب تشكيل الحكومات المتعاقبة بشكل توافقي والذي أضعف رغبة وقدرة النواب من المناقشة الفاعلة، فضلاً عن ضعف اللجنة المالية النيابية وتعدد الصلاحيات المناطة بها وافتقارها للخبراء وذوي الاختصاص لإبداء الملاحظات التقويمية والتصحيحية بالشكل الذي يضمن ويحقق تعديل مسار الموازنة العامة وتأثيرها في تطوير الاقتصاد ورفع كفاءة الأداء الحكومي (20).

وهناك اختصاصات لا يستطيع مجلس النواب ممارستها دون الرجوع إلـــى مجلس الوزراء، فالأصل إن التعديلات التي يترتب عليها زيادة في الأعباء المالية لا يجوز لمجلس النواب إدخالها على مشروع الموازنة إلا بعد موافقة الحكومة، وهذا يستلزم توافر شرطين هما:

الشرط الأول: وجود حالة ضرورة تبرر الزيادة

الشرط الثاني: موافقة مجلس الوزراء على تلك الزيادة

والأمثلة عليها استحداث درجات وظيفية جديدة، تقديم منح مالية، وتدوير المخصصات المالية، إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناء، حيث أجازت المحكمــة الدستورية العليا لمجلس النواب جواز قيام المجلس بزيادة النفقات العامة دون موافقة مجلس الوزراء إذا أدت تلك الزيادة إلى تحقيق المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم وفي هذا تقول المحكمة (... بصدد الطعن الوارد على المادة (11/ سادساً) من قانون الموازنة التي تقضي بتحديد العقود واحتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 2003/4/9 خدمة فعلية للأغراض العلاوة والترفيع والتعاقد. وتجد المحكمة الاتحادية العليا إن النص المذكور وضع من مجلس النواب اتساقا مـــع ما ورد فـــي الموازنات السابقة يُرتب زيادة في مبالغ المخصصات التي تحسب علـى أسـاس نـسـبـة مـن الراتب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء في هذه الزيادة، وكذلك يُرتب زيادة في حصة الدولة من التوقيفات التقاعدية لذا فإنه يشكل مخالفة لإحكام المادة (62/ثانيا) من الدستور. إلا أن الحكم بعدم دستوريته - كما هو طلب المدعي إضافة لوظيفته – مــن شأنه أن يؤدي إلى إخلال التوازن بين الموظفين واختلاف مركزهم القانوني بالنسبة لمن ثبت خلال تطبيق الموازنات المالية من سنة 2015 وما قبلها ويخلق تفاوتـاً فــي الرواتب والحقوق الأخرى لمن هم في نفس المواصفات والشروط، لذا يكون طلب الحكـم بـعـدم دستورية المادة (11/ سادساً) مخالفاً لإحكام المادتين (14) و (16) من الدستور. وحيث إن هاتين المادتين قد وردتا في باب (الحقوق والحريات وذكر مضمونها في ديباجة الدستور مما يتعين تغليب تطبيقها على المادة (62/ ثانياً) من الدستور تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الموظفين ذو المستوى الواحد والشروط المطلوبة في الخدمة العامة)(21).

وتجدر الإشارة هنا إلى التعديلات المخالفة للدستور لمشروع الموازنة العامة لسنة 2021، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي أن اللجنة المالية خرقت الدستور والقانون وأجرت تعديلات كبيرة على مشروع الموازنة المرسل من الحكومة ويضيف "من صلاحيات اللجنة المالية إجراء مناقلات وتخفيض النفقات العامة، لكن ليس لها الحق بالتدخل في تفاصيل الموازنة التي هي من صلاحيات الحكومة، مشيراً إلى اتخاذ اللجنة قرارات قد تكون لها تداعيات سلبية، مثل رفع سعر برميل النفط الخام للمصافي المحليـــة مــن 3. 5 إلى 17. 5 دولار، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ولاسيما وقود السيارات من ثم ازدياد تكاليف النقل والسلع والخدمات"، ويرى المرسومي أن اللجنة المالية في تعديها على صلاحيات الحكومة تستغل غياب المحكمــة الاتحادية التي تنظر في الطعون، مشدداً على ضرورة اعتماد مكتب تنسيق مشترك بين البرلمان ومجلس الوزراء، لتؤخذ هواجس الأول في الاعتبار عند العمل على موازنة البلاد (22)، وتذهب الباحثة إلى عكس هذا الرأي لآن التخفيض في الموازنة أمر طبيعي، وقد يكون هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة على ذلك، وكما هو معلوم إن البرلمان ليس من صلاحياته إجراء تعديلات كبيرة، لكن يبدو أن هناك اتفاقاً . مع الجهات الحكومية على تغيير هذه الأرقام، بدل إعادتها إلى مجلس الوزراء مجدداً من أجل اختزال الوقت إضافةً إلى أن الحكومة أرسلت موازنة ضخمة لأنها تتوقع تقليصها بهذا الشكل.

أما في الأردن، فقد أجاز المشرع لمجلس النواب عند مناقشة مشروع الموازنـــة العامة بتخفيض النفقات على أن تكون متوافقة للمصلحة العامة وليس لـه أن يعدل عليهـا بالزيادة، كما أجاز له بعد المناقشة حق اقتراح قوانين جديدة لنفقات جديدة، ولا يجوز تعديل النفقات والإيرادات الخاصة بالعقود (23).

أمـا فــي مصــر، فقد منح المشرع الحق لمجلس النواب بتعديل مشروع الموازنة العامة بزيادة النفقات ما عدا النفقات التي يترتب على تنفيذها التزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على ذلك التعديل زيادة بإجمالي النفقات وجب اتفاق مجلـس النـواب مـع الحكومة على توفير مصادر للإيرادات تحقق التوازن بينهما(24). وفي لبنان، نجد أن المشرع الدستوري قيد صلاحيات مجلس النواب في تعديل مشروع الموازنة العامة، فلا يحق له تعديل الاعتمادات الواردة في مشروع الموازنة، وأجاز فقط لمجلس النواب بعد انتهاء المناقشة أن يقترح قوانين تحدث نفقات جديدة (25).

مما تقدم، نجد أن المشرع العراقي والمصري قد أعطى لمجلـس النـواب حـــق اقتراح زيادة النفقات، أما المشرع الأردني واللبناني، قيد صلاحية مجلـس النـواب بعدم زيادة الاعتمادات سواء كان ذلك بالتعديل أو بالاقتراح، فضلاً عن اقتراح قوانين تحدث نفقات جديدة.  

___________

1- خالد خضر الخير، المبادئ العامة في علم المالية والموازنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2014، ص 113.

2- أعاد علي حمود القيسي، النظام الإجرائي للتحقيق البرلماني وأثره الدستوري في النظامين العراقي والكويتي"، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد 31، العدد ،2، تصدر عن الجامعة المستنصرية، كلية القانون، بغداد، 2016، ص 100-101.

 3- معمر أبو بكر نسيم، الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج خضر الجزائر 2015، ص 72.

4- عادل فليح العلي وطلال محمود كداوي، اقتصاديات المالية العامة الايرادات العامة والموازنة العامة للدولة، دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بغداد، 1989 ، ص 315

5- مجدي محمود شهاب، أصول الاقتصاد العام - المالية العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004، ص 92.

6- ممدوح نبيل فرج صهيون، الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في التشريع الفلسطيني – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الأقصى، كلية الحقوق، غزة، 2020، ص65.

7- حسن سلمان رشيد، سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 69. يقصد بالمناقلة (نقل الفائض من الاعتمادات المدرجة في أحد أبواب الموازنة وفصولها إلى الباب أو الفصل الذي يعاني من نقص في الاعتمادات أما المبالغ اللازمة لسد الحاجة فلا يجوز مناقلتها لان ذلك يعد تغييراً في أوجه الصرف تترتب عليه زيادة في الإنفاق وهو ما لا تملكه السلطة التشريعية في الأصل. ينظر : حيدر حسين علي، الاختصاصات المالية للسلطة التنفيذية في قانون الإدارة المالية العراقي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مرجع سابق، ص 30.

8-  عبد اللطيف قطيش، الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، منشورا ت الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 ، ص52.

9- أمجد عبد المهدي مساعدة، أمجد يوسف عقلة، دراسة في المالية العامة، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان 2011، ص 249 – 250

10- قاسم إبراهيم الحسيني، المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة، مؤسسة الوراق للخدمات الحديثة، عمان، 1999، ص 99 - 100

11- فاخته شاكر رشيد، دورة حياة الموازنة الاتحادية العامة في مجلس النواب العراقي، دار العلوم الادارية والاقتصادية، بغداد، 2014، ص 79.

12- نص المادة (62) من الدستور العراقي لسنة 2005.

13-  علي محسن باقر، صلاحيات مجلس النواب العراقي في تعديل مشروع الموازنة الاتحادية، دائرة البحوث - مجلس النواب العراقي، بغداد، 2020، ص5 – 6

14- فاختة شاكر ،رشيد دورة حياة الموازنة الاتحادية العامة في مجلس النواب العراقي، مرجع سابق، ص80.

15- نصت المادة (129) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 على الكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع ويجب وعشرين ساعة على الأقل).

16- ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم /17/ اتحادية / 2017 الصادر في 2017/8/21؛ نقلاً حيدر وهاب عبود، "الحدود الدستورية للسلطة التشريعية في اقرار  الموازنة العامة للدولة"، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة السابعة، المجلد الخامس، تصدر عن الجامعة  المستنصرية، كلية القانون، بغداد، ، 2020 ، ص 30.

17- ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية ذي العدد (25/ اتحادية /2012) الصادر بتاريخ: .2012/10/22  .

18-  حيدر وهاب عبود الحدود الدستورية للسلطة التشريعية في اقرار الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، 31 .

19- ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم 149/ اتحادية /2017؛ منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا العراقية على الرابط: https://www.iraqfsc. iq/fehrest. pdf تاريخ الزيارة: 2021/9/25

20- مؤيد عبد الرحمن الدوري طاهر موسى الجنابي، إدارة الموازنات العامة دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص 122.

21- حيدر وهاب عبود الحدود" الدستورية للسلطة التشريعية في اقرار الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص62-63.

22- مقال منشور على الموقع: node/com independentarabia. www. /https تاريخ الزيارة  2021/4/24 .

23- نص المادة (112) الفقرة (5) من الدستور الأردني لسنة 2016 المعدل (4) لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لا حداث نفقات جديدة. 5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود).

24- ينظر: المادة (124) من الدستور المصري لسنة 2014.

25- المادة (84) من الدستور اللبناني لسنة 1926) ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ويستمر الانجاز.. كوادر العتبة الحسينية تواصل اعمالها في مشروع سرداب القبلة الكبير
بحضور ممثل المرجعية العليا.. قسم تطوير الموارد البشرية يستعرض مسودة برنامجه التدريبي الأضخم في العتبة الحسينية
على مساحة (150) دونما ويضم مسجدا ومركزا صحيا ومدارسا لكلا الجنسين.. العتبة الحسينية تكشف عن نسب الإنجاز بمشروع مجمع إسكان الفقراء في كربلاء
للمشاركة الفاعلة في مهرجان كوثر العصمة الثاني وربيع الشهادة الـ(16).. العتبة الحسينية تمنح نظيرتها الكاظمية (درع المهرجان)