أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-08-2015
571
التاريخ: 10-08-2015
647
التاريخ: 9-08-2015
487
التاريخ: 10-08-2015
758
|
(بعض الألم قبيح يصدر عنّا خاصّة ، وبعضه حسن يصدر عن الله تعالى وعنّا ، وحسنه إمّا لاستحقاقه ، أو لاشتماله على النفع ، أو دفع الضرر الزائدين ، أو لكونه عاديّا ، أو على وجه الدفع ، ولا بدّ في المشتمل على النفع من اللطف ).
لمّا بيّن وجوب اللطف ـ وهو ضربان : مصلحة
في الدين ، ومصلحة في الدنيا ، والمصلحة في الدنيا إمّا مضرّة أو منفعة ، والمضرّة
إمّا ألم أو مرض أو غلاء أو غيرها ، والمنفعة إمّا سعة في الرزق أو صحّة أو رخص أو
غيرها ـ أورد مباحث هذه الأمور عقيب اللطف.
واختلف في حسن الألم وقبحه ، فذهب الأشاعرة
إلى أنّ الآلام الصادرة عنه تعالى حسنة سواء كانت مبتدأ بها أو بطريق المجازاة ،
وسواء تعقّبها عوض ، أو لا (1).
وذهب الثنويّة إلى قبح جميع الآلام لذاتها
وهي صادرة عن الظلمة (2).
واختار المصنّف أنّ بعض الآلام يصدر منّا
خاصّة كالآلام الصادرة عن بعض المكلّفين بالنسبة إلى من لا جرم له ، وبعضها حسن
يصدر من الله تعالى ومنّا ، وعلّة حسنه إمّا الاستحقاق ، أو اشتماله على نفع زائد
على الألم ، أو على دفع ضرر زائد عليه ، أو كونه على مقتضى العادة كما يفعله الله
تعالى في الحيّ إذا ألقيناه في النار ، أو كونه واقعا على وجه الدفع كما إذا وقع
دفعا للصائل (3) فإنّا إذا علمنا اشتمال الألم على واحد من هذه الأمور حكمنا بحسنه
قطعا ، والألم الذي يفعله الله تعالى ابتداء ـ وهو المشتمل على النفع الحاصل
للمتألّم ـ مشروط باللطف للمتألّم أو لغيره ؛ لأنّ خلوّه عن النفع يستلزم الظلم ،
وعن اللطف يستلزم العبث وهما قبيحان على الله تعالى.
( ويجوز في المستحقّ كونه عقابا ) أي يجوز
أن يقع الألم على المستحقّ مثل الفسّاق والكفّار بطريق العقاب ، ويكون تعجيله قد
اشتمل على مصلحة لبعض المكلّفين كما في الحدود.
( ولا يكفي اللطف في ألم المكلّف في الحسن
).
يعني أنّ اللطف غير كاف في ألم المكلّف
لكونه حسنا ، بل لا بدّ فيه أن يقع في مقابلته عوض من حصول نفع أو دفع ضرر ؛ لأنّ
الطاعة الواقعة لأجل الألم بسبب اللطف تقابل الثواب المستحقّ ، فيبقى الألم مجرّدا
عن النفع ، فيكون قبيحا.
( ولا يحسن مع اشتمال اللذّة على لطفه ).
يعني أنّ الألم لا يحسن إذا كان اللّذّة
مشتملة على اللطف الذي في الألم ؛ لأنّ الألم إنّما يصير في حكم المنفعة إذا لم
يكن طريق لتلك المنفعة إلاّ ذلك الألم ، ولو أمكن الوصول إلى المنفعة بدون الألم ،
كان الألم ضررا وهو قبيح.
( ولا يشترط في الحسن اختيار المتألّم
بالفعل ) أي لا يشترط في حسن الألم الواقع ابتداء من الله تعالى اختيار المتألّم
العوض الزائد عليه بالفعل ؛ لأنّ اعتبار الاختيار إنّما يكون في النفع الذي يتفاوت
فيه اختيار المتألّمين ، فأمّا النفع البالغ إلى حدّ لا يتفاوت فيه اختيار
المتألّمين ؛ لكونه زائدا ، فهو حسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل ، وهذا هو العوض
المستحقّ عليه تعالى.
( والعوض نفع مستحقّ خال عن تعظيم وإجلال
).
أراد أن يشير إلى عوض الألم الواقع ابتداء
وأحكامه ، فقال : « العوض نفع مستحقّ خال عن تعظيم وإجلال » والنفع يجوز أن يقع
تفضّلا من غير سابقة استحقاق ، ويجوز أن يقع بعد استحقاق ، فقوله : « مستحقّ »
يخرج النفع المتفضّل ؛ فإنّه لا يكون عوضا. وقوله : « خال عن تعظيم وإجلال » يخرج
الثواب.
__________________
(1) « شرح الأصول الخمسة » : 483 ؛ « كشف المراد
» : 329 ؛ « مناهج اليقين » : 255 ؛ « إرشاد الطالبين » : 279.
(2) نفس المصادر السابقة.
(3) الصائل : الواثب
والمهاجم.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|