الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أحكام قانون الاستملاك |
3088
01:53 صباحاً
التاريخ: 13-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-25
63
التاريخ: 2024-03-30
900
التاريخ: 22-6-2016
2170
التاريخ: 8-5-2022
2648
|
من المعلوم أنه لا يجوز نزع الملكية إلا إذا كان ذلك تحقيقا لمنفعة عامة (1)، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الأصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي و المختلط تحقيقا لأغراضها وتنفيذا لمشاريعها من أجل الصالح العام مقابل تعويض أصحاب العقارات والحقوق المستملكة، ويشمل هذا القانون كافة العقارات بما فيها الأراضي الزراعية و غير الزراعية والبساتين باستثناء العقارات التي تنظم إجراءات نزع ملكيتها تشريعات خاصة، كذلك يشمل هذا القانون حقوق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة المستثناة من أحكام الإطفاء والحقوق العينية الأصلية الأخرى المتعلقة بالعقار (2).
وتعد المصلحة العامة الشرط الأساس والمبرر الجوهري الذي يستند إليه المشرع في القيام بنزع الملكية الخاصة، كما أن الهدف الأول والأساسي من القيام بالاستملاك أو نزع الملكية هو تحقيق المصلحة العامة، ولم يبين قانون الاستهلاك المقصود بالمصلحة العامة من أجل الاستملاك؛ إنما ترك هذا الأمر إلى القضاء، فقد جعله سلطة تقديرية بيد القضاء، وهو الذي يختار ما يكون مصلحة عامة توجب نزع الملكية من عدمه (3)، ففي قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية(4)، اعتبرت فيه أن طلب استملاك أرض من أجل إنشاء محطة كهرباء فيها - طلبة صحيح.
ويقدم الاستملاك إلى مؤبد ومؤقت، وسنشرح كل نوع على حدة، على النحو الآتي:
1- الاستملاك المؤبد:
وهو نزع ملكية العقار أو الحق العين المتعلق به للمصلحة العامة، وهو إجراء من شأنه أن يحرم الشخص من ملكه، وتخصيصه للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، وهو أيضا حرمان
مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظير تعويضه عما يناله من ضرر (5)، وينقسم هذا الاستملاك بدوره إلى رضائي وقضائي وإداري. وستشرح كل نوع على حدة، على النحو الآتي:
أ- الاستملاك الرضائي:
وهو الذي يتم عن طريق التفاوض بين المستملك و المستملك منه، فيجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط الاتفاق مع مالك العقار أو الحق العيني الوارد على عقار على استهلاكه رضا (6)
أما إذا كان العقار أو الحق العين مملوكا على الشيوع بين عدة شركاء فيتطلب حينئذ موافقة جميع الشركاء؛ لأن الشريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما ولكنه أجنبي بالتربية الحصص الشركاء الأخرين، وليس له أن يتصرف فيها تصرفا مضيرا، ويكون الاستملاك إما عينا بمبادلة عقار | بعقار، وإما نقدا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير (7).
وبعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي؛ يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع إشارة عدم التصرف على العقار، ثم يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة إلى كل من المستملك والمستهلك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره (8).
ويصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين و غير قابل للطعن فيه إذا وافقا عليه تحريريا، أو يمضي عشرة أيام على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير، فإذا اعترض أحد الطرفين على قرار هيئة التقدير خلال عشرة أيام تع إجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة، وترفع إشارة عدم التصرف من سجل العقار (9).
وبعد بيان التعويض على المستملك إيداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار أو تسجيل العقار المستبدل باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التقدير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك أو لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال الستين يوما فللمستهلك منه إلغاء موافقته على الاستملاك وإشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا، وتعد جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغا (10).
ب- الاستملاك القضائي:
وهو الاستملاك الذي يكون عن طريق القضاء؛ حيث يقوم المستملك بتقديم طلب إلى المحكمة التي يقع العقار المطلوب استملاكه ضمن دائرة اختصاصها، ويؤيد في هذا الطلب عدم وجود مانع تخطيطي أو قانوني للاستملاك من خلال مفاتحة الجهات المختصة باستثناء الاستملاك للأغراض العسكرية (11) ، مرفقا به نسخه من أخر سجل العقار أو تأييد من دائرة التسجيل العقارية المختصة بعدم تسجيله أو خضوعه لمراسم التأييد وخارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشرة عليها المساحة المطلوب استملاكها وبيان أسماء مالكي العقار أو حائزيه الحقيقيين إن كان غير مسجل وعناوينهم أو عنوان أحدهم على الأقل (12).
وتعين المحكمة موكلا للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيله لديها، و عليها أن تتحقق في أول جلسة من توافر الشروط القانونية في طلب الاستهلاك، وتجري المحكمة الكشف لغرض تقدير التعويض من قبل هيئة التقدير، وتفصل المحكمة في طلب الاستملاك على درجة الاستعجال، و عليهما عند اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمهما كامل البدل مع المصاريف إشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك أو المستبدل وفقا لقرار الاستملاك، ويسجل العقار باسم المستملك بدون أي حقوق مترتبة عليه، وإذا كان العقار المتملك على الشيوع فيتم توزيع بدل الاستملاك على الشركاء حسب حقوقهم (13).
ج- الاستملاك الإداري
وهو الاستملاك الذي يكون بين دوائر الدولة؛ بمعنى نقل ملكية العقار أو الحق العيني من دائرة دولة إلى دائرة دولة أخرى قد تكون بنفس الوزارة، أو بين وزارتين مختلفتين عدا الأوقاف؛ فهي مستثناة، فيتم الاستملاك إداريا، وإذا نشأ خلاف بين الطرفين بنفس الوزارة فعندها يفصل بهما الوزير، وإذا اختلفت الوزارات عندها يفصل مجلس الوزراء في الخلاف، ويكون القرار ملزما للطرفين، ويتحدث التعويض باتفاق الطرفين، فإن لم يتفقا على التعويض فيتم الرجوع إلى هيئة التقدير لتحدد التعويض المناسب، ويكون قرارها ملزما (14).
2- الاستملاك المؤقت:
وهو يتيح للدولة الاستيلاء مؤقتا على أي عقار أو حق عيني في الحالات الطارئة؛ كالفيضانات أو تفشي وباء، كوباء ( 19 covid) المعروف باسم فايروس كورونا، حيث يتيح للدولة الاستيلاء مؤقتا على الفنادق - مثلا - لحجر المصابين بسبب قلة المستشفيات وكثرة المصابين، على ألا يكون هذا الاستيلاء أكثر من سنتين من تاريخ قرار الاستيلاء، وهو اتجاه محمود من المشرع العراقي؛ حيث يمكنه من مواجهة الحالات الخطرة والطارئة، ويعاد العقار إلى مالكه خلال مدة السنتين أو بعد انتهاء حالة الضرورة، ويتم تعويض مالك العقار المستولى عليه بتعويض تقدره هيئة التقدير، أما في حال تجاوز الاستيلاء السنتين فعلى الجهة المسؤولة أن تتملك العقار المستولى عليه؛ وفي حال امتناعها يحق الصاحب العقار أن يطلب من المحكمة استرداد عقاره أو تمليكه إلى الجهة التي استولت عليه لقاء تعويض قدرة هيئة التعويض (15)
فالاستيلاء المؤقت إذا يختلف عن الاستملاك للصالح العام؛ فالأخيرة تكرم المالك من ملكه نهائيا ليؤول - وبصفة مطلقة - إلى الدائرة التي استملكته؛ في حين أن الاستيلاء المؤقت يحرم المالك من ملكه بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل عما أصابه من ضرر (16).
ويلغي الاستملاك في حال لم يودع المستملك بدل الاستهلاك أو عشرة آلاف دينار منه إذا كان مقسطا لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة أشهر من الكتاب قرار الاستملاك درجة البتات، وتنظر المحكمة دعوى الإلغاء على وجه الاستعجال، وإذا لم تقم دعوى الإلغاء خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار درجة البنات فعندها يقط الحق بالتعويض (17)، وتعد هذه المدة من النظام العام لا يمكن تجاوزها أو اتفاق على خلافها (18).
ويتم الطعن تمييزا بالأحكام والقرارات الصادرة وفق هذا القانون لدى محاكم الاستئناف خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتفهيمها إن كانت وجاهية أو تبليغها إن كانت غيابية و القرار التمييزي الصادر لا يتم الطعن به بطريق تصحيح القرار(19) .
_______________
1- د. جابر مهنا شبل، مشروع نزع الملكة الخاصة و الضمانات التي تكفل حمايتها، مجلة كلية الحقوق، جامعه النهرين، المجلد 17، الحداد 2، 2015، ص 96 .
2- انظر قانون الأسماك العراقي رقم 12 لدنة 1981، الوقائع العراق، العدد 2817، 1981/2/19 ، المواد (1،2)
3- زياد خلف عليوي، معيار المصلحة العامة في الأسماك - دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية، جامعة كركوك، المجلد 5، العدد 19، الجزء الثاني، 2016، ص5.
4- قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية، رقم 913 ت-ح/ 2009 ، 2009/12/7 ، غير منشور
5- زياد خلف عليوي، معيار المصلحة العامة في الأسماك، مصدر سابق، ص 11.
6- د. محمد طه البشير، د. غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الأول، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث . العلمي، بغداد، 1982، ص 14.
7- د. جابر مهنا شبل، مشروعه فزع الملكية الخاصة والضمانات التي تكفل حمايتها، مصدر سابق، ص 101.
8- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المادة (5)
9- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 13 لسنة 1981، المادة (6).
10- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المواد (7، 8) .
11- زياد خلف عليوي، معيار المصلحة العامة في الأسماك، مصدر سابق، ص13 .
12- د. محمد طه البشير، د. في حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سابق، ص 65.
13- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المواد من (11-17)
14- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المواد (22، 23، 24).
15- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981، المواد (26، 27، 28). د. محمد طه البشير، د. غني حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سابق، ص 67.
16- د. سرمد رياض عبد الهادي، الاستيلاء المؤقت على العقارات، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 15، الحداد 2، 2013، ص87.
17- انظر قانون الأسماك العراقي رقم 12 الدقة 1981، المادة (57)
18- قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية، رقم 339 ت - ح 2012، 23/10/2012 غير منشور .
19- انظر قانون الأسماك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المادة (61)
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بعد إطلاقها لقافلة المساعدات السادسة العتبة العباسية تفتح باب التبرع للراغبين في دعم الشعب اللبناني وإسناده
|
|
|