المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

مرض العفن الرطب على الشوندر السكري (رایزوكتونيا)
19-11-2019
قاتل الميكروبات Microbicidal
19-2-2019
أبو قرّة الكندي
18-8-2016
حرارة التبريد heat of cooling
27-11-2019
وصف علماء التجويد للقلقلة
23-04-2015
القرابة لا قيمة لها إن لم تكن مقرونة برباط رسالي
1-12-2014


معنى الحجز الإداري التنفيذي لنظام الضريبة على القيمة المضافة  
  
2383   01:30 صباحاً   التاريخ: 19-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص277-279
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان مفهوم (الحجز الإداري التنفيذي) كما لم يورد أي شرط من شروط الحجز التنفيذي.

إلا أن بعض الكتاب (1)  عرف (الحجز الإداري التنفيذي) بأنه (إجبار المدين على تنفيذ التزامه بتدخل السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ).

في حين عرفه آخرون (2) بأنه (وسيلة لقهر المدين على الوفاء بالحقوق بمقتضاها يتم التنفيذ بواسطة السلطة العامة على أموال المدين التي يجيز القانون التنفيذ عليها حيث تحجز وتباع وتسدد حقوق الدائنين من اقيامها).

ومن جانبنا نعرف (الحجز التنفيذي) بأنه (وضع أموال المدين القابلة للحجز بموجب القانون المنقولة منها وغير المنقولة بواسطة السلطة العامة ومنعه من التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو بغية التصرفات القانونية إلا بموافقتها وبعد ضمان تسديد الديون للإدارة الضريبية).

وبهذا المعنى يمكن القول أيضاً بأن (الحجز الإداري التنفيذي) هو (وضع أمـوال المكلف تحت يد السلطة المالية ومنع مالكها من التصرف القانوني أو المادي فيها للتنفيذ عليها واستيفاء الضريبة من أثمانها).

عليه يعتبر الحجز التنفيذي وسيلة مهمة في استيفاء الدين الضريبي جبراً من المدين الذي يمتنع عن تسديده اختياراً إذ يتميز بكونه لا يحتاج إلى حكم قضائي وإنما يكتفي بإقرار المكلف أو القرار الذي تصدره السلطة المالية لفرض الضريبة عليه باعتباره سند التنفيذ كما أنه ينطوي على إجراءات مبسطة وسريعة تتلائم مع طبيعة دين الضريبة وضرورة دخوله الخزانة العامة في الوقت المناسب.

هذا ويعد حجز الأموال وبيعها من الإجراءات الخطيرة التي تتعرض إلى الملكية المادية للمدين وإلى التأثير على جوانب حياته لذا وضع المشرع عامة والضريبي خاصة بعض الشروط للحيلولة دون تعسف الإدارة الضريبية في استعمالها لهذه الوسيلة منها:

الشرط الأول:

وجوب إنذار المكلف المدين بالضريبة على القيمة المضافة بوجوب تسديد دين الضريبة المتحقق أو المستحق في ذمته خلال فترة زمنية محددة قانوناً (3).

الشرط الثاني:

أن يكون لدى الإدارة الضريبية سند تنفيذ واجب الأداء فمن المعلوم أن إيصال الحقوق إلى أصحابها إذا كان من صميم واجبات السلطة العامة فأن ذلك لا يعني حملها على مساعدة كل من يدعي بحق وتكليفها باستيفاء ما ادعاه من خصمة قهراً وإنما لابد من ثبوت الحق ووضوحه بعد تحقيق وتدقيق كي تقوم السلطة العامة بمد يد العون عن طريق الدور الذي تمارسه في إيقاع الحجز الإداري التنفيذي (4).

ويطلق على الوثائق التي تتضمن حقوقاً ثابتة وواضحة لا مجال لإنكارها والتي ينبغي على الدائن (الإدارة الضريبية) أن تتزود بها كي لا تتردد السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ في قهر المدين (المكلف بتسديد دين الضريبة المستحقة عليه) على تنفيذها أسم (سندات التنفيذ).

الشرط الثالث:

أن تصدر الإدارة الضريبية أمراً بحجز أموال المدين بالضريبة المنقولة وبما يعادل مقدار الدين فإذا لم يستوف الدين من هذه الأموال لعدم كفايتها يتم الحجز على أموال المدين الثابتة لاستحصال الحق العام (5).

ويختلف الحجز الإداري التنفيذي (الذي تلجأ إليه السلطة المالية كما سبق القول عند عدم دفع الضريبة خلال المدة القانونية المحدد للمكلف المدين بالضريبة بالدفع بعد إنذاره بوجوب التسديد) عن الحجز الإداري الاحتياطي (التحفظي) في أن الأخير يوضع لقاء دين لا يزال موضوع نزاع لم يقل القضاء كلمته فيه حيث لم يكتسب الدرجة القطعية بعد.

___________

1-  أنظر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري – القانون المدني وأحكام الالتزام – الجزء الثاني – مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – بغداد – 1980 – ص9.

2-  أنظر د. سعيد مبارك – أحكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 – الطبعة الأولى – بغداد – 1989  – ص135.

3-  كقانون تحصيل ديون الحكومة رقم (65) لسنة 1977 العراقي الذي أوجب قبل البدء بإجراءات الحجز التنفيذي توجيه إنذار إلى المكلف المدين بالضريبة بضرورة تسديد الدين المترتب في ذمته خلال مدة عشرة أيام.

4-  أنظر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري – المرجع السابق – ص19.

5-  وهذا ما أشارت إليه معظم التشريعات الخاصة بتحصيل الديون الحكومية كقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (65) لسنة 1977 العراقي الذي أوجب على دائرة الضريبة إصدار أوامر بحجز أموال المدين المنقولة وبما يعادل مقدار الدين فإذا لم يستوفِ الدين من هذه الأموال لعدم كفايتها تم حجز أموال المدين الثابتة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .