أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-2-2022
1675
التاريخ: 11-4-2016
3464
التاريخ: 12-4-2016
4285
التاريخ: 13-4-2016
2267
|
فيما يتعلق بالمحافظات غير المنتظمة في اقليم فان المشرع قد اعطاها مكانة مساوية المكانة الاقليم من حيث الاختصاصات في بعض احكامه فهو قد اخذ بوضع أوسع من اللامركزية واضيق من الفيدرالية. (1) لذا نجد أن الاختصاصات المالية المتبقية اي الاختصاصات المالية غير الحصرية والمشتركة تشمل ايضا المحافظات غير المنتظمة في اقليم كون ان الدستور النافذ قد ساوى الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في موضوع توزيع الاختصاصات، إذ أن الاختصاصات المالية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم محدودة، اذ بينت المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 من اختصاصات تلك المحافظات في تحصيل الثمن العام من المنتفعين من خدمات تلك المرافق ذات الطابع الزراعي او الصناعي او التجاري ومن المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها (2).
كذلك لها الحق في تحصيل الرسوم والغرامات والمفروضة وفقا للقوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات (3).
كذلك قبول التبرعات والهبات سواء اكانت عينية ام مالية المقدمة من المواطنين أو المنظمات أو غيرها من الشخصيات المعنوية التي تسهم في تعزيز الموارد المحلية للمجالس على مستوى المحافظات وانشاء المشاريع الخدمية على مختلف القطاعات كقطاع الماء أو الصحة او الكهرباء او الزراعة ... الخ. (4) كما يكون للمحافظات تحصيل الايرادات المتحصلة من بيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة (5).
الا أن ما يمكن ملاحظته على جميع الاختصاصات المالية الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم أنها أصبحت في ظل الواقع العلمي بعيدة عن اختصاصات الأقاليم وقريبة من اللامركزية الإدارية بل انها تقترب من المركزية الإدارية من خلال ممارسة اختصاصات الحكومة المركزية لأغلب الاختصاصات المالية، كما أن قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 نص على وجوب تقييد جميع ايرادات الدولة المحصلة مركزية ايرادا نهائية للخزينة العامة. (6) فيما نص قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 تلغي المادة (44) من القانون (7) ويحل محلها ما يأتي:
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:
أولا: ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.
ثانيا: الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل:
1- اجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .
2- الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.
3- بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.
4- بدلات ايجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.
5- الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة تعويضا عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.
6- التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين النافذة.
7- نصف إيرادات المنافذ الحدودية.
8- (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات
عن كل (150) مائة وخمسون متر مكعب من الغاز الطبيعي في المحافظة.
وفي رأينا أن فرض الضرائب والرسوم والغرامات وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات سوف يثقل كاهل المواطن لأنه سوف يدفع الضريبة مرتين مرة حسب القوانين الاتحادية ومرة أخرى وفق القوانين المحلية كذلك فان النص على أن يكون من ضمن الموارد المالية للمحافظة (بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة) يعني اعطاء المحافظة بيع اموال الدولة بحرية سواء كانت اتحادية ضمن المحافظة أو محلية دون ضابط او محدد قانوني يحفظ الأموال العامة وترى أن النسبة الأعلى من الايرادات للمحافظات غير المنتظمة في اقليم تأتي من الحكومة الاتحادية مما يؤدي إلى اختلال التوازن في تحقيق اللامركزية الإدارية وخصوصا في المسائل المالية لضعف الايرادات المالية المتحصلة داخل المحافظات مما يؤدي إلى اعتمادها على التخصيصات التي تحدد لها في الموازنة الاتحادية المعتمدة أصلا على الإيرادات النفطية.
كما افتى مجلس شورى الدولة على أن جميع الايرادات التي تستحصلها دوائر الدولة الممولة مركزية والسلطة القضائية في المحافظات من رسوم وضرائب و غرامات واي إيرادات اخرى تسجل ايرادا نهائية لخزينة الدولة(8). وعلى الرغم من اعتراض مجالس المحافظات على ممارسة الحكومة المركزية جميع الاختصاصات المالية والمطالبة بتوسيع اختصاصات المحافظات المالية الا اننا نرى أن هذه الاختصاصات المالية التي تمارسها السلطات الاتحادية تنسجم مع نظام اللامركزية الإدارية الذي يمنح الحكومة المركزية الرقابة والاشراف على المحافظات المتمتعة باللامركزية الإدارية، فضلا عن أن أغلب المحافظات ومجالسها لم تحسن التصرف بالتخصيصات المالية المخصصة لها ضمن الموازنة الاتحادية لضعف الكفاءة المالية والادارية في ادارة هذه المحافظات.
__________
1- د. عامر عياش الجبوري ود. أحمد خلف حسين الدخيل: دستورية الضرائب في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، المجلد 13، ع 49، س16، حزيران 2011، ص 7.
2- ينظر البند (1) الفقرة / ثانية من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 السنة 2008 المعدل.
3- ينظر البند (2) من الفقرة (ثانيا) من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
4- أمير عبد الله احمد الجبوري: اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والرقابة عليها، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة تكريت، 2010، ص107
5- ينظر البند (خامسا) من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
6- ينظر الفقرة (ر) من (7) من القسم (4) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 .
7- ينظر المادة (21) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
8- أنظر قرار مجلس شورى الدولة رقم 75 لسنة 2009، المنشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2009، اعداد وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، ص 6.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|