المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المقدّمة الوجوديّة
14-9-2016
طاقة نووية
28-2-2017
اسباب عزل متولي الوقف
2-2-2016
آداب المجلس / التزحزح.
2023-03-29
اختبارات التدقيق الاساسية لدورة المشتريات والمدفوعات وجمع الأدلة وتقييمها
2023-08-29
عبد الله بن الحسين اليزدي
12-8-2016


تعريف عقد تقديم معلومات الائتمان المالي وخصائصهِ  
  
1645   01:51 صباحاً   التاريخ: 6-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص75-77
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أ‌- تعـريف العقـــــــد

ينشأ التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي من عقد محلهُ تقديم المعلومات . حيث يتقدم طالب المعلومات الى المصرف ويلتمس ان يمدهُ بمعلومات معينة قبل ان يتخذ قراراً معيناً , أي يقوم بين المصرف وطالب المعلومة عقداً على ان يقدم المصرف لهذا الشخص معلومات معينة , بحيث يكون محل الاتفاق هو تقديم معلومات (1).

إن هذا العقد يحدد مدى ونطاق التزام المصرف ونوع المعلومات المطلوبة وما اذا كان التزام المصرف ينصب على تقديم ما يعرفهُ ام انهُ ملتزم بأجراء بحوث وتحريات خاصة , من جهة , ومن جهة اخرى , يتضمن الاجر الذي يحصل عليهِ المصرف وكيفية الوفاء . وإذا اغفل العقد شيئاً من ذلك فأن المحكمة – وعند الخلاف – تحددهُ وهي تلجأ للعرف والعادات المصرفية وقاعدة حسن النية في المعاملات(2).

ويتمتع المصرف بحرية مطلقة في الاستجابة او عدم الاستجابة لطلب المعلومات . لذا فأنهُ اذا ما استجاب يكون قد قبل عرض طالب المعلومة , ونصبح ازاء عقد يلقي على عاتق المصرف التزاماً عقدياً بتقديم المعلومات التي تعهد بتقديمها . ولا يختلف هذا التكييف تبعاً لما اذا كان قد تحدد المقابل ام قبل المصرف اعطاء المعلومة كخدمة مجانية . ففي الحالتين نحنُ بصدد التزام عقدي لا فرق في هذا المقام بين كون طالب المعلومة عميلاً للمصرف ام اجنبياً (3).

وعلى ذلك فأن طلب طالب المعلومة للمعلومات يكون إيجاباً والمصرف حر في كونهِ يقبل التعاقد مع طالب المعلومة من عدمهِ , وذلك لا نه ليس هناك ما يفرض على المصرف هذا التعاقد بل يحق للمصرف رفضهِ , واساس هذا الحق في رفض المصرف هو مبدأ حرية التجارة(4). الا ان هناك اعتبارات تجعل من رفض المصرف امراً مستبعداً . ذلك لان المصارف تقدم المعلومات لطالب المعلومة باعتبارها من الخدمات المصرفية التي يمكن عن طريقها إرضاء أو جذب العملاء , كما ان المصارف اليوم تفهم جيداً أن هذا الرفض سوف يكون ضد مصلحة المصرف . لان هذا الرفض سوف يدفع طالب المعلومة الى البحث عن المعلومات لدى المصارف الاخرى(5).ويلاحظ أنهُ يتطلب في العقد الذي يبرم بين المصرف وطالب المعلومة ان تتوافر فيهِ الشروط المتطلبة لاي عقد من العقود(6).

ومن الجدير بالذكر , أنهُ في حالة اتفاق المصرف مع طالب المعلومة على تقديم المعلومات فأن المصرف يقوم بنفس الدور الذي تقوم بهِ الوكالات المتخصصة في تقديم المعلومات(7).

حيــث تبـــــرم الوكالات المتخصصة عقــداً مــع طـالب المعلومة يطلق عليهِ عقــد الاشتــراك

(Contrat d,abonment) وهذا العقد يحكم العلاقات بينهما كما انهُ يرجع الى هذا العقد في كل حالات النزاع بين الوكالات المتخصصة في تقديم المعلومات وطالب المعلومة(8).

وبناء عله يمكن تعريف عقد تقديم معلومات الائتمان المالي بأنهُ :- الاتفاق الذي يبرم بين المصرف وطالب المعلومة ويكون محلهُ تقديم المعلومات المالية ويلتزم المصرف بتقديم المعلومات مقابل التزام طالب المعلومة بدفع الثمن. من هنا فأن التزامات الطرفين تكون تعاقدية والمسؤولية عن الاخلال بتلك الالتزامات تكون مسؤولية تعاقدية .

ب – خصائص عقد تقديم معلومات الائتمان المالي

عقد تقديم معلومات الائتمان المالي شأنهُ شأن أي عقد يتميز بخصائص عامة مشتركة مع سائر العقود , واخرى خاصة تميزهُ عن غيرهِ. فهو يعتبر من العقود الرضائية , والعقود الملزمة للجانبين التي تنشأ التزامات متقابلة في ذمة كل من المصرف وطالب المعلومة ويعتبر ايضاً من عقود المعاوضة , فضلاً على انهُ عقد تجاري كما سنوضحهُ فيما يلي :-

1-     عقد تقديم المعلومات عقد رضائي :- يعتبر عقد تقديم المعلومات الائتمان المالي من العقود الرضائية , فهو على ذلك ينعقد بمجرد الايجاب والقبول ولا يتطلب شكلاً خاصاً لانعقادهِ ولا يشترط ان يكون مثبتاً بالكتابة ولكن يمكن ان يحرر العقد وذلك لتسهيل أثباته(9).

2-     عقد تقديم المعلومات عقد معاوضة وملزم للجانبين :- حيث يعتبر عقد تقديم معلومات الائتمان المالي عقد معاوضة لان كل من الطرفين يأخذ عوضاً عما يعطيه. فالمصرف يقدم المعلومات ويحصل على الاجر , وطالب المعلومة يعطي الاجر ويحصل على المعلومات (10).

 فضلاً على انهُ عقد ملزم للجانبين من حيث ترتب اثرهُ , حيث يعتبر عقد تقديم معلومات الائتمانية من العقود الملزمة للجانبين التي تلقي على عاتق كل طرف بالتزامات متقابلة , فمـــــقدم المعلومـــة ( المصرف ) يلتزم بتأمين المعلومة وصحتها ودقتها , وفي المقابل يلتزم طالب المعلومة بأداء الاجر المحدد .

3-     عقد تقديم المعلومات عقد تجاري :- حيث يعتبر عقد تقديم معلومات الائتمان المالي من حيث موضوعهُ عقداً تجارياً بالنسبة للمصرف(11). فالمصارف  تمارس هذهِ الخدمة على وجه الاحتراف .

_____________

1-     أنظر د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008  , ص 1161.

2-     أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 , ص 28.

3- انظر د. محمود مختار احمد بريري , قانون المعاملات- عمليات البنوك – الأوراق التجارية , دار النهضة العربية , القاهرة  , ص 209.

4- انظرEscarra et Roult , principles de droit commercial , paris , 1973 , p. 154 .    

5- أنظر د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 65.

6-أنظر د. حسن حسني , عقود الخدمات المصرفية , دار التعاون للطبع . 1986, ص 230.

7- أنظر

 Mohamed Ali Iman , Laresponsabilite du banquier en matier de depot , paris , 1993, p. 363.    

8- أنظر                                                                                      

Jack vezian ,OP.Cit,p.38 .                                                                                                                                      

9- أنظر د. احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 63.

10- أنظر د. حسن حسني , عقود الخدمات المصرفية , مصدر سابق , ص 230.

11-  أنظر المادة (5) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 وتقابلها المادة (5) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .