أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-06
730
التاريخ: 4-1-2023
598
التاريخ: 6-05-2015
4643
التاريخ: 12-6-2022
1165
|
قوله – سبحانه -: { وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ } [النور: 22].
يجب حملها على العموم . لأن الحمل على الخصوص – بلا دليل – لا يجوز .
على المعني بها ، ينبغي أن يكون من اُولي (1) الفضل ، واُولي (2) السّعة.
وهما منتفيان عن الأول.
ثم إنه روي أنها نزلت لسبب (3) الماء . ولو صح ذلك ، لكان أقرب الى النقصة . لأن النهي ، لا يكون إلا عن معصية ، وقد ثبت أنه حلف (4) على (5) ما أدعوه ، ونزل القرآن بنهيه عمّا فعل (6) . ولم يثبت أنه زال عنه ، فيجب القول باستحقاقه الذم الى أن يثبت (7) زواله عنه.
________
1- في (ك): أول. وهو تحريف.
2- في (ك): أول. وهو تحريف.
3- في (ح) : بسبب . مع حرف الجر (الباء).
4- في (ك) : خلف . بالخاء المعجمة.
5- (على) ساقطة من (ك)
6- التفسير الكبير : 23: 186. الجامع لأحكام القرآن : 12ك 207.
7- في (ش) و(ك) و(هـ) و(أ): ثبت . بصيغة الماضي.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها الخاصة بالامتحانات النهائية
|
|
المجمع العلمي يستأنف برنامج (عرش التلاوة) الوطني
|
|
أرباح مصرف الراجحي ترتفع إلى 4.4 مليار ريال في الربع الأول
|
|
الأمانة العامة للعتبة العبّاسية تشارك في مُلتقى أمناء العتبات المقدّسة داخل العراق
|