أقرأ أيضاً
التاريخ: 30/9/2022
1777
التاريخ: 1-5-2022
3391
التاريخ: 2024-03-14
689
التاريخ: 26-6-2016
3924
|
يتولى القاضي تطبيق أحكام القانون على المنازعات التي تعرض أمامه ، وهذا التطبيق يتطلب منه تفسير النصوص التشريعية التي منها يستنبط الحكم القضائي ، و تحديد معنى القاعدة القانونية وفهم مضمونها وأيضاح غموضها لمعرفة مدى انطباقها على القضية المعروضة عليه التي يريد أن يستنبط حكما لها لأجل أن يفصل فيها ، فالنصوص القانونية غير الواضحة التي تكون مصدرا لاستنباط الأحكام القضائية لابد من تفسيرها ، الذي يعني - أي التفسير - ( بيان معاني ألفاظ النصوص ومضمونها وادراك دلالاتها ومعرفة مدى انطباقها على الواقعة المتنازع فيها )(1).
وهذا العلم، علم تفسير النصوص ، له جذوره التأريخية ، فهو بدأ بوصفه علماً مستقلاً على يد الفيلسوف فريدريك شلاير ماخر المتوفي سنة 1834 تحت اسم الهيرمينوطيق Hermeneutics) وهو مصطلح مشتق من لفظ يوناني قديم له علاقة بتفسير النصوص ، و الهيرمينوطيقية أو التفسيرية هي مدرسة فلسفية تشير لتطور دراسة نظريات التفسير ودراسة فهم النصوص ، وهذه الكلمة لها دلالة على ذلك الفرع من الفلسفة الذي يدرس مبادئ التأويل والادراك ، وان الكلمة ذاتها تحمل اسم نظرية معروفة في علم المناهج التي تقدم مبادئ تُعين المختصين في تأويل النصوص ، وان فريدريك شلاير ماخر عمل على تأسيس قضايا الهرمنتيك ضمن إشكالية علمية مستقلة تخص النصوص عامة ، ولقد شهد هذا العلم تطورا كبيرا في شتى المجالات، وتعهده علماء كثيرون بالفهم والتطوير ، وأن العرب المسلمين عرفوا هذا النوع من العلم وتطور عندهم الى علم أصول الفقه ، وإذا كان علم المنطق يعلمنا كيف ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا ، فعلم أصول الفقه يعلمنا كيف ننهج في عملية تفسير وفهم النص بما فيه من قواعد وأصول و مباحث ، خاصة مباحث الألفاظ التي ترتبط في تشخيص دلالات النص ، ومن ثمَّ وبضم العلمين معا - المنطق والأصول يصل القاضي إلى استنباط الأحكام القضائية وفق منهج علمي رصين(2).
أما المورد الذي ينصب عليه التفسير ومنه التفسير القضائي هو القواعد القانونية اللفظية المكتوبة ، وهذا ينطبق على القواعد التشريعية والنصوص الشرعية ، فيقوم التفسير على تحديد ما تدل عليه ، وأما إذا كانت القواعد غير مكتوبة ولا مصاغة بألفاظ ، كالقواعد العرفية ، فلا يطلق على تحديد مضمونها صفة تفسير ، وإنما يتخذ شكل التثبت من وجودها ، أي إثباتها بمضمون معين بالبحث عن معناها هو في الوقت ذاته إثبات لوجودها (3).
ويُعدُّ تفسير النصوص القانونية من الاعمال القضائية الملقاة على عاتق القاضي ، فهو صاحب الاختصاص الأصيل في هذه المهمة ، لذا فلا يسوغ له الاستعانة بخبير لأجل تفسير النص ، لأن الاستعانة بالخبراء إنما تجوز في تقدير الوقائع والمسائل المادية دون المسائل القانونية ، فالقاضي هو الخبير بالقانون ، ولابد أن يكون قادرا على التفسير عالما بقواعده وأصوله ملما بمنطق فهم النصوص ، وما تفسير الفقهاء إلا مجرد معين له في هذه المهمة (4).
ويلاحظ ان التفسير القضائي لا يكون إلا بمناسبة دعوى معروضة أمام القضاء ، لذا لا يمكن ان يُطلب من القاضي تفسير نص قانوني استقلالا عن وجود نزاع معروض عليه ، فلو رفع الأفراد دعوى أمام القاضي يطلبون فيها فقط تفسير حكم القانون ليتولوا تطبيقه على ما عسى أن يكون بينهم من علاقات ويحلوا منازعاتهم بموجبه فهذه الدعوى تكون مرفوضة ؛ لأن هذا ليس من عمل القاضي ، فالتفسير الواجب عليه إنما يكون عند نظره في منازعة مرفوعة أمامه يريد أن يفصل فيها ، لأن الهدف من هذا التفسير تحديد نطاق تطبيق النص القانوني على الواقعة واستجلاء إرادة المشرع (5).
وأما أثر هذا التفسير فهو محدود فقط في المنازعة التي صدر فيها ، أي إنه نسبي فلا يكون ملزما حتى للقاضي نفسه ولا لغيره من القضاة والمحاكم ، ولو في دعوى مشابه لتلك التي صدر التفسير بمناسبتها ، فلهم أن يذهبوا إلى تفسير مغاير للتفسير الأول(6).
يتبين مما تقدم أنه برغم التداخل بين الاستنباط القضائي والتفسير القضائي ، وكلاهما يشكلان جزءاً مهماً من عمل القاضي ، ويهدفان إلى التوصل إلى الحكم القضائي، غير ان هناك جهات اختلاف بينهما :
اولا - فالتفسير يُعد مقدمة للاستنباط ، فهو ممهد لتطبيق النص القانوني واستنباط الحكم للقضية المعروضة أمام القاضي فالتفسير جزء أصيل من أجزاء الحكم وليس في وسع القاضي ان يستنبط الحكم إلا بعد فهم النص ودلالاته ، فالاستدلال القانوني يستلزم القدرة على تفسير النصوص بوصفها أهم الأدلة التي يلجأ إليها القاضي لاستنباط الأحكام القضائية .
ثانيا - الاستنباط أعم من التفسيرلان التفسير يقتصر على النصوص القانونية اللفظية في حين أن الاستنباط ممكن أن يحصل من مصادر أخرى للحكم قد تكون غير لفظية كما تقدم .
ثالثا- أن مرجع الاستنباط إلى التدبر والاستدلال بينما مرجع التفسير إلى اللغة ومعاني الألفاظ.
رابعا - الاستنباط استخراج للحكم وأما التفسير هو بيان للنص (7)
لاريب من أن تفسير النص في الدعوى المنظورة يجب ان يقوم به القاضي ، ولكن لا يعني ذلك ان التشريعات خلت من التعرض لهذا الواجب صراحة أو ضمنا ، فقد ألزم المشرعُ العراقي القاضي بالتفسير وبصفته إذ نص في المادة (3) من قانون الإثبات على ( إلزام القاضي بالتفسير المتطور للقانون ... ) . ونص المشرّعُ المصري في المادة (248/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986 على ان للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . . . إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله) . فيستفاد ضمنا من هذا النص بان المشرع أوجب على القاضي القيام بهذه المهمة(8)، وللمشرع العراقي نظير هذا النص في قانون المرافعات المدنية رقم 63 لسنة 1969 المعدل فقد نصت المادة (203/1) منه على ان اللخصوم ان يطعنوا تمييزا ... إذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله ).
و قد يتدخل المشرّع ويجعل لتفسير محكمة ما قوة إلزام للمحاكم الأخرى برغم أن الأصل نسبية أثر التفسير القضائي بحيث لا يكون ملزما إلا في الدعوى التي صدر فيها، وهذا ما أقدم عليه المشرّعُ المصري عندما نص على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ، والقرارت بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق ، وكان لها من الأهمية ما يقتضى وحدة تفسيرها) (9).
وبموجب النص أعلاه يعني أن اختصاص المحكمة المذكورة لا يمتد إلى تفسير نصوص الدستور نفسه (10) ، وأما المحكمة الاتحادية العليا في العراق فقد أعطاها المشرع فيما يتعلق بالتفسير بأن يكون من اختصاصها (تفسير نصوص الدستور) ، وبهذا القيد نصوص الدستور يخرج من اختصاصها تفسير النصوص العادية ، ويُلاحظ ان قراراتها يجب ان تكون بانة وملزمة للسلطات كافة(11)، ولم تذكر أن تفسيرها كذلك كما فعل المشرع المصري، إلا على أساس من أن تفسيرها يصدر بقرار فيكون ملزما لكافة السلطات حينئذ .
ويظهر من المقارنة بين اختصاص المحكمتين المتقدمتين ، أن المحكمة الدستورية العليا تفسر النصوص التشريعية الصادرة من السلطة التشريعية وتفسير القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا للدستور، ولكن لا يمتد ذلك إلى تفسير نصوص الدستور ، بينما المحكمة الاتحادية العليا تفسر نصوص الدستور نفسه ولا يمتد ذلك إلى تفسير النصوص العادية .
____________
1- د. عصمت عبد المجيد بكر ، أصول تفسير القانون ، ط2 ، الناشر صباح صادق جعفر بغداد ، 2009، ص35. د. عبد الرزاق الفحل ، المدخل لدراسة القانون ، ط 2 ، دار الآفاق ، جدة ، بلا سنة نشر ، ص 144. د صالح محسوب ، فن القضاء ، ط 1ض، مطبعة العاني ، بغداد ، بلا سنة نشر ، ص 56 و ص 63.
2- البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص 102 - 103 . السيد محمد باقر الصدر ، دروس في علم الأصول ، الحلقة الأولى ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص 43-44 .
3- د. أحمد محمد الرفاعي ، المدخل للعلوم القانونية ، كلية الحقوق جامعة بنها ، بلا مكان نشر ، 2007، ص211. د. صالح محسوب ، مصدر سابق، ص 56.
4- د. عصمت عبد المجيد بكر ، أصول تفسير القانون ، ط2 ، الناشر صباح صادق جعفر بغداد ، 2009 ، ص 36 . البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011، ص 102.
5- د. عكاشة محمد عبد العال و د. سامي بديع منصور ، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2008، ص 49. د. محمد حسن قاسم المدخل لدراسة القانون ، ط 1 ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2006، ص 394.
د. أحمد محمد الرفاعي ، مصدر سابق، ص218. د. عصمت عبد المجيد بكر ، مصدر سابق ، ص36.
6- د. عصمت عبد المجيد بكر، المصدر نفسه، ص 37 . د. أحمد محمد الرفاعي ، المصدر نفسه ، ص218.
7- البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، مصدر سابق، ص 99-112. د. محمد المدني صالح الشريف تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي السوداني ، بحث منشور في مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة ، الصادرة من مركز جيل للبحث العلمي ، الجزائر ، العدد 27 ، العام الثالث ، يوليو 2018، ص17. یوسف بن زيدان ، الاستنباط عند القاضي البيضاوي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، 2012، ص 74.
8- عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015، ص 195.
9- أنظر المادة (26) من قانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا في مصر و أنظر د. محمد حسن قاسم المدخل لدراسة القانون ، ط 1 ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2006، ص395.
10- د. أحمد محمد الرفاعي ، مصدر سابق ، ص 214.
11- نصت المادة (93) من دستور 2005 على ان (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي أولا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ثانياً. تفسير نصوص الدستور ... ) ، ونصت المادة (94) منه على ان ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ).
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|