المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Jean-Nicolas Nicollet
13-7-2016
روسيلاند ، سفاين
10-11-2015
طبيعة دعوى المسؤولية فيما بين البائع المحترف المشتري .
24-5-2016
السيد محمد جواد ابن السيد عبد الرؤوف
28-1-2018
تفريغ إظلامي dark discharge
25-7-2018
الموضوعات التوجيهية التربوية / الحديث الشريف
18/9/2022


تعريف عقد الايجار وبيان أسباب الإخلاء التي تثار في حالة الاندماج  
  
1246   01:29 صباحاً   التاريخ: 25-7-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص 199-201
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

عرفت المادة (405)من مجلة الأحكام العدلية الإيجار على أنها  : "في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً ، وفي اصطلاح الفقهاء: بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة  عوض معلوم"، كما عرفت المادة (658 م) ن القانون المدني الأردني عقد الإيجار بأنه: "تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ".

وقد نصت المادة (4)من قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 الساري في الضفة  الغربية (1) على إعطاء المستأجر الحق في أن يستمر بإشغال المأجور بعد انتهاء مدته العقدية، بالرغم من كل اتفاق مخالف مع بقاء شروط وأحكام العقد سارية على المؤجر والمستأجر بالقدر الذي يمكن معه تطبيق تلك الشروط والأحكام، حيث جاء فيها أنه: "1 .لا يجوز لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الأحوال التالية..."، كما نصت على ذك المادة (2 ) من قانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 الساري في الأردن .

 ولكن رغم إطلاق هذه القاعدة، فقد أورد المشرع حصراً الأسباب التي توجب تخلية المستأجر

من المأجور، كما وردت في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 بفقراتها المتتابعة، وما يهمنا في هذا البحث بيان أسباب الإخلاء التي قد تثار في حالة الاندماج، حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يلي: "1 .لا يجوز لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا  في الأحوال التالية: ... د. إذا أجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار أو قسماً منه أو  إذا أخلاه لشخص آخر غير المالك أو سمح بشغله من قبل شريك أو شركة أو إذا كان قد تركه  بدون شغل لمدة تزيد على ستة أشهر"، وهي تقابل المادة (5/ ج/ 3 ( (2) من قانون المالكين  والمستأجرين رق (م 11 (لسنة 1994 الساري في الأردن (3) .

ونلاحظ أنّه لا مقابل للمادة المذكورة في كلّ من قانون تقييد إيجارات (دور السكن) رقم (44 (  1940  (3) لسنة ، وكذلك قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) رقم (6 ) لسنة 1941 الساريين  في قطاع غزة (4) .

بناء على ما تقدم، يعتبر من أسباب إخلاء المأجور سماح المستأجر لغيره بإشغال المأجور كله أو جزء منه كأن يقوم المستأجر بالسماح لقريب أو صديق باستعمال كامل العقار المؤجر والانتفاع به، وهذا ما يسمى بالتنازل الكلي عن عقد الإيجار، وبموجب هذا التنازل ينقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى المتنازل له الذي يحل محل المستأجر المتنازل في الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الإيجار.

والتنازل عن المأجور سواء أكان تنازلا كليا أم جزئياً بمقابل أو بدون مقابل إذا وقع بدون الموافقة الخطية من المالك المؤجر فإنه يكون سبباً موجباً للإخلاء، وعلى ذلك أكدت محكمة استئناف رام الله في قرارها رقم (226/95) إن تنازل المستأجر عن العقار المؤجر لصالح زوجته التي انفردت بإرادته ا دون إذن خطي من المالك يوجب الإخلاء وفقاً لأحكام المادة (4/1/د).... (5) .

____________

1- قانون الملكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 المنشور على الصفحة (661) من عدد الجريدة الرسمية الاردنية رقم (1140) بتاريخ 16/4/1953.

2- نصت المادة (5/ج/3) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 على انه يجوز اخلاء الماجورين في أي من الحالات التالية 3 . اذا اجر المستأجر الماجور او قسما منه لشخص اخر او سمح له بأشغاله دون موافقة المالك الخطية او اخلاه لشخص اخلا دون تلك الموافقة .

3- قانون تقييد ايجارات ( دور السكن ) رقم (44) لسنة 1940 م المنشور على الصفحة (349) من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (1065) بتاريخ 20/2/1940 .

4- قانون تقييد ايجارات ( العقارات التجارية ) رقم (6) لسنة 1941 م المنشور على الصفحة (23) من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (1086 ) بتاريخ 31/3/1941 .

5- استئناف حقوق رقم (226/95) الصادر بتاريخ 31/1/1996 منظومة القضاء والتشريع .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .