أقرأ أيضاً
التاريخ: 5/10/2022
1651
التاريخ: 17-1-2019
8690
التاريخ: 23-6-2016
1959
التاريخ: 23-6-2016
4033
|
أن القوانين الإجرائية العراقية والمقارنة (1) محل البحث قد خلت من ايراد نصا قانونية خاصة بتحديد مدلول الطعون الكيدية وهذا يحسب إليها لان التشريعات غير معنية بإيراد التعاريف وهو من صميم عمل الفقه ، إلا أنها أوردت بعض النصوص التي تشير إلى منع التعسف او الكيد في حق التقاضي وقيام مسؤولية الخصم الذي يستعمل حق التقاضي بقصد الكيد متضمنة في حيثياتها بعض ممات الطعون الكيدية.
ففي العراق وجدنا أن الأمر اقتصر على ذكر بعض الإجراءات التي تعد من مظاهر التقاضي الكيدي في بعض مواد القوانين الإجرائية ، التي لم تؤسس قاعدة عامة تمنع الكيد في إجراءات التقاضي ولاسيما في مرحلة الطعن بالقرارات والأحكام ، بل أن بعض النصوص تجيز طلب أحد الخصوم للتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الطعن من دون الاشارة لركن الخطأ ، أو فيما اذا كان الضرر مترتب على الكيد أو إساءة حق التقاضي ، إذ نجد أن المشرع العراقي في المادة (199) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل نص على " يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة ... ودفع تأمينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ..." ، كذلك جاء في المادة (229) من القانون نفسه بأنه " .... واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات " ، كذلك ورد في المادة (344) من القانون المذكور على أنه " اذا اثبت المدعي دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتأييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوي تقضي برفع الحجز، و تقضي برفعه في حالة ابطال الحجز. ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز إلا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوي درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله "، أن المشرع اجاز للمحجوز عليه بالحجز الاحتياطي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء طلب ايقاع الحجز على أمواله في حالة رفعه او ابطاله ولم يشترط المشرع أن يكون طلب الحجز جاء بطرق كيدية قصد الإضرار بالمدين ، وارى بان المشرع إذ لم يشترط تحقق قصد الإضرار بالخصم المحجوز عليه لسبب أنه يعد طالب الحجز في هذه الحالة قد ارتكب خطأ اجرائية لا يشترط معه توفر سوء النية ، و يتضح مما سبق بان المشرع العراقي اقر مبدأ التعويض عن الضرر في قانون المرافعات من دون أن يحدد أن كان مصدر الضرر الكيد أم غيره.
وفي قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل فقد نصت الفقرة (2) من المادة (20) على أنه " في حالة الإنكار الكيدي للسند يحق للمتضرر أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى أو في دعوى مستقلة " هنا المشرع اجاز للمتضرر من الإنكار الكيدي طلب التعويض عما أصابه من ضرر، إلا أن المشرع لم يبين ماهية الإجراء الكيدي ، ونصت المادة (37) من القانون ذاته على أنه " أذا انتهت المحكمة إلى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض أما أذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء (2)، عالجت هذه المادة حالة ادعاء أحد الخصوم تزوير في السندات الرسمية او العادية فاذا تبين فيما بعد صحة السند يحكم وجوبية على مدعي التزوير بالغرامة ويحق للمتضرر طلب التعويض ، ويلاحظ أن المشرع جعل أساس المسؤولية هنا هو الخطأ المفترض ، كذلك جاءت المادة (38) من هذا القانون بلفظ الكيد في سياقها فنصت على" لمن يدعي تزوير سند أن يتنازل عن ادعائه ، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا أذا ثبت للمحكمة أنه لم يقصد بادعائه إلا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى" نرى بان لفظ (عرقلة الفصل في الدعوى) الذي ورد في نهاية النص كان الأولى عدم ذكره كون الكيد يتضمن حالة أي اجراء يقدم عليه الخصم بقصد عرقلة الفصل في الدعوى وان التسويف والمماطلة ماهي إلا صورة من صور الكيد. ونصت الفقرة (ثانية) من المادة (115) من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها "، نجد هنا أن المشرع قد اورد تطبيقا لنظرية التعسف في استعمال الحق بالنسبة لليمين الحاسمة وقد جاء في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات أن للمحكمة الحق في منع توجيه اليمين الحاسمة اذا توصلت إلى أنها كيدية وان الخصم متعسف في طلب توجيهها وذلك تطبيقا لحكم المواد (7) من القانون المدني ، فالقاضي يمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة اذا كانت الواقعة المدعي بها غير منتجة في الدعوى او غير محتملة الصدق ، إلا أن الخصم يطلب توجيهها مستغلا ورع خصمه و متعسفا في توجيهها.
اما المشرع المصري فقد نص في الفقرة (4) من المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل على أنه ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي"(3)، هذا المشرع اورد نصا عاما ينطبق على أي دعوى او طلب او دفع يقدم من دون مصلحة معتبرة ، فعدم توفر المصلحة قرينة على إساءة استعمال حق التقاضي بقصد الكيد للأضرار بالغير، فهذا النص يجيز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى وبالغرامة على المدعي(4) ، إلا أنه لم يجيز للمحكمة في هذه الحالة الحكم بالتعويض . ويلاحظ أن هذه المادة لم تنص صراحة على وجوب توفر شرط المصلحة لقبول الطعن بالحكم ، إلا أن الفقه والقضاء يستوجبان ضرورة توفر المصلحة القبول الطعن ، لان الطعن ما هو إلا طلب يتميز برفعه إلى محكمة الطعن (5). و نص في المادة (188) من القانون نفسه على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن اربعين جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبا أو دفعة أو دفاعا بسوء نية(6)، والمقصود بسوء النية والواردة الذكر في النص المتقدم أن يكون الخصم وهو يتخذ الإجراء أو الطلب أو الدفع او الدفاع عالما بان لا حق له فيه وإنما قصد منه مجرد الإضرار بالخصم الآخر (7) ، كذلك نص المشرع في الفقرة (4) من المادة (230) من القانون المشار اليه على "...ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد" إذ اورد المشرع هذا النص الخاص بالاستئناف الكيدي فأجاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض اضافة إلى الطلب الأصلي استثناء من مبدأ عدم جواز قبول طلبات جديدة في الاستئناف اذا ما كان الاستئناف قصد به الكيد. ونصت المادة (270) من القانون ذاته على أنه " إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن". نستخلص مما تقدم أن المشرع المصري على خلاف المشرع العراقي اورد نصا في المادة (3) و المادة (188) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المذكور انفا عالج فيه الإجراءات الكيدية بصورة عامة ، ثم أورد نصين وهما المادتين (230 و 270) من القانون ذاته عالج فيهما الطعون الكيدية في مرحلتي الاستئناف والنقض ، الا أنه لم يبين ماهية الطعون الكيدية أيضا .
اما المشرع الفرنسي قد اشار بأكثر من نص في قانون المرافعات المرقم (1123) لسنة 1975 على قيام المسؤولية عن المماطلة والتسويف والتعسف بحق التقاضي أمام المحكمة ورتب عليها فرض الغرامة او تعويض ، إذ اجازت الفقرة (1) من المادة (32) من القانون المذكور للمحكمة أن تحكم على أي شخص يلجأ إلى المماطلة أو التعسف في المحاكمة بغرامة مدنية تصل إلى (10000) يورو ، دون المساس بحق المطالبة بالتعويض أن كان لها مقتضى (8). يتضح من حكم هذه الفقرة بان المشرع اجاز فرض غرامة على من يستعمل حق التقاضي استعمالا كيدية بالمماطلة أو التعسف بكل مراحل الدعوي سواء في اقامتها ام في مرحلة المرافعة ام عند الطعن ، فحكم هذه المادة حكم عام يشمل كل مراحل الدعوي عندما يجد القاضي أن أحد الخصوم استعمل حق التقاضي بصورة كيدية فله السلطة التقديرية بالحكم بالغرامة المنصوص عليها التي ترك امر تحديدها للقاضي في حد لا يتجاوز (10000) يورو. كذلك نص المشرع الفرنسي في المادة (559) من القانون نفسه على الحكم بغرامة لا تتجاوز (10000) يورو على من يستعمل الطعن بطريق الاستئناف الكيدي كوسيلة للطعن لغرض المماطلة والتسويف متعسفا باستعمال هذا الحق مع حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض (9). أما المادة (581) من القانون نفسه فقد عالجت التسويف والمماطلة والتعسف في استعمال طرق الطعن غير العادية ، إذ اجازت للمحكمة الحكم بغرامة لا تتجاوز (10000) يورو من دون إخلال بالحق في المطالبة التعويض أمام المحكمة التي نظرت الطعن (10). كذلك المادة (128) التي اجازت الحكم بغرامة لا يتجاوز مبلغها (10000) يورو على الطاعن بالنقض اذا كان مسيئا في استئنافه مع دفع التعويض للمدعى عليه في الطعن (11). نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد اولى مسالة الطعون الكيدية اهتماما كبيرا ففضلا عن ايراده نصا عاما في الفقرة (1) من المادة (32) فقد عالج حالات الكيد التي ترد في مختلف طرق الطعن وسواء منها طرق الطعن العادية ام غير العادية و فرض الغرامة على من يسيء استعمال حق التقاضي ويشغل القضاء عن طريق التسويف والمماطلة ويتسبب في ضياع وقت وجهد السلطات القضائية كما اجاز تعويض المتضرر عن ما اصابه من ضرر ناشئ عن الطعون الكيدية .
يتضح من كل ما تقدم أن هناك اتجاهين في التشريعات الأول يذهب إلى النص صراحة على مسؤولية المتقاضي عن الكيد في الإجراءات بقصد الإضرار بالغير كالمماطلة والتسويف وإساءة استعمال حق التقاضي كما في القوانين الإجرائية الفرنسية والمصرية . واتجاه اخر يذهب إلى اقرار المسؤولية المدنية عن التقاضي الكيدي ولكن بصورة غير مباشرة ومن دون النص على ذلك بنص عام وصريح الذي يمثله القوانين الإجرائية العراقية الذي يذهب إلى تعويض المتضرر من الكيد في بعض الإجراءات كالأنكار الكيدي للسند تاركة الموضوع لحكم القواعد العامة.
___________
1- هناك بعض القوانين اشارت صراحة إلى الطعن الكيدي وهي قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 السنة 1980 في المادتين (122 و 135) منه إذ نصت المادة (122) على انه (أذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك ، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي ويرفع أليها بطلب أو بدعوى أصلية) أما المادة (130) من القانون المذكور فقد نصت على أنه يجوز للطاعن أو المطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات أذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد). كذلك ما جاء في قانون المسطرة المدنية المغربي رقم 447 لسنة 1974 في الفصول (305) و (374) و (407) إذ نص في الفصل (305) على أنه (يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستئناف وخمسمائة درهم بالنسبة للمجلس الأعلى لون مساس بتعويض الطرف الأخر عند الاقتضاء) في حين نص الفصل (374) على أنه (يحكم على الطرف الذي خسر الدعوي بأداء المصاريف غير انه يمكن توزيعها بين الأطراف ، ويحق للمجلس الأعلى ايضا أن بيت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه أليه المطلوب ضده النقط المطالبة عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي) أما الفصل (407) فقد نص على أنه (يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى ألف درهم أمام المحكمة الابتدائية والفين وخمسمائة أمام محكمة الاستئناف وخمسة ألاف درهم أمام المجلس الأعلى من دون مساس عند الاقتضاء بتعويضات الطرف الأخر). كذلك قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لسنة 1953 نص في المادة (293) منه على أنه (أذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمين واذا رأت أن الطعن أريد به الكيد).
2- عدلت قيمة الغرامات بموجب المادة الخامسة) من قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008 والمعدلة بموجب المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2019 تعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (11) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (5) لسنة 2008. إذ نصت على (تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 209 لسنة 1994 والذي بلغي بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين).
3- معدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 المنشور بالجريدة المصرية الرسمية بتاريخ 1996/5/22
4- د. أنور طلبة ، المطول في شرح المرافعات المدنية والتجارية ، ج 1، 2011، القاهرة ، ص132.
5- د. احمد ملیجی ، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، الجزء الاول ، الطبعة الثامنة ، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر ، 2010، ص134.
6- عدلت هذه المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة المصرية الرسمية بتاريخ 1999/5/17 النص الاصلي : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبة أو دفعا أو دفاعا بسوء نية.
7- ينظر : احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، القسم الأول ، ط4، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص 151، وينظر: عزالدين الدناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات ،ج1، طه مؤوسسة الاسراء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1994 ، ص 963. سجی عمر شعبان ال عمرو، دور الخصوم في الاثبات المدني - دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2012، ص207.
8- Article 32-1"Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts quiseraient réclamés."
9- Article 559 En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
10- Article 581 En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
11- Article 628 -Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|